الباب الرابع عشر: تبشير الأمم

الباب الرابع عشر

تبشير الأمم

ق. 584

البند 1 – إن الكنيسة، عملا بوصيّة المسيح بتبشير جميع الأمم وبدافع من نعمة الروح القدس ومحبّته، تعتبر نفسها إنّها مرسلة بأكملها.

البند 2 – و تبشير الأمم يجب أن يتمّ بحيث يُتاح للإنجيل – مع الحفاظ على سلامة الإيمان والآداب – أن يتمثّل في ثقافة جميع الشعوب، أي في التعليم المسيحي والخدمات الطقسيّة الخاصّة بهم والفنون الدينيّة والشرع الخاصّ، وبالجملة في الحياة الكنسيّة بأسرها.

ق. 585

البند 1 – على كلّ من الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي العمل بلا انقطاع على الكرازة بالإنجيل في العالم بأسره، تحت إشراف الحبر الروماني، بواسطة دعاة مُـعدّين إعدادا حسنا ترسلهم السلطة المختصّة وفقا للشرع العامّ.

البند 2 – ليكن إلى جانب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤساء الكنسيين لجنة لدعم التعاون الفعّال بين جميع الإيبرشيّات في نشاط الكنيسة الإرسالي.

البند 3 – يُعيّن في كلّ إيبارشيّة كاهن لتشجيع المبادرات من أجل الإرساليّات بطريقة فعّالة.

البند 4 – على المؤمنين أن يعزّزوا معرفة الإرسـاليّات وحبّها لديهم ولدى الآخرين، كما عليهم أن يصلّوا من أجلها ويحفزوا الدعوات ويدعموها بسخاء بتبرّعاتهم.

ق. 586

يُحظر بشدّة إكراه ايّ إنسان أو حمله أو اغراؤه على الانضمام إلى الكنيسة بأساليب ملتوية؛ وعلى جميع المؤمنين العمل على المطالبة بحقّ الحرّيّة الدينيّة كي لا يُقصى أحد عن الكنيسة ظلمًا وقهرًا.

ق. 587

البند 1 – الذين يريدون الانضمام إلى الكنيسة، يُـقبَلون برُتبة طقسيّة في مرحلة الموعوظين، التي يجب ألاّ تكون مجرّد شرح عقائد ووصايا، بل تنشئة على الحياة المسيحيّة بجملتها ودورة لمدّة مناسبة.

البند 2 – يحقّ للمنتمين إلى مـرحلة الموعـوظين أن يُـقبَـلوا في خدمة الكلمة والاحتفالات الطقسيّة الأخرى غير المحفوظة للمؤمنين.

البند 3 – تُحدّد في الشرع الخاص قواعد تـُنظَّم بها مرحلة الموعوظين، بتحديد ما عليهم أن يؤدّوه وما يُعترف لهم به من امتيازات.

ق. 588

في استطاعة الموعوظين أن ينتموا إلى أيّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، وفقا للقانون 30؛ لكن يجب الاحتراس من حثّهم على ما قد يعوق انتماءهم إلى الكنيسة الأصلح لثقافتهم.

ق. 589

على المرسلين، سواء كانوا من الأجانب أو المحلّيين، أن يتحلّوا بفطرة ومواهب مناسبة؛ ومكوّنين كما يجب في علم الارساليّات والروحانيّة الإرساليّة، وملمّين بتاريخ وثقافة الشعوب المطلوب تبشيرهم.

ق. 590

في النشاط الإرسالي يُراعى أن تبلغ الكنائس الفتيّة نضوجها وتُحرز كامل تنظيمها في أقرب وقت، ليتسنّى لها إدارة شؤونها تحت قيادة رئاستها الكنسيّة وتتولّى مهمّة التبشير وتمضي بها قدُما.

ق. 591

على المرسلين أن يسهروا جادّين على:

(1) تشجيع الدعوات للخدمات المقدّسة بحكمة بين حديثي الإيمان، لتزدهر الكنائس الفتيّة بالإكليروس المحلّي في أقرب وقت؛

(2) تنشئة خدّام التعليم المسيحي، ليتمكّنوا من أداء مهمّتهم في التبشير والخدمة الطقسيّة أيضًا على خير ما يُرام، كمعاونين أكفاء لخدام الأقداس؛ وفي الشرع الخاص يجب الاحتياط أن ينال خدّام التعليم المسيحي مكافأة عادلة.

ق. 592

البند 1 – في مناطق الإرساليات ينبغي أن تُعزّز بعنايّة خاصّة أنماط مناسبة من رسالة العلمانيين؛ وأن نُشجّع مؤسّسات الحياة المكرّسة، مع أخذ فطرة كل شعب وطِباعه بعين الاعتبار؛ وأن تـُنشـَأ حسب الضرورة المدارس وما أشبه ذلك من مؤسّسات للتربيّة المسيحيّة والرقيّ الثقافي.

البند 2 – كذلك يُعزّز الحوار والتعاون مع غير المسيحيين على وجه جادّ وبحكمة.

ق. 593

البند 1 – على جميع الكهنة العاملين في مناطق الإرساليّات، ايّا كان وضعهم، أن يتعاونوا بغيرة على التبشير، كأُسرة كهنوتيّة واحدة.

البند 2 – كما عليهم أن يسارعوا إلى معاضدة سائر المرسلين المسيحيّين، وفقا للقانون 908، مقدّمين للمسيح الرب شهادة الوحدة.

ق. 594

مناطق الإرساليّات هي التي يعترف بصفتها هذه الكرسي الرسولي.