3- لائحة المجلس الرعويّ الايبارشيّ

[ق 274]

1- تعريف المجلس الرعويّ الايبارشيّ
المادة 1: تعريف المجلس الرعويّ الايبارشيّ
(أنظر المادة 1 من لائحة المجمع البطريركي).

2- مهامّ وأهداف المجلس الرعويّ الايبارشيّ
المادة 2: ويحدّد القانون الكنسيّ [ق 272] مهمّة المجلس الرعويّ الايبارشيّ بأنها: “البحث في كلّ ما يخصّ الأنشطة الرعويّة في الايبارشيّة، وتقديره، واقتراح التوصيات العمليّة بشأنه، تحت سلطة الأسقف الايبارشيّ”. وبالتالي، بروح المشاركة وتحمّل المسئوليّة، يبذل أعضاء المجلس الرعويّ كلّ الجهد من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1- الاهتمـام بالتكوين الدينيّ لأبناء الايبارشيّة، والعمل على تجديدهم الروحيّ المستمر، وتقديس حياتهم، وسلوكهم حسب تعاليم كلمة الله والكنيسة.
2- المشاركة مع مطران الايبارشيّة والأباء الرعاة، في نشر كلمة الله ورسالة الخلاص، والعمل من أجل بناء الإنسان، وتنميته روحيًّا وإنسانيًّا واجتماعيًّا، في ضوء نعمة الإيمان وتعاليم الكنيسة.
3- اكتشاف مواهب وإمكانيات أبناء الايبارشيّة، واستخدامها في خدمة العمل الرسوليّ والإنسانيّ، وإتاحة المجال أمام كلّ المؤمنين بالمسيح للمشاركة في خدمة ورسالة الكنيسة، بروح الشركة والتعاون والحوار البناء والمستمر.
4- التخطيط الرعويّ للرسالة والخدمة في الايبارشيّة، والتنسيق المتعاون بين مختلف الأنشطة الرسوليّة والروحيّة، والخدمات الإنسانيّة والاجتماعيّة العاملة في حقل الايبارشيّة.
5- التعرّف على احتياجات وآمال أبناء الايبارشيّة، والعمل على تحقيقها.
6- تشجيع وتنشيط مجالس كنائس الايبارشيّة، وتدعيمها وحثها على القيام بدورها ورسالتها خير قيام، وذلك من خلال متابعـة محاضر وتقارير جلساتها، وافتقادها بالزيارات الوديّة.
7- تحقيق وتقَويّة حياة المحبّة والشركة بالايبارشيّة، وازدياد الترابط بين مختلف الرعايا، لتكوين عائلة روحيّة واحدة داخل الكنيسة، والعمل من أجـل المزيد من التفاعل والاندماج، في الكنيسة الجامعة والمجتمع المصريّ.
8- المشاركة الفعّالة وتوطيد العلاقات والتعاون مع المجلس الرعويّ العامّ للكنيسة الكاثوليكيّة في مصر، ومجالس الايبارشيّات الرعويّة، والهيئات والمؤسّسات الرعويّة بالكنيسة.
9- تعميق علاقات المحبّة والتعارف مع كلّ الطوائف المسيحيّة، تحقيقاً للـروح المسكونيّة، وأيضاً تنمية علاقات المودّة والتآلف مع غير المسيحيين، والمشاركة معهم في حوار المحبّة والصداقة.
10- تدعيم العلاقات مع السلطات المدنيّة المحليّة، والمشاركة في مختلف المناسبات الوطنيّة والدينيّة والاجتماعيّة.
3- تشكيل المجلس الرعويّ الايبارشيّ
المادة 3:
1 – يرأس المجلس الرعويّ الايبارشيّ قانـوناً، مطران الايبارشيّة، أو من ينيبه عنه في حالة غيابه. [راجع ق 272، ق 275].
2- استناداً إلى ما ورد في القانون الكنسيّ [ق 273]، “يضمّ المجلس الرعويّ اكليروساً ورهباناً، وأعضاء جمعيات حياة مشتركة على غرار الرهبان، ولاسيّما علمانيين، يعيّنون بالطريقة التي يحدّدها الأسقف الايبارشيّ. بحيث يمثل قدر المستطاع مؤمنيّ الايبارشيّة، مـع أخذ مختلف الأشخاص والجمعيات والأنشطة بالاعتبار”. فعلى الايبارشيّة أن تُحدّد قائمة بفئات الأشخاص، وممثلي الرهبانيات والهيئات والجمعيات والأنشطة، الذين يشتركون في المجلس الرعويّ الايبارشيّ.
3 – بوسع الأسقف الايبارشيّ أن يدعو إلى المجلس الرعويّ، حسب الظروف، بالإضافة إلى هؤلاء، غيـرهم أيضاً من المؤمنيــن، حتّى من كنيسـة أخرى متمتـعة بحـكم ذاتيّ [ق 273 §3].
4 – يدير جدول أعمال ومناقشات المجلس الرعويّ الايبارشيّ أمين عامّ منتخب.
5 – كلّما اقتضى الأمر دراسة مواضيع معينة، يحقّ للمجلس أن يستعين بلجان متخصّصة، إن وجدت، أو ينشئ لجاناً خاصّة دائمة أو مؤقّتة، من بين أعضاء المجلس أو من خارجه.
4- العضويّة
المادة 4:
الفقرة 1: شروط العضـويّة
يشترط القانون الكنسيّ [ق 273] بأن “لا يُعين في المجلس الرعويّ إلاّ مؤمنون يتميزون بإيمان راسخ، وأخلاق حميدة، وحكيمة” [§ 4]. لذلك يجب أن يكـون أعضاء المجلس الرعويّ من أبناء الكنيسة الكاثوليكيّة، مشهوداً لهم بالإيمان القويم، والتقوى والحكمة، والأخـلاق الحسنة، والغيرة على خلاص النفوس، وأعضاء عاملين في المجالس الرعويّة بالرعايا التابعين لها.
الفقرة 2: مدّة العضويّة
ينصّ القانون الكنسيّ [274 §1] على أن “يقام المجلس الرعويّ لمدّة محدّدة، حسب قواعد اللائحة الداخليّة، التي يضعها الأسقف الايبارشيّ”. لذلك فإنّ فترة العضويّة في المجلس هي ثلاث سنوات، ولا تتجدّد إلاّ بعد فترة سنة. عند إجراء أيّ تجديد في العضويّة، يجب المحافظة على تمثيل الفئات المختلفة، التي يتشكّل منها المجلس. وتُحدّد اللائحة طريقة التجديد.
الفقرة 3: سقوط العضويّة
تسقط صفة العضويّة في الحالات الآتية:
1. استقالة العضو من المجلس بإخطار كتابيّ.
2. غياب العضو لعدد من الاجتماعات، تُحدّدها اللائحة.
3. أسباب تحول دون قيام العضو بواجباته في المجلس.
4. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضويّة، مثل القدوة الحسنة.
5. إذا فعل العضو عملاً من شأنه أن يلحق بالمجلس ضرراً أدبيًّا أو ماديًّا جسيماً.
6. إذا استغل العضو انضمامه للمجلس لغرض شخصيّ.
7. إذا انتقل العضو للمعيشة خارج الايبارشيّة.
الفقرة 4: في حالة سقوط العضويّة لأحد الأعضاء يتمّ تعين غيره، من نفس الفئة التي كان يمثلها.
الفقرة 5: المجلس الرعويّ ينتهي أمره عند شغور الكرسيّ الايبارشيّ [ق 274 § 2].
5- اجتماعات المجلس ودعوة الأعضاء
المادة 5:
1 – يعود إلى الأسقف الايبارشيّ وحده، أن يدعو إلى الانعقاد، حسب احتياجات العمل الرسوليّ، ويرأسه، ويعلن ما عولج فيه” [ق 275].
2 – تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دوريّة، تُحدّدها اللائحة، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك كطلب مطران الايبارشيّة.
3 – يكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، وتتّخذ القرارات بالتصويت بالأغلبيّة المطلقة للحاضرين.
4 – تتولّى أمانة المجلس دعوة الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقلّ، مع تدوين جدول الأعمال، والمواضيع التي سيتمّ مناقشتها في الدعوة.
5- يحقّ لكلّ عضو بالمجلس إضافة اقتراح أو موضوع على جدول الأعمال، على أن يقدّمه للأمانة قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقلّ. ويقرّر المجلس في جلسته قبول أو رفض الاقتراحات.
6- أمانة المجلس
المادة 6:
الفقرة 1: تشكيل الأمانة
1- يشكّل المجلس أمانة له تتكون من مطران الايبارشيّة، وكيل عامّ الايبارشيّة، أمين عامّ، نائب الأمين العامّ، وأمين سرّ، أمين الصندوق، أعضاء من بين أعضاء المجلس الرعويّ الايبارشيّ.
2- في الاجتماع الأوّل للمجلس الرعويّ الايبارشيّ، يتمّ انتخاب الأمين العامّ، ونائب الأمـين العامّ، وأمين السرّ، وأمين الصندوق، وأعضاء من المجلس للأمانة.
3- إذا تعذّر لعضو من الأمانة العامّة متابعة عمله بالمجلس والأمانة، أو إذا تغيّب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متصلة، بدون عذر مقبول، يتمّ انتخاب واختيار عضو آخر بدلاً منه.
4- تجتمع الأمانة بصفة دوريّة محدّدة، وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفقرة 2: دور ومهامّ الأمانة
1 – إعداد اجتماعات المجلس الرعويّ الايبارشيّ العاديّة وغير العاديّة، والدعة لها، وتحديد جدول أعمالها وتنظيمها.
2- تنفيذ ومتابعة الاقتراحات والقرارات والتوصيات، الصادرة عن المجلس الرعويّ الايبارشيّ، وذلك بروح التنسيق التامّ مع مطران الايبارشيّة، والأباء الرعاة.
3- دراسة الموضوعات الهامّة في مسيرة الكنيسة، أو التي يكلّفها بها مطران الايبارشيّة. وتستعين الأمانة بلجان خاصّة، من أعضائها أو من خارجها، حسب ما يتطلبه كلّ موضوع.
4- تنظيم المؤتمرات العامّة بالايبارشيّة، والدعوة إليها، وتحديد جدول أعمالها، وإعـداد ما يلزم لها. على أن ترسل الدعوة إلى المشتركين، قبل المؤتمر بأسبوعين على الأقلّ.
الفقرة 3: الأمين العامّ
1- يرأس الأمين العامّ اجتماعات الأمانة، ويدير المناقشات في اجتماعات المجلس الرعويّ الايبارشيّ. وهو حلقة الوصل الدائمة بين الأمانة، والمجلس الرعويّ الايبارشيّ، ومطران الايبارشيّة.
2- يبذل كلّ الجهد في تحقيق روح المحبّة والوحدة بين أعضاء المجلس الرعويّ الايبارشيّ، حتّى يكون الجميع قلباً واحداً وروحاً واحداً، في الرسالة والعمل والخدمة.
3- يقوم بالتوقيع مع أمين السرّ، على محاضر جلسات وقرارات المجلس الرعويّ الايبارشيّ والأمانة.
4- هو المسئول الأوّل أمام مطران الايبارشيّة، والأمانة والمجلس الرعويّ الايبارشيّ، عن تنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس.
5- يمثل المجلس الرعويّ الايبارشيّ لدى مختلف الهيئات والمؤسّسات الكنسيّة.
الفقرة 4: نائب الأمين العامّ
1- يقوم بمعاونة الأمين في مسئولياته، سواء على مستوى الإدارة في أعمال المجلس والأمانة، أو على مستوى الترابط بين الأعضاء.
2-في حالة غياب الأمين، يرأس نائب الأمين اجتماعات الأمانة، ويدير المناقشات في اجتماعات المجلس الرعويّ.
3- ينوب عن الأمين، وبتكليف منه، في تمثيل المجلس الرعويّ الايبارشيّ، لدى مختلف الهيئات والمؤسّسات الكنسيّة، إذا تعذّر للأمين أن يقوم بذلك بنفسه.
الفقرة 5: أمين السرّ
1- يتولّى سكرتاريّة اجتماعات المجلس الرعويّ الايبارشيّ والأمانة العامّة، ويقوم بكتابة محاضر الجلسات، ويعرضها في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
2 – يقوم بإعداد سجلّ بأسماء أعضاء المجلس الرعويّ الايبارشيّ، وعناوينهم، وكيفيّة الاتصال بهم.
3 – يقوم بإعداد التقرير السنويّ للمجلس الرعويّ الايبارشيّ والأمانة العامّة.
4 – يتولّى مسئوليّة حفظ السجلاّت والمستندات والأوراق، الخاصّة بالمجلس الرعويّ الايبارشيّ، والأمانة العامّة، في المكان المناسب.
5 – يسجّل ويحفظ المراسلات والمطبوعات الواردة والصادرة، عن المجلس الرعويّ الايبارشيّ، والأمانة العامّة، والمجالس الرعويّة في رعايا الايبارشيّة، والمجلس الرعويّ العام، والمجالس الرعويّة الأخرى بالايبارشيّات.
الفقرة 6: أمين الصندوق
1- هو المسئول عن مسك دفتري الوارد والمنصرف، مع الاحتفاظ بمستندات الصرف0
2- يتولّى تحصيل اشتراكات الرعايا، والجمعيات والهيئات الممثّلة في المجلس الرعويّ الايبارشيّ، والتبرعات المخصّصة له.
3 – يتولّى إعداد وتحضير الميزانيّة الختاميّة للسنة المنتهيّة، والميزانيّة التقديريّة للسنة الجديدة، وتقديمها للمجلس الرعويّ الايبارشيّ والأمانة العامّة.
7- الميزانيّة والحساب الختاميّ
المادة 7:
1- بالتعاون مع أمين الصندوق، تتولّى الأمانة إعداد وتقديم ميزانيّة تقديريّة سنويّة، تشمل نفقات المؤتمرات العامّة، واجتماعات المجلس الرعويّ الايبارشيّ، وأنشطة الأمانة العامّة. وتُعرض هذه الميزانيّة في اجتماع المجلس الرعويّ الايبارشيّ للمناقشة والموافقة.
2- تُحدّد كلّ جمعيّة وهيئة، ممثّلة في المجلس الرعويّ الايبارشيّ، قيمة مساهمتها في تغطية النفقات.
3 – تقدّم الأمانة حساباً ختاميًّا، توضح فيه الإيرادات والمصروفات، لمطران الايبارشيّة وللمجلس.
8- خاتمة
المادة 8:
1- تستمد هذه اللائحـة شرعيتها وعناصر بنودها، من وثائق المجمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، ومجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة، ولائحة المجلس الرعويّ العامّ للكنيسة الكاثوليكيّة في مصر، بعد تعديل وإعادة صياغتها، لكي تتناسب مع نظام المجلس الرعويّ الايبارشيّ.
2- أيّة إضافة أو تعديلات في نصوص هذه اللائحة، تتمّ بموافقة المجلس الرعويّ الايبارشيّ عليها، واعتمادها من الأسقف الإيبارشي.
3-هذه اللائحة ملزمة وواجبة التنفيذ. ويُعمل بها من تاريخ موافقة المجلس الرعويّ الايبارشيّ عليها، واعتمادها من الأسقف الايبارشي.