الباب الثاني عشر: المتوحّدون وسائر الرهبان وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة الأخرى410-571

الباب الثاني عشر

المتوحّدون وسائر الرهبان

وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة الأخرى

 

الفصل الاول

المتوحّدون وسائرالرهبان

 

المادّة الأولى:  قوانين عامّة

 

ق. 410

الحالـة الـرهـبانـيـّة هـي طـريـقـة حيـاة مشـتركة ثابتة في إحدى المؤسّسات التي تعتمدها الكنيسة، يتبع فيها المؤمنون عن كثب السيد المسيح  المعلّم  ومثال القداسة، بدافع من الروح القدس، فيُـكـرِّسون أنفسهم بصفة جديدة وخاصّة بنذور علنيّة، أي الطاعة والعفّة والفقر، ويحافظون عليها وفقا للائحة الداخليّة، تحت ] رعاية [رئيس شرعي،  زاهدين في العالم وناذرين أنفسهم كلّيا للبلوغ إلى كمال المحبّة في خدمة ملكوت الله، لبناء الكنيسة وخلاص العالم، كآيات  تـُنبئ بالمجد السماوي.

ق. 411

على الجميع تعزيز الحالة الرهبانيّة وتشجيعها.

 

1 ً: ارتباط الرهبان بالأسقف الإيبارشي والبطريرك والكرسي الرسولي

ق. 412

البند 1 ­ يـخـضـع  جـمـيع الرهبان للحبر الروماني كرئيسهم الأعلى ويجب عليهم أن يطيعوه حتّى بموجب نذر الطاعة.

البند 2 ­ توفيرا لخير المؤسّـسات واحتياجات العمل الرسولي على وجه أفضل، للحبر الروماني ­ بحكم اؤليّته على

الكنيسة بأسرها وفي سبيل المنفعة العامّة ­ أن يُعفي مؤسّسات الحياة المكرّسة من حكم الأسقف الإيبارشي ويُخضعها له وحده أو لسلطة كنسيّة أخرى.

ق. 413

إن المؤسّسات الرهبانيّة، بالنسبة إلى الحكم الداخلي والنظام الرهباني، اذا كانت ذات حقّ حبري، تخضع بطريقة مباشرة للكرسي الرسولي دون سواه، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك؛ أمّا إذا كانت ذات حقّ بطريركي أو إيبارشي، فتخضع بطريقة مباشرة للبطريرك أو للأسقف الإيبارشي، مع سريان القانون 418 البند  2.

ق. 414

البند 1 ­ بالنـسبة إلى أديـرة المتوحّدين والجمعيّات الرهبانيّة ذات الحقّ الإيبارشي، من اختصاص الأسقف الإيبارشي.

(1) أن يعتمد دساتير أديرة المتوحّدين واللوائح الداخليّة للجمعيّات الرهبانيّة وما يطرأ عليها من تعديلات وفقا للشرع،  مع عدم الإخلال بما اعتمدته سلطة أعلى؛

(2) أن يمنح التفسيحات في هذه الدساتير أو اللوائح الداخليّة، إذا تجاوزت سلطان رؤساء الرهبان وطُلبت منه على وجه شرعي، لكن في كلّ حالة بمـفردها ولفعل واحد؛

(3) أن يزور أديرة المتوحّدين، حتّى  ] الأديرة [التابعة، وكذلك كلّ دير من أديرة الجمعيّات الرهبانيّة الواقعة في منطقته، كلّما قام فيها بالزيارة القانونيّة أو كلّما حبّذت ذلك أسباب يرى أنها حقّا خاصّة.

البند 2 ­ هـذه الحقوق من اخـتـصـاص البـطريـرك بـالنسـبـة إلـى المنـظّـمـات والجمعيّات  الرهبانيّة ذات الحقّ البطريركي، والقائم ديرها الرئيسي داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها؛ وإلاّ فهذه الحقوق نفسها ­  بالنسبة إلى جميع المنظّمات  الرهبانيّة، بما في ذلك أديرة المتوحّدين والجمعيّات الرهبانيّة التي ليست ذات حقّ إيبارشي ­ من اختصاص الكرسي الرسولي دون سواه.

البند 3 ­ إذا انـتـشـرت جـمـعـيّـة رهبـانـيّـة ذات حـقّ إيبارشي في إيبارشيّات أخرى، لا يمكن تغيير أيّ شيء في لائحتها الداخليّة على وجه صحيح، إلاّ برضى الأسقف الإيبارشي للإيبارشيّة القائم فيها الدير الرئيسي، لكن بعد استشارة الأساقفة الإيبارشيين القائمة في إيبارشياتهم الأديرة الأخرى.

ق. 415

البند 1 ­ يـخـضع جـمـيـع الرهبان لسلطان الرئيس الكنسي المحلّي، في ما يتعلّق بالاحتفال بالعبادة الإلهيّة  العامّة، وبالقيام بوعظ الشعب بكلمة الله، وبتربية المؤمنين الدينيّة والأدبيّة ­لا سيّما الأطفال­ وبالتعليم المسيحي والطقسي وببهاء الحالة الإكليريكيّة وبالأنشطة المختلفة المتعلّقة بالرسالة.

البند 2 ­ من حقّ الأسـقـف الإيبارشي وواجبه أن يزور جميع أديرة المتوحّدين وجميع أديرة المنظّمات والجمعيّات  الرهبانيّة الواقعة في منطقته، ] للنظر [  في هذه الشؤون، كلّما قام بزيارتها القانونيّة أو  كلّما حبّذت ذلك أسباب يرى أنّها هامّة.

البند 3 ­ الأسـقـف الإيـبـارشـي ليـس بـوسعـه، مـا لـم يـكن بـرضـى الرؤساء المختصّين، أن يُسند إلى الرهبان أنشطة الرسالة أو مهامّّّ خاصّة بالإيبارشية، مع سريان الشرع العام  والعمل بالنظام الرهباني للمؤسّسات  وطابعها الخاصّ وهدفها المميّز.

البند 4 ­ الـرهـبـان الـذيـن يـقـترفون جريمة خارج الدير ولم يعاقبهم رئيسهم، رغم سابق إنذاره من قِبَل الرئيس الكنسي المحلّي، بوسع هذا الاخير أن يعاقبهم حتّى وإن خرجوا من الدير على وجه شرعي ثم عادوا إليه.

ق. 416

على البطاركة والرؤساء الكنسيين المحـلّيين تشجيع الاجتماعات مع رؤساء الرهبان في مواعيد محدّدة وكلّما بدا ذلك  ملائما، لتنسيق العمل بتبادل الآراء في ما يخصّ الأنشطة الرسوليّة التي يقوم بها الرهبان.

ق. 417

 إذا تسـرّبت إلى أديـرة المؤسسـات ذات الـحقّ البـطريـركي أو الحبري أو كنائسها بعض التجاوزات، والرئيس  ­ بعد تحذير الرئيس الكنسي المحلّي­ أهمل الاحتياط لها، فيجب على هذا الرئيس الكنسي المحلّي أن يُحيل الأمر فورا إلى السلطة التي تخضع لها هذه المؤسّسة بطريقة مباشرة.

2 ً: رؤساء المؤسّسات الرهبانيّة وأعضاؤها 

ق. 418

البند  1 ­ الرؤساء الكبار هم: رئيس  اتحاد أديرة المتوحّدين ورئيس دير المتوحّدين المستقلّ، والرئيس العامّ لمنظّمة أو جمعيّة رهبانيّة والرئيس الإقليمي، ونوّابهم وغيرهم من المتمتّعين بسلـطان عـلى غـِرار ]الرؤساء[  الإقليمـيّين، وكـذلك  ­ إذا تغيّب المـذكورون ­ الذين يخـلفونهم مؤقّتا في وظيفتهم على وجه شرعي.

البند 2 ­ تحـت اسم رئيس المتوحّدين وسائر الرهبان لا يندرج الرئيس الكنسي المحلّي ولا البطريرك، مع سريان القوانين التي تُسند إلى البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلّي سلطانا عليهم.

ق. 419

البند 1 ­ على رئيس اتحاد أديرة المتوحّدين ورئيس دير المتوحّدين المستقلّ غير المتّحد والرئيس العام للمنظّمة أو الجمعيّة  الرهبانية، أن يُرسلوا ولو كل خمس سنوات، تقريرا عن حالة المؤسّسات التي يرئسونها، للسلطة التي يخضعون لها بطريقة مباشرة، حسب الصيغة التي تُقرّها السلطة نفسها.

البند 2 ­ وعلى رؤسـاء المؤسّسـات ذات الحـقّ الإيبارشي أو البطريركي أن يرسلوا نسخة من تقريرهم إلى  الكرسي الرسولي أيضا.

ق. 420

البند 1 ­ على الرؤساء الكبار الذين يعيّنهم دستور دير المتوحّدين أو اللائحة الداخليّة للمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة  ]للقيام[ بمهمّة الزيارة القانونية، أن يزوروا في المواعيد المحدّدة فيها، جميع الأديرة الخاضعة لهم، شخصيّا أو بواسطة آخرين إذا أُعيقوا على وجه شرعي.

البند 2  ­ على الرهبان أن يتعاملوا مع الزائر بثقة، وإذا اسـتجوبهم على وجه شرعي فعليهم أن يُجيبوا بمحبّة وفقا للحقيقة؛ ولا يجوز لأحد أن يحول بأيّ شكل دون أداء الرهبان هذا الواجب، أو أن يعوق بطريقة أخرى هدف الزيارة.

البند  3 ­ على الرئيس الكنسي المحلّي أن يزور جميع الأديرة الـرهبانيـة، إذا لم يزرها رئيسها الكبير المختصّ بزيارتها بحكم الشرع في غضون خمس سنوات، وأهمل زيارتها رغم تحذير الرئيس الكنسي المحلّي.

ق. 421

على الرؤسـاء واجـب جسـيـم في السـعـي إلى أن يجعل الرهبان المعهودون إليهم سيرتَهم مطابقة لدستور ديرهم أو لائحتهم الداخليّة؛ وعلى الرؤساء أن يساعدوا رهبانهم بالقدوة والإرشاد للبلوغ بهم إلى غاية الحالة الرهبانيّة، ويلبّوا احتياجاتهم الشخصيّة كما يجب، ويحرصوا على الاعتناء بالمرضى ويزوروهم، ويؤنّبوا المشاغبين ويعزّوا الضعفاء ويصبروا مع الجميع.

ق. 422

البند 1 ­ على الرؤسـاء أن يكون لهم مجلس دائم مشكّل وفقا لدستور الدير أو اللائحة الداخليّة، يستعينون به في أداء مهمّتهم؛ وعليهم طلب رضاه أو مشورته في الحالات التي يحدّدها الشرع وفقا للقانون 934.

البند 2 ­ يجب أن تُقرّر في الشـرع الخـاصّ ضـرورة هذا المجلس أو عدمها في الأديرة  التي يُقيم فيها أقلّ من ستّة أعضاء.

ق. 423

دير المتوحّدين واتحـاد أديـرتـهم والمنـظّمة والجـمعيّة الرهبانيّة وأقاليمها وأديرتها المقامة على وجه شرعي، هي أشخاص اعتباريّة بحكم القانون؛ أمّا صلاحيتها لاكتساب الأموال وتملّكها وإدارتها وتمليكها،  فلدستور الدير أو اللائحة الداخليّة أن ينفياها أو يقلّصاها.

ق. 424

يـجـب أن تـُحـَدّد في دستـور الديـر  أو  اللائـحة  الداخـليـّة  قـواعـد لاستخدام الأموال وإدارتها، لتعزيز ]روح[ الفقر والتعبير عنه وحمايته.

ق. 425

أموال المؤسّـسات الرهبانـيّة تحكمها القوانين 1007 ­ 1054، ما لم يستدرك الشرع العام أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

ق. 426

على الرهـبـان، جمـاعـاتٍ وأفـرادًا، رؤسـاء ومرؤوسـين، لا أن يحفظوا بأمانة وعلى وجه الكمال النذور التي أدّوها فحسب، بل أن يجعلوا أيضًا حياتهم مطابقة لدستور الدير أو اللائحة الداخليّة، مع الحفاظ على روح مؤسّسهم ومقاصده بأمانة، ساعين بذلك نحو كمال سيرتهم ]الرهبانيّة[.

ق. 427

الرهبان، جـماعـاتٍ  وأفرادًا، مُلزَمون بالواجبات التي يفرضها الشرع العامّ على الإكليروس، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

ق. 428

الـراهـب  ذو النذور الدائـمة ينتمي كإكليريكي  إلى  إحدى المؤسّسات الرهبانيّة برسامته شمّاسا إنجيليّا، أمّا في حالة  الإكليريكي المنتمي أصلا إلى إيبارشيّة ما، فبأدائه النذر الدائم.

ق. 429

الرسائـل التي يُـرسـلها الـرهبـان إلـى رؤسـائـهـم وإلى الرئيس الكنسي المحلّي والبطريرك ومندوب الحبر الروماني والكرسي الرسولي، وكذلك الرسائل التي يتلقَّـونها منهم، لا تخضع لأيّة رقابة.

ق. 430

لا يجـوز أن يُـمنح الرهبان ألقابا فخريّة بحتة لرتب أو وظائف، ما لم يسمح بذلك دستور الدير أو اللائحة الداخليّة، بالنسبة إلى ألقاب وظائف رؤساء كبار سبق ومارسها الرهبان.

ق. 431

البند  1 ­ لا يسع الراهب، منـذ نـذره الأوّل، بدون رضى صادر كتابةً من رئيسه الكبير، أن يـُرَقّى إلى رتبة أو وظيفة ما خارج مؤسّسته، ما عدا ]الرتب والوظائف[ التي تُقلّد بالانتخاب من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة ومع سريان القانون 89 البند 2؛ وعند انقضاء المهمّة يجب أن يعود إلى دير المتوحّدين أو المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.

البند  2 ­ الراهب الذي يصبح بطريركا أو أسقفا أو إكسرخوسا:

(1) يبقى مرتبطا بالنذور ويظلّ ملتزما بسائر الواجبات المتعلّقة بالنذر الرهباني، ما عدا التي يرى بحكمته أنّها لا تتّفق  ورتبتَه؛ ولا حقّ له في أن يَنتخب أو يُنتخَب في ديره أو منظّمته أو جمعيّته الرهبانيّة؛ ويُعصم من سلطان رؤسائه، ويظلّ خاضعا  بحكم نذر الطاعة للحبر الروماني وحده؛

(2) أمّا عند انقضاء مهمّّته، فإن عاد إلى  ديره أو  منظّمته أو جمعيّته الرهبانيّة، يمكن أن يكون له الحقّ في أن يَنتخب أو  يُنتخَب، إذا سمح دستور الدير أو اللائحة الداخليّة بذلك، ومع سريان القانونين 62 و211 في سائر الأحوال.

البند  3 ­ الراهب الذي يصبح بطريركا أو أسقفا أو إكسرخوسا:

(1) إذا فقد بالنذر الرهباني الصلاحيّة لاكتساب ملكيّة الأموال، فله حقّ  الاستخدام والانتفاع والإدارة في ما يرد عليه من أموال؛ أمّا الملكيّة فيكتسبها البطريرك للكنيسة البطريركيّة والأسقف الإيبارشي للإيبارشيّة والإكسرخوس للإكسرخيّة؛ أمّا غيرهم فلدير المتوحّدين أو للمنظّمة الرهبانيّة؛

(2) وإن لم يفقد بالنذر الرهباني ملكيّة الأموال، فيستعيد الاستخدام والانتفاع والإدارة للأموال التي كان يملكها؛ أمّا  الأموال التي ترد عليه فيما بعد فيكتسبها كلّها له؛

(3) في كلتا الحالتين، بالنسبة  إلى  الأموال التي ترد عليه  لا نظرا لشخصه، يجب أن يتصرّف بها حسب إرادة واهبيها.

ق. 432

دير المتوحّدين التابع، و دير أو إقليم  المؤسّسة الرهبانيّة، لأي كنيسة  متمتّعة بحكم ذاتي ­ بما في ذلك الكنيسة اللاتينيّة ­ الذي ينتمي برضى الكرسي الرسولي  إلى  كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، يجب أن يعمل بشرع هذه الكنيسة، مع عدم  الإخلال بأحكام دستور الدير أو اللائحة الداخليّة في ما يتعلّق بالحكم الداخلي لهذه المؤسّسة، والامتيازات التي منحها الكرسي الرسولي.

 

المادة الثانيّة: أديرة المتوحّدين

ق. 433

البند  1 ­ يُطـلق لـفظ دير المتوحّدين على الدير الرهباني الذي  يسعى فيه الأعضاء إلى الكمال الإنجيلي عن طريق حفظ قواعد حياة المتوحّدين  وتقاليدها. 

البند  2 ­ ديـر المتـوحّديـن المستـقلّ هو غير التابع لديـر متوحّدين آخر ويحكمه دستوره الخاصّ الذي اعتمدته السلطة المختصّة.

ق. 434

يكون دير المتوحّدين ذا حقّ حبري إذا أنشأه الكرسي الرسولي أو تمّ  الاعتراف بصفته هذه بقرار منه؛ وذا حقّ بطريركي إذا ˜غـُرس فيه الصليب البطريركيŒ؛ وذا حقّ إيبارشي إذا أنشأه الأسقف ولم يحصل على قرار الاعتراف به من قِبَل الكرسي الرسولي.

 

1 ً: إنشاء أديرة المتوحّدين وإلغاؤها

ق. 435

البند 1 ­ للأسـقـف الإيبارشـي أن يُنـشـئ ديـر متوحّدين مستقلا، ضمن حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة بعد استشارة البطريرك، وفي سائر الحالات بعد استشارة الكرسي الرسولي.

البند 2 ­ يُحفظ للبطريرك إنشاء دير غُرس فيه الصليب البطريركي.

ق. 436

 البند 1 ­ بـوسع كلّ ديـر متـوحّديـن مستـقلّ أن تكون له أديرة تابعة، بعضها فرعيّة ­ وهي التي يُمكنها أن تهدف إلى وضع دير المتوحّدين المستقـلّ، إمّا في فـعل إنشائها نـفسه أو بقرار صادر وفـقا لدستور الدير ­ أمّا الأخرى فهي مُـلحَقة.

البند  2 ­ لصحّة إنـشـاء ديـر متـوحّديـن تابع، لا بدّ من رضى صادر كتابةً  من السلطة التي يخضع لها دير المتوحّدين المستقلّ، و]رضى[ الأسقف الإيبارشي للمكان الذي يُنشأ فيه الدير التابع.

ق.437

 البند 1 ­ إنّ  الترخيص  بإقامة  دير  متوحّدين،  ولو  تابع، يتضمّن الحقّ في أن تكون له كنيسة وفي إقامة الخدمات المقدّسة وكذلك ممارسة الأعمال التقَويّة الخاصّة بدير المتوحّدين وفقا لدستور الدير، مع عدم الإخلال بالبنود الملحقة على وجه شرعي.

البند 2 ­  لتشييد أو فتح مدرسة أو دار ضيافة أو مبنى مماثل، منفصل عن دير المتوحّدين، لا بدّ لأيّ دير متوحّدين من الرضى الصادر كتابةً  من الأسقف الإيبارشي.

 البند 3 ­ لتحويل دير المتوحّدين لاستـخدامّات أخرى، لا بدّ من إقامـة نفس الاجراءات الرسميّة اللازمة لإنشائه، ما لم يتعلّق الأمر بتحويل مقتصر على الحكم الداخلي والنظام الرهباني لا غير.

ق. 438

البند 1 ­ للبطريرك في حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها أن يلغي دير متوحّدين مستقلاّ أو فرعيا ذا حقّ إيبارشي، أو  ˜غـُرِس فيه الصليب البطريركيŒ لسبب هامّّ وبرضى السينودس الدائم، وبناء على طلب الأسقف الإيبارشي أو بعد استشارته،  إذا كان دير المتوحّدين ذا حقّ إيبارشي، وبعد استشارة رئيس دير المتوحّدين ورئيس اتحاد الأديرة، إذا كان الدير متّحدا، مع الاحتفاظ بحقّ التظلّم إلى الحبر الروماني بمفعول موقف.

البند 1 ­ أمّا سائر أديرة المتـوحّديـن المستـقـلّّة أو الـفرعـيّة فبـوسـع الكرسـي الرسولي وحده أن يلغيها.

البند 2 ­ دير المتـوحّدين الملحـق يمكن إلغاؤه بقرار صادر من رئيس دير المتوحّدين التابع له،  وفقا لدستور الدير وبرضى الأسقف الإيبارشي.

البند  3 ­ أموال دير المتوحّدين المستقلّ  الملغي تـُحوّل  إلى  اتّحاد الأديرة، إذا كان الدير متّحدا؛ وإلاّ فإلى الإيبارشيّة، أو إذا كان قد ˜غـُرس فيه الصليب البطريركيŒ  فإلى الكنيسة البطريركيّة؛ أما أموال دير المتوحّدين التابع والملغى، فتـُحوّل إلى دير المتوحّدين المستقلّ؛ وبالنسبة إلى أموال دير المتوحّدين الملغى ذي الحقّ الحبري فيُحفظ للكرسي الرسولي وحده القرار في شأنها، مع عدم الإخلال بإرادة المحسنين في سائر الأحوال.

ق. 439

البند  1 ­ بوسع عدّة أديرة متوحّدين مستقلّة ]واقعة[ في نفس الإيبارشيّة وتابعة للأسقف الإيبارشي، أن تقيم فيما بينها  اتّحادا برضى صادر كتابةً  من الأسقف الإيبارشي نفسه، الذي يعود إليه أيضًا اعتماد  لائحة الاتحاد.

البند  2 ­ يمكن  إنشاء  اتحاد عدّة  أديرة  متوحّدين مستقلّة، في  إيبارشيات مختلفة، أو أديرة مغروس فيها الصليب البطريركي، في حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، بعد استشارة الأساقفة الإيبارشيين المعنيّين،  وبرضى البطريرك،  الذي يـُحفظ له أيضًا اعتماد لائحة الاتّحاد.

البند  3 ­ و في  سائر  الأحوال، لإقامة  اتّحاد  لا بدّ  من  مراجعة  الكرسـي الرسولي.

ق. 440

 البند  1 ­ حقّ ضمّ دير متوحّدين مسـتقلّ غير متّحد إلى اتّحاد، وفصل دير متّحد عن الاتحاد، يُـحفظ للسلطة  الوارد ذكرها في القانون 439.

البند  2 ­ أمّا الاتّحـاد ]القائم[ ضمـن حـدود منـطقـة الكنيـسة البطريركيّة، فلا يمكن أن يُلغيه إلاّ البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، وبعد استشارة الأساقفة الإيبارشيّين المعنيّين ورئيس  الاتّحاد، مع عدم الإخلال بحقّ التظلّم بمفعول مُوقف إلى الحبر الروماني؛ ويُحفظ الغاء سائر الاتّحادات للكرسي الرسولي.

البند  3 ­ حقّ الـقرار في أمر أمـوال الاتّحاد المَلغي يُـحفـظ لـلسلطة التي ألغت الاتّحاد، مع عدم الإخلال  بإرادة المحسنين؛ وفي هذه الحال فالبطريرك بحاجة إلى رضى السينودس الدائم.

 

2 ً: رؤساء أديرة المتوحّدين  ومجامعها ومديرو أموالها

ق. 441

البند 1 – في أديرة المتوحّدين للرؤساء والمجامع السـلطان الذي يحدّده الشرع العام ودستور الدير.

البند 2 –  للرؤساء في أديرة المتوحّديـن المستقـلّّة سلطان الحكم بالمقدار الذي يمنحهم إيّاه صراحة الشرع أو السلطة التي يخضعون لها، مع سريان القانون  979.

البند 3 – بالإضافة إلى ما يحدّده الشرع العام، يجب أن يـُحدَّد سلطان رئيس اتّحاد أديرة المتوحّدين في اللائحة الداخليّة هذا الاتّحاد .

ق. 442

مع سريان دستور دير المتوحّدين المستقلّ الذي قد يطلب المزيد ليكون أحد اهلا لتقلّد وظيفة رئيس دير متوحّدين مستقلّ، يلزم أن يكون قد ادّى النذر الرهباني الدائم وقد مضى على نذره لا أقلّ من عشر سنوات وأتمّ السنة الأربعين من عمره.

ق. 443

البند 1 – يُـنتخب رئيس ديـر المتوحّديـن المستـقـلّ في مجمع يَنعقد وفقا لدستور الدير ومع العمل بالقوانين 947 – 960 وعدم الإخلال بحقّ الأسقف الإيبارشي في أن يترأس مجمع الانتخاب بنفسه أو بغيره.

البند 2 – أمّا لانـتخاب رئـيـس ديـر متـوحّديـن مستـقـلّّ متّحد، فيرئـس مجمع الانتخاب رئيس ذلك الاتّحاد بنفسه أو بغيره.

ق. 444

البند 1 – وظيفة رئيس دير متوحّدين مستقلّّ تـُقلَّد لمدّة  غير محدّدة، ما لم يقتض دستور الدير غير ذلك.

البند 2 – يُقام رؤساء أديرة المتوحّدين التابعة لمدّة يحدّدها في دستور الدير نفسه رئيس دير المتوحّدين المستقلّ برضى مجلسه إذا كان الدير فرعيا، وباستشارة هذا المجلس إذا كان الدير ملحقا، ما لم يقرّر دستور الدير غير ذلك.

البند 3 – أمّا الرؤساء الذين أتمّوا الخامسـة والسـبعين من العمر أو لم يعودوا أكفاء للقيام بمهمّّتهم لعلّة صحّيّة أو لأيّ سبب هامّّ آخر، فعليهم أن يتقدّموا بالتخلّي عن وظيفتهم للمجمع الذي يعود له قبوله.

ق. 445

على أعضاء مجمع الانتخاب أن يعملوا على انتخاب من يعرفون في الرب أنّهم مستحقّون وجديرون للقيام بوظيفة الرئيس، بعيدا عن أيّ تجاوز، لا سيّما تلمّس الأصوات لهم أو لغيرهم.

ق. 446

على الرئيس أن  يقيم في ديره  ولا يغادره إلاّ وفقا لدستور الدير.

ق. 447

البند 1 – لإدارة الأموال، لا بدّ في دير المتوحّدين من مدير مالي، يمارس وظيفته تحت إشراف الرئيس.

البند 2 – لا يتولّ رئيـس دير المتوحّدين المسـتـقلّ في آن واحد وظيـفة مديـر مالي في الدير نفسه؛ أمّا وظيفة مدير مالي في دير تابع، وإن كان فصلها عن وظيفة الرئيس  أفضل، إلاّ إنّه يمكن ضمّها إليها إذا دعت الضرورة  إلى ذلك.

البند  3 – المدير المالي يعيّّنه رئيس دير المتوحّدين المستقلّ برضى مجلسه، ما لم يقتض دستور الدير غير ذلك.

 

3 ً: القبول في دير المتوحّدين المستقلّ والابتداء

ق. 448

لقبول أحد في دير المتوحّدين المستقلّ، يجب أن يكون مدفـوعا بنيّة حسنة وجديرا باعتناق حياة المتوحّدين ولا يمنعه أيّ مانع قرّره الشرع.

 ق. 449

على  المرشّح – قبل  أن يُقبـل  للابتداء – أن  يّقيـم  في  ديـر المتوحّدين مدّة محدّدة في دستور الدير،  تحت رعاية خاصّّة من قِبَل راهب ذي اعتبار.

ق. 450

مع سرَيان أحكام دسـتور الدير التي قد تطلب المزيـد، لا يـُقبل على وجه صحيح للابتداء:

(1) غير الكاثوليك؛

(2) الذين أوقِعت عليهم عقوبة قانونية، ما عدا المذكورة في القانون  1426 البند 

(3) المهدّدون بعقوبة جسيمة لجريمة اتـُهموا بها على وجه شرعي؛

(4) الذين لم يُتمّوا بعد الثامنة عشرة من العمر، ما لم يتعلّق الأمر بدير متوحّدين يؤدّى فيه نذر مؤقت؛ وفي هذه الحال تكفي السابعة عشرة من العمر؛

(5) الذين يدخلون دير المتوحّدين بإكراه أو خوف شديد أو خدعة، أو الذين يقبلهم الرئيس مدفوعا بالطريقة نفسها؛

(6) المتزوّجون ما دام الزواج  قائما؛

(7) المقيّدون بنذر رهباني او بأي رباط مقدّس آخر، في مؤسّسة حياة مكرّسة، ما لم يتعلّق الأمر بانتقال مشروع.

ق. 451 – لا يجـوز  لأحد  أن  يـُقبل  للابتداء  في  دير  متوحّديـن  خاصّ بكنيسة أخرى  متمتّعة بحكم ذاتي، بدون ترخيص من الكرسي الرسولي، ما لم يتعلّق الأمر بمرشّح مهيّـأ لدير متوحّدين تابع ومن كنيسته، ورد ذكره  في القانون  432.

ق. 452

البند  1 – لا يمكن قبول الإكليريكيّين المنتمين لإيبارشية ما، للابتداء على وجه جائز  إلاّ بعد استشارة أسقفهم الإيبارشي؛ ولا قبولهم على وجه جائز إذا اعترض الأسقف الإيبارشي لكون مغادرتهم تسبّب ضررا جسيما للنفوس، يستحيل تفاديه بطريقة أخرى، أو إذا تعلّق الأمر بأشخاصّ مهيئين للدرجات المقدّسة في دير المتوحّدين، يمنعهم مانع محدّد في الشرع.

البند  2 – وكذلك لا يجوز أن يُقبل في  دير المتوحّديـن الوالدون الذين لا بدّ من عملهم لإعالة أبنائهم وتربيتهم، ولا الأبناء الواجب عليهم مساعدة الأب أو الأم أو الجدّ أو الجدّة الذين يعانون من ظروف قاسية، ما لم يكن دير المتوحّدين قد دبّر الأمر بطريقة أخرى.

ق. 453

البند  1 –  القبول للابتداء، يعود  إلى  رئيس  دير المتوحّدين المستقلّ  بعد استشارة مجلسه.

البند  2 – على الرئيـس نفسه أن يتـيقّـن – باسـتخدام الوسـائـل المتـاحـة – من جدارة المرشّح وكامل حرّيته في اختيار الحالة الرهبانية.

البند  3 – في ما يخصّ الوثائق التي يجب أن يقدّمها المرشّحون، وكذلك  في ما يخصّ الشهادات المختلفة التي يجب إعدادها عن حسن سلوكهم  وجدارتهم، يـُعمل بأحكام دستور الدير.

ق. 454

إذا ما طُلبت بائـنـة، يجب أن تـُحَدّد في دسـتـور الدير القواعد الخاصّة بها، من حيث واجب المرشّحين في تقديمها وإدارتها تحت إشراف خاصّ من قِبَل الرئيس الكنسي المحلّي، وكذلك من حيث واجب ردّها كاملة، بدون  فوائدها الحاصلة، إلى من يغادر دير المتوحّدين لأي سبب كان.

ق. 455

يبدأ  الابتداء بارتداء الثوب الرهباني أو بأيّ  طريقة أخرى محدّدة في دستور الدير.

 ق. 456

البند 1 – بوسع دير متوحّدين مستقلّ  أن  يكون له مبتدئوه، يُنشّأون على حياة المتوحّدين في نفس الدير تحت قيادة راهب جدير.

البند 2 – ليتـمّ الابـتـداء على وجـه صحيـح يـجب أن يُنـجَز في ديـر المتـوحّديـن المستقلّ نفسه أو في دير متـوحّدين مستقل ّ آخر من نفس الاتّحاد، بقرار من الرئيس بعد استشارة مجلسه.

البند 3 – أمّا إذا تعذّر على دير متوحّدين مستقلّ، متّحدا كان أو غير متّحد، أن ينفّذ الأحكام الخاصّة بتنشئة المبتدئين، فيجب على الرئيس أن يُرسل المبتدئين إلى دير متوحّدين آخر، يُعمل  فيه بهذه الأحكام بورع.

ق. 457

البند  1 – ليتمّ الابتداء على وجه صحيح يجب أن يُنجز في مدّة ثلاث سنوات كاملة ومتّصلة؛ أمّا في أديرة المتوحّدين حيث النذر المؤقت يسبق النذر الدائم، فتكفي سنة ابتداء واحدة.

البند  2 –  لا ينـال من صحّة الابـتداء التـغيّب الذي يقلّ عن ثلاثة أشـهر متّصلة أو مـتقطّعة، في كلّ سنة من سنوات الابتداء،  على إنه يجب تعويض الوقت الضائع إذا تجاوز خمسة عشر يوما.

البند  3 – لا يمتدّ الابتـداء إلى أكثر من ثلاث سنوات، مع سريان القانون 461 البند 2.

ق. 458

البند 1 – كمعلّم لتنـشئة المبتدئين، يُوَلّى – وفقا لدستور الدير – راهب يتحلّى بالحكمة والمحبّة والتقوى والعلم  والتقيّد بحياة المتوحّدين، وقد مضى على نذره لا أقلّ من عشر سنوات.

البند 2 – يجب أن تـُحدّد في دستور الدير حقـوق وواجبات هذا المعلّم، لا سيّما في ما يتعلّق بطريقة تنشئة المبتدئين والعلاقات مع المجمع  ورئيس دير المتوحّدين أيضا.

ق. 459

البند 1 – في أثناء الابتداء يجب العمل بلا كلَل على تـكوين المبتدئين تحت قيادة المعلّم، بدراسة دستور الدير والتأمّلات التقَوية والصلاة الدائمة، وتلقينهم كلّ ما يخصّ النذور والفضائل، بممارسات مناسبة لاستئصال الرذائل وكبح شهوات النفس واكتساب الفضائل.

البند 2 – في أثناء الابتداء لا تـُسند إلى المبتدئين أنـشـطة خارج دير المتوحّدين ولا ينصرفوا بكامل جهدهم إلى دراسة الآداب أو العلوم أو الفنون.

ق. 460

ليس بوسع المبتدئ  أن  يتنازل  عن  أمواله على وجه صحيح كيفما كان أو يرهنها، مع سريان القانون  467 البند  1.

ق. 461

البند  1 – للمبتدئ مطلق الحرّية في أن يتـرك دير المتـوحّديـن المستقلّ  كما للرئيس أو المجمع أن يفصله لسبب صوابي وفقا لدستور الدير.

البند  2 – عند انقضاء الابتداء، إذا وُجد المبتدئ جديرا يُـقبل لـلنذر الرهباني، وإلاّ فيُفصل؛ أمّا إذا استمرّ الشكّ في جدارته فيُمكن مدّ زمن الابتداء وفقا لدستور الدير، لكن لا لأكثر من سنة.

 

4 ً:  التكريس أي  النذر لدى المتوحّدين

ق. 462

البند  1 – تُعتنَق حالة المتوحدين على وجه نهائي بالنذر الدائم الذي يشمل النذور الدائمة الثلاثة: الطاعة والعفّة والفقر.

البند  2 – في أداء النذر  يُعمَل بأحكام دستور الدير والكتب الطقسية.

ق. 463

في ما يخصّ  درجات نـذر المتوحدين المختـلفة، يجب التـقيّد بدستور دير المتوحّدين، مع عدم الإخلال بالأثَر القانوني للنذر، وفقا للشرع العامّ.

ق. 464

لصحّة النذر الرهباني الدائم يلزم :

(1) أن يتمّ الابتداء على وجه صحيح؛

(2) أن يقبل المبتدئَ  للنذر الرهباني رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، برضى مجلسه،  ويتلقّى أداء النذر الرئيس ذاته بنفسه أو بغيره؛

(3) أن يكون النذر الرهباني صريحا ولا يؤدَّى أو يُـقبل بإكراه أو خوف شديد أو خدعة؛

(4) أن تتمّ سائر الأمور التي يقتضيها دستور الدير لصحّة النذر الرهباني.

ق. 465

كلّ ما يقرّه الشرع العامّ في ما يخصّّ النذر الرهباني المؤقّت، ينطبق أيضا على أديرة المتوحّدين التي يسبق فيها هذا النذر، وفقا لدستور الدير،  النذر الدائم.

ق. 466

النذر  الدائم  لدى المتوحّدين يجعل الأفعال المضادّة لـلنذور غير صحيحة، إذا كانت من الأفعال التي يمكن إبطالها.

ق. 467

البند  1 – يـجب على المرشّح لـلنذر الدائم  لدى  المتوحّديـن، في غضون الستّين يوما السابقة للنذر، أن يتخلّى عن كلّ الأموال التي في حوزته في حينه، لصالح من يريد، بشرط أن يعقب ذلك أداء النذر [بالفعل]؛ والتخلّي الذي يتمّ قبل هذه المدّة باطل بحكم الشرع.

البند 2 – بعد  أداء  النذر  الرهباني  يُعمَل  فورا  كلّ  ما  يلزم، ليُحرز التخلّي مفعوله أمام القانون  المدني أيضا.

ق. 468

البند 1 – كلّ ما يـرد على الراهب من أموال، بأيّة صفة كانت، بعد النذر الدائم، يكتسبها دير المتوحّدين.

البند  2 – دير المتوحّديـن هو المسؤول عن الديـون و الالـتـزامات التي تـقـيّد بـهـا الراهب بعد النذر الدائم بترخيص من رئيسه؛ أمّا إذا تقيّد بديون من غير ترخيص من رئيسه فالراهب نفسه مسؤول عنها.

البند  3 – و مع ذلك يمكن دائما رفع دعوى ضدّ من حقّق أيّ ربح كان من هذا العقد.

ق. 469

بـأداء النذر الدائم يفقد الراهب بحكم القانون  كلّ  وظائفه، إن وُجدت، و[ينعتق] من إيبارشيته وينضمّ بكامل الحقوق إلى دير المتوحّدين.

ق. 470

تـُحفظ في أرشيف دير المتوحّدين وثيقة أداء النذر الدائم بعد أن يوقّعها الراهب نفسه، ومَن قَبـِل نذره ولو بالتفويض؛ وعلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ أن يبلّغ الأمر فورا إلى الراعي المسجّلة لديه معموديّة الراهب.

 

5 ً: تنشئة الرهبان المتوحّدين والنظام الرهباني

ق. 471

البند  1 –  تـُحـدّد في دستور الدير طريقة تنشئة الرهبان بحيث يحرّضون على الدوام على بلوغ ملء حياة القداسة، وتُنـمّى مواهبهم الذهنية بدراسة العقائد المقدّسة، وإحراز الثقافة الإنسانيّة وفقا لاحتياجات العصر،  فيزدادوا أهليّة لممارسة المِهَن والأنشطة التي يضطلع بها دير المتوحّدين على وجه شرعي.

البند  2 – بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتمّ تنشئة الرهبان المتوحّديـن المهيـّئين للدرجات المقدّسة، وفقا للنظام المتّبع في تنشئة الإكليريكيين، كما جاء في القانون  330، وذلك في دير المتوحّدين نفسه إذا كان فيه مقرّ للدراسات منظّما وفقا للقانون 430 البند  1، أو تحت قيادة مشرف ذي اعتبار في إكليريكيّة أخرى أو معهد دراسات عليا اعتمدته السلطة الكنسية.

ق. 472

بوسع رئيس دير المتوحّدين  المستقلّ أن يمنح  رهبانه  ذوي النذور الدائمة – وفقا لدستور الدير – كتاب ترخيص بالرسامة المقدّسة؛ هذا الكتاب يُرسَل إلى الأسقف الإيبارشي المحلّي للمكان الواقع فيه دير المتوحّدين، بما في ذلك الدير التابع؛ أو  إلى الأسقف الذي عيّنه البطريرك إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين غـُرس فيه الصليب البطريركي.

ق. 473

البند  1 – يجب  الاحتفال  بالصلوات  الطقسيّة  يوميّا  في كل دير من أديرة  المتوحّدين، وفقا لأحكام دستور الدير والعادات المشروعة؛ كما يجب إقامة القداس الإلهي كلّ يوم، ما عدا الأيّام المُستثناة في مراسيم الكتب الطقسية.

البند  2 – على رؤساء أديرة  المتوحّدين أن يُعنوا، وفقا لدستور الدير :

(1) بأن يشترك كلّ يوم جميع الرهبان الذين لا يعوقهم عائق مشروع، بالصلوات الطقسيّة وبالقدّاس الإلهي كلّما احتُفل به، وينصرفوا إلى تأمّل الأمور الإلهية ويعكفوا دائبين على التمارين الروحيّة الأخرى؛

(2) بأن تتسنّى لهم مقابلة الآباء الروحيين والمعرّفين بحرّية وبكثرة؛

(3) أن ينصرفوا إلى خلوة روحيّة كلّ سنة لبضعة أيّام.

ق. 474

البند  1 – على أعضاء  أديرة  المتوحّدين أن يقبلوا سرّ التوبة بكثرة وفقا لأحكام دستور الدير.

البند  2 – مع سـريـان  دسـتـور الديـر الذي يـحـبّذ  الاعتـراف لدى آبـاء معرّفـين محدّدين، بوسع جميع أعضاء دير المتوحّدين أن يَقبلوا سرّ التوبة من أيّ كاهن له سلطة خدمة هذا السر، مع حفظ النظام الرهباني.

ق. 475

البند  1 – على  رئيس  دير  المتوحّدين أن يعيّن بنفسه في كل دير متوحّدين عدّة آباء روحيّين ومعرّفين حسب عدد الرهبان، إذا تعلّق الأمر برهبان كهنة من نفس الدير لهم صلاحية خدمة سر التوبة، وإلاّ [فيعيّنهم] الرئيس الكنسي المحلّي، بعد الاستماع إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، الذي عليه أوّلا أن يستشير الجماعة التي يعنيها الأمر.

البند  2 – وبالنسبة إلى  أديرة  المتوحّدين  الخالية  من  الرهبان الكهنة، على الرئيس الكنسي المحلّي أن يعيّن بنفس الطريقة كاهنا، مهمّته إقامة القدّاس الإلهي والوعظ بكلام الله في الدير بانتظام، مع  سريان القانون  612 البند 2.

ق. 476

على  أعضاء  دير  المتوحّدين أن يرتدوا الثوب الرهباني المقرّر في دستور دير المتوحّدين، سواء داخل الدير أو خارجه.

ق. 477

البند  1 – في  دير  المتـوحّديـن  يجب  الحفاظ  على الحِـصن بالطريقة المحدّدة في دستور الدير، مع عدم الإخلال بحقّ الرئيس في أن يستقبل – لفعل واحد ولسبب هامّ – أشخاصا من الجنس الآخر، في الأماكن الخاضعة للحِصن، فضلا عن الذين بوسعهم دخوله وفقا لدستور الدير.

البند 2 – أماكن الدير الخاضعة للحِصن يجب أن يُشار إليها بشكل ظاهر.

البند 3 – لرئيس  دير المتوحّدين  المستقلّ، أن يرسم بدقّة حدود الحِصن أو أن يغيّرها لسبب صوابي، برضى مجلسه، وبعد إعلام الأسقف الإيبارشي بذلك.

ق. 478

بوسع رئيس  دير  المتوحّدين  أن  يسمح  للرهبان  أن  يمكثوا خارج الدير لمدّة تُحدّد في دستور الدير؛ لكنّ غيابا يتجاوز السنة يقتضي ترخيصا من السلطة الخاضع لها الدير، ما لم يكن بسبب الدراسة أو المرض.

ق. 479

إذا رأى الرئيس الكنسي المحلّي أن هناك حاجة  إلى  مساعدة أديرة المتوحّدين، [لإلقاء] التعليم المسيحي على الشعب، فعلى جميع الرؤساء – إذا ما طلب  منهم ذلك الرئىس الكنسي – أن يُلقوه على الشعب في كنائسهم بأنفسهم أو بغيرهم.

ق. 480

لا يمكن إنشاء  رعيّة  في  كنيسة دير  متوحّديـن، كما لا يمكن تعيين الرهبان المتوحّدين رعاة، بدون رضى البطريرك، في حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، أو [بدون رضى] الكرسي الرسولي في سائر الحالات.

 

6  ً : النسّاك

ق. 481

الناسك هو عضو دير متوحّديـن مستقلّ، وهـب نـفسه على وجه تامّ لتأمّل السماويّات وانقطع انقطاعا تامّا عن الناس والعالم.

ق. 482

لاعتناق الحياة النسكيّة  على وجه شرعي، يلزم العضو أن يكون قد نال ترخيصا من رئيس دير المتوحّدين المستقلّ التابع له، برضى مجلسه، وبعد أن يكون قد أمضى في دير المتوحّدين لا أقلّ من ستّ سنوات، تـُحسَب منذ يوم نذره الدائم.

ق. 483

يُحـدِّد رئـيـس ديـر المتوحّديـن المكان الذي يعيـش فيه الناسـك، ويكون منفصلا  بطريقة خاصّة عن العالم وعن سائر أماكن الدير؛ أمّا إذا كان هذا المكان خارج أسوار الدير، فيقتضي الأمر رضى صادرا كتابةً من الأسقف الإيبارشي أيضا.

ق. 484

يـخـضـع النـاسـك لـرئيـس دير المتوحّدين، ويُقيَّد بقوانين الرهبان المتوحّدين ودستور الدير، على قدر ما يمكن توفيق ذلك مع الحياة النسكيّة.

ق. 485

بوسع رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، برضى مجلسه، أن يُنهي تنسّك الراهب، لسبب صوابي، حتّى رغم إرادة الناسك.

 

 7 ً: الدير المغروس فيه الصليب البطريركي

ق. 486

البند 1 – بوسع البطريرك، لسبب هامّ وبعد استشارة الأسقف الإيبارشي، وبرضى السينودس  الدائم، أن يمنح دير متوحّدين مستقلا، في نفس فعل إنشائه، حالة الدير المغروس فيه الصليب البطريركي.

البند 2 –  دير المتوحّدين المغروس فيه الصليـب البـطريـركي، يخضع للبطريرك بطريقة مباشرة، بحيث يكون له وحده  حقوق وواجبات الأسقف الإيبارشي نفسها بالنسبة إلى دير المتوحّدين والرهبان المنتمين إليه وكذلك الأشخاص المقيمين فيه ليلَ نهار؛ أمّا سائر الأشخاص المرتبطين بدير المتوحّدين، فيخـضعون للبطريرك دون سواه وبطريقة مباشرة، في ما يتعلّق بمهمّتهم أو وظيفتهم لا غير.

 

8 ً: الانتقال إلى دير متوحّدين آخر

ق. 487

البند 1 – ليس  بوسع  راهب  أن  ينتقل  من  دير  متـوحّدين مستقلّ إلى غيره من نفس الاتّحاد، بدون رضى صادر كتابةً من رئيس الاتّحاد.

البند  2 – الانتـقال من ديـر متـوحّديـن غير متّحد إلى دير متوحّدين آخر خاضع لنفس السلطة يقتضي رضى هذه السلطة؛ أمّا إذا كان دير المتوحّدين المنتقـَل إليه خاضعا لسلطة أخرى، فيقتضي رضى هذه السلطة أيضا.

البند  3 – ليـس بوسـع البطريرك ولا الأسـقف الإيبارشـي ولا رئيـس الاتّحاد أن يمنحوا هذا الرضى إلاّ بعد استشارة رئيس دير المتوحّدين المستقلّ المنتقـَل منه.

البند  4 – لصحّة الانـتـقال إلى دير متـوحّدين لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، يلزم فضلا عن ذلك رضى الكرسي الرسولي.

البند  5 – يتمّ الانـتـقال بـقبـول رئيـس دير المتوحّدين المستقلّ الجديد بعد رضى مجمعه.

ق. 488

البند  1 – [الراهب]  المنتقل  إلى دير متـوحّدين مسـتقلّ  آخر، من نفس الاتّحاد، لا يُتمّ الابتداء ولا يؤدّي نذرا جديدا، ويفقد منذ يوم انتقاله حقوق الدير الأول ويُحـَلّ من واجباته، ويلتزم بحقوق وواجبات [الدير] الآخر، وإذا كان إكليريكيّا فينتمي إليه كإكليريكي أيضا.

البند  2 – على المنتقل من دير متـوحّدين مستقلّ  إلى دير متـوحّدين مستقلّ آخر، غير تابع إلى أي اّتحاد، أو تابع إلى اتّحاد مختلف، أن يعمل بأحكام دستور دير المتوحّدين الذي ينتقل إليه، في ما يتعلّق بوجوب إتمام الابتداء وأداء النذر الرهباني؛ أمّا إذا كان دستور الدير لا يستدرك هذه الأمور، فلا يُتمّ الابتداء ولا يؤدّي نذرا جديدا، بل يسري مفعول الانتقال منذ اليوم الذي تمّ فيه هذا الانتقال، ما لم يطالبه رئيس دير المتوحّدين أن يُمضي في الدير مدّة  لا تزيد على السنة، على سبيل الاختبار؛ وعند انقضاء مدّة الاختبار يجب إمّا أن ينتمي على وجه ثابت إلى دير المتوحّدين الجديد على يد الرئيس برضى مجلسه أو المجمع  وفقا لدستور الدير، وإمّا أن يعود إلى ديره الأوّل.

البند  3 – عنـد الانتـقال من دير متوحّدين مستقلّ إلى منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة، يُعمل بالقانونَين 544 و545 مع التسويات اللازمة.

البند  4 – ديـر المتوحّديـن المسـتـقلّ الذي يغادره الراهـب، يحتـفظ بأمـوال هـذا [الراهب] التي اكتسبها بصفته راهبا؛ أمّا في ما يتعلّق بالبائنة فهي من حقّ الدير المنتقَل إليه منذ يوم الانتقال، بدون ما حصل لها من فوائد.

 

 

 

9 ً:  الانعتاق  عن الحِصن  ومغادرة  دير المتوحّدين

ق. 489

البند  1 ­ إنعام  الانعتاق  عن  حِصن  دير المتوحّدين المستقلّ لراهب ذي نذور دائمة، لا يمكن أن تمنحه إلاّ السلطة التابع لها الدير، بعد الاستماع إلى رئيس  دير المتوحّدين المستقلّ بصحبة مجلسه.

البند  2 ­ لا يـسـع الأسـقـف الإيـبارشـي أن يـمـنـح هـذا الإنـعـام إلاّ لمـدّة ثلاث سنوات.

ق. 490

بناء على طـلب رئيس  ديـر المتوحّدين المستـقلّ  وبرضى مجلسه، بوسع السلطة الخاضع لها دير المتوحّدين نفسه أن تفرض الانعتاق عن الحِصن، لسبب هامّ، مع عدم الإخلال بالإنصاف والمحبّة.

ق. 491

الـراهب المنـعتـق عن الحِصن يبقى مرتبطا بالنذور ويظلّ ملتزما بسائر الواجبات المتعلّقة بنذر المتوحّدين وتتّفق وحالته؛  لكن عليه أن يخلع عنه الثوب الرهباني؛ وفي أثناء مدّة الانعتاق عن الحِصن ليس له الحقّ في أن يَنتخب أو يُنتخَب؛ ويخضع  بحكم نذر  الطاعة أيضا للأسقف الإيبارشي في المكان الذي يمكث فيه، بدلاً من رئيس ديره.

ق. 492

البند  1 ­ لا يطلب الراهب ذو النذور الدائمة إنعام مغادرة  دير المتوحّدين والعودة  إلى الحياة في العالم، إلاّ لأسباب في غاية الأهمّية يقدّرها أمام الرب؛ ويُحيل طلبه إلى رئيس  دير المتوحّدين المستقلّ، الذي يرسل ]هذا الطلب[ مُرفقا برأيه ورأي مجلسه إلى الكرسي الرسولي.

البند  2 ­  مثل هذا الإنعام محفوظ للكرسي الرسولي.

ق. 493

البند  1 ­ إنّ إنـعام مغادرة دير المتوحّدين والعودة إلى الحياة في العالم، إذا ما مُنح على وجه شرعي وبُـلّغ إلى الراهب، ما لم يردّه الراهب ساعة تبليغه إليه، يتضمّن بحكم الشرع التفسيح في النذور وجميع الواجبات الناجمة عن نذره الرهباني، لكن لا في الواجبات المتعلّقة بالدرجة المقدّسة، إذا كان الراهب قد أقيم في درجة مقدّسة.

البند  2 ­ الـراهب الذي غادر دير المتوحّدين وعاد إلى حياة العالم، إذا قُـبل في دير متوحّدين من جديد، يستأنف الابتداء والنذر الرهباني كما لو لم يعتنق قط الحياة الرهبانيّة.

ق. 494

البند  1 ­ الراهب  المتوحّد  ذو  النذور الدائـمة المُقام في درجة مقدّسة، إذا حصل على إنعام مغادرة  دير المتوحّدين والعودة إلى العالم، ليس بوسعه ممارسة الدرجات المقدّسة إلى أن يجد أسقفا إيبارشيا متعاطفا يقبله.

البند  2 ­ للأسـقـف الإيبارشي أن يـقبـله إمّا على وجه مُطلَق وإمّـا لمـدّة خمـس سنوات، على سبيل الاختبار؛ في الحالة الأولى يصبح المتوحّد منتميا إلى الإيبارشيّة بحكم الشرع، وفي الحالة الثانية فبعد السنوات الخمس، ما لم يُفصَل قبل ذلك على وجه صريح.

ق. 495

الـراهب الـذي يـتـرك الدير على وجه غير شرعي بعد أدائه النذر الرهباني، عليه أن يعود إلى الدير فورًا، وعلى الرؤساء  أن يجدّوا في البحث عنه ويستقبلوه إذا ما عاد بدافع ندامة صادقة؛ وإلاّ فليُـعاقب وفقا للقانون أو يُفصل أيضا.

ق. 496

البند  1 ­ من أراد في مـدّة النذر المؤقت ولسبب هامّ أن يغادر دير المتوحّدين ويعود إلى الحياة في العالم، عليه أن يقدّم طلبه إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ.

 البند  2 ­ على الرئيس  أن يرسل هذا الطلب، مرفقا برأيه ورأي مجلسه، إلى الأسقف الإيبارشي  الذي يعود إليه أن يمنح في هذه الحال إنعام مغادرة الدير والعودة إلى الحياة في العالم، حتى إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين ذي حقّ حبري ما لم يحفظ الشرع الخاصّ هذا الأمر للبطريرك، بالنسبة إلى أديرة المتوحّدين الواقعة في حدود منطقة الكنيسة البطريركيـة.

10 ً  : فصل الرهبان  المتوحّدين

ق. 497

 البند 1 ­ يُعتبر بـحكم القانون مفصولا عن دير المتوحّدين الراهب الذي:

(1)   جحد الإيمان الكاثوليكي علنا؛

(2)    احتفل بالزواج أو حاول ]الزواج[ ولو مدنيّا فقط.

البند  2 ­ في هذه الأحوال على رئيس دير المتوحّدين المسـتقلّ، بعد اسـتشـارة مجلسه بلا تأخير وبعد جمع الادلّة، أن يُعلن الأمر الواقع ليَثبت الفصل على وجه شرعي، ويُعلِم بأقرب وقت السلطة الخاضع لها دير المتوحّدين بطريقة مباشرة.

ق. 498

البند 1 ­ بـوسع رئيس دير المتوحّدين  المستقلّ بـرضى مجلسه، أن يطرد فورا من الدير الراهب الذي يتسبّب على وجه وشيك وبالغ الخطورة في عثرة علنية أو ضرر لدير المتوحّدين، بعد أن ينزع عنه الثوب الرهباني.

البند  2 ­ على رئيس دير المتوحّدين المستـقلّ، إذا اقتضى الأمر، أن يُـعنى برفع دعوى فصل وفقا للقانون، أو أن يُحيل  الأمر إلى السلطة التي يخضع لها دير المتوحّدين.

البند  3 ­ الراهب المطرود من دير المتوحّدين والمُقام في درجة مقدّسـة، تُـحظر عليه ممارسة الدرجة المقدّسة، ما لم تُقرّر غير ذلك السلطة التي يخضع لها دير المتوحّدين.

ق. 499

في مدّة النـذر المؤقـت بـوسـع رئـيـس دير المتـوحّديـن المسـتقلّ، برضى مجلسه، أن يفصل عضوا ما وفقا للقانون 552 البندين 2 و3 ­ على أنّ  الفصل لا بدّ له ليكون صحيحا من أن يُؤيّده الأسقف الإيبارشي، أو البطريرك، إذا اقتضى ذلك  الشرع الخاص بالنسبة إلى أديرة المتوحّدين الواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية.

ق. 500

البند 1 ­ مـع سـرَيـان القانون 497، فـصـل راهـب ذي نـذور دائمة هو من اختصاص رئيس اتّحاد الأديرة أو رئيس دير المتوحّدين المستقلّ غير المتّحد، كلاهما برضى مجلسه، الذي  يجب  أن يتكوّن في هذه الحال، للصحة، من خمسة أعضاء لا  أقلّ، برئاسة رئيس ]الدير[، بحيث إذا انعدم وجود المستشارين المألوفين أو تغيّبوا، يجب دعوة غيرهم، وفقا لدستور الدير أو لائحة الاتّحاد الداخلية؛ أمّا التصويت فيجب أن يكون سرّيا.

البند  2 ­ لـلبتّ في الفصـل على وجه صحيح، ما عدا الشروط الأخرى التي قد يحدّدها دستور الدير، يلزم:

(1)   أن تكون أسباب الفصل هامّّة ومنطوية على ذنب ومُثبَتة على وجه شرعي ولم يعقبها ارتداع؛

(2)   أن يسبق الفصل إنذاران مع تهديد رسمي بالفصل وُجِّها بلا جدوى، ما لم تستبعد ذلك طبيعة علّة الفصل؛

(3)   أن تـُبَـيَّن أسباب الفصل للراهب كتابةً وتُـتاح له بعد كل إنذار كامل الفرصة للدفاع عن نفسه؛

(4)   أن يكون قد انقضى على الإنذار الأخير الوقت المتاح المحدّد في دستور الدير.

البند  3 ­ يجـب إرفـاق ردود الـراهـب المقـدّمة كتـابةً بـأعمـال ]الفصل[ الـواجب عرضها على الوارد ذكرهم في البند2.

البند  4 ­  لا يمكن تـنـفيذ قرار الفـصل ما لم تـعتـمده السـلطة التي يخضع لها دير المتوحّدين.

ق. 501

البند 1 ­ يُبلّغ  قرار الفصل إلى الراهب المعني بالأمر في أقرب وقت.

البند  2 ­ لكن ضدّ قرار الفصل، بـوسـع الراهب في غضون خمسة عشر يوما وبمفعول موقف، إمّا أن يرفع تظلّما وإمّا أن يلتمس معالجة الدعوى عن طريق القضاء،  ما لم يكن الكرسي الرسولي قد ثبّـت قرار الفصل.

البند  3 ­ يـنـظر في شـأن التــظـلّم ضد قـرار الـفـصل الكرسـي الرسـولي، أو البطريرك إذا تعلّق الأمر  براهب موطنه في حدود منطقة الكنيسة البطريركية.

البند  4 ­ أمّا إذا عولجت القضيّة عن طريق محاكمة، فتنظر فيها محكمة السلطة التي تعلو بطريقة مباشرة من ثبّت قرار الفصل؛ أمّا الرئيس الذي اتخذ قرار الفصل فعليه تقديم الأعمال المجمّعة في هذا الشأن  إلى المحكمة المذكورة، وتتمّ الاجراءات وفقا لقوانين المحاكمات الجزائيّة ولا مجال للاستئناف.

ق. 502

بالفصل المشـروع ­ باسـتثـناء ما ورد ذكره في القانون 497 ­ تنتهي بحكم الشرع جميع الروابط والواجبات الناجمة  عن نذر المتوحّدين، وإذا كان الراهب مُـقاما في درجة مقدّسة يـُعمل بالقانون 494.

ق. 503

البند  1 ­ من غادر دير المتوحّدين على وجه شرعي أو فـُصل عنه على وجه شرعي، ليس في وسعه أن يطالبه بأي شيء  مقابل أيّ عمل أنجزه فيه.

البند 2 ­ أمّا دير المتوحّدين فعليه حفظ الإنصاف والمحبّة مع الراهب الذي انفصل عنه.

 

المادة الثالثة : المنظّمات والجمعيّات الرهبانية

 

ق. 504

البند  1 ­ المنـظّمة الرهـبانـيّة هي جـمـعـيّة أنشأتها سـلطة كنسية مختصّّة، يؤدّي فيها الاعضاء ­ من غير أن  يكونوا متوحّدين  ­ نَذرا رهبانيّا يعادل نَذر المتوحّدين.

البند  2 ­ الجمعيّة الرهبانية هي جمعية انشأتها سلطة كنسية مختصّة، يؤدي اعضاؤها النذر الرهباني، أي النذور الثلاثة العلنيّة  وهي:  الطاعة والعفّة والفقر، لكن ]هذا النَذر[  لا يعادل نَذر المتوحّدين، بل له استقراره وفقا للشرع.

ق. 505

 البند 1 ­  المنظّمة الرهبانـيّة هي ذات حق حبري  إذا انشـأها الكرسي الرسولي أو اعترف بصفتها هذه بقرار منه؛ وذات حقّ بطريركي إذا أنشأها البطريرك ولم تحصل على قرار الاعتراف بها من قِبَل الكرسي الرسولي.

البند  2 ­ الجمعيّة الرهبانيّة:

(1)   هي ذات حقّ حبري، إذا انشأها الكرسي الرسولي أو  اعترف بصفتها هذه بقرار منه؛

(2)   وذات حقّ بطريركي إذا انشأها البطريرك أو اعترف بصفتها هذه بقرار منه، ولم تحصل على قرار الاعتراف بها من  الكرسي الرسولي؛

(3)   وذات حقّ إيبارشي إذا انشأها الأسقف الإيبارشي ولم تحصل على قرار الاعتراف بها من الكرسي الرسولي أو من  البطريرك.

البند  3 ­ المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة هي إكليريكيّة إذا كانت ­ بالنظر إلى الغاية أو الهدف الذي قصده مؤسسها، أو  بموجب عادة مشروعة ­ تحت إشراف كهنة وتضطلع بخدمات خاصّة بالدرجة المقدّسة واعترفت بصفتها هذه السلطة الكنسية.

 

1 ً :  إنشاء وإلغاء منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة أو إقليم أو دير

ق. 506

 البند 1 ­ بـوسع الأسقف الإيبارشي أن يُـنـشـئ جمعيّات رهبانيّة لا غير؛ ولكن لا ينشئها إلاّ بعد استشارة الكرسي  الرسولي، وفضلا عن ذلك بعد استشارة البطريرك أيضا، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية.

البند 2 ­ بوسع البطريرك أن يُنشـئ منظّمات وجمعيّات رهبانيّة برضى السينودس الدائم وبعد استشارة الكرسي الرسولي.

البند 3 ­  داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، بوسع جمعيّة رهبانيّة ذات حقّ إيبارشي منتشرة في عدّة إيبارشيات من  نفس المنطقة، أن تصبح ذات حقّ بطريركي بقرار من البطريرك، بعد استشارة من يعنيهم الأمر وبرضى السينودس الدائم.

ق. 507

البند1 ­ المنظـّمة الرهـبانيّة، بـما في  ذلـك  ذات  الحـقّ البطريركي، المنشأة على وجه شرعي، حتّى التي لها دير  واحد فقط، لا يمكن أن يلغيها إلاّ الكرسي الرسولي، الذي يُـحفظ له القرار في شأن أموال المنظّمة الرهبانيّة الملغيّة وبدون الإخلال  بإرادة المحسنين.

البند 2 ­ الجـمعيّـة الرهبانيّة ذات الحقّ البطريركي أو الإيبارشي، المنشأة على وجه شرعي، حتّى التي لها  دير واحد فقط، يمكن أن يلغيها ­ بالإضافة إلى الكرسي الرسولي ­  البطريرك أيضا داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، بعد استشارة من  يعنيهم الأمر، وبرضى السينودس الدائم والكرسي الرسولي أيضا.

ق. 508

البند 1 ­ يُقصَد بالإقليم جزء من  نفس المنـظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة، مؤلّف من عدّة أديرة يحكمه بطريقة مباشرة رئيس  كبير.

البند 2 ­ تقسيم منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة إلى أقاليم، أو ضمّ الأقاليم أو تغيير حدودها أو إلغاؤها وإنشاء جديدة، يرجع إلى  السلطة المحدّدة في اللائحة الداخليّة للمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية.

البند 3 ­ القـرار بشـأن أموال إقلـيم مَلغي، مع عدم  الإخلال  بالعدالة و إرادة المحسنين، من اختصاص المجمع العام ­  ما لم تستدرك اللائحة الداخليّة غير ذلك ­ أو الرئيس العامّ برضى مجلسه، في حالة الضرورة الملحّـة.

ق. 509

البند 1 ­ لا يسع منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة أن تنشئ  ديرا على وجه صحيح، بدون رضى صادر كتابةً  من الأسقف  الإيبارشي؛ وإذا تعلّق الأمر بإنشاء أوّل دير لمنظّمة أو جمعيّة رهبانيّة ذات حقّ بطريركي في إحدى الإيبارشيّات، يلزم رضى البطريرك  داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، أو ]رضى[ الكرسي الرسولي في سائر الحالات.

البند  2 ­  ما جـاء في القانون 437  يسـري  أيـضا على  أديـرة  المنـظّمات والجمعيّات الرهبانية.

ق. 510

لا يصحّ إلغاء دير منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة إلاّ باستشارة الأسقف الإيبارشي؛ أمّا إلغاء دير وحيد لمنظّمة أو جمعيّة رهبانيّة،  فيُحفظ  لنفس السلطة التي يعود إليها وفقا للقانون 507 إلغاء هذه المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.

 

2 ً: الرؤساء   والمجامع   والمديرون   الماليّون

في   المنظّمات   والجمعيّات   الرهبانيّة

 

ق. 511

البند 1 ­ في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة للرؤساء والمجامع السلطان الذي يحدّده الشرع العام واللائحة الداخليّة.

البند 2 ­ أمّا في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة الإكليريكيّة ذات الحقّ الحبري أو البطريركي، فللرؤساء والمجامع ­ بالإضافة  إلى ذلك ­ سلطان الحكم في المحكمتَين الخارجيّة والباطنيّة وفقا للوائح الداخلية.

ق. 512

 البند  1 ­ المجمع العام الذي هو السلطة العليا وفقا للائحة الداخليّة، يجب تشكيله بحيث يصبح، بتمثيله المنظّمة أو الجمعيّة  الرهبانيّة بأسرها، رمزا حقيقيّا لوَحدتها في المحبّة.

البند  2 ­  لا للأقاليم أو الأديرة وحدها، بل لكلّ عضو الحرّيّة في أن يرسل اقتراحاته إلى المجمع العامّ، بالطريقة المحدّدة في  اللائحة الداخليّة.

ق. 513

 البند 1 ­ لتعيين أو انتخاب الأعضاء لمنصب رئيس على وجه صحيح، تلزم  مدّة  مناسبة  بعد النذر الدائم، محدّدة في  اللائحة الداخليّة، يجب ألاّ تقلّ ­ إذا تعلّق  الأمر بالرؤساء الكبار ­  عن عشر سنوات،  تـُحسب منذ النذر الأوّل.

البند 2 ­ أمّا بالنسبة إلى الرئيـس العامّ فيلزم بالإضافة إلى ذلك لـلصحّة، أن يكون قد أتمّ الخامسة والثلاثين من عمره.

ق. 514

البند 1 ­ يُقام الرؤساء لوقت محدّد ولمدّة زمنيّة مناسبة، ما لم تقتض اللائحة الداخليّة غير ذلك بالنسبة إلى الرئيس العامّ.

البند 2 ­ على  إنه  يمكن عزلهم  عن منصبهم أو نقلهم إلى آخر قبل انقضاء المدّة المحدّدة،  لأسباب وبطريقة تحدّدها اللائحة الداخليّة.

البند 3 ­ يجب الاحتياط، عن طريق قـواعد ملائمة في اللائـحة الداخـليّة، ألاّ يبقى الرهبان  رؤساء لمدّة طويلة على وجه متّصل.

ق. 515

البند 1 ­ الرئيس العام يُختار بالانتخاب وفقا للوائح الداخليّة.

البند 2 ­ يُـختار سائر الرؤساء وفقا للائحة الداخليّة، بحيث إذا انتـُخبوا يلزمهم  تثبيت الرئيس الكبير المختصّ؛ أمّا إذا  عُـيّنوا، فيُسبَق ]تعيينهم[ باستشارة ملائمة.

البند  3 ­ في الانتخابات يُعمل بدقّة بالقوانين 947­960 وكذلك بالقانون 445.

ق. 516

البند 1 ­ لإدارة الأموال ليكن في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة مديرون ماليّون: مدير مالي عام يُدير أموال المنظّمة أو  الجمعيّة الرهبانيّة بأسرها، ومدير مالي إقليمي للإقليم، ومدير مالي محلّي لكل دير؛ يقومون جميعا بوظيفتهم تحت إشراف الرئيس.

البند 2 ­ ليـس بوسـع الرئيـس الكبير أن يقوم بنفسـه بوظـيفة مديـر مالي عام ومدير مالي إقليمي؛ أمّا وظيفة مدير مالي محلّي فيمكن توفيقها مع وظيفة الرئيس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإنْ كان فصلها عن وظيفة الرئيس أفضل.

البند 3 ­ إذا أَغفـلت اللائـحة الداخليّـة طريقـة اختيار المديرين الماليّين فيعيّنهم الرئيس الكبير برضى مجلسه.

 

3 ً : القبول في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة، والابتداء

 

ق. 517

البند  1 ­  السنّ المطلوبة لصحّة القبول للابتداء لدى منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة هي كمال السابعة عشرة؛ وبالنسبة إلى سائر الأمور المطلوبة للقبول للابتداء يُعمل بالقوانين 448 و450 و452 و454.

البند  2 ­  لا يُـقبل أحد للابـتـداء على وجـه جـائــز في مؤسّـسـة رهبانـيّة تابعـة لكنيسة أخرى  متمتّعة بحكم ذاتي بدون ترخيص من الكرسي الرسولي، ما لم يتعلّق الأمر بمرشّح مهيّـأ للإقليم أو الدير ­ الوارد ذكرهما في القانون 432 ­ الخاصّين بكنيسته.

ق. 518

قبل قبول المرشّـح للابتداء يجب أن يستعدّ بطريقة مناسبة تحت رعايّة خاصة من قِبَل راهب ذي اعتبار، لمدّة وبطريقة تـُحدّدان في اللائحة الداخليّة.

ق. 519

 حقّ  قبول  المرشّحين  للابتداء  يعود  إلى الرؤساء الكبار، وفقا للوائح الداخليّة، مع العمل بالقانون  453 البندين 2 و3.

ق. 520

يبدأ الابتداء بالطريقة المقرّرة في اللائحة الداخليّة.

ف. 521

إنشـاء مقرّ الإبتـداء و نقـله وإلـغـاؤه يتمّ بقرار من الرئيس العام برضى مجلسه.

ق. 522

البند 1 ­ الابـتـداء يـجـب أن يتـمّ لصحّتـه في الدير الذي فيه مقرّ الابتداء؛ في حالات خاصّة وعلى سبيل الاستثناء وبسماح من الرئيس العامّ برضى مجلسه، يمكن أن يتمّ الابتداء في دير آخر للمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة نفسها، تحت إشراف راهب  ذي اعتبار يقوم مقام معلّم المبتدئين.

البند 2 ­  بوسع الرئيـس الكبير، أن يـأذن لجـمـاعة المبـتـدئـين أن يمكثـوا لمدّة مـعيّنة، في دير آخر للمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة نفسها، يختاره هو.

ق. 523

البند 1 ­  الابتداء يلزم لصحّته أن يستـغـرق سنة كاملة ومتّصلة؛ لكن غيابا يقلّ عن ثلاثة أشهر متّصلة أو متقطّعة لا يمسّ صحّته، على أنّ الوقت الضائع  يجب تعويضه إذا تجاوز خمسة عشر يوما، حتى إذا خـُصّص لتكميل تنشئة المبتدئين بممارسات  رسولية.

البند  2 ­ إذا مـا حـدّدت اللائـحة الداخـليّة للابـتداء مـدّة أطـول، فإنـها لا تَـلزم لصحّة النذر الرهباني.

ق. 524

 البند  1 ­ كمعـلّم  لتـنشئة  المبتدئين،  يُـوَلّى ­ وفقا للوائح الداخليّة ­ راهب يتحلّى بالحكمة والمحبّة والتقوى والعلم وحفظ الحالة الرهبانيّة، وقد مضى على نذره لا أقلّ من عشر سنوات، وأُقيم في الدرجة الكهنوتيّة إذا تعلّق الأمر بمنظّمة أو جمعيّة رهبانيّة إكليريكيّة.

البند  2 ­  يُمنَح معلّم المبتدئين، إذا دعت الحاجة، معاونين خاضعين له في كلّ ما يخصّ الإشراف على الابتداء وتنشئة المبتدئين.

البند  3 ­  من شأن المعلّم وحده السهَر على تنـشئة المبتدئين، ويعود إليه وحده الإشراف على الابتداء، بحيث لا يجوز لأحد أن يتدخّل بأيّ ذريعة كانت في شؤونه هذه، ما عدا الرؤساء الذين تسمح لهم اللائحة الداخليّة بذلك، والزائرين ]القانونيّين[؛ أمّا في ما يتعلّق بالنظام الرهباني في الدير بأسره، فيخضع المعلّم شأنه شأن المبتدئين للرئيس.

البند  4 ­  يخضع المبتدئ لسلطان المعلّم  والرؤساء ويجب عليه أن يطيعهم.

ق. 525

البند 1 ­ ما جاء في القـوانين 459 ­ 461  يسـري على المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة أيضا.

البند  2 ­  قبل أن يؤدّي المبتدئ النذر المؤقّت، عليه أن يتنازل لمن يريد لكامل المدّة التي يرتبط بها بالنذر الرهباني، عن إدارة أمواله التي في حوزته في حينه، والتي قد ترد عليه فيما بعد، ويرتّب بكامل الحرّيّة  شأن استخدامها والانتفاع بها.

 

4 ً : النذر الرهباني  في المنظّمات أو الجمعيّات الرهبانيّة 

 

ق. 526

البند  1 ­  يؤدَّى النذر المؤقت  بالنذور الثلاثة: الطاعة والعفّة والفقر، لمدّة محدّدة في اللائحة الداخليّة.

البند  2 ­  يمكن تجديد هذا النذر الرهباني عدّة مرّات، وفقا للائحة الداخليّة، لكن بحيث لا يستغرق بجملته مدّة تقلّ عن ثلاث سنوات أو تتجاوز ستّ سنوات.

ق. 527

النذر الرهباني المؤقت يلزم لصحّته:

(1)   أن يكون الابتداء قد تمّ على وجه صحيح؛

(2)   أن يقبل المبتدئَ للنذر الرئيس المختصّ، وفقا للائحة الداخليّة وبرضى مجلسه، ويتلقّى الرئيس ذاته أداء النذر الرهباني  بنفسه أو بغيره؛

(3)   أن يكون النذر الرهباني صريحا ولا يؤدّى أو يُـقبل بإكراه أو خوف شديد أو خدعة؛

(4)   أن تتمّ سائر الأمور التي تقتضيها اللائحة الداخليّة لصحّة النذر الرهباني.

ق.528

 يجب  على الراهب  ذي  النذور المؤقتة، أن  يتقيّد  باللائحة الداخلية، شأنه شأن الراهب ذي النذور الدائمة؛ وليس له الحقّ في أن يَنتخب ويُنتخَب ما لم يُـستدرك  صراحة  غير ذلك  في اللائحة الداخلية.

ق. 529

البند 1 ­ يجعل النـذر الرهباني المؤقت الأفعال المضادّة للنذور غير جائزة لكن لا غير صحيحة.

البند 2 ­  هذا النـذر الرهباني لا ينـزع عن الراهـب  ملكيّة أمواله ولا صلاحيته لاكتساب أموال أخرى؛ على انّه لا يجوز للراهب أن يتخلّى بفعل بين الأحياء عن ملكيّة أمواله على سبيل التبرّع.

البند 3 ­  كل ما يكتسبه الراهب  ذو النذور المؤقّتة، بمجهوده الخاصّ أو في سبيل المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة يكتسبه  للمنظّمة أو الجمعيّة نفسها؛ وما لم يثبت العكس على وجه شرعي يُرجّح أن الراهب يكتسب في سبيل  المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.

البند  4 ­ بوسـع الـراهب ذي النـذور المؤقّـتة أن يغـيّر التـنازل أو التدبير الوارد ذكرهما في القانون  525 البند 2، لكن لا بمشيئته الخاصّّة بل برضى رئيسه الكبير، بشرط أنّ تغيير جزء هامّ على الأقل من أمواله لا يتمّ لصالح المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية؛ وبمغادرة  المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة يفقد هذا التنازل وهذا التدبير مفعولهما.

البند  5 ­ الراهب ذو النـذورالمؤقّتـة، إذا ارتـبط بـديون والتزامات فإنّه مسؤول عنها، ما لم يكن قد تولّى معاملة خاصّة بالمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة بترخيص من الرئيس.

البند  6 ­ بأداء النذر المؤقت، جميع وظائف الناذر تصبح بحكم الشرع شاغرة.

ق. 530

في الجمعيات الرهبانية على الراهب أن يحرّر بكامل حرّيته، ولو قبل النذرالدائم، وصيّة تصلح في القانون المدني أيضا:

ق. 531

بالنـذر الدائـم يعتنـق الراهب الحالة الرهبانيّة نهائيّا، ويفقد إيبارشيّته وينضمّ  بكامل الحقّ إلى المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.

ق. 532

بالإضافة إلى ما يقتضيه القانون 464 يلزم لصحّة النـذر الرهباني الدائم، أن يسبقه النذر المؤقّت، وفقا للقانون 526.

 ق. 533

النذر الدائم في المنظّمات الرهبانيّة، يُعادِل نذر المتـوحّـديـن الدائم، ولذلك يسري عليه ما ورد في القوانين 466 -468.

ق. 534

في الجمعيّات الرهبانيّة:

(1) الآثار القانونيّة للنذر الرهباني الدائم تظلّ هي هي كما حُدِّدَت في القانون  529 بالنسبة إلى النذر المؤقت، ما لم يستدرك الشرع العامّ غير ذلك؛

(2) بوسع الرئيس الكبير برضى مجلسه، أن يسمح للراهب ذي النذور الدائمة، إذا طلب ذلك، أن يتنازل عن أمواله، مع عدم الإخلال بما يجب من تحفّظ.

(3) للمجمع العامّ  أن يضمّن اللائحة الداخليّة، إذا رأى ذلك مناسبا، التنازل الإلزامي عن إرث اكتسبه الراهب أو سوف يكتسبه؛ على أن هذا التنازل لا يجوز أن يتمّ قبل النذر الدائم.

ق. 535

البند 1 – لدى أداء النذر الرهباني – ايّا كان – يُعمل بأحكام اللائحة الداخليّة.

البند  2 – وثيقة أداء النـذر الرهباني، بعد أن يـوقّـعـها الراهب نفسه، ومَن قَبـِل نذرَه ولو بالتفويض، تـُحفظ في أرشيف المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة؛ وإذا تعلّق الأمر بالنذر الدائم، فعلى الرئيس الكبير أن يبلّغ  في أقرب وقت الراعي المسجّلة لديه معموديّة الراهب.

 

5 ً: تنشئة الأعضاء والنظام الرهباني

في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة

ق. 536

البند 1 – تـُحدَّد طريقة تنـشـئة الرهبان في اللائحة الداخليّة، مع العمل بالقانون 471 البند 1.

البند 2 –  فضلا عن ذلك، تنـشـئة الأعضاء المهيئين للدرجات المقدّسـة يجب أن تتم ّ- وفقا لمنهج تنشئة الإكليروس، الوارد ذكره في القانون 330 – في مَقرّ دراسات المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة الذي اعتمده المجمع العامّ او الرؤساء الكبار وفقا للائحة الداخلية؛ أمّا إن لم يمكن توفير مقرّ خاصّ للدراسات وفقا للقانون 340 البند 1،  فيجب تنشئة الأعضاء تحت قيادة مشرف ذي اعتبار في إكليريكيّة أخرى أو معهد دراسات عليا تعتمده السلطة الكنسيّة.

ق. 537

البند 1 – بوسع الرؤساء الكبار أن يعطوا، وفقا للائحة الداخليّة، كتاب الترخيص بالرسامة المقدسة للرهبان ذوي النذور الدائمة.

البند 2 – الأسقـف الواجـب على الرئيـس أن يُـرسل إليـه كتـاب التـرخيص، هو الأسقف الإيبارشي للمكان الذي فيه مـوطن المُقدِم على الرسامة؛ لكن إلى أسقف آخر، إذا سمح بذلك الأسقف الإيبارشي، أو كان من كنيسة  متمتّعة بحكم ذاتي غير كنيسة المُقدِم على الرسامة، أو كان غائبا، وأخيرا إذا كان الكرسي الإيبارشي شاغرا ومن يرئسه لم يُرسَم أسقفا بعد؛ وهذه الأمور يجب أن تتّضح للأسقف المانح الرسامة في كل حالة بمفردها، بوثيقة رسميّة من الدائرة الإيبارشية.

ق. 538

البند 1 –  في كلّ ديـر من أديـرة المنظّمات أو الجمعيّات الرهبانيّة، يجب الاحتفال بالصلوات الطقسيّة وفقا لأحكام اللائحة الداخليّة والعادات المشروعة.

البند 2 – على الرؤساء أن يُعنَوا بأن ينفّذ جميع الرهبان، وفقا للائحة الداخليّة، كلّ ما هو مقرّر في القانون  473 البند  2.

البند 3 – عـلى أعضـاء المنـظّمـات والجمعيّـات الرهبانـيـّة أن يـقبلوا سرّ  التوبة بكثرة، مع العمل  بالقانون  474 البند  2.

ق. 539

البند  1 – على الرؤساء أن يُعنَوا بأن يكون في خدمة الرهبان آباء اعتراف جديرون.

البند 2 – آباء الاعتـراف في المنـظّمات أو الجـمعيّات الرهبانيّة الإكليريكيّة ذات الحقّ الحبري أو البطريركي يختارهم الرئيس الكبير، وفقا للائحة الداخليّة؛ أمّا في سائر الحالات  فالرئيس الكنسي المحلّي، بعد الاستماع  إلى الرئيس، الذي عليه أن يستشير أوّلا الجماعة الرهبانيّة المعنيّة.

ق. 540

في ما يتعـلّق بالثـوب الرهباني، يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية، وخارج الأديرة بتعليمات الأسقف الإيبارشي أيضا.

ق. 541

يجب  أن  تـُحدّد  في  اللائحة  الداخليّة  لكل  منظّمة  و جمعيّة رهبانيّة، حسب طابع كلّ منها، القواعد الخاصّة بالحِصن، مع سريان حق الرؤساء، حتّى المحلّيين منهم، في أن يسمحوا بغير ذلك لفعل واحد ولسبب صوابي.

ق. 542

على الرؤسـاء أن يُعنَوا بأن يسارع رهبان يختارونهم، لا سيّما في الإيبارشيّة التي يقيمون فيها، إلى تقديم مساعدتهم إذا ما طلبها الرئيس الكنسي المحلّي أو الراعي تلبيةً لاحتياجات المؤمنين، وذلك داخل أو خارج كنائسهم، مع عدم الإخلال بطابع مؤسّستهم وبالنظام الرهباني.

ق. 543

عضو  المنظّمة  أو الجمعيّة  الرهبانيّة  الذي يصبح راعيا، يبقى مقيّدا بالنذور ويظلّ ملتزما بسائر واجبات نذره الرهباني وباللائحة الداخليّة أيضا، على قدر ما يتّفق حفظها مع واجبات وظيفته؛ أمّا في ما يخصّ النظام الرهباني فيخضع لرئيسه، وله في ما يتعلّق بوظيفة الراعي من الحقوق والواجبات ما لسائر الرعاة، ويخضع مثلهم للأسقف الإيبارشي.

 

6 ً: الانتقال إلى منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة أخرى

أو إلى دير متوحّدين مستقلّ

 

ق. 544

البند  1 – داخل  حدود  منطقة  الكنيسة  البطـريركيّة، بوسـع الراهب أن ينتقل على وجه صحيح إلى مؤسّسة رهبانيّة أخرى، برضى صادر كتابةً من البطريرك، وبرضى رئيسه العامّ والرئيس العامّ للمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة التي يريد الانتقال اليها، أو [برضى] رئيس دير المتوحّدين المستقلّ إذا تعلّق الأمر بالانتقال إلى  دير متوحّدين؛ والرؤساء، لإبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسبق من مجلسهم، أو من مجمع الدير إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين.

البند  2 – بوسـع الراهـب أن ينـتـقل على وجـه صحيـح من جمعـيّة رهبـانيّة ذات حقّ إيبارشي إلى مؤسّسة أخرى رهبانيّة ذات حقّ إيبارشي، برضى صادر كتابةً  من الأسقف المحلّي للإيبارشيّة التي           يقع فيها الدير الرئيسي للمؤسّسة الرهبانيّة المنتقـَل إليها، بعد استشارة الرئيس العامّ للجمعيّة الرهبانيّة المنتقـَل منها، وبرضى الرئيس العامّ للجمعيّة الرهبانيّة أو رئيس دير المتوحّدين المستقلّ المنتقـَل إليه؛ والرؤساء، لإبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسبق من مجلسهم أو من مجمع الدير إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين.

البند 3 – في سائر الحالات، لا يسع الراهب أن ينتـقل على وجه صحيح إلى مؤسّسة رهبانيّة أخرى إلاّ برضى الكرسي الرسولي.

البند 4 – لصحّة الانتقال إلى مؤسّسة رهبانيّة لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي يلزم رضى الكرسي الرسولي.

ق. 545

البند 1 – يجب على المنتقل أن يُتمّ الابتداء كاملا، ما لم يختصر الرئيس العامّ  أو رئيس  دير المتوحّدين المستقلّ –  كلاهما برضى مجلسه – مدّة الابتداء لظروف خاصّّة، لكن لا لأقلّ من ستّة أشهر؛ وفي مدّة الابتداء – مع سريان النذور – تـُوقـَف الحقوق والواجبات الخاصّّة التي كانت له في المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة السابقة، وهو نفسه يخضع لرؤساء المؤسّسة الرهبانيّة الجديدة ولمعلّم مبتدئيها، بحكم نذر الطاعة أيضا.

البند 2 – بعد انـقـضـاء الابتداء، الراهب المنتقل الذي قـد  نذر النذور الدائمة، يؤدّي علنا نذرا دائما وفقا لأحكام اللائحة الداخليّة للمؤسّسة الرهبانيّة الجديدة، وبهذا النذر ينضمّ على وجه كامل إلى المؤسّسة الجديدة، وإذا كان إكليريكيّا فينتمي إليها كإكليريكي أيضا؛ أمّا الذي ما زال ذا نذور مؤقّتة، فينذر على نحو مماثل نذرا مؤقّتا يدوم لا أقلّ من ثلاث سنوات، ما لم يكن قد قضى سنوات الابتداء الثلاث كلّها، في دير المتوحّدين المستقلّ الذي ينتقل إليه.

البند 3 – إن لم يؤدّ الراهب نذره في المؤسسة الرهبانيّة الجديدة، فعليه أن يعود إلى الأولى، ما لم تكن قد انقضت في غضون ذلك مدّة النذر.

البند  4 – بالنسبة إلى الأموال والبائنة يُعمل بالقانون  488 البند  4.

 

7 ً: الانعتاق عن الحِصن ومغادرة المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية

 

ق. 546

البند  1 – بوسع  الراهب  ذي  النذور  المؤقّتة  أن يترك بكامل حرّيته المؤسّسة الرهبانيّة بعد انقضاء مدّة النذر.

البند  2 –  مَن لسببٍ  هامّ  يطلب في أثناء النذور المؤقّتة  أن  يترك  المنظّمة  أو الجمعيّة الرهبانيّة، بوسعه أن يحصل من الرئيس العام، برضى مجلسه، على إنعامّ مغادرة  المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة على وجه نهائي، ويعود إلى الحياة في العالم، مع الآثار الوارد ذكرها في القانون 493؛ أمّا في الجمعيّات الرهبانيّة ذات الحقّ الإيبارشي، فلكي يصحّ هذا الإنعام، يجب أن يثبّـته الأسقف المحلّي للإيبارشيّة التي يقع فيها دير هذه الجمعيّة الرهبانيّة الرئيسي.

ق. 547

البند 1 – بوسـع الرئيـس الكبيـر، لسبـب صـوابي، و بعد استشارة مجلسه، أن يستبعد راهبا ذا نذور مؤقّتة من تجديد هذه النذور أو أداء النذر الدائم.

البند 2 – العلّة الجسمانيّة أو النفسانيّة الطارئة، ولو بعد النـذر المـؤقّـت، التي تجعل الراهب  ذا النذور المؤقتة عاجزا بحكم الخبراء عن قضاء حياته في المؤسّسة الرهبانيّة، تشكـّل سببا لعدم قبوله لتجديد النذر المؤقت أو أداء النذر الدائم، ما لم تكن العلّة قد طرأت بسبب إهمال المؤسّسة أو بعمل أنجزه [الراهب] فيها.

البند 3 – أمّا إذا جُنّ الراهب في مدّة النذور المؤقـّتـة، حتّى إذا لم يكن بوسـعه أداء نذر جديد، فلا يمكن فصله عن المؤسّسة.

ق. 548

البند  1 – إنـعامّ الانـعتاق عن الحِصن يمكن أن تمنحه السلطة  التي تخضع لها المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية، بعد الاستماع إلى الرئيس العامّ بصحبة مجلسه؛ أمّا فرض الابتعاد عن الحِصن فيتمّ على يد السلطة نفسها، بناء على طلب الرئيس العامّ برضى مجلسه.

البند  2 – و في مـا عدا ذلـك،  يُـعمل – في ما يخـصّ الانـعتـاق عن الحِـصن – بالقوانين 489 -491.

ق. 549

البند  1 –  لا يطلب الراهب  ذو النذور  الدائمة  إنعام مغادرة المنظّمة  أو الجمعيّة الرهبانيّة والعودة إلى الحياة في العالم إلاّ لأسباب بالغة الاهمّية؛ ويُحيل طلبه على الرئيس العام، الذي يرسل [هذا الطلب] مُرفقا برأيه ورأي مجلسه، إلى السلطة المختصّة.

البند 2 – بالنسبة إلى المنظّمات الرهبانيّة يُحفظ [منح] مثل هذا الإنـعامّ للكرسي الرسولي، أمّا في الجمعيّات الرهبانيّة، فبالإضافة إلى الكرسي الرسولي يمكن أن يمنحه أيضا:

(1) البطريرك، لجميع الأعضاء الذين لهم موطن داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، بعد استشارة  الأسقف الإيبارشي، إذا تعلّق الأمر بجمعيّات رهبانيّة ذات حقّ إيبارشي؛

(2) الأسقف الإيبارشي في الإيبارشيّة التي فيها للعضو موطن، إذا تعلّق الأمر بجمعيّة رهبانيّة ذات حق إيبارشي.

البند  3 – لإنعام  مغادرة المنظّمة  أو  الجمعيّة  الرهبانيّة  نفس  الآثار القانونيّة المقرّرة في القانون  493؛ أمّا الراهب المـُقام  في درجة مقدّسة فيسري عليه – بالإضافة إلى ذلك – القانون  494.

ق. 550

الراهـب الـذي يـتـغـيّـب على وجه غير شرعي عن دير منظّمته أو جمعيّته الرهبانيّة، بنيّة التنصّل  من سلطان رؤسائه، يجب على هؤلاء الرؤساء أن يجدّوا في البحث عنه؛ وإن لم يعد في غضون المدة المحدّدة في اللائحة الداخلية، فيُعاقب وفقا للشرع أو يُـفصل أيضا.

 

8 ً: الفصل عن المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة

ق. 551

ما قـُـرّر في القـانونَين 497  و498 عن الفصـل أو الطـرد يسري على أعضاء المنظّمات أو الجمعيّات الرهبانيّة أيضا؛ أمّا السلطة المختصّة فهي الرئيس الكبير باستشارة مجلسه، أو برضى هذا المجلس إذا تعلّق الأمر بالطرد؛ وإذا كان في التأخير خطر ولم يتوفّر الوقت للاتصال بالرئيس الكبير، فبوسع الرئيس المحلّي أيضًا برضى مجلسه، أن يطرد  راهبا ما، على أن يبلّغ الرئيس الكبير فورا.

ق. 552

البند  1 – بوسع  الرئيس  العامّ  برضى مجلسه،  أن يفصل راهبا ما ذا نذور مؤقّتة، ما لم يُحفَظ الفصل في اللائحة الداخليّة للأسقف الإيبارشي أو لسلطة أخرى تخضع لها المنظّمة  أو الجمعيّة الرهبانيّة.

البند 2 – للبتّ في الفصل، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي قد تفرضها اللائحة الداخلية، يُعمَل [بما يلي]:

(1) يجب أن تكون أسباب الفصل هامّة، ومن جهة الراهب ظاهرة ومنطوية على ذنب أيضًا؛

(2) الخلوّ من الروح الرهبانيّة الذي قد يسبّب عثرة للآخرين، هو سبب كافٍ للفصل، إذا تكرّر الإنذار مع عقوبة ناجعة  بلا جدوى؛

(3) يجب أن تكون أسباب الفصل معروفة لدى السلطة التي تفصل [الراهب] معرفة اليقين، حتى وإن لم يكن من الضروري اثباتها رسميا؛ على انّه يجب أن تـُبَـيَّن للراهب مع إتاحة الفرصة الكاملة له للدفاع عن نفسه وطرح ردوده بأمانة أمام السلطة التي لها الفصل.

البند  3 – للتظلّم ضدّ قرار الفصل مفعول موقِف.

ق. 553

المختـصّ بفصل راهب ذي نذور دائمة هو الرئيس العامّ؛ ويجب  في سائر الأمور حفظ القوانين 500 -503.

الفصل الثاني

جمعيّات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان

 

ق. 554

البند  1 – المؤسّسة التي  يعـتـنـق  فيها الأعضـاء المشـورات الإنجيليّة بنوع من الارتباط والتكريس لكن لا بالنذور الرهبانيّة، مقتدين بطريقة الحالة الرهبانيّة، تحت حكم رؤساء ووفقا للائحة داخليّة، هي جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان.

البند 2 – هذه الجمعيـّة ذات حقّ حبري أو بطريركي أو إيبارشي، وفقا للقانون 505 البند2؛  وإكليريكيّة وفقا للقانون 505 البند 3؛ وتابعة للسلطة الكنسيّة كالجمعيّات الرهبانيّة وفقا للقوانين 413 -415 و419 و420 البند 3،  و – مع عدم الإخلال بالشرع الخاصّ الذي يقرّه الكرسي الرسولي – القانون 418 البند 2.

البند 3 – أعضاء هذه الجمعيات يُعادَلون بالرهبان في ما يـتـعـلّق بالآثـار القانونيّة، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

ق. 555

جميع أعضاء هذه الجمعـيّات يخضعون للحبر الروماني كرئيسهم الأعلى، ويجب عليهم أن يُطيعوه بموجب التكريس والارتباط بالطاعة أيضًا.

ق. 556

بالنسبة إلى إنشاء أو إلغاء جمعيّة و أقاليمها أو بيوتها، تسري نفس الأحكام الواردة في القوانين 506 -510 بالنسبة إلى الجمعيّات الرهبانيّة.

ق. 557

يـُحـدَّد حكم الجمعـيّة في لائحتها الداخليّة، لكن في كل الأمـور يُطبّق – ما لم يتعارض وطبيعة الأمر – ما هو مقرّر في القوانين 422 و511 -515 بخصوص الجمعيّات الرهبانيّة.

ق. 558

البند  1 – الجمعيّة و أقاليمها و بيوتها المُقامة على وجه شرعي، هي أشخاص اعتباريّة بحكم الشرع، وفقًا للقانون 423.

البند 2 –  إدارة الأموال تـَحكمها القوانين 424 و425 و516.

البند 3 – كلّ ما يـرد على الأعضـاء في سبـيل الجمعـيّة تكتـسبـه الجمـعيّة؛ أمّا سائر الأموال  فيحتفظ بها الأعضاء ويكتسبونها ويُديرونها وفقا للائحة الداخليّة.

ق. 559

البند  1 – لقبول المرشّحين في الجمعيّة يُعمل باللائحة الداخليّة، مع عدم الإخلال بالقانونَين 450 و451.

البند  2 – كذلك يُعـمل باللائحـة الداخـليّة في ما يخـصّ تنشـئـة الأعضاء؛ و في تنشئة المهيّئين للدرجات المقدّسة يجب أن يُعمل فضلا عن ذلك بالقوانين الخاصّة بتنشئة الإكليروس.

ق. 560

البند  1 – بوسـع رئـيـس الجمعـيّة الكبـير أن  يعـطي أعـضـاءه المضمومين نهائيا [للجمعيّة] كتاب ترخيص بالرسامة المقدّسة، وفقًا للائحة الداخليّة؛ وكتاب الترخيص هذا يجب أن يُرسل  إلى  الأسقف  الوارد  ذكره  في  القانون 537 البند 2.

البند  2  – العضو المضموم  نهائيا  ينتمي  إلى  الجمعيّة  كإكليريكي  برسامته شمّاسا إنجيليّا، أو في حالة إكليريكي منتم أصلا إلى إيبارشيّة ما، بضمّه النهائي.

ق. 561

يجب على أعضاء  الجمعيّة  الالتزام  بالواجبات التي  يفرضها الشرع العامّ على الإكليروس، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك، مع سريان الحقوق والواجبات المحدّدة في اللائحة الداخلية.

ق. 562 

البند  1 – بالنسبة  إلى  الانتقال  إلى  جمعيّة  حياة  مشتركة أخرى على غِرار الرهبان، أو إلى مؤسّسة رهبانيّة، يلزم رضى الرئيس العام للجمعيّة التي يتمّ الانتقال منها، وإذا تعلّق الأمر بالانتقال إلى جمعيّة أو مؤسّسة لكنيسة أخرى  متمتّعة بحكم ذاتي، فيلزم رضى الكرسي الرسولي أيضًا.

البند  2 – على  العضو  الذي  ينتقل  إلى  مؤسّسة  رهبانيّة  أن يقضي الابتداء بكامله، ويُساوى بسائر مبتدئي المؤسّسة نفسها؛ أمّا في ما يخص النذر الرهباني فيُعمل باللائحة الداخليّة للمؤسّسة الجديدة.

البند  3 – مع  سرَيان  القانونَين  497 و 498، فصل عضو مضموم نهائيّا من اختصاص الرئيس العامّ، ويُعمل، في ما عدا ذلك، بالقوانين 500 -503؛ أمّا العضو المضموم مؤقتا، فيُفصل وفقا للقانون 552.

البند  4 – يجب أن تُحَدّد في اللائحة الداخليّة للجمعيّة السلطة العائد إليها الحل من الارتباط والتكريس.

 

الفصل الثالث

المؤسّسات العلمانيّة

ق. 563

البند  1 – المؤسّسة العلمانيّة هي جمعيّة، أعضاؤها:

(1) يسعَون إلى وقف أنفسهم على وجه تامّ لله، باعتناق المشورات الإنجيليّة الثلاث، وفقا للائحة الداخليّة، اعتناقا مؤيَّدا بنوع من الارتباط والتكريس المعترف بهما من قِبَل الكنيسة؛

(2) يمارسون نشاطا رسوليا بمثابة خميرة في العالم ومن العالم، يُفعِمون بها كل شيء بروح الإنجيل لتقوية جسد المسيح  وتنميته؛

(3) لا يتّبعون منهج حياة الرهبان، لكنّهم يعيشون حياة الشركة فيما بينهم، وفقا للوائحهم الداخليّة؛

(4)  سواء أكانوا إكليريكيين أو علمانيين، يبقى كلّ منهم على حالته، في ما يتعلّق بجميع الآثار القانونية.

البند 2 – المؤسّسات  العلمانيّة  هي  ذات  حقّ  حبري  أو  بطريركي  أو  إيبارشي  وفقا للقانون  505  البند  2.

ق. 564

أعضاء المؤسّسات العلمانيّة يخضعون للحبر الروماني كرئيسهم الأعلى، ويجب عليهم أيضًا أن يطيعوه بموجب التكريس والارتباط بالطاعة.

ق. 565

عضو  المؤسّسة  العلمانيّة،  برسامته  شمّاسا إنجيليّا، ينتمي كإكليريكي إلى الإيبارشيّة التي رُسم لخدمتها، ما لم ينتم إلى مؤسّسته بناء على سماح من الكرسي الرسولي، أو من البطريرك، إذا تعلّق الأمر بمؤسّسة علمانيّة ذات حقّ بطريركي.

ق. 566

بالنسـبة  إلى  إنشـاء و إلغاء المؤسـّسات  العلمانيّة  ولوائحها الداخليّة، وارتباطها بالسلطة الكنسيّة، يُعمل بما هو مقرّر للجمعيّات الرهبانيّة في القوانين 414 و506 و507 البند  2 و509 و510.

ق. 567

البند 1 – المؤسّسات العلمانيّة وأقاليمها و بيوتها الـمُنشأة على وجه شرعي هي بحكم الشرع أشخاص اعتباريّة وفقا للقانون 423.

البند  2 – إدارة الأموال يحكمها القانونان 424 و425.

ق. 568

البند  1 – لقبول  المرشّحين  يُعمل باللائحة الداخليّة مع سرَيان القانون 450.

البند 2 – العضو المضموم نهائيا إلى المؤسّسة العلمانيّة يُفصل بقرار صادر وفقا للائحة الداخليّة، لا يمكن تنفيذه إلاّ إذا اعتمده الأسقف الإيبارشي أو السلطة العليا المختصّّة؛ ويعود للأسقف الإيبارشي أو السلطة نفسها الحلّ من الارتباط والتكريس.

ق. 569

يعود  للشرع الخاصّ بكلّ كنيسة متمتّعة بحكم  ذاتي، التقرير بالمزيد من التفصيل في شأن المؤسّسات العلمانيّة.

 

الفصل الرابع

أنماط أخرى للحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرسوليّة

 

ق. 570

للشرع الخاصّ أن  يُنشئ  طرُقا أخرى من الزهد للذين يقتدون بالحياة النسكيّة، منتمين أو لا إلى مؤسّسات حياة مكرّسة؛ كذلك يمكن إقامة عذارى وأرامل مكرّسات في العالم على حدة، يعتنقن العفّة علنا.

ق. 571

اعتماد أنماط جديدة للحياة المكرّسة  يُحفظ  للكرسي  الرسولي وحده؛ لكن على البطاركة والأساقفة الإيبارشيّين أن يسعَوا إلى تمييز مـواهب الحياة المكرّسة الجديدة، التي يُنعِم بها الروح القدس على الكنيسة، ومساعدة أصحابها ليعبّروا عن أهدافها بشكل أفضل، ويحموها بلائحة داخليّة ملائمة.

ق. 572

جمعيّات الحياة الرسوليّة، التي يسعى اعضاؤها بدون نذور رهبانيّة نحو الهدف الرسولي الخاصّ بالجمعيّة، ويعيشون حياة أخويّة مشتركة، وفقا للطريقة الخاصّة بحياتهم، ويتوقون إلى كمال المحبّة بحفظ دستور [الجمعيّة]، هذه [الجمعيّات] المُلحقة بمؤسّسات الحياة المكرّسة، لا يحكمها إلاّ الشرع الخاصّ بكنائسها المتمتّعة بحكم ذاتي، أو [الشرع] الذي يقرّره الكرسي الرسولي.