الباب السادس
الكنائس الميتروبوليتية
وسائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي
الفصل الأول
الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي
ق. 155
البند 1 – يرئس الكنيسـة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي متروبوليت كرسي محدّد، يعيّنه الحبر الروماني ويساعده مجلس الرؤساء الكنسيّين وفقا للشرع.
البند 2 – لـلسـلطة الكنسية العُـليا لا غير حـقّ إنشـاء الكنائـس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي وتغييرها وإلغائها ورسم تخوم محدّدة لمنطقتها.
ق. 156
البند 1 – يجب على المتروبوليت في غضون ثلاثة أشهر من الرسامة الأسقفية، أو من التنصيب إذا كان قد رُسِمَ أسقفا، أن يطلب من الحبر الروماني «الباليوم»، وهو علامة سلطانه المتروبوليتي والشركة التامة للكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي مع الحبر الروماني.
البند 2 – لا يسع المتروبوليت قبل تقلّد «الباليوم»، لا أن يدعو مجلس الرؤساء الكنسيّين إلى الانعقاد ولا أن يرسم الأساقفة.
ق. 157
البند 1 – إن السـلطان الذي يتـمتّع به المتروبوليت وفقا للقانون، على الأساقفة وسائر مؤمني الكنيسة المتروبوليتية التي يرئسها، هو مألوف وذاتي لكنه شخصي، بحيث ليس بوسعه أن يُقيمَ نائبا عنه على الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي بأسرها، أو أن يفوّض إلى أحد سلطانه على جميع الحالات.
البند 2 – يـُمارَس سـلطان المتروبوليت وسلطان مجلس الرؤساء الكنسيّين على وجه صحيح داخل حدود منطقة الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي فقط.
البند 3 – يمثّل المتروبوليت الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي في جميع شؤونها القانونية.
ق. 158
البند 1 – مقرّ الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي، هو في المدينة الرئيسية التي منها يقتبس المتروبوليت الذي يرئس تلك الكنيسة لقبه.
البند 2 – للمتروبوليت في الإيبارشية المعهودة إليه نفس الحقوق والواجبات التي للأسقف الإيبارشي في إيبارشيّته.
ق. 159
من اختصاص المتروبوليت في الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي التي يرئسها، بالإضافة إلى ما يُسنده إليه الشرع العامّ أو الشرع الخاصّ المقرّر من قِبَل الحبر الروماني :
(1) أن يرسم ويُنَصِّب أساقفة تلك الكنيسة في غضون المدّة التي يحدِّدها الشرع؛
(2) أن يدعو مجلس الرؤساء الكنسيّين إلى الانعقاد وفقا للشرع ويعدّ المسائل الواجب مناقشتها فيه بطريقة مناسبة ويرئسه ويَنقَله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه؛
(3) أن ينشئ المحكمة المتروبوليتية؛
(4) أن يسهر على حفظ الإيمان والنظام الكنسي بعناية؛
(5) أن يقوم بالزيارة القانونية في الإيبارشيات إذا أهملها الأسقف الإيبارشي؛
(6) أن يعيّن مدبراً للإيارشية في الحالة المنصوص عليها في القانون 221 رقم 4؛
(7) أن يعيّن أو يثبّت من يُقدَّم أو يُنتخَب على وجه شرعي لوظيفة ما إذا أهمل الأسقف الإيبارشي أن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابي، في غضون المدّة التي يحدّدها الشرع، وكذلك أن يُعَيّن مديرا ماليّا للإيبارشية إذا أغفل الأسقف الأيبارشي تعيينه رغم تنبيهه؛
(8) أن يبلّغ إلى الأساقفة الإيبارشيين وسائر من يعنيهم الأمر أعمال الحبر الروماني، ما لم يكن الكرسي الرسولي قد دّبر الأمر بطريقة مباشرة، وأن يُعنى بتنفيذ الأحكام الواردة في تلك الأعمال بأمانة.
ق. 160
في الشؤون خارقة العادة أو التي تنطوي على صعوبة خاصّة، لا يُهملِ الأساقفة الإيبارشيون الاستماع إلى المتروبوليت، ولا المتروبوليت إلى الأساقفة الإيبارشيين.
ق. 161
على جميع الأساقـفة وسائر الإكليروس أن يذكروا المتروبـوليت بعد الحبر الروماني في القدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة، حسب مراسيم الكتب الطقسية.
ق. 162
على المتروبـوليت أن يذكر الحبر الروماني في القـداّس الإلـهـي والصلوات الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية، رمزًا إلى الشركة التامّة معه، ويسعى إلى أن يفعل ذلك بأمانة جميع الأساقفة وسائر اكليروس الكنيسة المتروبولية التي يرئسها.
ق. 163
على المتروبوليت أن يـكون على اتصال متواتر مع الحبر الروماني؛ أمّا الزيارة التي يجب أن يقوم بها كل خمس سنوات وفقا للقانون 208 البند 2، فلتتمّ قدر المستطاع بصحبة جميع أساقفة الكنيسة المتروبوليتية التي يرئسها.
ق. 164
البند 1 – إلى مجلس الرؤساء الكنسيّين يجب أن يُدعى جميع الأساقفة المرسومين لنفس الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي دون سواهم وحيثما كانوا مُقامين، باستثناء المنصوص عليهم في القانون 953 البند 1، أو الذين أوقِعت عليهم العقوبات القانونية المنصوص عليها في القانونين 1433 و1434، ويمكن دعوة أساقفة كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي كضيوف لا غير، إذا وافقت على ذلك أغلبيّة أعضاء مجلس الرؤساء الكنسيّين.
البند 2 – في مجلس الرؤسـاء الكنسـيّين، الأسـاقفة الإيبارشيون والأساقفة المساعدون لهم صوت تقريري؛ أمّا سائر أساقفة الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي فلهم هذا الصوت إذا تقرّر ذلك صراحة في الشرع الخاص.
ق. 165
البند 1 – على جميع الأساقفة الذين دُعــوا على وجـه شرعي إلى مجلس الرؤساء الكنسيّين واجب جسيم بحضور المجلس، باستثناء الذين قد تخلَّوا عن وظيفتهم.
البند 2 – إذا رأى أحد الأسـاقفة أن هناك عائقا صوابيّا يعـوقه، عليه أن يُعلم مجلس الرؤساء الكنسيّين بالأسباب كتابةً؛ وللأساقفة الحاضرين في المكان المحدّد المتمتّعين بصوت تقريري، البتّ في شرعيّة العائق في بداية جلسات المجلس.
البند 3 – ليس بوسع أحد من أعضاء مجلس الرؤساء الكنسيّين أن يُرسل وكيلا ينوب عنه وليس لأحد أكثر من صوت.
البند 4 – بعد افتتاح مجلس الرؤساء الكنسيّين لا يجـوز لأحد من الذين عليهم واجب الحضور أن يغادره إلاّ لسبب صوابي يعتمده رئيس المجلس.
ق. 166
البند 1 – ما لم يقتض الشرع الخاص حضورا أوسع، تكون أيّة جلسة لمجلس الرؤساء الكنسيّين قانونيّة وكلّ اقتراع صحيحا، إذا حضرت أغلبيّة الأساقفة الواجب عليهم حضور مجلس الرؤساء الكنسيّين.
البند 2- يبتّ مجلس الرؤساء الكنسيّين في الشؤون بالأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين المتمتّعين بصوت تقريري.
ق. 167
البند 1- مع سَرَيان القـوانين المتـعـلّقة صراحة بسلطان مجـلـس الرؤساء الكنسيّين في سَنّ قوانين وقواعد، فإنّ هذا المجلس بوسعه سنّها في تلك الحالات أيضا التي يُحيل فيها الشرع العام الأمر إلى الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي.
البند 2- عـلى المتروبوليت أن يُـعـلم في أقرب وقت الكرسي الرسولي بالـقوانـين والقواعد التي سنّها مجلس الرؤساء الكنسيّين، ولا يمكن إصدار القوانين والقواعد على وجه صحيح قبل أن يتلقّى المتروبوليت من الكرسي الرسولي كتابةً نبأ وصول أعمال المجلس؛ وكذلك علي المتروبوليت أن يُعلِمَ الكرسي الرسولي بسائر ما جرى في مجلس الرؤساء الكنسيّين.
البند 3 – للمتروبوليت أن يُعنى بإصدار قوانين مجلس الرؤساء الكنسيين وإعلان قراراته.
البند 4 – مع سريان القوانين المتعـلّقة نصّا بالأعـمال الإداريّة للمتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتية متمتّعة بحكم ذاتي، للمتروبوليت أن يقوم أيضا بالأعمال الإداريّة التي يُسندها الشرع العام إلى السلطة الإدارية العُليا للكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي، لكن برضى مجلس الرؤساء الكنسيّين.
ق. 168
في ما يتعلّق بـتعيين المتروبوليت والأساقفة، على مجلس الرؤساء الكنسيّين أن يعدّ لكل حالة بمفردها قائمة لا تقلّ عن ثلاثة من أجدر المرشحين، ويرسلها إلى الكرسي الرسولي، مع حفظ السرّ حتى تجاه المرشحين؛ وفي سبيل إعداد هذه القائمة بوسع أعضاء مجلس الرؤساء الكنسيّين، إذا رأوا ذلك مناسبا، أن يطلبوا رأي بعض الكهنة أو المؤمنين المتميّزين بالحكمة، حول احتياجات الكنيسة وما للمرشحين للأسقفية من مواهب خاصة.
ق. 169
على مجلس الرؤساء الكنسيّين أن يُعنى بتدبير احتياجات المؤمنين الرعوية، كما في وسعه أن يقرّر ما يراه مناسبا لما يؤدّي إلى ازدهار الإيمان وتعزيز العمل الرعوي المشترك وتهذيب الأخلاق وحفظ الطقس الخاص والنظام الكنسي العام.
ق. 170
يجب عقد مجلس الرؤساء الكنسـيّين ولو مرة في السنة، و كلّما تطلّبت ذلك ظروف خاصّة أو وجب تسيير أمور يحفظها الشرع العام لهذا المجلس أو يقتضي إتمامُها رضى المجلس نفسه.
ق. 171
على مجلس الرؤسـاء الكنسـيّين أن يضع لائـحته الداخلية ويرسلها إلى الكرسي الرسولي، يدّبر بها ما يخصّ أمانة سرّ المجلس، واللجان التحضيرية والجدول الواجب اتّباعه، وكذلك الوسائل الأخرى التي تُسْهِم في بلوغ الهدف بطريقة فعّالة.
ق. 172
ليكن للكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي مجمع وفقا للقوانين 140-145، يُدعى إلى الانعقاد كل خمس سنوات لا أقلّ؛ وللمتروبوليت ما ورد في هذه [القوانين] عن البطريرك.
ق. 173
البند 1 – عند شغور الكرسي المتروبوليتي في الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي :
(1) مدبّر الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي هو الأسقف الإيبارشي الأقدم في الرسامة الأسقفية في الكنيسة نفسها، وعليه أن يُحيط الحبر الروماني علمًا في أقرب وقت بشغور الكرسي المتروبوليتي؛
(2) ينتقل إلى مدبّر الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي سلطان المتروبوليت المألوف، باستثناء كلّ ما لا يمكن إتمامه إلاّ برضى مجلس الرؤساء الكنسيّين؛
(3) لا يُستحدثَنّ أي شيء والكرسي المتروبوليتي شاغر.
البند 2 – عـند إعاقة الكرسـي المتروبـوليتي في هذه الكنائـس، يجب العمل بـما هـو مقرّر في القانون 132، البند 1، عن إعاقة الكرسي البطريركي؛ ويعود للمتروبوليت ما ورد في هذا [القانون] عن البطريرك.
البند 3 – في ما يتعلّق بشغور أو إعاقة كرسـي إيبارشـية المتروبوليت يُعمل بالقوانين 221-233.
الفصل الثاني
سائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي
ق. 174
الكنيسـة المتمتّـعة بحكم ذاتي التي ليسـت بطريركية ولا رئاسـة أسقفية كبرى ولا متروبوليتية، يُعهد بها إلى الرئيس الكنسي الذي يرئسها وفقا للشرع العام والشرع الخاص اللذين يقرّرهما الحبر الروماني.
ق. 175
تخضع هذه الكنائـس بطريقة مباشرة للكرسـي الرسـولي؛ أمّا الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 159 الأرقام 3-8، فيمارسها الرئيس الكنسي الذي يفوّضه الكرسي الرسولي.
ق. 176
إذا أحال الشرع العام أمـرا ما إلى الشرع الخاص، أو إلي السلطة الإدارية العُليا لكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، فإن السلطة المختصّة في هذه الكنائس هي الرئيس الكنسي الذي يرئسها وفقا للشرع برضى الكرسي الرسولي، ما لم يُقرّر غير ذلك صراحة.