4 – المتوحِّدون وسائر الرهبان

وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة الأخرى
المادة 59[ق 422 § 2]: في الأديرة التيّ يقيم فيها أقلّ من ستّة أعضاء، يكون المجلس الدائم ضروريًّا ويتألّف من جميع الأعضاء.
المادة 60[ق 496 § 2]: على الرئيس أن يرسل الطلب المذكور في [ق 496§1]، مرفقاً برأيه ورأي مجلسه، إلى الأسقف الايبارشيّ الذي يعود إليه أن يمنح في هذا الحال إنعام مغادرة الدير والعودة إلى الحياة في العالم، حتّى إذا تعلّق الأمر بدير متوحدين ذي حقّ حبريّ، وهذا الأمر محفوظ للبطريرك بالنسبة إلى أديرة المتوحدين الواقعة داخل حدود الكنيسة البطريركيّة.
المادة 61[ق 499]: في مدّة النذر المؤقّت، بوسع رئيس دير المتوحِّدين المستقل، برضى مجلسه أن يفصل عضواً ما وفقاً لـ [ق 552 §§ 2، 3]على أن الفصل لا بدّ له ليكون صحيحاً من أن يؤيّده الأسقف الايبارشيّ، أمّا في أديرة المتوحدين الواقعة داخل حدود الكنيسة البطريركيّة فيؤيّده البطريرك.
المادة 62[ق 570]: للأسقف الايبارشيّ أن ينشئ طرقاً أخرى من الزهد للذين يقتدون بالحياة النسكيّة، منتمين أم لا إلى مؤسّسات حياة مكرّسة؛ كذلك يمكن إقامة عذارى وأرامل مكرّسات في العالم على حدة، يعتنقن العفّة علناً.