5- لائحة المعهد الإكليريكيّ للأقباط الكاثوليك بالمعادي

[ق 330]
مقدمة تاريخيّة عن تأسيس المعهد
اجتمع الأساقفة كيرلس مقار ومكسيموس صدفاويّ وأغناطيوس برزي في أوائل مايو1896م وأرسلوا تقريراً للكرسيّ الرسوليّ عن حالة ايبارشيّتهم الآخذة في النمو وأعلموه باحتياج الطائفة إلى مدرسة إكليريكيّة كبرى. فلبّى قداسة البابا لاون الثالث عشر طلبهم بكلّ ارتياح وفرح. وكانوا قد عرضوا عليه مدينة طهطا كمقرّ للإكليريكيّة لكونها مركز الكثلكة ومقرّ الدار الأسقفيّة لكرسي طيبة.
وضع الأنبا كيرلس مقار الحجر الأساسيّ للإكليريكيّة يوم 25/1/ 1897م بحضور المطارنة وكبار الأعيان وكان الأحتفال مهيباً. وقد افتتحت الاكليركيّة رسميًّا في يوم 15/11/ 1899م ودعيت باسم القديس لاون الكبير، عرفاناً بالجميل لمحبّة البابا المعظم لاون الثالث عشر وتقديره للطائفة. وقد وضع المجمع الإسكندريّ الأوّل المنعقد في الفترة الواقعة ما بين 18/1 – 3/6 عام 1898م قوانين الاكليركيّة.
فى عام 1947 نُقلت الاكليركيّة إلى مدينة طنطا لكي يتّسع المبنى للإكليريكيّة الصغرى أيضاً إلى جانب الاكليركيّة الكبرى. وقد اتّخذ مقرّ الاكليركيّة في مبنى كلّيّة القديس لويس التابعة لجمعية الإرساليات الإفريقية. ثمّ فكّر الكرسيّ الرسوليّ في بناء ضخم يضم إكليريكيين من جميع الطوائف الكاثوليكية بالقطر المصري، على أ، تكون خاضعة للسينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك فأنشأ الدار الحاليّة بالمعادي التي أُفتتحت رسميًّا يوم 3/11/ 1953.
إلى جانب الدور التكوينيّ الإنسانيّ يقوم المعهد الإكليريكيّ بالتكوين العلميّ للإكليريكيين واعتباراً من عام 1989 أطلق على المؤسّسة الدراسيّة اسم “كلّيّة العلوم الإنسانيّة واللاهوتيّة” نظرا لطابعها الأكاديميّ.
المادة 1: المعهد الإكليريكيّ للأقباط الكاثوليك المقام قانوناً من السلطة الكنسيّة الشرعيّة يتمتّع بشخصيّة اعتبارية.
المادة 2: للمعهد الإكليريكي لائحتة الداخليّة التي يعتدمها السينودس البطريركي والتي تحدد شئونه والمسئولين عنه ومهامّهم وواجباتهم.
القسم الأوّل: الأشخاص
1- رئيس المعهد
المادة 3: يعيّن السينودس البطريركيّ رئيساً للمعهد الإكليريكيّ يتولّى إدارته روحيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وماديًّا.
المادة 4: يرشّح مجلس إدارة المعهد لمنصب الرئيس ثلاثة أشخاص بترتيب الأوّلويّة، وتقدّم الأسماء للسينودس البطريركيّ الذي يقوم بتعيين أحدهم رئيساً للإكليريكيّة.
المادة 5: إذا لم يحظ أيّ مرشّح من الثلاثة برضى السينودس البطريركيّ، يطلب السينودس من مجلس إدارة المعهد ترشيح ثلاثة أسماء أخرى.
المادة 6: وفى حالة رفض الترشيحين، واستمراراً لوحدة وتناسق مجلس إدارة المعهد، قبل تعيين الرئيس.
المادة 7:
الفقرة1: مدّة الرئاسة 3 سنوات.
الفقرة2: بناء على طلب مجلس كهنة المعهد، للسينودس أن يجدّد مدّة الرئاسة ثلاث سنوات أخرى مرّة أو مرتين لاغير.
المادة 8: إذا وجدت أسباب هامة قد تستدعي إعفاء الرئيس من مهمته قبل انتهاء المدّة المحدّدة في المادة 7، على السينودس أن يحرّر له خطاباً يتضمن الأسباب التي تدعو إلى ذلك وأدا للإصلاح. وإذا استمرّت الأسباب، يحرّر له السينودس توجيهاً آخر. وإذا دام الحال فللسينودس أن يقرّر إعفاء الرئيس.
المادة 9: يمثّل الرئيس المعهد الإكليريكيّ في التعامل مع الشخصيات والهيئات الدينيّة والمدنيّة. ويعمل الرئيس بتفويض كتابيّ من السينودس.
المادة 10: يعيّن الرئيس نائب الرئيس والمرشد الروحيّ العامّ والمدبر ومدير الدراسات ومسئولاً واحداً أو أكثر عن حياة الطلبة، من ينتخبه أعضاء مجلس إدارة المعهد.
المادة11: للرئيس برضى مجلس إدارة المعهد أن يعفي المذكورين في المادة10 من مهمّتهم متى رأى مبرراً لذلك.
المادة 12: الرئيس هو المسئول الأوّل عن قرار قبول الطلبة في المعهد الإكليريكيّ بالتشاور مع مجلس إدارة المعهد.
المادة 13: يحتاج الرئيس إلى استشارة مجلس إدارة المعهد عند اتخاذ القرارات الإداريّة.
المادة 14: يحتاج الرئيس إلى رضى مجلس إدارة المعهد في الحالات التاليّة:
1- الترشيح للرسامات.
2- فصل إكليريكيّ عن المعهد.
3- إعفاء مدرس من مهمته.
2- نائب الرئيس
المادة 15: يعيّن رئيس المعهد من انتخبه أعضاء مجلس إدارة المعهد نائباً عنه لمعاونته في القيام بمسئولياته.
المادة 16: تكون مدّة خدمته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة17 : يقوم بأعمال الرئيس الأساسيّة في حالة استقالته أو إعفائه أو امتناعه الكامل من ممارسة الإدارة إلى حين تعيين الرئيس الجديد. ويقوم في هذه الحالة بجمع مجلس إدارة المعهد لإخطار السينودس البطريركيّ عن حالة الرئيس الممتنع عن أداء عمله.
المادة18: يقوم بكافّة المهامّ التي يوكلها إليه الرئيس.
المادة 19: من واجباته أن يلفت نظر الرئيس الى أمور يكون قد أغفلها.
المادة 20: يساعد الرئيس على تحضير جدول أعمال مجلس إدارة المعهد.
المادة 21: له الحقّ في دعوة مجلس إدارة المعهد للإجتماع في حالة غياب الرئيس على أن يُطلع الرئيس على ما تمّ في الاجتماع.
3- المرشد الروحيّ العام
المادة 22: يعيّن الرئيس بالتشاور مع مجلس إدارة المعهد مرشداً روحيًّا عاماً للمعهد.
المادة 23: يوجّه المرشد الروحيّ العامّ النشاط الروحيّ للإكليريكيّة ولاسيّما البرنامج الروحيّ اليوميّ والإرشاد الأسبوعيّ، ويوجّه الطلبة الإكليريكيين في اختيار المرشدين الخصوصيين العاديين ويولي اهتماماً خاصًّا بالتوجيه الروحيّ لطلبة قسم التمهيديّ ويختار المرشدين للخلوات والرياضات الروحيّة، وذلك كلّه تحت مسئوليّة الأب الرئيس.
4- المدبر
المادة 24: يعيّن رئيس المعهد الإكليريكي من أنتخبه أعضاء مجلس إدارة المعهد مدبراً للأهتمام بمصروفات المعهد الاعتياديّة.
المادة 25: لا يجوز أن يجمع شخص واحد بين مهمّة رئيس المعهد والمدبر.
المادة 26: تكون مدّة خدمته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 27: تقوم اختصاصاته في المصروفات العاديّة وهي:
1- المرتبات الشهريّة للمدرسين والراهبات والعمال.
2- مصروفات المطبخ ولوازمه من تخزين في الحدود التي يقرها مجلس إدارة المعهد.
3- فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفون والبنزين وصيانة السيارات.
4- مصروفات المكتبة في الحدود يقررها مجلس ادارة المعهد.
المادة 28: يطلع الرئيس على دفاتر الحسابات في نهاية كلّ شهر لمراجعتها والتوقيع عليها.
المادة 29:
الفقرة1: يرجع إلى الأب الرئيس في حالة وجود أيّة مصروفات غير اعتياديّة لم تذكر في المادة 29.
الفقرة2: في الأمور غير الإعتياديّة المتعلقة بالأراضي والمباني والاستثمارات، تتكون لجنة استشاريّة من الأب الرئيس والمدبر وبعض الخبراء لدراسة المشروعات المقترحة، وتعرض نتيجة الدراسة على مجلس ادارة المعهد للتصويت عليها وتقديمها للسينودس لاتخاذ القرار وتحديد اجراءات التنفيذ.
المادة 30: يقدّم المدبر تقريراً ماليًّا تفصيليًّا مرّة كلّ ستة شهور إلى رئيس المعهد الذي يدمجه في تقريره إلى مجمع الكنائس الشرقيّة عن المعهد، وذلك بعد أن يعتمد هذا التقرير ويوقّع عليه رئيس السينودس.
5- مدير الدراسات
المادة 31: يعيّن رئيس المعهد من ينتخبه أعضاء مجلس إدارة المعهد مديراً للدراسات للاهتمام بالشئون الدراسية.
المادة 32: تكون مدّة خدمته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 33: مدير الدراسات مسئول عن سير الدراسة وفقاً لتنظيمات لائحة الدراسات تحت مسئوليّة الرئيس والتعاون مع مجلس إدارة المعهد وأساتذته وتقوم اختصاصاته في:
1- تحضير الجدول الأسبوعيّ للمحاضرات.
2- متابعة تنسيق الأبحاث والأعمال الشخصيّة.
3- متابعة الالتزام بالبرامج الموضوعيّة.
4- متابعة كلّ طالب من الناحية الدراسيّة.
5- تحضير برنامج السنة الدراسيّة وترشيح أسماء مدرسين لمختلف الموادّ لعرضه على مجلس كهنة المعهد لإقراره نهائيًّا.
6- الاحتفاظ بكافّة السجلاّت الخاصّة بالدراسات فيما يخصّ الأساتذة والطلبة.
7- تنظيم جدول الامتحانات مع المدرسين والسهر على جديّة سيرها.
8- يهتمّ بتحضير اجتماعات الأساتذة وذلك مرتين سنويًّا.
6- المسئول عن الطلبة
المادة 34: يعيّن الرئيس مسئولاً واحداً أو أكثر عن الطلبة الإكليريكيين من ينتخبه أعضاء مجلس ادارة المعهد بين كهنة المعهد.
المادة 35: تكوّن مادة الخدمة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 36: مهمة مسئول الطلبة تنشيط وإحياء جو الأسرة داخل المعهد، وذلك عن طريق التوجيه والنصح والندوات الإجتماعية.
المادة 37: يرجع إليه الإكليريكيون في كل ما يتعلق بالحياة داخل المعهد الإكليريكي والنشاطات المختلفة وبالتالي فهو المسئول عن إعطاء التنبيهات والنصائح العامة والتصاريح العادية مع الأحتفاظ بحق الجميع في الرجوع إلى الأب الرئيس في حالة الضرورة.
المادة 38: على جميع أعضاء مجلس إدارة المعهد أن يعاونوه في القيام بمسئوليته وذلك بإخطاره عما يرونه مفيداً لسير الحياة في المعهد.
المادة 39: على المسئول على الطلبة اقتراح اسماء بعض الطلبة للقيام بالخدمات في المعهد الإكليريكي مع عرضها على مجلس إدارة المعهد ويتم التعيين بمعرفة الأب الرئيس.
7- مسئول قسم التمهيدي
المادة 40: يعيّن الرئيس مسئولاً واحداً أو اكثر لقسم التمهيديّ من ينتخبه أعضاء مجلس إدارة المعهد.
المادة 41: تكون مدّة الخدمة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 42: مهمّة المسئول عن قسم التمهيديّ إعداد البرنامج التكوينيّ للقسم وعرضه على الرئيس وعلى المجلس لإقراره والإشراف على تنفيذه.
المادة 43: مهمّة المسئول عن قسم التمهيديّ تنشيط وإحياء جوّ الأسرة في القسم بين الطلبة والمدرسين وذلك عن طريق التوجيه والفصح والمقابلات والندوات والاجتماعات.
المادة 44: يرجع إليه طلبة القسم التمهيدي في كل ما يتعلق بالحياة داخل القسم والنشاطات المختلفة وبالتالي فهو المسئول عن إعطاء التنبيهات والنصائح العامّة والتصاريح العاديّة، مع الاحتفاظ بحقّ الجميع في الرجوع إلى الأب الرئيس في حالة الضرورة.
المادة 45: على جميع كهنة المعهد الإكليريكي أن يعاونوه في القيام بمسئوليته وذلك بإخطاره عمّا يرونه مفيداً لسير القسم.
8- أمين المكتبة
المادة 46: يعيّن الرئيس أميناً للمكتبة من ينتخبه أعضاء مجلس إدارة المعهد.
المادة 47: مهمّة أمين المكتبة تنسيق المكتبة والعمل على تجديد محتوياتها بصفة دائمة بالتشاور مع أستاذ كلّ مادة وبعد اعتماد الأب الرئيس. كما يقوم بتجديد الاشتراكات في المجلات العلميّة اللازمة.
المادة 48: تكون المشتروات في حدود المصاريف اللازمة العاديّة المقرّرة وفقاً للفقرة 30 الفقرة (د). وبرضى مجلس إدارة المعهد إذا زادت المشتروات عن هذه الحدود.
المادة 49: لا يتصرّف في محتويات المكتبة، من حيث الإعارة الخارجيّة أو البيع أو الإبادة إلاّ برضى مجلس إدارة المعهد.
المادة 50: يعاونه في أداء عمله موظف معين لذلك وبعض الإكليريكيين.
المادة 51: يعاون الطلبة على اختيار الكتب المناسبة والمفيدة لتكوينهم.
9- أمين السجلاّت
المادة 52: يعيّن رئيس المعهد أميناً لسجلاّت المعهد من بين أعضاء مجلس إدارة.
المادة 53: تقوم مهمته في حفظ السجلاّت الخاصّة بالمعهد الإكليريكي والسهر.
المادة 54: عليه تدوين يوميات المعهد الإكليريكي التي تتضمّن أهمّ الأحداث الخاصّة بالمعهد الاكليركي.
المادة 55: يهتمّ كذلك بالصور والتسجيلات التذكاريّة الجماعيّة والفرديّة التي تهمّ المعهد والطائفة إحياءً للذكرى وحفاظاً على التاريخ والتراث.
10 – الأساتذة
المادة56: يعيّن رئيس المعهد الإكليريكي أساتذة لمختلف الموادّ بعد استشارة مدير الدراسات ومجلس إدارة المعهد.
المادة57: لا بد من مراعاة توافر الشروط التاليّة عند اختيار المدرسين: غنى وعمق ثقافتهم، قدوة حياتهم، تقديرهم للمسئوليّة (راجع المرسوم الرسوليّ “الحكمة المسيحيّة” المادة55).
المادة 58: يرجو المعهد من الأساقفة إعطاء الأوّلويّة لاحتياجات المعهد الإكليريكي عند تعيين كهنة الإيبارشيات.
المادة 59: يستعين المعهد الإكليريكي بالأساتذة المتخصّصين (إكليروس ورهبان وعلمانيين).
المادة 60: بناء على تقرير مدير الدراسات، يرجع إلى رئيس المعهد الإكليريكي، برضى مجلس إدارة المعهد إعفاء مدرس من مهمته وفقاً للمادة 15.
11- الطلبة الإكليريكيون
المادة 61: من يرغب الالتحاق بالمعهد الإكليريكيّ عليه أن يقدّم طلباً كتابيًّا إلى رئيس المعهد الإكليريكي.
المادة62: يشترط أن يقدّم الطالب تزكية من راعي بلدته ومن منشّط الدعوات في الايبارشيّة يعتمدّها الأسقف الايبارشي.
المادة63: لقبول طالب المعهد الإكليريكي يلزم أن تتوفّر فيه الشروط التي ينصّ عليها القانون الكنسيّ مع مراعاة:
1- أن يتصف بحسن السير والسلوك والمستوى الروحيّ المناسب للدعوة الكهنوتيّة.
2- أن تكون لديه بوادر الدعوة.
3- أن يظهر المستوى العلمي المطلوب.
4- أن تتوافر لديه صحّة بدنيّة ونفسيّة جيدة والتحقّق من ذلك بمعرفة المعهد الإكليريكي.
5. ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30.
المادة 64: يمكن للمعهد قبول طلبة من كنائس أخرى أو من رهبانيات أو علمانيين بغرض التكوين الدراسيّ سواء للسيامة أو بدونها، بشرط أن يعتمد رئيسهم المحليّ الطلب.
المادة 65: المستوى الدراسيّ المطلوب للالتحاق بـ “كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية” هو أقلّه شهادة إتمام المرحلة الثانويّة العامّة أو ما يعادلها.
المادة 66: يقرّر رئيس المعهد الإكليريكيّ بالتشاور مع مجلس إدارة المعهد قبول الطلبة المتقدّمين للمعهد، ويكون الطالب مقبولاً بالمعهد الإكليريكيّ متى وصله خطاب بذلك من رئيس المعهد.
المادة 67: بعد فترة القسم التمهيديّ، يقرّر مجلس إدارة المعهد المستوى العامّ للطالب وقدرته على مواصلة الدراسة.
المادة 68: إذا توفّرت أسباب هامّة لفصل طالب عن المعهد الإكليريكيّ، ينبّه الرئيس الطالب بذلك مرّتين متتاليتين مع إفادة الأسقف في نفس الوقت. وإذا استمرّت تلك الأسباب، يقرّر الرئيس فصل الطالب، بعد الرجوع إلى مجلس إدارة المعهد وفقاً للمادة 16، 2 5، على أن يراعي مساعدة الطالب على تدبير مستقبله.
المادة 69: يتابع الطلبة بالمعهد الإكليريكي الدراسات التي تؤهلهم للكهنوت المقدّس وفقاً للوائح.
12- مجلس إدارة المعهد
المادة 70: يتكوّن مجلس إدارة المعهد من الرئيس ونائب الرئيس والمرشد الروحيّ والمدبر ومدير الدراسات والمسئولين عن الطلبة ومسئول قسم التمهيديّ ومندوبين اثنين عن الكهنة المكوّنين. ويعيّن الأب الرئيس من بينهم أمين سرّ لمجلس إدارة المعهد.
المادة 70:
الفقرة 1:مهمّة مجلس إدارة المعهد معاونة الأب الرئيس في إدارة شئون المعهد الإكليريكي في مختلف الجوانب الروحية والإدارية والدراسية والتكونية والأقتصادية. ويتّخذ مجلس إدارة المعهد قراراته عن طريق التصويت في الحالات المحدّدة في المادة 14. وإذا تعادلت الأصوات يتقرّر الرأي الذي يؤيده الأب الرئيس.
الفقرة 2: لا يحقّ للمرشد الروحيّ أن يُدلي بصوته فيما يخصّ الإكليريكيّ الذي يسترشد عنده.
المادة71: يرأس الأب الرئيس مجلس إدارة المعهد وفي حالة غياب الرئيس يقوم مقامه نائب الرئيس.
المادة 72: يجتمع مجلس إدارة المعهد أقلّه مرّة كلّ أسبوعين.
المادة 73: يسجّل أمين سرّ المجلس محاضر الجلسات في السجلّ الخاصّ بذلك.
القسم الثاني: العلاقات الخارجيّة
1. علاقات المعهد بالسينودس البطريركي

المادة 74: السلطة العليا المسئولة عن المعهد الاكليريكيّ هي السينودس البطريركيّ لكنيسة الأقباط الكاثوليك ويمثله البطريرك.
المادة 75: يرجع إلى السينودس البطريركيّ أعتماد وتعديل أنظمة المعهد الإكليريكي الأساسية وتشمل:
– لائحة المعهد الإكليريكي
– النظام الداخلي
– لائحة الدراسات
المادة 76: يعين السينودس البطريركيّ رئيس المعهد الإكليريكي وفقاً لما جاء في المواد 4- 6.
المادة 77: يشرك السينودس البطريركي مجلس إدارة المعهد في دراسة أحوال المعهد الإكليريكي متى رأى ذلك مناسباً.
2. علاقات المعهد بالكرسي الرسولي
المادة 78: المعهد الإكليريكي معهد بابوي يمارس نشاطه تحت سلطة السينودس البطريركي ورعاية الكرسي الرسولي من خلال:
أ‌- تبادل التقارير والمراسلات بخصوص النظام والشئون المالية.
ب‌-تشجيع البعثات الضرورية للمعهد وتوفير المنح الدراسية للمبعوثين.
ت‌-للمعهد أن يرشح كاهناً للدراسات بعد موافقة أسقف الإيبارشية إذا كانت الدراسة لأجل الخدمة بالمعهد.
ث‌-تتبع كلية العلوم الإنسانية اللاهوتية حالياً الجامعة الأوربانيانية بروما من الناحية الأكاديمية.
ج‌- تنمية الدراسات اللاهوتية بكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بكافة الوسائل الممكنة التي يقرها الكرسي الرسولي.
ح‌- تعتبر الشهادة الممنوحة من الكلية معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي قسم التعليم الخاص، ومقيمة للخدمة العسكرية.
علاقة المعهد الإكليريكي بالآباء المطارنة
المادة 79: يضع المعهد الإكليريكي ذاته في خدمة الآباء الأساقفة لتكوين وإعداد المتقدمين لخدمة الكهنوت المقدس في مختلف الإيبارشيات.
المادة 80: يهتم الأساقفة بمتابعة الطلبة الإكليريكيين التابعين لايبارشياّتهم، ولهذا الغرض يقدّم المعهد سنوياً للأساقفة تقريرًا كتابيًّا عن أحوال طلبتهم عند انتهاء السنة الدراسيّة.
المادة 81: يهتمّ الأساقفة بتوفير الكهنة الضروريين للمعهد، ويقوم المعهد بتدبير البعثات اللازمة له بعد موافقة أسقف الأشخاص المعنيين.
المادة 82: يعيّن كل من الأساقفة منشطين للدعوات يعاونونه في الأهتمام بالدعوات بالتنسيق مع المعهد الإكليريكي.
1. علاقة المعهد الإكليريكي بسائر الكنائس الكاثوليكية.
المادة 83: يمكن للمعهد قبول طلبة من كنائس أخرى بشرط أن يصدر الطلب عن رئيسهم المحلي.
5. علاقة المعهد الإكليريكي مع الهيئات الرهبانية المختلفة
المادة 84: يتعاون المعهد الاكليريكيّ مع الهيئات الرهبانية في مجالات التكوين والتعليم والاهتمام بالدعوات.
المادة 85: ينتدب المعهد الاكليريكيّ من الهيئات الرهبانية من يشاركه في تكوين وتعليم الإكليريكيين بموجب عقد كتابي.
المادة 86: يقبل المعهد الإكليريكي الطلبة الذين يوفدهم رؤساء الهيئات الرهبانية للدراسة بالمعهد.
2. علاقة المعهد الإكليريكي مع بقية معاهد وكليات اللاهوت
المادة 87: يتعاون المعهد الإكليريكي مع سائر الإكليريكيات والمعاهد الكاثوليكية بتبادل الأساتذة والمناهج والدراسات بما يوطد الشركة الكنسية ولا سيما في شرقنا العربي.
المادة 88: يتعاون المعهد الإكليريكي مع سائر المعاهد المسيحية، وله، برضى السينودس البطريركي، أن يكون عضواً في المنظمات المهتمة بشئون العلوم الكنسية أو التكوين.