الاختلافات ما بين الأرثوذكسية والكاثوليكية؟ 7- رفض الطلاق حتى لعلة الزنا

 

نقاط الاختلاف كما يعرضها موقع القديس تكلا

يقول الموقع:

7. لا يعتقد الكاثوليك بإمكانية الطلاق حتى لعلة الزنا، الأمر الذي ينتج عنة انتشار الزواج المدني في الغرب هو وما من زيجات يصعب الإفلات منها في حالة الخيانة الزوجية.

الرد الكاثوليكي

إن الزواج الكاثوليكي يقوم على الوحدانية والديمومة أي على زوج واحد لزوجة واحدة وعدم الانحلال إلا بالموت وذلك إتباعا لقول السيد المسيح “ما يجمعه الله لا يستطيع أن يفرقه الإنسان” وبناء على الإيمان الراسخ بأن الزواج في المسيحية ليس مجرد لقاء بين رجل وامرأة بل هو لقاء حب بين أثنين يجمعهما الله ويباركهما ويحصنهما بشريعته. ولهذا فلا يوجد طلاق على الإطلاق في الكنيسة الكاثوليكية.

وهنا يأتي الاعتراض من قبل البعض لأن السيد المسيح قد قال: “إلا في علة الزنى”… وهو اعتراض ينبع عن تجاهل لبقية الآية المقدسة فالسيد المسيح قد قال “إلا في علة الزنى” ولكنه أكمل كلامه قائلا: “ومن تزوج بمطلقة فقد زنى بها” وبالتالي فالسيد المسيح  (وليس الكنيسة الكاثوليكية) قد منع الزواج قطعا بالمطلقين أو بالمطلقات واعتبر أن الزواج بهم أو بهن هو زنى.

 

بعض الآيات الكتابية:

         "أم تجهلون أيها الأخوة لأنى أكلم العارفين بالناموس .. المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى .. فإذن ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر" ( رومية 7 : 1 – 3 ) (كورنثوس الأولى7 : 39 ).

          كما أن مطلق النص الإنجيلى صريح الدلالة  "الذى يتزوج بمطلقة ( سواء كانت بريئة أم زانية) يزنى" ( متى 19 :  9 )

         " من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزنى " ( متى 19 : 9 ) وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى ( مرقس 10 : 12 ).

 

ولهذا فالكنيسة الكاثوليكية لا تعطي “الطلاق” في حالة زنى أحد الطرفين بل “الانفصال” أي أن يتركا بعضهما بعضا مع بقاء الوثاق، الذي لا تستطيع سلطة بشرية حلّه أو إلغائه، إذا ما تم الاحتفال به بطريقة صحيحة. لأنه ما فائدة الطلاق إذا كان كلا الطرفين لا يمكنه الزواج مرة ثانية وإلا اعتبرا زانيا؟؟؟

أما الانفصال فهو :

1-    اعطاء فرصة لكلا الطرفين للتفكير في جثامة الجرم المرتكب

2-    اعطاء الوقت الكافي لكلاهما للوصول إلى أن "الزنى" غالبا ما يكون ثمرة الحياة الزوجية الفاترة والوضع الذي وصل إليه كلاهما… واشترك فيه كليهما وبالتالي الوصول الى الاعتراف بأن كلاهما مذنب ولو بدرجة وبنسبة تختلف عن الآخر…

3-    اعطائهما الفرصة لممارسة فضيلة "التوبة" لأنه بنفس المكيال الذي نكيل به سيكال لنا، والمحبة الحقيقية هي التي تصفح وتضحي، تشبها بالسيد المسيح: "أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون"…

4-    محاسبة الذات لأنه قبل أن ننظر القشة التي في عين أخينا يجب أن نخرج الخشبة التي في أعيننا! وغالبا ما يكون سبب الزنى هو اهمال الطرف الآخر لواجباته الزوجية، وهذا ليس للبحث عن اعذار "فلا عذر لك ايها الإنسان" ولا عذر للزاني أو للزانية؟، ولكنه محاولة لفهم الأسباب التي اوصلت أحد الطرفين لإرتكاب هذا الجرم الشنيع…

5-    في حالة عدم الصفح لا يبقى إلى للشريك الذي لم يزني إلا عيش هذه المرارة مسلما أمره لله الذي يقدر تضحيته وسيجازيه وسيعوضه…

 

ويشرح نص القانون الكنسي ق. 863 كل هذا بطريقة رائعة فيقول:

البند1- يُرجى الزوج كل الرجاء ألا يأبى- بدافع المحبة والحرص على خير الأسرة- الصفح عن القرين الزاني، وألا يقطع شركة الحياة الزوجية؛ أما إذا لم يعف له عن الذنب صراحة أو ضمناً، فيحق له حل شركة الحياة الزوجية، ما لم يكن قد رضى بالزنى أو أتاح له سبباً، أو اقترف هو نفسه الزنى.

البند 2- العفو الضمني يحصل إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر بعطف زوجي من تلقاء نفسه بعد علمه بالزنى؛ لكنه يُفترض إذا حافظ لمدة ستة أشهر على شركة الحياة الزوجية بدون رفع الأمر إلى السلطة الكنسية أو المدنية.

البند 3- إذا حلّ الزوج البريء شركة الحياة الزوجية من تلقاء نفسه، يجب عليه في غضون ستة أشهر، أن يحيل قضية الانفصال إلى السلطة المختصة، التي عليها بعد التحقيق في جميع الظروف أن تقدّر إن كان ممكناً حمل الزوج البريء على العفو عن الذنب وعدم التمادي في الانفصال.

ومما سبق يمكنا التأكيد على أن الاعتراض الموجهة للكاثوليك ينبع غالبا عن جهل بالإيمان الكاثوليكي الذي يقوم أولا على الشرع الإلهي وعلى التقليد الرسولي وثانيا على الشرع الكنسي. وهو لا يحل ما حرمه الله ولا يحرم ما حلله. بل أن القوانين الكنسية نفسها ليست إلا ترجمة عملية للتشريعات الإلهية.

 

وأخيرا: نقول أنه للآسف تسمح التشريعات السائدة في القانون المتبع بحسب الكنيسة الأرثوذكسية بالطلاق بسبب "زنى الزوجة" أي أنه إذا زنى الرجل لا يصبح هذا سببا للمرأة لطلب الطلاق، وهو أمر غريب يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس التي تؤكد مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات… راجع اسباب الطلاق: http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=328099.0;wap2

ومن الصعب قبول أن تستمر الزوجة البريئة مرتبطة بزوج زان وأن تعتبر زانية إن طلقته وتزوجت بغيره, وأن يعتبر زانيا من يتزوجها بعد طلاقها من هذا الزوج الشريرويقول في هذا الصدد القديس باسيليوس فى قانونه التاسعإن الرب إلهنا يساوى بين الرجل والمرأة فى المنع من الطلاق إلا فى علة الزنى. فقد جرى التقليد أن تبقى النساء أزواجهن وإن وقعوا فى الخطيئة .. فالرجل إذا هجرته امرأته ولو كان هجرها سببا عن خيانته الزوجية واتخذت غيره تقع فى خطيئة الزنى. أما هو فيأخذ غيرها إذ لا يسمح للمرأة أن تطلق زوجها. أما إذا هجر الرجل امرأته وهى بريئة فلا يسمح له بالزواج ( باسيليوس 9)… راجع لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية التى أصدرها المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس فى 9 مايو سنة 1938 أحكاما فى المواد من 50 إلى 58.

 

وبالتالي  فبرغم مرارة الأمر وصعوبته نتسأل أليس الانفصال هو الحل؟ مادام الطلاق لا يفيد شيئا بل يقطع العلاقة بطريقة يصعب إصلاحها فيما بعد؟ ولا يعطي لا للزوج أو للزوجة امكانية الزواج ثانية؟؟

إعداد الأب د. يوأنس لحظي جيد