الموانع المبطلة للزواج بوجه عام

القانون الكنسي والحياة الراعوية

3

                                                                                              للأب: هاني باخوم

 

سنستعرض من خلال هذه المقالة، الموانع المبطلة للزواج بوجه عام، حسب القانون الشرقي (ق 790 – 799): اي ماهية المانع المبطل للزواج وانواعه، ومن له حق تحديده والتفسيح منه.

 

1.     ماهية الموانع المبطلة للزواج بوجه عام وانواعها:

المقصود بـ "مانع مبطل للزواج"، الحالة او الظرف الذي يجعل احد او كلا طالبي الزواج، فاقدين للأهلية، اي ليس لديهما الامكانية لعقد هذا الزواج بطريقة صحيحة. وفي حالة اتمامهما هذا الزواج، بالرغم من وجود هذه الحالة او الظرف، فزواجهما يكون باطلاً، اي وكانه اصلاً  لم يتم (ق 790 بند 1) وليس له اي مفاعيل قانونية[1].

هذا المانع يمنع صحة الزواج حتى وان كان فقط مرتبطا بأحد طالبي الزواج، أي لايهم ان يكون المانع لدى الاثنين، بل وجوده لدى احدهما، يمنعهما من عقد زواج صحيح (ق 790 بند 2).

المانع يسمى مانعاً علنياً، اذا كان يمكن اثبات وجوده بطريقة رسمية امام القضاء. اي يمكن اثباته والتحقق منه امام المحكمة الخارجية. اما المانع الخفي فبعكس ذلك، لا يمكن اثباته امام المحكمة الخارجية،  لكن يتم التعرف عليه امام المحكمة الداخلية فقط ، ضميرياً، وتتم معرفته في سر الاعتراف، ولا يمكن اثباته بعد ذلك، لان الكاهن مقيد بحفظ السر (ق 791).

المانع قد يكون الهياً، طبيعياً او كنسياً. المانع الالهي والطبيعي، هو الذي حُدد عن طريق الوحي الالهي، او من الطبيعة نفسها للزواج او للانسان. المانع الكنسي وضعته الكنيسة، اي ان التشريع الكنسي هو الذي حدده.

المانع قد يكون مطلقاً، اي يمنع الشخص من الزواج بطريقة مطلقة من اي شخص آخر، او قد يكون نسبياً، اي يمنع الشخص من الزواج  من شخص محدد دون سواه.

قد يكون المانع ابدياً، فلا يزول مع مرور الوقت، او قد يكون مؤقتاً، يسقط مع مرور الزمن.

 

 

2.     السلطة التي تحدد الموانع المبطلة للزواج

بجانب الموانع المذكورة من الكرسي الرسولي في الشرع العام (ق 800- 812) لا يحق الا للكنيسة ذات الحق الخاص، ولسبب خطير جداً، ان تقر مانعاً جديداً في شرعها الخاص، وذلك بعد استشارة الاساقفة الابرشيين الآخرين من الكنائس الاخرى ذات الحق الخاص، الذين يهمهم الامر، وايضاً استشارة الكرسي الرسولي (ق 792).

يعود الحق بوضع مانع مبطل للزواج، عند توافر كل الشروط السابقة، الى سينودس الاساقفة للكنيسة البطريكية ذات الحق الخاص، ولسينودس الاساقفة لكنيسة الرئاسة الاسقفية الكبرى ذات الحق الخاص، ولمجلس الرؤساء الكنسي للكنيسة المتروبوليتية ذات الحق الخاص. لا يحق لاحد سوى تلك السلطات وضع الموانع المبطلة للزواج.

للمطران الابرشي الحق ان يمنع، في حالة معينة ولسبب خطير، زواج المؤمنين الخاضعين له، لفترة معينة، او مادام سبب المنع قائماً، اينما كانوا مقيمين. لكن هذا المنع لا يبطل الزواج اذا تم. لان القانون لا يذكر ان منع الاسقف هو مانع مبطل للزواج. فقط البطريرك يستطيع ان يضيف لهذا المانع صفة الابطال للزواج، اذا كان هذا المطران يمارس سلطته داخل نطاق رقعته البطريركية. اما باقي الحالات فالسلطة التي لها الحق في جعل هذا المانع مبطلا للزواج، هي الكرسي الرسولي وحده (ق 794).

 

3.     حق التفسيح من الموانع المبطلة للزواج

نعني بالتفسيح، الغاء الزامية قاعدة ما  لحالة معينة، نظراً لوجود اسباب صوابية وملحة ومعقولة. على ان تكون هذه القاعدة من وضع كنسي وليس الهي او طبيعي. اذا لا يوجد تفسيح من التشريع الالهي او الطبيعي.

الخير الروحي للمؤمنين يعتبر سبباً صوابياً وملحاً (ق 1536 بند 2)، فلاجله قد يتم التفسيح من احد الموانع لراغبي الزواج.

يحق للمطران الابرشي ان يفسح من الموانع المبطلة للزواج والتي هي من التشريع الكنسي، للمؤمنين الخاضعين له، عدا الموانع التالية (ق 795 بند 1):

– مانع الدرجة المقدسة، اي لا يمكن للمطران التفسيح لكل من حصل على الرسامة الشماسية او الكهنوتية او الاسقفية؛

– مانع نذر العفة العمومي والمؤبد، الا إذا كانت الجمعية الرهبانية ذات حق ابرشي؛

– مانع قتل الزوج.

يحق للبطريرك، بجانب كل صلاحياته كمطران ابرشي، التفسيح من مانع قتل الزوج ومن مانع نذر العفة العمومي والمؤبد لأي جمعية رهبانية كانت (ق 795 بند 2).

 

4.     حالة خطر الموت والتفسيح من الموانع المبطلة للزواج

حالة خطر الموت، هي حالة خطر حقيقي يهدد بالموت، كمرض او نشوب حرب او غيره، ما قد يسبب الموت الفجائي. في هذه الحالة يحق لمطران الابرشية، التفسيح من الزامية الصيغة القانونية للاحتفال بالزواج التي يحددها الشرع، وسائر الموانع التي هي من وضع كنسي وليس الهي او طبيعي، عدا مانع درجة الرسامة المقدسة.

في حال عدم امكانية الوصول الى المطران الابرشي، نظراً لوجود صعوبة حقيقية، يعود هذا الحق الى راعي الرعية او الكاهن المؤهل اعطاء بركة سر الزواج وان كان غير كاثوليكي (ق 796 بند 2، 832 بند 2).

في حالة اكتشاف مانع، وقد تم اعداد كل شيء للاحتفال بالزواج، ولا يمكن ارجاؤه نظراً للتعرض الى خطر شر جسيم، يحق للمطران الابرشي او لراعي الرعية او الكاهن المؤهل اعطاء بركة سر الزواج وان كان غير كاثوليكي، ان يُفسح من هذا المانع، على ان لا يكون المانع هو الدرجة المقدسة او نذر العفة المؤبد العلني، الى ان يحصل الفريقان على التفسيح من السلطة المختصة (ق 797 بند 1).

 




[1]  لمعرفة ومفاعيل الزواج القانونية، راجع المقالة الاولى.