القانون النظامي لطائفة الأقباط الكاثوليك

القانون النظامي لطائفة الأقباط الكاثوليك

قوانين للأنبا كيرلس مقار بطريرك الأقباط الكاثوليك

تنشر لأول مرة

 

خاص بالموقع –الأب إسطفانوس دانيال جرجس عبد المسيح

وجدنا هذه القوانين في محفظة رقم 3 / ج, طوائف وجاليات أجنبيه, بدار الوثائق القومية – بالقاهرة, ورقمها 4 تحت رقم الكود الأرشيفي 008205 – 0075, ورقم المجموعة 155 / طوائف قبطية وهي تحوى موافقة لجنة القضايا على لائحة الأقباط الكاثوليك الخاصة بترتيب المجالس الملية للطائفة المذكورة, وذلك بتاريخ 13 فبراير 1910, ورقم الوثيقة 16 وتنص على الآتي: “مكاتبة غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك ومعها لائحة مراد إصدار أمر عال بالتصديق عليها خاصة بترتيب المجالس الملية للطائفة المذكورة ورأى لجنة القضايا بالموافقة”.

وقد كتب على الغلاف: “الأوراق الأصلية وضعت بالدور لنمرة 109 – 4 / 4 بتاريخ 17/12/07.

ويبلغ القانون لنظارة الحقانية في 13/2/1910, نمرة 360″. و قد وجدنا خمس نسخ لهذه القوانين بخط اليد, وسبعا أخرى باللغة الفرنسية, ونقدم هنا النص العربي منقولا حرفيا عن الأصل.

الفصل الأول

في تشكيل المجالس القضائية

المادة (1):-

يشكل بكل من القاهرة وإسكندرية والمنيا وطهطا  مجلس ملى لطائفة الأقباط الكاثوليك مؤلف من عضوين أصليين وعضوين نائبين فمجلس القاهرة ومجلس إسكندرية يرأسهما مندوبان بطريركيان وكل من المجلسين الآخرين يرأسه أسقف الكرسي أو ينوب عنه – ويشمل اختصاص مجلس إسكندرية مدينة الإسكندرية ومديرية البحيرة- وأما اختصاص مجلس المنيا وطهطا فيشمل دائرتي أسقفيتها.

 المادة (2):-

يشكل بالقاهرة مجلس قضائي أعلى مؤلف من ستة أعضاء لننظر فيما يستأنف أمام الأحكام الصادرة من المجالس المذكورة في المادة الأولى ويرأسه البطريرك أو من ينوب عنه.

المادة (3):-

أعضاء مجالس أول  درجة  وأعضاء المجلس الأعلى ينتخبون بالطريقة الآتية وهى أن تلتئم الجمعية العمومية بالدار البطريركية في القاهرة وإسكندرية وفى مركز كل من أسقفيتي المنيا وطهطا . طبقاً للمادة 16 من هذا القانون وينتخب بالاقتراع السري عشرين مرشحا بالقاهرة وثمانية بالإسكندرية وثمانين لكل من الأسقفيين – ويختار البطريرك من المرشحين أعضاء مجلس الأعلى وكذلك أعضاء مجلس القاهرة وإسكندرية الأصليين والنواب كذلك. يختار كل أسقف من ضمن المرشحين الذين ينتخبون بمعرفة الجمعية العمومية في كرسيه “أعضاء مجلس الأصليين والنواب”.

 المادة (4):-

لا يجوز ترشيح أحد عضوا لأي من المجالس ما لم يكن حائزا للشرائط المدونة بالمادة 18 الخاصة بالدخول في الجمعية وعلاوة على ذلك بتعين على المرشحين أن يكونوا مقيمين بمركز المجلس وأن يكون لهم من العمر خمس وعشرون سنة كاملة.

 المادة (5):-

يكون انتخاب أعضاء مجالس أول درجة والمجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات ويجوز تثبيتهم أو تجدد انتخابهم.

 المادة (6):-

لابد من حضور الرئيس وثلاثة أعضاء لصحة مداولات المجلس الأعلى ويشترط وجود الرئيس وعضوين في مداولات مجالس أول درجة تصدر القرارات بأغلبية الأصوات وإذا انقسمت في مداولات المجلس الأعلى إلى قسمين متوازيين فتكون الأرجحية للقسم الذي ينحاز لسر الرئيس.

 المادة (7):-

لأعضاء النائبين جميع سلطان وحقوق الأعضاء الأصلين فيقومون مقامهم إذا غابوا أو منعهم عذر شرعي عن الحضور ويكلف الأعضاء النواب بالجلوس في المجلس بموجب دعوة رئيس المجلس الذي هم من أعضائه.

 المادة (8):-

في حال خلو مركز من أعضاء المجلس العالي فللبطريرك أن ينتخب من بين المرشحين المنتخبين بمعرفة الجمعية العمومية. وخلو مركز عضو من أعضاء مجلس أول درجة يملأ بأحد النابين الذي يعينه الأسقف والنائب المنتخب عضواً يستبدل بأحد المرشحين المنتخبين بمعرفة الجمعية العمومية والعضو المعين حديثاً يكمل معه سلفه.

 المادة (9):-

تعرض انتخاب وتعيين أعضاء المجالس الأصليين والنواب على نظارة الداخلية للتصديق عليها.

الفصل الثاني

في اختصاصات وواجبات المجالس القضائية

 المادة (10):-

تختص المجالس المنوه عنها سابقا بفصل جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تقع بين الأقباط الكاثوليك الوطنيين على هذا الاختصاص لا يتناول أي مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص ليسوا من طائفة الأقباط الكاثوليك أمام المجلس بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية عن الوصية إلا في حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضي أمام المجلس المذكور.

  المادة (11):-

على هذه المجالس اخذ ما يلزم من الطرق لمراجعة ولفحص حسابات إدارة الأوصيا على القاصرين والقوام على المحجور عليهم والوكلاء عن الغائبين.

 المادة (12):-

تهتم المجالس بان يكون العمل بغاية الانتظام بسجلات العماد والزواج والوفيات.

 المادة (13):-

يضع المجلس الأعلى بالاتفاق مع أسقفي المنيا وطهطا لائحة بشان الإجرءآت القضائية الواجب إتباعها وتعريض الرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيام المجالس بالأعمال المخولة لها بهذا القانون.

 المادة (14):-

تعرض هذه اللائحة وهذه العريضة على نظارة الداخلية للتصديق عليها وكذلك كل تعديل ويضاف إليها فيما بعد.

المادة (15):-

القرارات والأحكام التي تصدر من هذا المجلس في مادة من المواد الداخلية في اختصاصاتها المخولة لا بهذا القانون تبلغ وتنفذ بالطرق الإدارية بناء على طلب أصحاب الشأن وتحت مسئوليتهم.

 

 

الفصل الثالث

في الجمعيات العمومية

 

المادة (16):-

بعد إعلان هذا القانون يلتئم حالا أفراد طائفة الأقباط الكاثوليك في جمعية عمومية في كل من المدن السالفة ذكرها ومرة في كل من الثلاث سنوات فللأعضاء المقيدة أسماهم في البطريركخانه بالقاهرة يجتمعون فيها تحت رياسة البطريرك ومن ينوب عنه للأعضاء المقيدة أسماهم ببطريركخانة إسكندرية يجتمعون فيها تحت رياسة البطريرك ومن ينوب عنه. والأعضاء المقيدة اسماهم بأسقفيتي المنيا وطهطا يجتمعون في مركز أسقفيتهم تحت رياسة أسقفهم ومن ينوب عنه. وتلتئم الجمعية العمومية الأولى رابع يوم جمعة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتلتئم الجمعية العمومية لأصحاب الشأن بمناداة في الكنائس في الآحاد الثلاثة السابقة لانعقاد الجمعية وبإعلانات تلصق على أبواب الكنائس من شهر قبل يوم انعقاد الجمعية. وللبطريرك أن يجمع أو يصرح للأساقفة بان يجمعوا الجمعية العمومية اجتماعا فوق العادة كلما رأى لزوما لذلك.

 

 المادة (17):-

الغاية من انعقاد الجمعية العمومية الأولى انتخاب المرشحين لتأليف المجالس كما جاء في المادة الثالثة والغاية من انعقاد الجمعية العمومية المقررة التئامها لكل ثلاث من السنوات هي:

أولا: سماع تلاوة التقرير عن أعمال المجالس في مدة الثلاث سنوات الماضية

ثانيا: أجزاء الانتخابات الجديدة.

 

المادة (18):-

لا يحق لأحد الدخول في الجمعية العمومية إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أولا: أن يكون قبطياً كاثوليكيا من رعايا الحكومة المحلية بالغا من العمر واحد وعشرين سنة على الأقل.

ثانيا: يجب أن يكون اسمه مقيدا بدفاتر البطريركخانة أو الأسقفية التابع لها.

ثالثا: أن يكون قد دفع رسم الثلاث سنوات وهي مائة قرش صاغ.

رابعا: أن لا يكون حكم عليه مطلقا بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

خامسا: أن لا يكون محجور عليه أو مفلسا.

 

المادة (19):-

أن يكون مداولة الجمعية العمومية قانونية إلا إذا اجتمع فيها على الأقل نصف الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب سواء حضروا بشخصهم أو بوكلائهم. ويعتبر في احتساب هذا التصنيف عدد الأعضاء المقيدين في السجل الذين دفعوا رسم الثلاث سنوات وعدم احتساب كل فرد التئام الجمعية العمومية بدعوة أخرى وحينئذ تكون مداولة الجمعية العمومية في جلستها الثانية قانونية وصحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويبلغ لكل ذي شأن الالتئام بالطرق والأوضاع المقررة في المادة .16

 

المادة20 :-

لأعضاء الطائفة الذين لهم حق الانتخاب أن ينيبوا عنهم في الجمعية العمومية أفراد آخرين ممن لهم حق الانتخاب وذلك بموجب جواب يرسل للرئيس.

 

المادة (21):-

للجمعية العمومية ذات الشأن أن تقرر تشكيل مجالس أخرى من جهات القطر حيث يستدعى عدد أعضاء الطائفة تشكيل هذه المجالس ونظام سيرها يتبع فيه على قدر الإمكان كل ما جاء بهذا القانون لا يكون القرار نافذ إلا بتصديق البطريرك والمطران صاحب الشأن.

 

بنعمة الله

أخوكم الأب إسطفانوس دانيال جرجس عبد المسيح

خادم مذبح الله بالقطنة والأغانة – طما

stfanos2@yahoo.com