الباب العشرون: الوظائف

الباب العشرون

الوظائف

 

ق. 936 

البند 1 – الوظيفة في الكنيسة هي أيّ مهمّة أقامها الرب نفسه أو السلطة المختصّة على نحو ثابتّ، تُمارس لغاية روحية.

البند 2 – الحقوق والواجبات الخاصّة بكلّ وظيفة، تـُحدّد في الشرع الذي به تُقام الوظيفة أو بقرار السلطة المختصّة.

البند 3 – السلطة التي لها إقامة الوظيفة لها أيضا تبديلها وإلغاؤها وتدبير تَوليتها القانونية، ما لم يستدرك الشرع صراحة أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

ق. 937

البند 1 – على مَن ينشئ وظيفة أن يُعنى بتوفير الوسائل اللازمة للاضطلاع بها، ويحتاط للمكافأة العادلة للذين يشغلونها.

البند 2 – يجب أن تُحدَّد بالمزيد من الدقّة في الشرع الخاصّ بكلّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، كيفيّة تنفيذ هذه الأحكام، مالم يكن الشرع العام قد دبّر بعضها.

 

الفصل الأوّل

التَولِية القانونية للوظائف

 

ق. 938

لا يمكن  الحصول على وظيفة ما على وجه صحيح بدون تَولِية قانونية.

ق. 939

تتم التَولِية القانونية للوظيفة:

(1) بمنح حرّ من قِبَل السلطة المختصّة؛

(2) إذا سبق انتخاب فبتثبيته؛ أو – إذا لم يكن الانتخاب بحاجة إلى تثبيت – فبقبول المنتخـَب؛

(3) إذا سبق طلب فبقبوله.

ق. 940 

البند 1 – ليُرقـّى أحد إلى  وظيفة يجب أن يكون  جديرا أي متحلّيا بالصفات التي يقتضيها الشرع.

البند 2 – كلّما افتقر الموَلّى إلى  الصفات اللازمة، ليست التَولِية باطلة إلاّ إذا استدرك الشرع ذلك؛ وإلاّ فهي صحيحة، لكن يمكن فسخُها بقرار من السلطة المختصّة مع مراعاة الإنصاف.

ق. 941

التَولِية القانونية التي لم يحدِّد لها الشرع  أجلا، لا تُرجَأ  إلى أكثر من ستة أشهر متاحة، تـُحسب منذ تلقـّي نبأ شغور الوظيفة.

ق. 942

لا  يُقلَّدْ  أحد  وظيفتين أو أكثر لا يمكن أن يقوم بها بنفسه كما يجب في آن واحد، ما لم تكن هناك ضرورة حقيقيّة.

ق. 943

البند 1 – تَولِية وظيفة غير شاغرة على وجه  شرعي،  باطلة بحكم الشرع، ولا تُصَحّح  بشغور الوظيفة في وقت لاحق.

البند 2 – أمّا إذا تعلّق الأمر بوظيفة تُقلّد بحكم الشرع لمدّة محدّدة، يمكن أن تتمّ التَولِية القانونية في غضون ستّة أشهر، قبل انتهاء هذه المدّة، ويسري مفعول [هذه التَولِية] منذ شغور الوظيفة.

البند  3 – الوعد بوظيفة ما،  أيّا كان الواعد، ليس له ايّ مفعول قانوني.

ق. 944

الوظيفة الشاغرة بحكم الشرع، التي  قد  يحوزها أحد بطريقة غير مشروعة، يمكن تقليدها بشرط أن يُعلن وفقا للشرع أن هذه الحيازة غير قانونيّة، وأن يُذكر هذا الإعلان في كتاب التقليد.

ق. 945

من يقلِّد الوظيفة معوّضا عن إهمال آخر أو إعاقته، لا يكتسب بذلك أيّ سلطان على الشخص الذي تقلّدها، بيد أن الوضع القانوني لهذا الشخص هو هو، كما لو كانت التَولِية القانونية قد تمّت وفقا لقواعد الشرع العادية.

ق. 946

تَولِية وظيفة تمّت عن خوف شديد أُوقِـع ظلما، أو خدعة أو غلط جوهري أو سيمونية، باطلة بحكم الشرع.

 

المادّة الاولى

الانتخاب

 

ق. 947

البند 1 – إذا كان لجماعة ما الحقّ في الانتخاب  لأحدى الوظائف، فلا يؤجّل الانتخاب قطّ – ما لم يستدرك الشرع غير ذلك – أكثر من ثلاثة أشهر متاحة، تـُحسب منذ تلقّي نبأ شغور الوظيفة؛ وإذا انقضى هذا الأجل بلا جدوى، فللسلطة المختصّة التالية العائد إليها حقّ تثبيت الانتخاب أو لها حقّ التَولِية، الحرّية في تولية الوظيفة الشاغرة.

البند 2 – السلطة  المختصّة  لها  أيضا الحرّية في تولية الوظيفة الشاغرة، إذا فقدت الجماعة بطريقة أخرى حقّها في الانتخاب.

ق. 948

البند 1 – مع  عدم  الإخلال  بالشـرع  الخاصّ، على  رئيس الجماعة أن يدعو الناخبين في المكان والزمان المناسبَين لهم؛ ومتى وجب أن تكون الدعوة شخصيّة، فهي صحيحة إذا تمّت إمّا في مكان الموطن أو شبه الموطن وإمّا في مكان المكوث.

البند 2 –  اذا أُهمِل أحد ممّن تجب دعوتهم ولذلك تغيّب، فالانتخاب  صحيح، بيد إنه يجب أن تفسخه السلطة المختصّة حتّى بعد تثبيته، بناء على طلب الذي [أُهمِل]، وبعد إثبات التغاضي والغياب، وبشرط أن يتّضح وفقا للشرع أن التظلّم رُفِع في خلال ثلاثة أيام لا أكثر تُحسَب منذ تلقـّي نبأ الانتخاب.

البند 3 – أمّا  إذا أُهمِل أكثر من ثلث الناخبين، فالانتخاب باطل بحكم الشرع، ما لم يحضر بالفعل جميع المهمَلين.

ق. 949

البند 1 – متى تمّت الدعوة على وجه قانوني، يعود حقّ الإدلاء بالصوت للحاضرين في المكان واليوم المقرّرَين في الدعوة، مع استبعاد حقّ الإدلاء بالصوت على وجه صحيح بواسطة رسالة أو وكيل، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

البند 2 – إذا كان أحد الناخبين حاضرا في البيت الذي يجري فيه  الانتخاب، لكنّه لا يستطيع حضور الانتخاب بسبب انحراف صحّته، فليذهب فارزو الأصوات ويأتوا بصوته كتابةً.

ق. 950

حتى إن كان لأحد حقّ الإدلاء بالصوت باسمه بعدّة صفات، فلا يمكنه أن يُدلي إلاّ [بصوت] واحد.

ق. 951

لا يُمكن أن يُقبل أحدٌ غريب عن الجماعة للإدلاء بصوته؛ وإلاّ فالانتخاب باطل بحكم الشرع.

ق. 952

إذا أُعيقت كيفما كان حرّية  الانتخاب، فالانتخاب باطل بحكم الشرع.

ق. 953

البند  1 –  غير أهل للإدلاء بالصوت:

(1) العاجز عن  فعل بشري؛

(2) من ليس له حقّ أن يَنتخِب؛

(3) من جحد علنا الإيمان الكاثوليكي أو انفصل علنا عن الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية.

البند 2 – إذا قُبل أحد من المذكورين آنفا، فصوته باطل، بيد أن الانتخاب صحيح، ما لم يتّضح أن المنتخـَب، لو حُذف هذا الصوت، لما أحرز العدد اللازم من الأصوات.

ق.954

البند 1 – الصوت باطل إن لم يكن:

(1) حرّا، ولذلك فإنّ الصوت باطل إذا أُكرِه الناخب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالخوف الشديد أو بخدعة، على انتخاب شخص معيّن أو عدّة أشخاص كلّ بمفرده؛

(2) سرّيا وأكيدا ومطلقا ومحدّدا، وتـُرذل كل عادة مخالفة.

البند 2 –  تُعتبرالشروط المناطة بالصوت قبل الانتخاب، كأنها لم تُضَف.

ق. 955

البند 1 – قبل ان يبدأ الانتخاب يُختار مِن  ضِمن الجماعة فارزان للاصوات لا أقلّ.

البند 2 – يجمع الفارزان الأصوات ويتحقّقان أمام رئيس الانتخاب إن كان عدد البطائق  يوازي عدد الناخبين، ويفرزان الأصوات ذاتها ويعلنان كم صوتا أحرز كلّ واحد.

البند 3 – إذا لم يتساوَ عدد الأصوات وعدد الناخبين، فكأنّ شيئًا لم يكن.

البند 4 – تـُعدم البطائق فورا بعد كل اقتراع، أو بعد الجلسة إذا جرى في الجلسة الواحدة  عدّة اقتراعات.

البند 5 – على مَن يقوم بمهمّة كاتب الأعمال، أن يسجّل أعمال الانتخاب كلّها بدقـّة، وبعد أن تُتلى أمام الناخبين، يوقّعها ولو كاتب الأعمال نفسه والرئيس وفارزا الاصوات، وتـُحفظ في أرشيف الجماعة.

ق. 956

البند 1 – في الانتخابات، ما لم يستدرك الشرع العام غيرذلك، يكتسب قوّة القانون – بحضور أغلبيّة من يجب دعوتهم – ما قبلته الاغلبيّة المطلقة من الحاضرين، أو الأغلبية النسبية في الاقتراع الثالث، بعد اقتراعين غير مجديَين؛ وإن تساوت الأصوات بعد الاقتراع الثالث، يُعدّ منتخبا الأكبر سنّا، ما لم  يتعلّق الأمر بانتخابات فيما بين الإكليروس أو الرهبان لا غير، ففي هذه الحالات يعدّ منتخبا الأقدم في الرسامة، أو الأقدم في النذر الأول  بين الرهبان.

البند 2 – يعود لرئيس الانتخاب إعلان مَن هو المنتخـَب.

ق. 957

البند 1 – يبلّغ الانتخاب إلى المنتخـَب فورا وكتابة أو بطريقة مشروعة أخرى.

البند 2 – يجب على المنتخـَب أن يُعلِن لرئيس الجماعة إن كان يقبل الانتخاب أم لا، في غضون ثمانية أيام  متاحة تُحسَب منذ تلقـّيه التبليغ، وإلا فلا مفعول للانتخاب.

البند 3 – المنتخب، إن لم يقبل، يفقد كلّ حق ناتج عن الانتخاب، ولا يمكن تصحيح الانتخاب بقبول لاحق؛ على أنه يمكن أن يُنتخب من جديد؛ وعلى الجماعة أن تباشر انتخابا جديدا في غضون شهر، يـُحسب منذ علمها بنبأ عدم قبول الانتخاب.

ق. 958

ينال المنتخَب وظيفته فورا بكامل الحقّ بقبوله الانتخاب إن لم يكن [هذا الانتخاب] بحاجة إلى  تثبيت، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك؛ وإلاّ فلا يكتسب إلاّ حقّ المطالبة بتثبيت الانتخاب.

ق. 959

البند 1 – يجب على المنتخَب، إذا كان الانتخاب بحاجة إلى تثبيت، أن يطلب التثبيت من السلطة المختصّة بنفسه أو بغيره، في غضون ثمانية أيام، لا أكثر،  منذ يوم قبوله الانتخاب؛ وإلاّ حُرِم من كل حق ناتج عن الانتخاب، ما لم يثبت أنه عاقه عن طلب التثبيت عائق صوابي.

البند 2 – لا يجوز للمنتخَب، قبل  تلقّي  التثبيت، أن يتدخّل في إدارة الوظيفة، والأفعال التي ربّما أنجزها باطلة.

ق. 960

البند 1 – لا يجوز للسلطة  المختصّة أن ترفض التثبيت إذا وجدت المنتخَب جديرا والانتخاب تمّ وفقا للشرع.

البند 2 – بعد تلقّي التثبيت يُحرِز المنتخَب المنصب بكامل الحقّ، ما لم  يستدرك الشرع غير ذلك.

 

المادّة الثانية

الطلب

 

ق. 961

إذا عاق مانع قانوني يمكن التفسيح فيه، انتخاب من يراه الناخبون أصلح [من غيره] ويفضّلونه، بوسعهم أن يطلبوه بتصويتهم من السلطة المختصّة، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

ق. 962

ليحرز الطلب مفعوله، يلزمه ثلثا الاصوات لا أقلّ؛ وإلاّ فيُباشَر الانتخاب وكأنّ شيئا لم يكن.

ق. 963

البند 1 – على الجماعة أن  ترسل الطلب في أقرب وقت، لا يزيد عن ثمانية أيام، إلى السلطة المختصّة التي يعود إليها تثبيت الانتخاب؛ وإذا لم يكن لهذه السلطة سلطان التفسيح في المانع وتريد أن تقبل الطلب، فعليها أن تنال التفسيح من السلطة المختصّة؛ وإن كان التثبيت غير لازم، فيجب ان يُرسَل الطلب إلى السلطة المختصّة بمنح التفسيح.

البند 2 – إذا لم يُرسَل الطلب في غضون المدّة المقرّرة، فهو باطل بحكم الشرع، وتفقد الجماعة في هذه المرّة حقّ الانتخاب، ما لم تـُثبِت أنها أُعيقت عن إرسال الطلب بعائق صوابي.

البند 3 – المطلوب له لا يكتسب من الطلب أيّ حق؛ و السلطة المختصّة غير ملزمة بقبوله.

البند 4 – ليس  بوسع الناخبين العدول عن الطلب الذي قد أُرسِل إلى السلطة المختصّة.

ق. 964

البند 1 – اذا لم  تقبل السلطة المختصّة الطلب، يرجع حقّ الانتخاب إلى الجماعة

البند 2 – أمّا قبول الطلب، فليبلّغ فورا إلى المطلوب له، و يُعمل بالقانون 957 البندين 2 و3.

البند 3 – من يقبل الطلب الموافَق عليه، يحرز الوظيفة فورا بكامل الحقّ.

 

الفصل الثاني

فقدان الوظيفة

 

ق. 965

البند 1 – تُفقد الوظيفة، بالإضافة إلى الحالات الأخرى المقرّرة في الشرع، بانقضاء المدّة المحدّدة وببلوغ السنّ المنصوص عنها في الشرع وبالتخلّي والنقل والعزل والحرمان.

البند 2 – لا تُفقد الوظيفة، كيفما زال حقّ السلطة التي منحتها، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

البند 3 – فقدان الوظيفة، عند انقضاء المدّة المحدّدة أو بلوغ السنّ المنصوص عنها في الشرع، لا مفعول له إلاّ منذ تبليغه كتابةً من قِبَل السلطة المختصّة.

البند 4 – من فقد الوظيفة ببلوغ السنّ المنصوص عنها في الشرع أو بالتخلّى، يمكن منحه لقبا شرفيا.

ق. 966

متى حظي فقدان الوظيفة بمفعوله، يُشعَر به في أقرب وقت جميع الذين يعود إليهم  حقّ ما في التولية القانونية للوظيفة.

 

المادّة الأولى

التخلّي

 

ق. 967

المميِّز، بوسعه أن يتخلّى عن وظيفته لسبب صوابي.

ق. 968

التخلّي الذي تمّ عن خوف شديد أُوقِع ظلما أو عن خدعة أو غلط جوهري أو سيمونية، باطل بحكم الشرع.

ق. 969

التخلّي يجب لصحّته أن يتمّ كتابة أو أمام شاهدين، للسلطة المختصة بالتولية القانونية للوظيفة المتعلّق بها الأمر؛ ويحظى فورا بمفعوله ما لم يعوِزه القبول.

ق. 970

البند 1 – التخلّي الذي يُعوزه القبول يحظى بمفعوله بعد  تبليغ المتخلّي بقبول تخلّيه؛ وإذا لم يُبلّغ إلى المتخلّي قبول التخلّي في غضون ثلاثة أشهر، يخلو التخلّي من أىّ مفعول.

البند 2 – لا يسع المتخلّي  العدول  عن  التخلّي  إلاّ  قبل  ان  يُبلّغ  بقبول [هذا التخلّي].

البند 3 – لا تقبل السلطة التخلّي ما لم يستند إلى سبب صوابي ومتناسب.

ق. 971

من  تخلّى عن وظيفة بوسعه أن يحصل على الوظيفة نفسها بصفة أخرى.

 

المادّة الثانية

النقل

ق. 972

البند 1 – النقل لايمكن أن يتمّ إلاّ على يد مَن له في آن واحد الحقّ في تولية الوظيفة التي تُفقد والوظيفة التي تُقلّد.

البند 2 – إذا  تم  النقل  رغمَ  إرادة من في حوزته الوظيفة، لزم سبب هامّ، واتُّبِعت طريقة الاجراءات المقررة في الشرع، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلّقة بأعضاء المؤسّسات الرهبانية أو جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرهبان، ودوما مع سريان الحقّ في عرض الحجج المضادّة.

البند 3 – ليحظى النقل بمفعوله يجب تبليغه كتابةً.

ق. 973

البند 1 – في حالة النقل تشغر الوظيفة الأولى بحيازة الوظيفة الأخرى حيازة قانونية، ما لم يستدرك الشرع أو تقرّر السلطة المختصّة غير ذلك.

البند 2 – المنقول يتقاضى المكافأة المقترنة بالوظيفة الأولى إلى حين حيازته الوظيفة الأخرى حيازة قانونية.

 

المادّة الثالثة

العزل

 

ق. 974

البند 1 – يُعزل أحد عن  وظيفته إمّا بقرار صادر على وجه شرعي من السلطة المختصّة، مع حفظ الحقوق التي ربّما اكتـُسِبت عن عقد، وإمّا بحكم الشرع وفقا للقانون 976.

البند 2 –  ليحظى قرار العزل بمفعولهِ يجب تبليغه كتابةً.

ق. 975

البند 1 – ما لم يستدرك الشرع غير ذلك، لا  يمكن عزل أحد عن وظيفة تُقلّد لمدّة غير محدّدة إلاّ لسبب هامّ، ومع اتّباع الطريقة المقرّرة في الشرع؛ ويسري نفس الأمر  ليمكن عزل أحد عن وظيفة تُقلّد لمدّة محدّدة قبل انتهاء هذه المدّة.

البند 2 – الوظيفة التي وفقا لأحكام الشرع تُقلّدها السلطة المختصة لأحد بحكمتها وعلى مسؤوليتها، يمكن العزل عنها لسبب صوابي، يُترك تقديره لرأي السلطة نفسها، مع مراعاة الإنصاف.

ق. 976

البند  1 –  يُعزل عن الوظيفة  بحكم الشرع:

(1) من فقد الحالة الإكليريكية؛

(2) من جحد علنا الإيمان الكاثوليكي أو انفصل علنا عن الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية؛

(3) الإكليريكي الذي حاول الزواج، ولو مدَنيا فقط.

البند 2 – لا يمكن التشديد على العزل الوارد ذكره في البند 1 الرقمين 2 و3، ما لم يتّضح إعلانه من قِبَل السلطة المختصّة.

ق. 977

إذا عُزل أحد لا بحكم الشرع بل بقرار من السلطة المختصّة، عن وظيفة يوفّر بها معيشته، فعلى هذه السلطة أن تـُُعنى بأن تحتاط لمعيشته لمدّة ملائمة من الزمن، ما لم يُدبَّر الأمر بطريقة أخرى.

 

المادّة الرابعة

الحرمان

 

ق. 978

لا يمكن الحرمان من الوظيفة إلاّ كعقوبة على جريمة.