مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط

 

نقله : الاب يوسف اسعد

           مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث في مصر (الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين» عام ١٩٧٨ إلي وزارة العدل لمناقشته والعمل علي إقراره، وهو مشروع القانون الذي اجتمع رؤساء الكنائس المسيحية في مصر وممثليها عام ١٩٩٨ لمناقشته مرة ثانية ومراجعته وتمت المراجعة بالفعل وادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه لكن القانون دخل الأدراج ولم يخرج منها منذ هذا التاريخ حتي بعد موافقة الأزهر الشريف عليه وعدم مخالفته أيا من مبادئ الشريعة الإسلامية. «المصري اليوم» حصلت علي نص مشروع القانون وتنشره كاملاً.

وبدأ نص المشروع بما يلي: «اقترح قداسة البابا شنوة الإطار العام للمبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد وفي مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة – عدم الطلاق بالإرادة المنفردة – الاحترام الديني للزواج، الالتزام بشريعة العقد. وقال إننا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس ولا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها، وضرب مثلاً بتحريم السيد المسيح القاطع المتكرر في أناجيل القديسين «متي، ولوقا، ومرقس» التطليق إلا لعلة «الزنا»،

وأن أحداً لا يملك التوسع في أسباب التطليق علي النحو الخاطئ الذي سبق أن اتجهت إلي مجموعة أحكام ١٩٣٨ للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم حالياً، والتي عارضتها الكنيسة القبطية ذاتها متمسكة بأنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين» باعتبار أن الارتداد عن المسيحية يحمل حكم «الزنا» والموت معاً.

وشمل مشروع القانون أبواب الخطبة – وأركان الزواج وشروطه – موانع الزواج – إجراءات عقد الزواج – بطلان عقد الزواج – حقوق الزوجين وواجباتهما – النفقات – السلطة الأبوية – الحضانة – ثبوت نسب الأولاد المولودين – في الإقرار بالنسب والادعاء به – في انحلال الزواج. وتناول مشروع القانون هذه الأبواب في ١٤٣ مادة ليصبح المشروع اتفاقاً بين الطوائف المسيحية الثلاث ولأول مرة في تاريخها علي مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.

شمل الباب الأول (في الزواج وما يتعلق به) ٦ فصول، الأول عن الخطبة وحددتها ١٢ مادة، والفصل الثاني عن أركان الزواج وشروطه، حيث نصت المادة ١٣ علي: الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون علي شؤون الحياة في معيشة واحدة.

مادة ١٤: لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.

مادة ١٥: لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.

مادة ١٦: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة ١٧: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة ٤ من هذا القانون (وهي موافقة الولي عليه علي هذا الزواج).

وتناول الفصل الثالث «موانع الزواج» المواد التالية.. مادة ١٨: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:

١- بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.

٢- بالإخوة والأخوات ونسلهم.

٣- الأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.

مادة ١٩: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

١- بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو بنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.

٢- زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها، أو جدتها، أو بنتها، أو بنت ابنها أو بنت بنتها.

٣- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

٤- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.

٥- لعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.

٦- بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.

مادة ٢٠: لا يجوز الزواج:

١- بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.

٢- بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعقد التبني.

٣- بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.

٤- بين المتبني وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبني

مادة ٢١: يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتًا ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.

مادة ٢٢: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.

مادة ٢٣: لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.

مادة ٢٤: لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلي دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه.

مادة ٢٥: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

١- إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.

٢- إذا كان أحدهما مجنوناً.

٣- إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجًا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد.

مادة ٢٧: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتي ولو كان غير قابل للشفاء.

* وشمل الفصل الرابع من القانون إجراءات عقد الزواج التي ضمت المواد التالية:

مادة ٢٨: يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية:

١- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

٢- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

٣- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.

٤- إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.

٥- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم.

٦- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة ٧ من هذا القانون.

٧- حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت.

٨- إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.

مادة ٢٩: يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشمل علي أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.

ويوقع علي الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدي القسائم الثلاث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.

وفي المحافظات يكون علي كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلي رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.

مادة ٣٠: بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص.

مادة ٣١: يمتنع علي الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبًا التوثيق عقد الزواج الديني المثبت لإتمام المراسيم الدينية.

* واختص الفصل الخامس من المشروع علي ما يتعلق ببطلان عقد الزواج وشملت المواد:

مادة ٣٢: يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية:

١- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحًا.

٢- إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين علي الأقل.

٣- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.

٤- إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في المواد «١٨، ١٩، ٢٠».

٥- إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم.

٦- إذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج.

٧- إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين آخر غير مسيحي.

٨- إذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

٩- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.

مادة ٣٣: يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي في حوزته.

مادة ٣٤: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحًا صادرًا علي حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.

مادة ٣٥: لا تقبل دعوي الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوي في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت عمله بالغش أو الغلط.

مادة ٣٦: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر ولا تقبل دعوي الإبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوي أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدني.

مادة ٣٧: الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة في المادة (١٦) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

مادة ٣٨: الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد.

أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.

مادة ٣٩: من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.

والفصل السادس علي حقوق الزوجين وواجباتهما وشمل مواد:

مادة ٤٠: يجب لكل من الزوجين علي الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة علي المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.

مادة ٤١: يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.

مادة ٤٢: علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء علي طلبها في الإقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.

مادة ٤٣: علي الزوجة إطاعة زوجها وهو إلتزام زوجي وأدبي ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.

مادة ٤٤: يجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق علي احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

مادة ٤٥: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق علي غير ذلك عنذ الزواج، وللزوج الاعتراض علي دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً علي الاتفاق علي أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.

مادة ٤٦: الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.

* واختص الباب الثاني بالنفقات وأحكامها العامة وشملت:

مادة ٤٧: النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.

مادة ٤٨: النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، ومن الأقارب.

مادة ٤٩: تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامها الدعوي بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوي.

مادة ٥٠: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.

مادة ٥١: لا يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له أثناء حياته.

مادة ٥٢: تفرض النفقة لمستحقها علي الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال.

مادة ٥٣: يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن آدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوي النفقة.

ألا تقبل دعوي نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوي.

مادة ٥٤: للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لها عن أدائها من الرجال، أن يلجاً إلي المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ. فماذا تحققت من قدرة المحكوم عليه علي القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوي، فإذا أصر علي امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلي سبيله إذا أدي ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعتيادية.

وتناول الباب الثاني من مشروع القانون ٣ فصول، خاصة بأحكام النفقات أولها عن الأحكام العامة للنفقات، والثاني عن النفقة بين الزوجين، والثالث خاص بالنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، ومن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد، بما يجب علي الولد لوالديه، وما يجب له عليها، واحتوي فصلين أولهما ما يتعلق بالسلطة الأبوبة، وتناولته ٣ مواد من القانون، والفصل الثاني عن أحكام الحضانة، والتي تناولتها ١٤ مادة من مواد القانون، وهي علي النحو التالي:

مادة ٧٦: الحضانة هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية والأدبية في سن معينة، مناطها مصلحة الصغير.

مادة ٧٧: حضانة الصغير تكون لأمه حتي بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان أنثي، وحينئذ يسلم إلي أبيه أو عند عدمه إلي ولي نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضي ذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك في نسب الصغير إليه، أو أنه ماطل متعنتا في دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بقصد إسقاط نفقته، أ، سلك مسلكاً يدل علي كراهيته له وعدم الاهتمام به.

مادة ٧٨: يلي الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال، ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب علي هذا الترتيب.

مادة ٧٩: يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء علي طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير، كان يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها، أو فشل الصغير في حياته الدراسية، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.

مادة ٨٠: في حالة وفاة الأم، يكون للأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة «٧٨» من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتي وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.

مادة ٨١: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلي الأقارب الذكور ويقدم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.

مادة ٨٢: يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً علي تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.

مادة ٨٣: إذا قام لدي الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلي من يليه في الترتيب.

مادة ٨٤: إذا تساوي المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشؤون الصغير.

مادة ٨٥: إذا حصل نزاع علي صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين «٧٨ و٨١» ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلي من دونه في الترتيب.

مادة ٨٦: إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر علي المحكمة لتعين امرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.

مادة ٨٧: لا يجوز للأب إخراج الصغير من البلد الذي تقيم به أمه ما دام في حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذي في حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه.

مادة ٨٨: ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون إذن أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلي محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك.

أما غير الأم من الحاضنات فليس لها في أي حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه.

مادة ٨٩: لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلي حاضنته في الميعاد المحدد وإلا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.

ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة.