قوانين الحياة الرهبانية في الكنيسة الكاثوليكية مقال  الاب هاني باخوم

قوانين الحياة الرهبانية في الكنيسة الكاثوليكية مقال الاب هاني باخوم

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية في الباب الثاني عشر تتناول المتوحّدون وسائر الرهبان وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة الأخرى في القانون من 410-572
مقدمة
قبل عرض ما تقدمه مجموعة قوانين الكنائس الشرقية عن الحياة الرهبانية والمتوحدون يهمنا ان نبدء بمقدمة تاريخية.
مقدمة تاريخية:
نشأت الحياة الرهبانية او الحياة المكرسة، وان لم تكن بالشكل المعروف الان، منذ القدم. عديد من الاشخاص فردياً او جماعياً كانوا يبحثوا عن العزلة ليتقابلوا مع الله بعيداً عن العالم. لكن بشكلها المعروف الان، وان تطورت، بدءت الحياة الرهبانية مع القديس أنطونيوس الكبير بمصر، في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع.
في ذلك الوقت بدءت تنعم الكنيسة بالسلام وعدم الاضطهاد الخارجي وهذا بفضل الامبراطور غاليان، عام 260، الذي منح للمسيحين حرية الديانة والعبادة. ايضاً قسطنطين من بعده الذي جعل من المسيحية ديانة الامبراطورية حوالي عام 313. فتوقفت اذاً الشهادة بالدم: توقف الاستشهاد. ورغبة في استمرار الحياة الجذرية للايمان الهم الروح نوع اخر من الشهادة الحية: ترك كل شىء واتباع المسيح حيث يرغب هو.
مع الوقت نمت العديد من المدارس الرهبانية:
1. النمط المصري مع القديس انطونيوس الكبير +356 في التوحد والفردية والقديس باخوميوس +346 في الديرية والجماعية، فكانوا يجتمعون مرتين بالسنة؛
2. النمط السرياني وكان لديه البعدين (التوحدي، والجماعي) مع القديس مارون وتلاميذه؛
3. النمط الباسيلي نسبة الى القديس باسيليوس الكبير +379 وكان يقوم على انشاء اديرة مستقلة.
من هولاء المدارس نمت العديد من انواع الحياة الرهبانية والمكرسة التي نجدها اليوم.
مجموعة القوانين والحياة الرهبانية:
الباب الثاني عشر “المتوحّدون وسائر الرهبان وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة الأخرى” مؤلف من 163 قانوناً ومقسم الى أربعة فصول: المتوحدون والحالات الرهبانية الأخرى؛ جمعيات الحياة المشتركة على طريقة الرهبان؛ المؤسسات العلمانية؛ الحالات الأخرى للحياة المشتركة وجمعيات الحياة الرسولية.
سنستعرض الان ملخص لقوانين الباب الثاني عشر اخذين في الاعتبار اهم العناصر اللاهوتية لها.
1. الحالة الرهبانية:
القانون 410 هو قانون اساسي لوصف الحالة الرهبانية. فينص القانون على ان:”الحالـة الـرهـبانـيـّة هـي طـريـقـة حيـاة مشـتركة ثابتة في إحدى المؤسّسات التي تعتمدها الكنيسة، يتبع فيها المؤمنون عن كثب السيد المسيح المعلّم ومثال القداسة، بدافع من الروح القدس، فيُـكـرِّسون أنفسهم بصفة جديدة وخاصّة بنذور علنيّة، أي الطاعة والعفّة والفقر، ويحافظون عليها وفقا للائحة الداخليّة، تحت ]رعاية [رئيس شرعي، زاهدين في العالم وناذرين أنفسهم كلّيا للبلوغ إلى كمال المحبّة في خدمة ملكوت الله، لبناء الكنيسة وخلاص العالم، كآيات تـُنبئ بالمجد السماوي”.
نلاحظ ان هذا القانون يحدد وبشكل دقيق الحالة الرهبانية فيحتوي على عناصر لاهوتيّة وأخرى قانونية للحياة المكرسة: كمثال على العناصر اللاهوتية، نجد ان الحالة الرهبانية هي حالة اتباع للمسيح عن قرب؛ بدافع من الروح القدس؛ تكريس كامل لله؛ بواسطة المشورات الانجيلية؛ لخدمة ملكوت الله؛ كعلامة تنبىء بالمجد السماوي.
العناصر القانونية:
– الحالـة الـرهـبانـيـّة هـي طـريـقـة حيـاة مشـتركة ثابتة. هذا هو اول عنصر قانوني لتعريف الحياة الرهبانية وبدونه لا تكون حالة رهبانية: الثبات وهو يشكل عنصراً اساسياً و من طبيعة تلك الحالة. فهي كالكهنوت او كالزواج لا يمكن الرجوع عنهما.
– في إحدى المؤسّسات التي تعتمدها الكنيسة. اي الانشاء القانوني من قبل السلطة ذات الصلاحية. فالكنيسة تؤكد ان لا حياة رهبانية الا ضمن مؤسسة شرعية تاسسها هي. لذا النساك لا يُطبق عليهم بالمعني الحصري والقانوني تسمية “رهبان”. المقصود بالمؤسسة كل من: الدير؛ منظمة رهبانية ordine؛ جمعية رهبانية congregazione . فالاعتراف الكنسي اذاً هو اساسي وضروري. المقصود بالسلطة الكنسية هو البابا، البطريرك، والاسقف الايبارشي.
– يتبع فيها المؤمنون: العنصر القانوني الثالث هو الاعضاء. المؤمن هو حر لاختيار تلك الحالة كما ايضاً المؤسسة حرة لقبوله او رفضه. هناك بعض القوانين التي تحدد شروط القبول في احد المؤسسات الرهبانية وهي 488، 450، 452، 517. نستطيع تلخيصها كالاتي: ان يكون كاثوليكياً؛ ان لا تمنعه موانع يقررها الشرع؛ نية حسنة للترهب؛ لديه الكفاءة للقيام بتحمل اعباء تلك الحالة ومسؤولياتها (نستطيع ان نطلق على هذا الشرط الدعوة)
– فيُـكـرِّسون أنفسهم بصفة جديدة وخاصّة بنذور علنيّة، أي الطاعة والعفّة والفقر: بجانب الوصايا العامة لكل المؤمنيّين يُفرض للحالة الرهبانية اعتناق المشورات الانجيلية والتي هي طريقه للكمال المرغوب والمدعو اليه. فهي جزء لا يتجزء من الحياة الرهبانية. يوجد العديد من النذور الاخرى ولكن الكنيسة لا تفرضها كعنصر لتعريف الحالة الرهبانية (كنذر التواضع، نذر خاص باللبس او الطعام…).
اتباع المشورات الانجيلية يتم خلال النذور (462- 470) او من خلال روابط مقدسة اخرى (526- 535) وتختلف تسمياتها باختلاف المؤسسات.
ويكون النذر علني: ينص القانون 889 بند 4 ان النذور العلني، العمومي، هو الذي يستقبل بأسم الكنيسة من الرئيس الكنسي الشرعي والا يعتبر هذا النذر خصوصي. للحالة الرهبانية يُلزم بالنذر العمومي هذا. فلذا كل المؤسسات التي يتم فيها النذر بطريقة خصوصية لا تعتبر حسب القانون مؤسسات رهبانية بالمعنى الحصري.
– حياة مشتركة: هذا ايضاً عنصر قانوني للحياة الرهبانية؛ الحياة المشتركة اي المعيشة سوياً بطريقة واضحة امام المجتمع ايضاً.
– رئيس شرعي …بحسب الفرائض: لكل مؤسسة رهبانية رئيس شرعي ونظام داخلي يثبت وينظم الحياة الداخلية وقواعد المعيشة. هذه الانظمة تكون معترف بها من السلطة الكنسية: فاذا كانت معترف بها من الاسقف الايبرشي تكون المؤسسة ذات حق ايبارشي؛ من البطريرك ذات حق بطريركي؛ من الكرسي الرسولي فتكون ذات حق حبري.

2. ارتباط الرهبان بالأسقف الايبارشي والبطريرك والكرسي الرسولي:
هذا الموضوع الهام تعالجه القوانين (412- 417) من المجموعة. فالقانون 412 في بنده الاول يحدد ارتباط الرهبان بالحبر الروماني: فجميع الرهبان يخضعوا له كرئيس اعلى بواجب فرض الطاعة. انه مبدء عام يُلزم كل المؤسسات الرهبانية و كل الرهبان بمعزل عن الدعوة الخاصة والوضع القانوني لكل مؤسسة.
اما البند الثاني يقدم اسباب “العصمة البابوية” وهي تعني ان مؤسسة ما تخرج من سلطة الاسقف الايبارشي وتخضع للحبر الروماني فقط او من لسلطة اخرى معينة منه. هذا يتمم لاسباب معينة: خير المؤسسات؛ احتياجات العمل الرسولي (التبشير)؛ المنفعة العامة.
انواع المؤسسات الرهبانية من حيث الارتباط بالسلطة الكنسية: حق حبري؛ بطريركي؛ ايبارشي. وبالتالي تلك السلطة التي تعتمد انظمتها وتعطي التفسيحات حسب الشرع وحق الزيارة.
فيما يخص الاحتفال بالعبادات الالهية العامة يخضع الكل للرئيس الكنسي المحلي، كما ايضاً فيما يخص الوعظ، وتربية المؤمنين الدينية والادبية، والتعليم المسيحي والطقسي.

3. رؤساء المؤسّسات الرهبانيّة وأعضاؤها (418 -432)
يجب التمميز بين الرئيس الاعلى، الاكبر، والرئيس المحلي والرئيس الكنسي. الرئيس الاعلى ويسموا ايضاً الرؤساء الكبار هم: رئيس اتحاد أديرة المتوحّدين ورئيس دير المتوحّدين المستقلّ، والرئيس العامّ لمنظّمة أو جمعيّة رهبانيّة والرئيس الإقليمي، ونوّابهم وغيرهم من المتمتّعين بسلـطان عـلى غـِرار ]الرؤساء[ الإقليمـيّين.
اما الرئيس المحلي هو الرئيس الكنسي المسؤول عن تلك الرقعة الرضية والتي فيها تسكن المؤسسة؛ الاسقف الايبارشي، الاكسرخوس؛ الدبر الرسولي..
اما الرئيس الكنسي هو السلطة الكنسية التي انشأت او اعترفت وثبتت انظمة هذه المؤسسة الرهبانية: البابا؛ البطريرك؛ الاسقف الايبرشي.
حقوق وواجبات الرؤساء الكبار:
– يُرسلوا ولو كل خمس سنوات، تقريرا عن حالة المؤسّسات التي يرئسونها، للسلطة التي يخضعون لها بطريقة مباشرة، حسب الصيغة التي تُقرّها السلطة نفسها.
وعلى رؤسـاء المؤسّسـات ذات الحـقّ الإيبارشي أو البطريركي أن يرسلوا نسخة من تقريرهم إلى الكرسي الرسولي أيضا.
– على الرؤساء الكبار مهمّة الزيارة القانونية، أن يزوروا في المواعيد المحدّدة فيها، جميع الأديرة الخاضعة لهم، شخصيّا أو بواسطة آخرين إذا أُعيقوا على وجه شرعي.
على الرهبان أن يتعاملوا مع الزائر بثقة، وإذا اسـتجوبهم على وجه شرعي فعليهم أن يُجيبوا بمحبّة وفقا للحقيقة؛ ولا يجوز لأحد أن يحول بأيّ شكل دون أداء الرهبان هذا الواجب، أو أن يعوق بطريقة أخرى هدف الزيارة.
على الرؤسـاء واجـب جسـيـم في السـعـي إلى أن يجعل الرهبان المعهودون إليهم سيرتَهم مطابقة لدستور ديرهم أو لائحتهم الداخليّة؛ وعلى الرؤساء أن يساعدوا رهبانهم بالقدوة والإرشاد للبلوغ بهم إلى غاية الحالة الرهبانيّة، ويلبّوا احتياجاتهم الشخصيّة كما يجب، ويحرصوا على الاعتناء بالمرضى ويزوروهم، ويؤنّبوا المشاغبين ويعزّوا الضعفاء ويصبروا مع الجميع.
الشخصية القانونية وامتلاك الاموال:
دير المتوحّدين واتحـاد أديـرتـهم والمنـظّمة والجـمعيّة الرهبانيّة وأقاليمها وأديرتها المقامة على وجه شرعي، هي أشخاص اعتباريّة بحكم القانون. أمّا صلاحيتها لاكتساب الأموال وتملّكها وإدارتها وتمليكها، فلدستور الدير أو اللائحة الداخليّة أن ينفياها أو يقلّصاها. و يـجـب أن تـُحـَدّد في دستـور الديـر أو اللائـحة الداخـليـّة قـواعـد لاستخدام الأموال وإدارتها، لتعزيز ]روح[ الفقر والتعبير عنه وحمايته.
أموال المؤسّـسات الرهبانـيّة تحكمها القوانين 1007 ¬ 1054، ما لم يستدرك الشرع العام أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.
الرهبان والاكليروس حسب الشرع:
الرهبان، جـماعـاتٍ وأفرادًا، مُلزَمون بالواجبات التي يفرضها الشرع العامّ على الإكليروس، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.
الـراهـب ذو النذور الدائـمة ينتمي كإكليريكي إلى إحدى المؤسّسات الرهبانيّة برسامته شمّاسا إنجيليّا، أمّا في حالة الإكليريكي المنتمي أصلا إلى إيبارشيّة ما، فبأدائه النذر الدائم.
لا يجـوز أن يُـمنح الرهبان ألقابا فخريّة بحتة لرتب أو وظائف، ما لم يسمح بذلك دستور الدير أو اللائحة الداخليّة، بالنسبة إلى ألقاب وظائف رؤساء كبار سبق ومارسها الرهبان.
الراهب الذي يصبح بطريركا أو أسقفا أو إكسرخوسا: يبقى مرتبطا بالنذور ويظلّ ملتزما بسائر الواجبات المتعلّقة بالنذر الرهباني، ما عدا التي يرى بحكمته أنّها لا تتّفق ورتبتَه؛ ولا حقّ له في أن يَنتخب أو يُنتخَب في ديره أو منظّمته أو جمعيّته الرهبانيّة؛ ويُعصم من سلطان رؤسائه، ويظلّ خاضعا بحكم نذر الطاعة للحبر الروماني وحده؛
أمّا عند انقضاء مهمّّته، فإن عاد إلى ديره أو منظّمته أو جمعيّته الرهبانيّة، يمكن أن يكون له الحقّ في أن يَنتخب أو يُنتخَب، إذا سمح دستور الدير أو اللائحة الداخليّة بذلك.

4. أديرة المتوحّدين (433- 503)
دير المتوحّدين هو أساس الحياة الرهبانية في الشرق. فهو البيت الرهباني الذي فيه الرهبان يسعوا لحياة دعوتهم كما ارادها لهم الرب. يكون الدير مستقل عندما لا يتبع لاي دير أخر ويتمتع بانظمته الخاصة الموافق عليها من السلطة الكنسية المختصة.
للاسقف الحق في انشائه بعد استشارة البطريرك اذا كان داخل الرقعة البطريركية والا استشارة الكرسي الرسولي.
للبطريرك في حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها أن يلغي دير متوحّدين مستقلاّ أو فرعيا ذا حقّ إيبارشي، أوغـُرِس فيه الصليب البطريركي لسبب هامّّ وبرضى السينودس الدائم، وبناء على طلب الأسقف الإيبارشي أو بعد استشارته، إذا كان دير المتوحّدين ذا حقّ إيبارشي، وبعد استشارة رئيس دير المتوحّدين ورئيس اتحاد الأديرة، إذا كان الدير متّحدا، مع الاحتفاظ بحقّ التظلّم إلى الحبر الروماني بمفعول موقف.
أمّا سائر أديرة المتـوحّديـن المستـقـلّّة أو الـفرعـيّة فبـوسـع الكرسـي الرسولي وحده أن يلغيها.
دير المتـوحّدين الملحـق يمكن إلغاؤه بقرار صادر من رئيس دير المتوحّدين التابع له، وفقا لدستور الدير وبرضى الأسقف الإيبارشي.
أموال دير المتوحّدين المستقلّ الملغي تـُحوّل إلى اتّحاد الأديرة، إذا كان الدير متّحدا؛ وإلاّ فإلى الإيبارشيّة، أو إذا كان قد غـُرس فيه الصليب البطريرك فإلى الكنيسة البطريركيّة؛ أما أموال دير المتوحّدين التابع والملغى، فتـُحوّل إلى دير المتوحّدين المستقلّ؛ وبالنسبة إلى أموال دير المتوحّدين الملغى ذي الحقّ الحبري فيُحفظ للكرسي الرسولي وحده القرار في شأنها، مع عدم الإخلال بإرادة المحسنين في سائر الأحوال.
ليكون أحد اهلا لتقلّد وظيفة رئيس دير متوحّدين مستقلّ، يلزم أن يكون قد ادّى النذر الرهباني الدائم وقد مضى على نذره لا أقلّ من عشر سنوات وأتمّ السنة الأربعين من عمره. يُـنتخب رئيس ديـر المتوحّديـن المستـقـلّ في مجمع يَنعقد وفقا لدستور الدير ومع العمل بالقوانين 947 – 960 وعدم الإخلال بحقّ الأسقف الإيبارشي في أن يترأس مجمع الانتخاب بنفسه أو بغيره.
وظيفة رئيس دير متوحّدين مستقلّّ تـُقلَّد لمدّة غير محدّدة، ما لم يقتض دستور الدير غير ذلك.
أمّا الرؤساء الذين أتمّوا الخامسـة والسـبعين من العمر أو لم يعودوا أكفاء للقيام بمهمّّتهم لعلّة صحّيّة أو لأيّ سبب هامّّ آخر، فعليهم أن يتقدّموا بالتخلّي عن وظيفتهم للمجمع الذي يعود له قبوله.
على الرئيس أن يقيم في ديره ولا يغادره إلاّ وفقا لدستور الدير.
لإدارة الأموال، لا بدّ في دير المتوحّدين من مدير مالي، يمارس وظيفته تحت إشراف الرئيس. لا يتولّ رئيـس دير المتوحّدين المسـتـقلّ في آن واحد وظيـفة مديـر مالي في الدير نفسه؛ أمّا وظيفة مدير مالي في دير تابع، وإن كان فصلها عن وظيفة الرئيس أفضل، إلاّ إنّه يمكن ضمّها إليها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. المدير المالي يعيّّنه رئيس دير المتوحّدين المستقلّ برضى مجلسه، ما لم يقتض دستور الدير غير ذلك.

القبول في دير المتوحّدين المستقلّ والابتداء:
لقبول أحد في دير المتوحّدين المستقلّ، يجب أن يكون مدفـوعا بنيّة حسنة وجديرا باعتناق حياة المتوحّدين ولا يمنعه أيّ مانع قرّره الشرع. فيّقيـم في ديـر المتوحّدين مدّة محدّدة في دستور الدير، تحت رعاية خاصّّة من قِبَل راهب ذي اعتبار.
لا يـُقبل على وجه صحيح للابتداء: غير الكاثوليك؛ الذين أوقِعت عليهم عقوبة قانونية، ما عدا المذكورة في القانون 1426 البند 1، وهي عقوبات يقتضي فيها القيام بأعمال دينية او اعمال عبادة كالصلاة او الصوم؛ المهدّدون بعقوبة جسيمة لجريمة اتـُهموا بها على وجه شرعي؛ الذين لم يُتمّوا بعد الثامنة عشرة من العمر، ما لم يتعلّق الأمر بدير متوحّدين يؤدّى فيه نذر مؤقت؛ وفي هذه الحال تكفي السابعة عشرة من العمر؛ الذين يدخلون دير المتوحّدين بإكراه أو خوف شديد أو خدعة، أو الذين يقبلهم الرئيس مدفوعا بالطريقة نفسها؛ المتزوّجون ما دام الزواج قائما؛ المقيّدون بنذر رهباني او بأي رباط مقدّس آخر، في مؤسّسة حياة مكرّسة، ما لم يتعلّق الأمر بانتقال مشروع.
لا يجـوز لأحد أن يـُقبل للابتداء في دير متوحّديـن خاصّ بكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، بدون ترخيص من الكرسي الرسولي، ما لم يتعلّق الأمر بمرشّح مهيّـأ لدير متوحّدين تابع ومن كنيسته.
لا يمكن قبول الإكليريكيّين المنتمين لإيبارشية ما، للابتداء على وجه جائز إلاّ بعد استشارة أسقفهم الإيبارشي؛ ولا قبولهم على وجه جائز إذا اعترض الأسقف الإيبارشي لكون مغادرتهم تسبّب ضررا جسيما للنفوس، يستحيل تفاديه بطريقة أخرى، أو إذا تعلّق الأمر بأشخاصّ مهيئين للدرجات المقدّسة في دير المتوحّدين، يمنعهم مانع محدّد في الشرع.
وكذلك لا يجوز أن يُقبل في دير المتوحّديـن الوالدون الذين لا بدّ من عملهم لإعالة أبنائهم وتربيتهم، ولا الأبناء الواجب عليهم مساعدة الأب أو الأم أو الجدّ أو الجدّة الذين يعانون من ظروف قاسية، ما لم يكن دير المتوحّدين قد دبّر الأمر بطريقة أخرى.
يبدأ الابتداء بارتداء الثوب الرهباني أو بأيّ طريقة أخرى محدّدة في دستور الدير.
ليتمّ الابتداء على وجه صحيح يجب أن يُنجز في مدّة ثلاث سنوات كاملة ومتّصلة؛ أمّا في أديرة المتوحّدين حيث النذر المؤقت يسبق النذر الدائم، فتكفي سنة ابتداء واحدة.
للمبتدئ مطلق الحرّية في أن يتـرك دير المتـوحّديـن المستقلّ كما للرئيس أو المجمع أن يفصله لسبب صوابي وفقا لدستور الدير. عند انقضاء الابتداء، إذا وُجد المبتدئ جديرا يُـقبل لـلنذر الرهباني، وإلاّ فيُفصل؛ أمّا إذا استمرّ الشكّ في جدارته فيُمكن مدّ زمن الابتداء وفقا لدستور الدير، لكن لا لأكثر من سنة.
النسّاك:
الناسك هو عضو دير متوحّديـن مستقلّ، وهـب نـفسه على وجه تامّ لتأمّل السماويّات وانقطع انقطاعا تامّا عن الناس والعالم.
لاعتناق الحياة النسكيّة على وجه شرعي، يلزم العضو أن يكون قد نال ترخيصا من رئيس دير المتوحّدين المستقلّ التابع له، برضى مجلسه، وبعد أن يكون قد أمضى في دير المتوحّدين لا أقلّ من ستّ سنوات، تـُحسَب منذ يوم نذره الدائم.
يُحـدِّد رئـيـس ديـر المتوحّديـن المكان الذي يعيـش فيه الناسـك، ويكون منفصلا بطريقة خاصّة عن العالم وعن سائر أماكن الدير؛ أمّا إذا كان هذا المكان خارج أسوار الدير، فيقتضي الأمر رضى صادرا كتابةً من الأسقف الإيبارشي أيضا.
يـخـضـع النـاسـك لـرئيـس دير المتوحّدين، ويُقيَّد بقوانين الرهبان المتوحّدين ودستور الدير، على قدر ما يمكن توفيق ذلك مع الحياة النسكيّة.
بوسع رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، برضى مجلسه، أن يُنهي تنسّك الراهب، لسبب صوابي، حتّى رغم إرادة الناسك.
الدير المغروس فيه الصليب البطريركي:
بوسع البطريرك، لسبب هامّ وبعد استشارة الأسقف الإيبارشي، وبرضى السينودس الدائم، أن يمنح دير متوحّدين مستقلا، في نفس فعل إنشائه، حالة الدير المغروس فيه الصليب البطريركي.
دير المتوحّدين المغروس فيه الصليـب البـطريـركي، يخضع للبطريرك بطريقة مباشرة، بحيث يكون له وحده حقوق وواجبات الأسقف الإيبارشي نفسها بالنسبة إلى دير المتوحّدين والرهبان المنتمين إليه وكذلك الأشخاص المقيمين فيه ليلَ نهار؛ أمّا سائر الأشخاص المرتبطين بدير المتوحّدين، فيخـضعون للبطريرك دون سواه وبطريقة مباشرة، في ما يتعلّق بمهمّتهم أو وظيفتهم لا غير.
الانتقال إلى دير متوحّدين آخر:
ليس بوسع راهب أن ينتقل من دير متـوحّدين مستقلّ إلى غيره من نفس الاتّحاد، بدون رضى صادر كتابةً من رئيس الاتّحاد.
الانتـقال من ديـر متـوحّديـن غير متّحد إلى دير متوحّدين آخر خاضع لنفس السلطة يقتضي رضى هذه السلطة؛ أمّا إذا كان دير المتوحّدين المنتقـَل إليه خاضعا لسلطة أخرى، فيقتضي رضى هذه السلطة أيضا.
ليـس بوسـع البطريرك ولا الأسـقف الإيبارشـي ولا رئيـس الاتّحاد أن يمنحوا هذا الرضى إلاّ بعد استشارة رئيس دير المتوحّدين المستقلّ المنتقـَل منه. لصحّة الانـتـقال إلى دير متـوحّدين لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، يلزم فضلا عن ذلك رضى الكرسي الرسولي.
يتمّ الانـتـقال بـقبـول رئيـس دير المتوحّدين المستقلّ الجديد بعد رضى مجمعه.
الانعتاق عن الحِصن ومغادرة دير المتوحّدين:
إنعام الانعتاق عن حِصن دير المتوحّدين المستقلّ لراهب ذي نذور دائمة، لا يمكن أن تمنحه إلاّ السلطة التابع لها الدير، بعد الاستماع إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ بصحبة مجلسه.
لا يـسـع الأسـقـف الإيـبارشـي أن يـمـنـح هـذا الإنـعـام إلاّ لمـدّة ثلاث سنوات.
الـراهب المنـعتـق عن الحِصن يبقى مرتبطا بالنذور ويظلّ ملتزما بسائر الواجبات المتعلّقة بنذر المتوحّدين وتتّفق وحالته؛ لكن عليه أن يخلع عنه الثوب الرهباني؛ وفي أثناء مدّة الانعتاق عن الحِصن ليس له الحقّ في أن يَنتخب أو يُنتخَب؛ ويخضع بحكم نذر الطاعة أيضا للأسقف الإيبارشي في المكان الذي يمكث فيه، بدلاً من رئيس ديره.
لا يطلب الراهب ذو النذور الدائمة إنعام مغادرة دير المتوحّدين والعودة إلى الحياة في العالم، إلاّ لأسباب في غاية الأهمّية يقدّرها أمام الرب؛ ويُحيل طلبه إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، الذي يرسل ]هذا الطلب[ مُرفقا برأيه ورأي مجلسه إلى الكرسي الرسولي.
مثل هذا الإنعام محفوظ للكرسي الرسولي.
إنّ إنـعام مغادرة دير المتوحّدين والعودة إلى الحياة في العالم، إذا ما مُنح على وجه شرعي وبُـلّغ إلى الراهب، ما لم يردّه الراهب ساعة تبليغه إليه، يتضمّن بحكم الشرع التفسيح في النذور وجميع الواجبات الناجمة عن نذره الرهباني، لكن لا في الواجبات المتعلّقة بالدرجة المقدّسة، إذا كان الراهب قد أقيم في درجة مقدّسة.
الراهب المتوحّد ذو النذور الدائـمة المُقام في درجة مقدّسة، إذا حصل على إنعام مغادرة دير المتوحّدين والعودة إلى العالم، ليس بوسعه ممارسة الدرجات المقدّسة إلى أن يجد أسقفا إيبارشيا متعاطفا يقبله.
للأسـقـف الإيبارشي أن يـقبـله إمّا على وجه مُطلَق وإمّـا لمـدّة خمـس سنوات، على سبيل الاختبار؛ في الحالة الأولى يصبح المتوحّد منتميا إلى الإيبارشيّة بحكم الشرع، وفي الحالة الثانية فبعد السنوات الخمس، ما لم يُفصَل قبل ذلك على وجه صريح.
من أراد في مـدّة النذر المؤقت ولسبب هامّ أن يغادر دير المتوحّدين ويعود إلى الحياة في العالم، عليه أن يقدّم طلبه إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ.
على الرئيس أن يرسل هذا الطلب، مرفقا برأيه ورأي مجلسه، إلى الأسقف الإيبارشي الذي يعود إليه أن يمنح في هذه الحال إنعام مغادرة الدير والعودة إلى الحياة في العالم، حتى إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين ذي حقّ حبري ما لم يحفظ الشرع الخاصّ هذا الأمر للبطريرك، بالنسبة إلى أديرة المتوحّدين الواقعة في حدود منطقة الكنيسة البطريركيـة. الشرع الخاص للكنيسة القبطية حفظه للبطريرك (المادة 60).
فصل الرهبان المتوحّدين:
يُعتبر بـحكم القانون مفصولا عن دير المتوحّدين الراهب الذي: جحد الإيمان الكاثوليكي علنا؛ احتفل بالزواج أو حاول ]الزواج[ ولو مدنيّا فقط.
في هذه الأحوال على رئيس دير المتوحّدين المسـتقلّ، بعد اسـتشـارة مجلسه بلا تأخير وبعد جمع الادلّة، أن يُعلن الأمر الواقع ليَثبت الفصل على وجه شرعي، ويُعلِم بأقرب وقت السلطة الخاضع لها دير المتوحّدين بطريقة مباشرة.
بـوسع رئيس دير المتوحّدين المستقلّ بـرضى مجلسه، أن يطرد فورا من الدير الراهب الذي يتسبّب على وجه وشيك وبالغ الخطورة في عثرة علنية أو ضرر لدير المتوحّدين، بعد أن ينزع عنه الثوب الرهباني.
على رئيس دير المتوحّدين المستـقلّ، إذا اقتضى الأمر، أن يُـعنى برفع دعوى فصل وفقا للقانون، أو أن يُحيل الأمر إلى السلطة التي يخضع لها دير المتوحّدين. الراهب المطرود من دير المتوحّدين والمُقام في درجة مقدّسـة، تُـحظر عليه ممارسة الدرجة المقدّسة، ما لم تُقرّر غير ذلك السلطة التي يخضع لها دير المتوحّدين.

5. المنظّمات والجمعيّات الرهبانية ( 504- 553)
المنظمة الرهبانيّة Ordrine ordre هي مؤسة تنشئها وتوافق عليها السلطة الكنسية ذات الصلاحية، اعضاؤها من غير أن يكونوا متوحدين، ينذورون النذر المؤبد، ويعيشون الحياة الرهبانية المتساوية للحياة التوحدية ولا يقال لنذورهم “احتفالية” لكنها معادلة للمتوحدين. التساوي هنا ليس بين الناذرين لكن بين النذور نفسه.
الجمعية الرهبانية Congregazione هي جمعية تنشئها وتوافق عليها السلطة الكنسية، يلتزم اعضائها بالنذور العلني، العمومي، لكنها لا تتساوى مع النذور للمتوحدين، لكن لها قوتها الخاصة حسب ما يحدده الشرع. الفرق العملي الوحيد بين الاثنان في صعوبة صرف الاعضاء واعفائهم من النذور، بالمنظمة اصعب من الجمعية.
إنشاء والغاء:
الاسقف الايبارشي لا يحق له تأسيس منظمة رهبانية في حين انه يحق له انشاء جمعية رهبانية. ولكن لا ينشئها إلاّ بعد استشارة الكرسي الرسولي، وفضلا عن ذلك بعد استشارة البطريرك أيضا، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية.
المنظـّمة الرهـبانيّة، بـما في ذلـك ذات الحـقّ البطريركي، المنشأة على وجه شرعي، حتّى التي لها دير واحد فقط، لا يمكن أن يلغيها إلاّ الكرسي الرسولي، الذي يُـحفظ له القرار في شأن أموال المنظّمة الرهبانيّة الملغيّة وبدون الإخلال بإرادة المحسنين.
الجـمعيّـة الرهبانيّة ذات الحقّ البطريركي أو الإيبارشي، المنشأة على وجه شرعي، حتّى التي لهادير واحد فقط، يمكن أن يلغيها ¬ بالإضافة إلى الكرسي الرسولي البطريرك أيضا داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، بعد استشارة من يعنيهم الأمر، وبرضى السينودس الدائم والكرسي الرسولي أيضا.

الرؤساء والمجامع والمديرون الماليّون:
المجمع العام الذي هو السلطة العليا وفقا للائحة الداخليّة، يجب تشكيله بحيث يصبح، بتمثيله المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة بأسرها، رمزا حقيقيّا لوَحدتها في المحبّة.
يُقام الرؤساء لوقت محدّد ولمدّة زمنيّة مناسبة، ما لم تقتض اللائحة الداخليّة غير ذلك بالنسبة إلى الرئيس العامّ.
على إنه يمكن عزلهم عن منصبهم أو نقلهم إلى آخر قبل انقضاء المدّة المحدّدة، لأسباب وبطريقة تحدّدها اللائحة الداخليّة.
الرئيس العام يُختار بالانتخاب وفقا للوائح الداخليّة.
لإدارة الأموال ليكن في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة مديرون ماليّون: مدير مالي عام يُدير أموال المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة بأسرها، ومدير مالي إقليمي للإقليم، ومدير مالي محلّي لكل دير؛ يقومون جميعا بوظيفتهم تحت إشراف الرئيس.
ليـس بوسـع الرئيـس الكبير أن يقوم بنفسـه بوظـيفة مديـر مالي عام ومدير مالي إقليمي؛ أمّا وظيفة مدير مالي محلّي فيمكن توفيقها مع وظيفة الرئيس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإنْ كان فصلها عن وظيفة الرئيس أفضل.
الانتقال إلى منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة أخرى أو إلى دير متوحّدين مستقلّ:
داخل حدود منطقة الكنيسة البطـريركيّة، بوسـع الراهب أن ينتقل على وجه صحيح إلى مؤسّسة رهبانيّة أخرى، برضى صادر كتابةً من البطريرك، وبرضى رئيسه العامّ والرئيس العامّ للمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة التي يريد الانتقال اليها، أو [برضى] رئيس دير المتوحّدين المستقلّ إذا تعلّق الأمر بالانتقال إلى دير متوحّدين؛ والرؤساء، لإبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسبق من مجلسهم، أو من مجمع الدير إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين.
بوسـع الراهـب أن ينـتـقل على وجـه صحيـح من جمعـيّة رهبـانيّة ذات حقّ إيبارشي إلى مؤسّسة أخرى رهبانيّة ذات حقّ إيبارشي، برضى صادر كتابةً من الأسقف المحلّي للإيبارشيّة التي يقع فيها الدير الرئيسي للمؤسّسة الرهبانيّة المنتقـَل إليها، بعد استشارة الرئيس العامّ للجمعيّة الرهبانيّة المنتقـَل منها، وبرضى الرئيس العامّ للجمعيّة الرهبانيّة أو رئيس دير المتوحّدين المستقلّ المنتقـَل إليه؛ والرؤساء، لإبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسبق من مجلسهم أو من مجمع الدير إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين.
في سائر الحالات، لا يسع الراهب أن ينتـقل على وجه صحيح إلى مؤسّسة رهبانيّة أخرى إلاّ برضى الكرسي الرسولي.
لصحّة الانتقال إلى مؤسّسة رهبانيّة لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي يلزم رضى الكرسي الرسولي.
الانعتاق عن الحِصن ومغادرة المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية:
بوسع الراهب ذي النذور المؤقّتة أن يترك بكامل حرّيته المؤسّسة الرهبانيّة بعد انقضاء مدّة النذر.
بوسـع الرئيـس الكبيـر، لسبـب صـوابي، و بعد استشارة مجلسه، أن يستبعد راهبا ذا نذور مؤقّتة من تجديد هذه النذور أو أداء النذر الدائم.
لا يطلب الراهب ذو النذور الدائمة إنعام مغادرة المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة والعودة إلى الحياة في العالم إلاّ لأسباب بالغة الاهمّية؛ ويُحيل طلبه على الرئيس العام، الذي يرسل [هذا الطلب] مُرفقا برأيه ورأي مجلسه، إلى السلطة المختصّة.
بالنسبة إلى المنظّمات الرهبانيّة يُحفظ [منح] مثل هذا الإنـعامّ للكرسي الرسولي، أمّا في الجمعيّات الرهبانيّة، فبالإضافة إلى الكرسي الرسولي يمكن أن يمنحه أيضا: البطريرك، لجميع الأعضاء الذين لهم موطن داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، بعد استشارة الأسقف الإيبارشي، إذا تعلّق الأمر بجمعيّات رهبانيّة ذات حقّ إيبارشي؛ الأسقف الإيبارشي في الإيبارشيّة التي فيها للعضو موطن، إذا تعلّق الأمر بجمعيّة رهبانيّة ذات حق إيبارشي.
الفصل عن المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة:
بوسع الرئيس العامّ برضى مجلسه، أن يفصل راهبا ما ذا نذور مؤقّتة، ما لم يُحفَظ الفصل في اللائحة الداخليّة للأسقف الإيبارشي أو لسلطة أخرى تخضع لها المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.
بفصل راهب ذي نذور دائمة هو الرئيس العامّ؛ ويجب في سائر الأمور حفظ القوانين 500 -503.

6. جمعيّات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان (554 -562)
جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان هي مؤسسة يعـتـنـق فيها الأعضـاء المشـورات الإنجيليّة بنوع من الارتباط والتكريس لكن لا بالنذور الرهبانيّة، مقتدين بطريقة الحالة الرهبانيّة، تحت حكم رؤساء ووفقا للائحة داخليّة. هذه الجمعيـّة ذات حقّ حبري أو بطريركي أو إيبارشي.
أعضاء هذه الجمعيات يُعادَلون بالرهبان في ما يـتـعـلّق بالآثـار القانونيّة، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.
بالنسبة إلى إنشاء أو إلغاء جمعيّة و أقاليمها أو بيوتها، تسري نفس الأحكام الواردة في القوانين 506 -510 بالنسبة إلى الجمعيّات الرهبانيّة.

7. المؤسّسات العلمانيّة (563- 569)
المؤسّسة العلمانيّة هي جمعيّة، أعضاؤها: يسعَون إلى وقف أنفسهم على وجه تامّ لله، باعتناق المشورات الإنجيليّة الثلاث، وفقا للائحة الداخليّة، اعتناقا مؤيَّدا بنوع من الارتباط والتكريس المعترف بهما من قِبَل الكنيسة؛ يمارسون نشاطا رسوليا بمثابة خميرة في العالم ومن العالم، يُفعِمون بها كل شيء بروح الإنجيل لتقوية جسد المسيح وتنميته؛ لا يتّبعون منهج حياة الرهبان، لكنّهم يعيشون حياة الشركة فيما بينهم، وفقا للوائحهم الداخليّة؛ سواء أكانوا إكليريكيين أو علمانيين، يبقى كلّ منهم على حالته، في ما يتعلّق بجميع الآثار القانونية.
المؤسّسات العلمانيّة هي ذات حقّ حبري أو بطريركي أو إيبارشي وفقا للقانون
عضو المؤسّسة العلمانيّة، برسامته شمّاسا إنجيليّا، ينتمي كإكليريكي إلى الإيبارشيّة التي رُسم لخدمتها، ما لم ينتم إلى مؤسّسته بناء على سماح من الكرسي الرسولي، أو من البطريرك، إذا تعلّق الأمر بمؤسّسة علمانيّة ذات حقّ بطريركي.
بالنسـبة إلى إنشـاء و إلغاء المؤسـّسات العلمانيّة ولوائحها الداخليّة، وارتباطها بالسلطة الكنسيّة، يُعمل بما هو مقرّر للجمعيّات الرهبانيّة في القوانين 414 و506 و507 البند 2 و509 و510.
المؤسّسات العلمانيّة وأقاليمها و بيوتها الـمُنشأة على وجه شرعي هي بحكم الشرع أشخاص اعتباريّة وفقا للقانون 423. إدارة الأموال يحكمها القانونان 424 و425.

8. أنماط أخرى للحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرسوليّة (570 -572)
للشرع الخاصّ أن يُنشئ طرُقا أخرى من الزهد للذين يقتدون بالحياة النسكيّة، منتمين أو لا إلى مؤسّسات حياة مكرّسة؛ كذلك يمكن إقامة عذارى وأرامل مكرّسات في العالم على حدة، يعتنقن العفّة علنا.
اعتماد أنماط جديدة للحياة المكرّسة يُحفظ للكرسي الرسولي وحده؛ لكن على البطاركة والأساقفة الإيبارشيّين أن يسعَوا إلى تمييز مـواهب الحياة المكرّسة الجديدة، التي يُنعِم بها الروح القدس على الكنيسة، ومساعدة أصحابها ليعبّروا عن أهدافها بشكل أفضل، ويحموها بلائحة داخليّة ملائمة.
جمعيّات الحياة الرسوليّة، التي يسعى اعضاؤها بدون نذور رهبانيّة نحو الهدف الرسولي الخاصّ بالجمعيّة، ويعيشون حياة أخويّة مشتركة، وفقا للطريقة الخاصّة بحياتهم، ويتوقون إلى كمال المحبّة بحفظ دستور [الجمعيّة]، هذه [الجمعيّات] المُلحقة بمؤسّسات الحياة المكرّسة، لا يحكمها إلاّ الشرع الخاصّ بكنائسها المتمتّعة بحكم ذاتي، أو [الشرع] الذي يقرّره الكرسي الرسولي.