الباب الثالث عشر
جمعيّات المؤمنين
ق. 573
البند 1 الجمعيّات التي تنشئها السلطة الكنسيّة المختصّّة أو تعتمدها بقرار، هي أشخاص اعتباريّة في الكنيسة وتـُدعى جمعيّات عامّة.
البند 2 أمّا سائر الجمعيّات، حتى إن أشادت أو أوصت بها السلطة الكنسيّة، فتـُدعى جمعيّات خاصّة؛ وهذه الجمعيّات لا تعترف بها الكنيسة ما لم تـُعِد السلطة المختصّة النظر في لائحتها الداخليّة؛ أمّا في سائر الأمور، فيَحكمها الشرع الخاصّ فقط، مع سرَيان القانون577.
ق. 574
مع عدم الإخلال في سائر الأحوال بالقانون18، يعود إلى السلطة الكنسيّة المختصّة وحدها، إنشاء جمعيّات مؤمنين تهدف إلى تعليم العقيدة المسيحيّة باسم الكنيسة، أو إلى تشجيع العبادة العلنيّة، أو تتوخّى أهدافا أخرى، يُحفظ تحقيقها بطبيعته لتلك السلطة الكنسية.
ق. 575
البند 1 السلطة المخـتـصّـة لإنـشـاء جمعيّات مؤمنين أو اعتمادها، هي بالنسبة إلى الجمعيّات واتحاداتها:
(1) الأسقف الإيبارشي، لكن لا مدبّرالإيبارشيّة، بالنسبة إلى الجمعيّات الإيبارشيّة، باستثناء الجمعيّات المحفوظ انشاؤها إلى آخرين بامتياز رسولي أو بطريركي؛
(2) البطريرك بعد استشارة السينودس الدائم، أو المتروبوليت بعد استشارة أقدم أسقفَيـن إيبارشيين في الرسامة الأسقفيّة، بالنسبة إلى الجمعيّات المتاحة لجميع مؤمني إحدى الكنائس البطريركيّة أو المتروبوليتيّة المتمتّعة بحكم ذاتي يقع مقرّها الرئيسي داخل حدود منطقة الكنيسة المذكورة؛
(3) الكرسي الرسولي لجمعيّات من نوع آخر.
البند 2 لإنشاء فرع أيّ جمعيّة غير إيبارشيّة، يلزم رضى الأسقف الإيبارشي الصادر كتابةً؛ أمّا الرضى الذي يبديه الأسقف الإيبارشي لإنشاء دير مؤسّسة رهبانيّة، فيصلح أيضًا لإنشاء جمعيّة خاصّة بهذه المؤسّسة، في نفس الدير أو الكنيسة الملحقين بها.
ق. 576
البند 1 يجب أن يكون لكلّ جمعيّة لائحتها الداخليّة، يُحدّد فيها اسم الجمعيّة وهدفها ومـقرّها وحكمها والشروط المطلوبة للانتماء إليها؛ وفضلا عن ذلك يجب أن يُحدّد في اللائحة الداخليّة نهج العمل بالنسبة إلى طقس الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي واحتياجات المكان والزمان أو المصلحة.
البند 2 اللائحة الداخليّة و تعديلها يلزمهما اعتماد السلطة الكنسيّة التي انشأت الجمعيّة أو اعتمدتها.
ق. 577
البند 1 أيّ جمعيّة تخضع لرعاية السلطة الكنسيّة التي أنشأتها أو اعتمدتها؛ وعلى هذه السلطة العمل على أن يُحافظ فيها على سلامة الإيمان والآداب والسهَر على ألاّ تتسرّب تجاوزات إلى النظام الكنسي.
البند 2 على الأسقف الإيبارشي أن يسهر على كلّ الجمعيّات التي تمارس نشاطها في منطقته، وإذا اقتضى الأمر أن يبلّغ السلطة التي أنشأت الجمعيّة أو اعتمدتها ويوفّر أيضا العلاج المناسب مؤقتا، إذا ألحق نشاط الجمعيّة ضررا جسيما بالعقيدة أو النظام الكنسي أو كان حجر عثرة للمؤمنين.
ق. 578
البند 1 قبول الأعضاء يتمّ وفقا للشرع العام ولائحة الجمعيّة الداخليّة.
البند 2 بوسع نفس الشخص أن ينتمي إلى أكثر من جمعيّة.
البند 3 بوسع أعضاء المؤسّـسات الرهبانيّة أن يسجّلوا اسمهم في الجمعيّات، وفقا لدستور الدير أو اللائحة الداخليّة، برضى رؤسائهم.
ق. 579
ليس في وسع أيّ جمعيّة مؤمنين أن ينضمّ إليها أعضاؤها كإكليريكيين، إلاّ بموافقة خاصةّ من قِبَل الكرسي الرسولي، أو من قِبَل البطريرك برضى السينودس الدائم إذا تعلّق الأمر بالجمعيّة الوارد ذكرها في القانون 575 البند 1 العدد 2.
ق. 580
من جحد علنا الإيمان الكاثوليكي أو انفصل علنا عن شركة الكنيسة الكاثوليكيّة، أو وقع تحت الحرم الكبير، لا يمكن قبوله في جمعيّة على وجه صحيح؛ أمّا إذا كان منتميا إليها أصلا على وجه شرعي، فيعلن الرئيس الكنسي المحلّي فصله بحكم الشرع.
ق. 581
لا يُفصل من الجمعيّة أحد من المنتمين إليها على وجه شرعي إلاّ لسبب صوابي، وفقا للشرع العام واللائحة الداخليّة.
ق. 582
الجمعيّة المنشأة أو المعتمدة على وجه شرعي، تُدير أموالها وفقا للقوانين 1007 1045 واللائحة الداخليّة، تحت رعايّة السلطة التي انشأتها أو اعتمدتها، وعليها أن تقدم ]لهذه السلطة[ كلّ سنة حسابا عن إدارتها.
ق. 583
البند 1 الجمعيـّات التي أنشأها أو اعتمدها الكرسي الرسولي لا يمكن أن يلغيها أحد سواه.
البند 2 سائر الجمعيّات، مع سريان القانون 927 البند 2، وعدم الإخلال بحقّ التظلّم بمفعول موقف وفقا للشرع، فضلا عن الكرسي الرسولي يمكن أن يلغيها:
(1) البطريرك برضى السينودس الدائم، أو المتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتيّة متمتّعة بحكم ذاتي برضى أقدم أسقفَين إيبارشيّين في الرسامة الأسقفيّة؛
(2) الأسقف الإيبارشي، إذا كان هو الذي أنشأها أو اعتمدها.