8- لائحة صندوق ادّخار الكهنة

[ق 1021]
1- هدف وعضويّة صندوق ادّخار الكهنة
المادة 1: غاية الصندوق مساعدة الكهنة ماديًّا في حالة المرض والعجز والشيخوخة، وروحيًّا بعد الوفاة.
المادة 2: كلّ كاهن قبطيّ كاثوليكيّ ملتزم بالعضويّة أيّ بالاشتراك في صندوق ادّخار الكهنة، وذلك بموجب قرار السينودس البطريركيّ الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1979م.
المادة 3: كلّ كاهن قبطيّ كاثوليكيّ ايبارشيّ، سواء كان متبتلاً أو متزوّجاً، هو عضو مشترك في الصندوق، حتّى المنتدبين منهم في ايبارشيّتهم، أو في خدمات طائفيّة عامّة أو بعثات في الخارج.
المادة 4: إذا رغب أحد من الكهنة الايبارشيّين الاشتراك في الصندوق، ولم يكن مشتركاً قبل ذلك عليه أن يقدّم طلباً بالاشتراك، ويدفع اشتراكه بالكامل بأثر رجعيّ من أوّل يناير سنة 1980م، بواقع قيمة أخر اشتراك، علاوة على المساهمة التأسيسيّة.
المادة 5: أعضاء السينودس البطريركيّ، بناء على طلبهم، هم أيضاً مشتركون في هذا الصندوق مع جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 6: يظلّ الكهنة المقيمون بدار الضيافة للكهنة المسنين أعضاء في الصندوق، وعليهم أن يدفعوا اشتراكهم السنويّ.
2- إيرادات الصندوق
المادة 7: يدفع كلّ من غبطة البطريرك وأصحاب النيافة مطارنة الايبارشيّات للصندوق:
1- مساهمة تأسيسيّة قدرها 100(مائة جنيهاً مصريًّا) عن كلّ كاهن جديد.
2- مساهمة قدرها قيمة حسنة قدّاس شهريًّا عن كلّ كاهن.
3- مساهمة قدرها 50(خمسون جنيهاً مصريًّا) شهريًّا عن كلّ كاهن نزيل في دار المسنين.
المادة 8: يدفع كلّ كاهن ايبارشيّ اشتراكاً شهريًّا قيمة حسنة قدّاس واحد حسب الفئة المقرّرة.
المادة 9: تتولّى البطريركيّة متابعة تسديد اشتراكات الكهنة المقيمين خارج ايبارشيّاتهم مع الجهة التابعين لها (المهجر- الاكليركيّة- دار الكهنة المسنين).
المادة 10: يتمّ استثمار هذا الصندوق عن طريق ودائع لأجل أو شهادات استثمار في أحد البنوك.
3- شروط الصرف من الصندوق
المادة 11: تقديم المساعدة في العمليات الجراحيّة على النحو التالي:
1- 90 % للمستشفى شبه الخيريّ.
2- 75 % للمستشفى الإيطاليّ أو ما يعادلها مثل المستشفى القبطيّ.
3- 50 % في المستشفيات والعيادات الاستثماريّة الدرجة الثانية.
4- 25 % في المستشفيات والعيادات الاستثماريّة الدرجة الأولى.
5- يتمّ السؤال عن تكاليف العمليات في مركز الحياة لكي تُحدّد نسبة المساعدة في ضوئها.
المادة 12: في حالة المرض الذي يؤدّي إلى انقطاع الكاهن المريض عن القدّاس أكثر من سبعة أيام متواصلة يُصرف له ما يعادل حسنات القداديس فقط.
المادة 13: تُصرف قيمة الأشعَّات والتحاليل بنسبة 50 % وبحدّ أقصى خمسون جنيهاً 3 مرات في السنة.
المادة 14: مساهمة الصندوق في عمل النظارات الطبيّة مرّة واحدة كلّ ثلاث سنوات بحدّ أقصى 200 (مائتان جنيهاً مصريًّا).
المادة 15: مساهمة الصندوق في عمل طقم الأسنان مرّة واحدة فقط بمعدل 500 (خمسمائة جنيهاً مصريًّا).
المادة 16: مساهمة الصندوق للسماعات الطبيّة للأذن بنسبة 50 % وبحدّ أقصى 1000 (ألف جنيهاً مصريًّا) ولمرّة واحدة فقط.
المادة 17: ترفع مساعدة الأمراض المستديمة عن الذين لديهم دخل إضافيّ من المدارس وكذلك عن رعاة الكنائس التي لا تلتزم بنظام صندوق الرعيّة وتصبح 75 جنيهاً مصريًّا بدلاً من خمسين للآخرين على أن يقدّم الكاهن التقرير الطبيّ الذي يثبت ذلك، وموافقة الأسقف الايبارشي.
المادة 18: لا يتمّ صرف أيّ مساهمات من الصندوق إلاّ بعد تقديم الفواتير الرسميّة معتمدة من المستشفى أو جهة الصرف وبعد توقيع الأسقف الايبارشي عليها. ولا تعتمد الصور الفوتوغرافيّة أو أيّ مصروفات خارج الفاتورة.
المادة 19: كلّ من وصل من الكهنة إلى حالة عدم القيام بعمل رعويّ، عليه أن يقيم بدار الكهنة المسنين على نفقة هذه الدار من حيث الإقامة الكاملة، ولا تُصرف له المساعدة لعلاج الأمراض المزمنة.
المادة 20: في دار الكهنة المسنين، إذا احتاج لعلاج يدرس الأمر، ويقرّر البطريرك مع الأسقف الايبارشي ما يناسب.
المادة 21: في حالة العجز عن إقامة الذبيحة المقدّسة بسبب المرض، يصرف له الصندوق ما يناسب حسنات القداديس.
المادة 22: في حالة الوفاة، يصرف الصندوق لوازم الدفنة بمبلغ أقصاه 300 (ثلاثمائة جنيهاً مصريًّا)، وحسنة مائة قدّاس على نيّة راحة نفسه، توزّع على كهنة الايبارشيّة التابع لها الكاهن المتوفّى. أمّا بالنسبة لنقل جثمان الكاهن المتوفّى فيكون على نفقة الايبارشيّة التابع لها.