قوانين الرسل

ق4. أما سائر أنواع الأثمار فترسل إلى البيت كأوائل الأثمار للأساقفة والقسوس وليس إلى المذبح، وعلى الأساقفة والقسوس بالطبع أن يفرزوا منها حصصاً للشمامسة ولسائر الإكليريكيين.

 

ق5. لا يجوز لأسقف أو قس أو شماس أن يصرف عنه امرأته (يطلقها) بحجة الورع. فإن أبعدها فليقطع من الشركة وإن أصّرّ على غيّه فليسقط.

ق6. لا يجوز لأسقف أو قس أو شماس أن ينهمك في مهمات عالميّة، وكل من أنصرف إلى ذلك فليخلع.

ق7. أي أسقف أو قس أو شماس يعيّد عيد الفصح قبل الاعتدال الربيعي مع اليهود فليسقط.

ق8. أي أسقف أو قس أو شماس أو أي إكليريكي لا يتناول من القربان المقدس عندما يقدم فليعلن عذره فإن كان العذر مقبولا فليصفح عنه وإلا فليقطع من الشركة لأنه سبب شكاً ومعثرة للشعب وجعل مقدم الذبيحة تحت الشبهة بأنه لم يقدمها بالطريقة المقبولة (الصحيحة).

ق9. كل مؤمن يحضر إلى الكنيسة ويصغي إلى فصول الكتاب المقدس ولكنه لا يبقى لسماع الصلوات والشركة المقدسة يحكم عليه بالقطع من الشركة لما سببه بمسلكه من التشويش في الكنيسة.

ق10. كل من يصلي ولو في منزل خاص مع شخص مقطوع من الشركة فليقطع هو أيضاً.

ق11. أي إكليريكي يشارك في الصلاة إكليريكياً قد أُسقط كأنه لم يسقط فليسقط هو أيضاً.

ق12. أي إكليريكي أو عامي كان مقطوعا من الشركة أو لم يُقبل بعد في التوبة سافر في مدينة أخرى بدون رسائل توصية فليقطع هو والذي قبله.

ق13.

وإذا كان مقطوعا من الشركة فلتمدد مدة قطعه لأنه كذب على كنيسة الله.

ق14. لا يسمح لأسقف أن يترك رعيته وينتقل إلى رعية أخرى ولو ألح عليه كثيرون إلا عن اضطرار ولسبب مقبول، كأن يكون في استطاعته أن يؤدي منفعة أعظم لأبناء تلك الرعية وعظاً وإرشاداً إلى العبادة الحسنة. وعلى كل لا يجوز أن يقوم بذلك من تلقاء نفسه بل بموجب حكم عدد من الأساقفة وبإلحاح عليه.

ق15. أي قس أو شماس أو إكليريكي يهجر رعيته ويذهب إلى رعية أخرى مهملا الأولى كل الإهمال ويقيم في الرعية الثانية بدون رخصة من أسقفه فنحن نأمر بالا يسمح له بعد بإقامة الخدمة الإلهية ولاسيما بعد إنذار أسقفه له بوجوب الرجوع وإصراره على مسلكه المخالف للنظام، ولكنه لا يجوز له الشركة كعامي.

ق16. وإذا كان الأسقف الذي يقيم عنده أمثال هؤلاء  الأشخاص لا يحترم الأمر بوجوب منعهم عن الخدمة الروحية فليقطع هو أيضاً من الشركة لأنه متواطئ مع مخالفي النظام.

ق17. إن كل من يتزوج مرتين بعد المعمودية أو كل من ساكن خليلة لا يجوز له أن يصير أسقفاً أو قسيساً أو شماساً أو في أية رتبة كهنوتية.

ق18. من تزوج أرملة أو مطلقة أو زانية أو جارية أو ممثلة لا يجوز له أن يصير أسقفاً أو قسيساً أو شماساً أوفي درجة كهنوتية.

ق19. كل من تزوج بأختين أو امرأة وبنت أختها أو بنت آخيها لا يجوز أن يصير إكليريكياً.

ق20. الإكليريكي الذي يعطي كفالة يعزل من وظيفته.

ق21. إن الخصي الذي خصاه الناس قسراً أو من فقد رجولته أثناء الاضطهاد أو من ولد خصياً وكان من كل وجه أخر مستحقا فيجوز أن يصير أسقفا.

ق22. كل من خصى نفسه لا يجوز له أن يصير  إكليريكياً لأنه قاتل نفسه وعدو الله.

ق23. أي إكليريكي خصى نفسه فليعزل من وظيفته لأنه قاتل نفسه.

ق24. أي عامي خصى ذاته فليقطع من الشركة ثلاث سنوات لأنه تآمر على حياته نفسها.

ق25. أي قس أو أسقف أو شماس أُكتشف في زنى أو قسم كاذب أو سرق فليعزل من وظيفته ولكنه لا يقطع من الشركة لأن الكتاب يقول لا تفرض عقوبتين على ذنب واحد. وهكذا يعامل سائر الإكليريكيين.

ق26. إن الذين قُبلوا في السلك الإكليريكي وهم غير متزوجين نأمر بألا يسمح لغير القراء والمرتلين منهم بأن يتزوجوا إذا شاءوا.

ق 27. أي أسقف أو قس أو شماس يضرب أحد المؤمنين إذا أخطأ وشخصا من غير المؤمنيين إذا فعل شراُ لإرهابه فنأمر بأن يعزل من رتبته، لأن ربنا لم يعلمنا أبداً أن نفعل هذا بل بالعكس عندما ضرب لم يعاقب بالضرب وعندما شتم لم يشتم وعندما تألم لم يهدد ولم يتوعد، “وكان يشتم ولا يرد الشتم وكان يتألم ولا يهدد ولكنه فوض أمره إلى الذي يحكم حكماً عادلاً” (1بط 2: 23).

ق28. أي أسقف أو قس أو شماس أسقط بعدل في محاكمة علانية يجسر على القيام بشيء من الخدم الإلهية التي كان قد اؤتمن عليها، فليقطع من الكنيسة قطعا تاماً

ق 29. أي أسقف أو قس أو شماس يحصل على درجته الكهنوتية بالمال فليفصل من الكهنوت هو والذي سامه وليقطع من الشركة قطعاً باتاً، كما قطعت أنا بطرس سيمون الساحر.

ق30. أي أسقف يستولي على كنيسة بمساعدة السلطة الزمنية فليخلع وليقطع من الشركة مع كل المشتركين معه.

ق31. أي قس يزدري باسقفه ويجمع حوله رعية منفصلة ويقيم مذبح أخر، دون أن تكون هناك أسباب تدعوه لإدانة أسقفه من جهة الاعتقاد أو الاستقامة فليفصل قصاصا له على طموحه وتمرده، وهكذا يُفصل كل من انضم إليه من الإكليريكيين، أما العوام الذين معه فيقطعون من الشركة، ولا يصدر هذا الحكم إلا بعد أن يدعوه أسقفه أولاً وثانياً وثالثاً.

ق32. أي قس أو شماس قطعه أسقفه من الشركة لا يجوز أن يقبله أسقف غير الذي قطعه إلا إذا كان هذا قد مات.

ق33. لا يقبل أسقف أو قس أو شماس أجنبي بدون رسالة توصية ثم أنه بعد تقديم رسالة التوصية يجب فحص مقدمها فإذا كان ممن كانوا يعظون بحسن العبادة فليقبل وإلا فلتقدم له حاجاته دون أن يقبل في الشركة لأن أشياء كثيرة قد أجريت خلسة.

ق 34. إن أساقفة كل أمة يجب أن يعرفوا الأول فيهم ويعتبروه رئيساً له ولا يقدموا على أمر خطير بدون رأيه، بل ليدبر كل أسقف منهم شؤون أبرشيته الخاصة. ولا يقدمن الأول على شيء بدون مشاورة الجميع وبذلك يتم اجتماع الرأي ويتمجد الله بالرب في الروح القدس.

ق35. لا يجسرن أسقف على القيام بسامة خارج حدوده في مدن وأماكن غير خاضعة له، فإذا ثبت عليه انه أقدم على شيء من هذا بدون رخصة أصحاب السلطة فليسقط هو والذي سامهم.

ق36. الأسقف الذي يُرسم ولا يؤدي واجبات خدمته ولا يقوم برعاية الشعب الذي أؤتمن عليه فليقطع من الشركة إلى أن يقوم بواجب رعايته، وبمثل هذا يحكم على القس والشماس، على إنه إذا ذهب إلى شعبه فتمردوا ولم يقبلوه فهو يبقى أسقفاً ويقطع الإكليريكيون الذين في تلك المدينة من الشركة لتقصيرهم في تأديب الشعب العاصي.

ق37. ليجتمع الأساقفة مرتين في السنة، وليفحصوا معاً أوامر الدين وحسن العبادة وليفصلوا في الخلافات الكنسية التي يمكن حدوثها. الاجتماع الأول يعقد في الأسبوع الرابع من أيام الخمسين (الأسبوع الرابع بعد الفصح)، والاجتماع الثاني يعقد في الثاني عشر من شهر تشرين الأول.

ق38. ليعتني الأسقف بأمتعة الكنيسة وليدبرها بمراقبة الله، على أنه لا يجوز أن يتخذ شيئاً منها لنفسه ولا أن يهب ما يخص الله لأقاربه، أما إذا كانوا فقراء بالإسعاف العام كسائر المحتاجين ولا يأذن له أن يتخذ ذلك حجة لبيع أمتعة الكنيسة.

ق39. لا يجوز للقسوس والشمامسة أن يفعلوا شيئاً بدون رخصة من الأسقف لأنه هو المؤتمن على شعب الرب، وهو المسئول أن قدم حسابا عن نفوسهم.

ق40. إذا كان للأسقف أملاك فلتكن مميزة عن أملاك الرب حتى يكون للأسقف السلطة في أن يورث أملاكه الخاصة بعد موته لمن يشاء كما يشاء، ولا تضيع أملاكه الخاصة بحجة أنها من أملاك الكنيسة ، فقد يكون للأسقف امرأة وأولاد وأقرباء وخدام، والعدل أمام الله والناس يقضي بألا تصاب الكنيسة بأية خسارة لأن أملاك الأسقف الخاصة لم تكن معروفة ولا أن يحيق الأذى بالأسقف وأقربائه بحجة المحافظة على أملاك الكنيسة ولا يقطع أقرباء الأسقف في عند وخصومات فيصبون اللوم على الأسقف بعد موته.

ق41. إننا نأمر بأن تكون أموال الكنيسة تحت ولاية الأسقف لأنه إذا كان قد اؤتمن على نفوس الناس الثمينة فمن باب أولى أن يؤتمن على الأموال الوقتية، وعليه أن يدبرها كلها بموجب سلطته الخاصة ويقدم للمعوزين حاجاتهم بواسطة الفسوس والشمامسة بخوف الله وبكل ورع. وله أيضا إذا دعت الحاجة أن يأخذ ما يسد حاجاته الضرورية وحاجات الأخوة الذين في ضيافته لئلا يكون أو يكونوا في ضيق. فقد أمرت الشريعة الإلهية: “إن الذي يخدم المذبح يأكل من المذبح، ولا يتجند جندي ضد الأعداء والنفقة عليه”.

ق42. إذا كان أسقف أو قس أو شماس مدمنا لعب النرد أو شرب المسكر فليكف عن ذلك أو فليسقط.

ق43. الابيودياكون أو القارئ أو المرتل أو العامي الذي يدمن لعب النرد وشرب الخمر فليكف عن ذلك أو فليقطع من الشركة.

ق44. أي أسقف أو قس أو شماس يأخذ رباً ممن يقرضه فليكف عن ذلك وإلا فليسقط.

ق45. أي أسقف أو قس أو شماس صلى مع المبتدعين فليقطع من الشركة، أما إذا سمح له بأن يقيموا أي خدمة في أي رتبة إكليريكية فليسقط.

ق46. إننا نأمر بأن أي أسقف أو قس يقبل معمودية أو ذبيحة المبتدعين فليسقط، لأنه إي “ائتلاف بين المسيح وبلعان، وأي حظ للمؤمن مع الكافر”.

ق47. أي أسقف أو قس عمد ثانية من كان قد اقتبل المعمودية الحقيقية أو لم يعمد من كان قد تدنس بمعمودية الكفرة فليسقط بما انه مستهزئ بصليب الرب وموته ولم يميز بين الكهنة الحقيقيين والكهنة الدجالين.

ق48. كل من طلق امرأته وتزوج أخرى وكل من تزوج مطلقة رجل آخر فليقطع من الشركة.

ق49. أي أسقف أو قس لا يعمد باسم الآب والابن والروح القدس كما أمر الرب، بل باسم ثلاثة أزليين أو ثلاثة أبناء أو ثلاثة معزيين فليسقط.

ق50. أي أسقف أو قس لا يتمم سر المعمودية بثلاث غطسات بل بغطسة واحدة لموت الرب فليسقط لأن الرب لم يقل عمدوا لموتي بل قال: “اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس” مت28: 19.

ق51. أي أسقف أو قس أو شماس أو شخص آخر من السلك الكهنوتي يمتنع عن الزيجة واللحم والخمر ليس تنسكا بل لأنه يشمئز منها ويعتبرها نجسة وقد نسي أن الله قد خلق كل الأشياء حسنة جداً (1تيمو4: 4)، وانه خلق الإنسان ذكراً وأنثى (مت19: 4) فهو بمسلكه هذا يجدف على عمل الخليقة، فليصلح أمره أو فليسقط، ويطرد من الكنيسة، وبمثل ذلك يعاقب العامي أيضاً.

ق52. أي أسقف أو قس لا يقبل من يرجع نادماً من الخطيئة بل يرفضه فليسقط لأنه يحزن المسيح القائل: “إنه يكون في السماء فرح بخاطئ واحد يتوب” لو15: 7.

ق53. أي أسقف أو قس أو شماس لا يأكل في أيام الأعياد ولا يشرب خمراً لا عن نسك بل لأنه يشمئز منها فليسقط لأن ضميره مكوي وصار معثرة للآخرين.

ق54. أي إكليريكي يأكل في حانة فليقطع من الشركة إلا إذا كان مضطراً إلى النزول في فندق أثناء السفر.

ق55. أي إكليريكي يشتم الأسقف فليسقط إذ قيل “رئيس شعبك لا تلعنه” خر22: 28.

ق56. أي إكليريكي شتم قسا أو شماساً فليقطع من الشركة.

ق57. أي إكليريكي سخر من أعرج أو أصم أو أعمى أو مقعد فليقطع من الشركة وبمثل ذلك يعاقب العامي أيضا.

ق58. أي أسقف أو قس أهمل الإكليريكيين أو الشعب ولم يدربهم في سبل التقوى فليقطع من الشركة، وإذا داوم الإهمال والكسل فليسقط.

ق59. أي أسقف أو قس أو شماس لا يقدم لأحد الإكليريكيين ما يحتاج إليه عندما يكون في عوز فليقطع من الشركة، وإذا أصر على خطته فليسقط لأنه يكون كمنه قتل أخاه.

ق60. إذا قرأ أحد من الشعب في الكنيسة كتب للمؤلفين الملحدين وقد جعل لها عناوين كاذبة كأنها من الكتب المقدسة لتضليل الشعب والإكليريكيين فليسقط.

ق61. إذا وقعت تهمة على أحد المؤمنين بالفسق أو الزنى أو بأي عمل ممنوع وحكم عليه فلا يسمح له بالانخراط في السلك الاكليريكي.

ق62. أي إكليريكي بسبب خوفه من الناس من يهود أو وثنيين أو مبتدعين يجحد اسم المسيح، فلينبذ خارجا، وإذا جحد الاسم الإكليريكي فليسقط وإذا تاب فليقبل كعامي.

ق63. أي أسقف أو قس أو شماس أو شخص من أعضاء السلك الكهنوتي يأكل لحم بدمه (تك9: 4) أو لحم فريسة حيوان أو لحم حيوان قد فطس فليسقط لأن الشريعة تمنع كل ذلك، وأما العامي فليقطع من الشركة.

ق66. أي إكليريكي يصوم في يوم الرب أو في يوم السبت ما عدا السبت الواحد فليسقط، وأما العامي فليقطع من الشركة.

ق64. أي إكليريكي أو عامي يدخل إلى مجمع اليهود المبتدعين ليصلي فليسقط الأول، وليقطع الأخر من الشركة.

ق65. أي إكليريكي يضرب شخصا أثناء خصومة فيقتله بضربة واحدة فليسقط قصاصا لشراسته، وإذا كان المذنب عامي فليقطع من الشركة.

ق67. من يخطف عذراء غير مخطوبة ويبقيها عنده فليقطع ولا يجوز له أن يتخذ امرأة غيرها، بل يجب أن يتخذ التي اختارها ولو كانت فقيرة

ق68. أي أسقف أو قس أو شماس يقبل سيامة ثانية فليسقط هو والذي رسمه، إلا إذا كان قد ظهر بالبراهين أن سيامته الأولى قام بها أحد المبتدعين، لأن من ينال المعمودية أو السيامة من قبل المبتدعين لا يعد من المؤمنين، ولا من الإكليريكيين.

ق69. فليسقط أي أسقف أو قس أو شماس أو قارئ أو مرتل لا يصوم صوم الفصح الأربعيني المقدس أو يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع إلا إذا اضطرته إلى ذلك علة جسدية، أما العامي الذي لا يصوم فليقطع من الشركة.

ق70. فليسقط أي أسقف أو قس أو شماس أو أي إكليريكي يصوم أو يعيد مع اليهود أو يقبل منهم أي نوع من هدايا العيد كخبز الفطير أو غيره وأما العامي فليقطع من الشركة.

ق71. أي مسيحي يقدم زيتا إلى هيكل وثني أو إلى مجمع اليهود في عيدهم أو يوقد هناك مصباحا فليقطع من الشركة.

ق72. أي إكليريكي أو عامي يأخذ من الكنيسة المقدسة زيتا أو شيئاً أخر فليقطع من الشركة، وليرد ما أخذه وفوقه خمسة.

ق73. لا يحولن أحد شيئا من الأواني الذهبية أو الفضية أو الأغطية التي قدست للخدمة في الكنيسة لاستعماله الخاص خلافاً للشريعة وكل من اشتهر بإقدامه على ذلك فليقطع من الشركة.

ق74. أي أسقف اتهم بزلة من قبل قوم موثوق بصدقهم يجب أن يستدعيه الأساقفة للنظر في أمره فإذا حضر واعترف بزلته أو وجد مذنبا فليفرض عليه العقاب الملائم  (ولكنه إذا دعي ولم يحضر، فليدعى مرة ثانية بإرسال أسقفين إليه لهذه الغاية، وإذا آبى الحضور مع ذلك فليدعى ثالثة بإرسال أسقفين أيضا إليه) ولكنه إذا أصر على إهمال الدعوة ولم يحضر فليلفظ المجمع الحكم بحسب ما يراه واجبا لئلا يظن أنه استفاد بعدم حضوره للمحاكمة.

ق75. لا يقبل مبتدع شاهدا ضد أسقف ولا تقبل شهادة مؤمن واحد لأنه “على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة” تث 17: 6، مت18: 16.

ق76. لا يجوز لأسقف أكراما لأخ أو ابن أو أي ذي قرابة أن يرسم من يريده ذلك الشخص للدرجة الأسقفية إ ليس من العدل أن يجعل ورثاء للأسقفية واهباً ما يختص بالله اندفاعا مع العاطفة البشرية، ولا يحس أيضا أن تخضع كنيسة الله للورثاء، من أقدم على شيئا من هذا فلتكن سيامته باطلة وليعاقب بالقطع من الشركة.

ق77. أي شخص اعور أو أعرج لكنه مستحق من كل وجه أخر لأن يكون أسقفا فليرسم لأن النقص الجسدي لا يدنس أحداً بل دنس النفس.

ق78. أما إذا كان الرجل أصم أو أعمي فلا يجوز أن يصير أسقفاً، ليس لأنه تدنس بسبب ذلك بل لئلا تتعطل مصالح الكنيسة.

ق79. إن كل من كان به شيطان لا يجوز أن يصير إكليريكياً ولا أن يصلي مع المؤمنين، ولكنه إذا تحرر من الشيطان فليقبل في الشركة، وإذا وجد مستحقاً فيجوز أن يرسم.

ق80. لا يجوز لمن ارتد من الوثنية واعتمد أو من رجع عن سيرة شريرة أن يصير حالا أسقفا لأنه ليس من الصواب أن من كان هو نفسه في حاجة إلى الإرشاد أن يصير معلما للآخرين ما لم يكن ذلك على أثر ظهور علامة في اختيار النعمة الإلهية له.

ق 81. قلنا سابقا أن الأسقف أو القس لا يجوز له أن ينهمك في إدارة المصالح العالمية بل يجب أن يتجرد لخدمة مصلحة الكنيسة فإن لم يقتنع بذلك فليعزل لأن السيد قال: “لا يستطيع أحد أن يخدم ربين”.

ق82. لا يؤذن لأي عبد أن يرقى إلى رتبة إكليريكية بدون رضى سيده لما يسببه ذلك من الاضطرار في منزله، على أنه إذا وجد أحد الأرقاء للسيامة كما حدث في حادثة اونيسمس ووافق سيده على اعتاقه وإطلاق سبيله فيجوز أن يرسم.

ق83. أي أسقف أو قس أو شماس يذهب إلى الخدمة في الجيش ويحاول البقاء في الوظيفتين معا، الرومانية (أي المدنية)، والكهنوتية فليسقط لأن “مال لقيصر لقيصر وما لله لله” مت22: 21

ق84. أي شخص يشتم ملكا أو حاكما خلافا للحق والعدل فليعاقب، أما الاكليريكي فبالعزل وأما العامي فبالقطع من الشركة.
ق85. لتكن الكتب الآتية محترمة ومقدسة عندكم جميعا من إكليريكيين وعلمانيين، في العهد القديم: أسفار موسى الخمس: تكوين خروج والاويين (الأحبار) والعدد وتثنية الاشتراع. وسفر يشوع بن نون وسفر القضاة وسفر راعوث وأسفار الملوك الأربعة وسفر أخبار الأيام وسفر عزرا وسفر استير وسفر يهوديت وأسفار المكابيين الثلاثة، وسفر أيوب وسفر المزامير وأسفار سليمان الثلاثة، أي الأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد، وأسفار الأنبياء الاثني عشر، وسفر أشعياء وسفر أرميا وسفر حزقيال وسفر دانيال. وفي ماعدا هذه الأسفار نوصيكم بأن تعلموا أحداثكم حكمة سيراخ الواسع الإطلاع. أما كتبنا أي كتب العهد الجديد: الأناجيل الأربعة لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا، ورسائل بولس الأربعة عشر ورسالتا بطرس ورسائل يوحنا الثلاث ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورسالتان لاقليمس وأوامري (فرائضي) أنا اقليمس الموجه إلى الأساقفة في ثمانية كتب وهذه لا ينبغي إشهارها للجميع لما فيها من المواضيع السرية وأعمالنا نحن الرسل.