المادة 70[ق 670 §1]: بوسع المؤمنين الكاثوليك حضور الشعائر الدينيّة لدى المسيحيين الآخرين، والاشتراك فيها لسبب صوابيّ، مع العمل بتوجيهات المجلس البابويّ للوحدة المسيحيّة.
المادة 71[ق 670 §2]: إن لم يكن للمسيحيين غير الكاثوليك أماكن يحتفلون فيها بالعبادة الإلهيّة على وجه لائق، بوسع الأسقف الايبارشيّ، على حسب تقديره الشخصيّ وبرضى البطريرك، أن يسمح باستخدام أحد المباني أو المدافن أو الكنائس الكاثوليكيّة.
المادة 72[ق 685 §2]: مع مراعاة ما جاء في [ق 685]، ليقوم أحد بمهمّة الإشبين على وجه جائز، يلزمه أيضاً أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
المادة 73[ق 687 §2]: أمّا في المنازل الخاصّة فيمكن إقامة خدمة المعموديّة، بترخيص من الرئيس الكنسيّ المحليّ.
المادة 74[ق 693]: يُحفظ للبطريرك تكريس زيت الميرون المقدّس.
المادة 75[ق 697]: يتناول المعمد القربان المقدّس في أوّل قدّاس يشترك فيه بعد المعموديّة والمسح بالميرون المقدّس.
المادة 76[ق 699 §3]: أمّا سائر المؤمنين، فبإسهامهم – بفضل المعموديّة والمسح بالميرون المقدّس – في الاحتفال بالقدّاس الإلهيّ وفقاً للطريقة المحدّدة في الكتب الطقسيّة، يشتركون اشتراكاً فعّالاً بذبيحة المسيح، بل اشتراكاً أكمل إذا ما تناولوا من هذه الذبيحة نفسها جسد الربّ ودمه.
المادة 77[ق 707 §1]:
الفقرة 1: يصنع القربان من الخبز، حسب المراسيم الطقسيّة.
الفقرة 2: يستعد الكاهن بإقامة الذبيحة الإلهيّة بالصلوات المنصوص عليها في الكتب الطقسيّة.
الفقرة 3: يجب الصوم قبل التناول فترة لا تقلّ عن ساعة، ما عدا حالات الضرورة كالمرض.
الفقرة 4: للاحتفال بالقدّاس الإلهيّ يلبس الكاهن ما تُحدّده الكتب الطقسيّة والأنظمة الرعويّة المعتمدة في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة.
الفقرة 5: يحتفل بالقدّاس الإلهيّ عادة في الكنيسة، صباحاً أو مساءً. أمّا عند الضرورة، وبإذن الرئيس الكنسيّ المحليّ، فيمكن الاحتفال به في أيّ مكان لائق بكرامة الذبيحة المقدّسة.
الفقرة 6: يتمّ التناول بالجسد والدم، كما يجوز للضرورة التناول بأحدهما.
المادة 78[ق 708]: على الأساقفة الايبارشيّين والكهنة والرعاة أن يحثّوا المؤمنين على واجب تناول القربان المقدّس في عيد الميلاد، وخميس العهد، وعيد القيامة، وزمن الخماسين، وعيد انتقال العذراء، وفي حال خطر الموت، وفي كلّ مرّة يشتركون في القدّاس مع الاستعداد الواجب.
المادة 79[ق 709 §1]: القربان الأقدس يوزّعه الكاهن، ويُسمح للشماس الدياكون بذلك بموافقة الكاهن.
المادة 80[ق 709 §2]: لا يُسمح لغير الكاهن أو الدياكون أن يوزّع القربان المقدّس.
المادة 81[ق 749 ]: يحظر على الأسقف الاحتفال بالسيامة المقدّسة في ايبارشية غريبة، دون ترخيص من أسقفها الايبارشيّ ويجوز ذلك للبطريرك داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة.
المادة 82[ق 758 § 1، 5 5 ]: بالإضافة إلى ما جاء في الشرع العامّ، لكي يمكن أن يرسم أحد دياكوناً على وجه جائز يلزمه قبول الدرجات الأدنى وهي الاناغنسطية والايبودياكونية.
المادة 83[ق 758 § 1، 6 5 ]:
الفقرة 1: الفترات الزمنيّة المطلوب التقيّد بها بين قبول الدرجات المقدّسة في شرعنا الخاصّ هي:
– شهر بين الاناغنسطيّة والايبودياكونيّة.
– شهر بين الايبودياكونيّة والدياكونيّة.
– ثلاثة أشهر بين الدياكونيّة والكهنوت.
الفقرة 2: للأسقف الايبارشيّ أن يفسّح لسبب هامّ من التقيّد بالفترات الزمنيّة.
المادة 84 [ق 758 §3]: إضافة إلى ما جاء في [ق 758 §1]، بوسع الأسقف الايبارشيّ أن يقبل على وجه جائز شخصاً متزوّجاً للدرجات المقدّسة، طبقاً للقواعد الآتية:
1 – أن يكون مشهوداً له بالتقوى والإيمان.
2 – أن يكون قد أتمّ الدراسات اللاهوتيّة المقرّرة في [ق 760].
3 – ألاّ يقل عمره عن 40 سنة.
4 – أن يكون مضى على زواجه خمس سنوات لا أقلّ.
5 – أن تبدي الزوجة رضاها.
المادة 85[ق 771 §1]: تعلن أسماء المرشّحين للترقية للدرجات المقدّسة في كنيسة رعيّة كلّ واحد منهم مرّة واحدة على الأقلّ، وعلى الراعي أن يقدّم شهادة بذلك إلى الأسقف الايبارشيّ.
المادة 86[ق 772]: على كلّ مرشّح للترقية إلى السيامة المقدّسة أن يعتكف في خلوة روحيّة لمدّة أسبوع تحت رعاية مرشد يعيّنه الأسقف الايبارشيّ.
المادة 87[ق 782 §1]:
الفقرة 1: الخطبة هي وعد بالزواج متبادل بين رجل وامرأة. وفترة الخطبة هي فترة تعارف أكثر بين الخطيبين والعائلتين. وهي أيضاً فترة استعداد للزواج، وطلب إرشاد الربّ بالصلاة.
الفقرة 2: يجب أن يشترك الخطيبان في لقاءات الإعداد للزواج، التي تنظّمها الكنيسة.
الفقرة 3: على الخطيبين إجراء الفحص الطبيّ.
الفقرة 4: يُشترط لصحّة الخطبة أن يكون الطرفان المتواعدان أهلاً للزواج.
الفقرة 5: يجب أن تكون الخطبة بعقد مكتوب، موقّع عليه من الطرفين، ومن راعي الكنيسة (أو الرئيس الكنسي)، ومن شاهدين. ويُذكر فيه رضى الطرفين بالزواج، والميعاد المحدّد لإتمام الزواج، والاتّفاقات الماديّة.
الفقرة 6: إذا كان الطرفان أو أحدهما يجهل الكتابة، أو لا يستطيع التوقيع، فيجب أن يُذكر ذلك في العقد، وأن يُضاف شاهد آخر علاوة على الشاهدين المذكورين في الفقرة5.
الفقرة 7: لا تُقام الخطبة في زمن الصوم، إلاّ لسبب خطير، وبتصريح من الرئيس الكنسيّ.
الفقرة 8: لا يترتب على الخطبة التزام أي من الطرفين بالزواج من الآخر، وإنما يمكن أن يكون الامتناع عن الزواج سبباً للتعويض، وفقاً للمادتين للفقرتين 12، 14.
الفقرة 9: عند حدوث خلاف في وجهات النظر حول أمور ماديّة، أو حول الاحتفال بالإكليل، يتدخل الأب الكاهن من أجل المصالحة والتوفيق، لإعطاء فرصة للتروي والتفكير، طالما هناك رضى بين الطرفين.
الفقرة 10: إذا أصر أحد الطرفين على فسخ عقد الخطبة، عليه أن يتقدّم للأب الكاهن الذي أتمّ مراسيم الخطبة، بطلب كتابيّ، يُعلن فيه صراحة وبوضوح عدم رغبته في إتمام الزواج.
الفقرة 11: تُفسخ الخطبة في الأحوال الآتية:
1- باتّفاق الطرفين.
2- إذا رغب أحد الطرفين في أن يحيا حياة تكريس كامل، بأن يدخل الرهبنة، أو أن ينتظم في سلك الكهنوت.
3- إذا وُجد أو استجد مانع يحول دون إتمام الزواج، أو كان مُبطلاً له. أمّا إذا كان المانع أو سبب البطلان يمكن رفعه بتفسيح من السلطة الكنسيّة، يجب على الطرف الذي يقوم من جانبه المانع، أن يقوم بالحصول على التصريح اللازم.
4- إذا صدر ضدّ أحد الطرفين حكم يوجب احتقاره عند أهل طائفته.
5- إذا طرأ على أحد الطرفين تغيير خطير في شخصه أو حالته، أو اكتُشف بعد الخطبة أمر من هذا القبيل، بحيث لو كان موجوداً قبل الخطبة وعلم به الطرف الآخر، لامتنع عن إتمام الخطبة.
6- إذا اعتنق أحد الطرفين ديناً آخر.
7- إذا امتنع أحد الطرفين، دون مبرّر هامّ، عن إتمام الزواج في الميعاد المحدّد في عقد الخطبة.
8- إذا غاب أحد الطرفين في بلد بعيد، لمدّة تزيد على السنتين، دون موافقة الطرف الآخر.
الفقرة 12: عند عقد الخطبة، يجب تحرير الاتّفاق المدوّن أدناه، للعمل به إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج:
1- إذا كان الخطيب هو الذي يطلب فسخ عقد الخطبة، يتُحدّد إلى من يؤول الآتي:
– الشبكة.
– مصاريف احتفالات الخطبة.
– الهدايا المستديمة (مع تحديد نوعها).
– الهدايا المستهلكة (مع تحديد نوعها).
2- إذا كانت الخطيبة هي التي تطلب فسخ عقد الخطبة، يتُحدّد إلى من يؤول الآتي:
– الشبكة.
– مصاريف احتفالات الخطبة.
– الهدايا المستديمة (مع تحديد نوعها).
– الهدايا المستهلكة (مع تحديد نوعها).
– الصور وشريط فيديو الخطبة.
الفقرة 13: يتمّ فسخ الخطبة باتّفاق الطرفين، في الرعيّة أمام الكاهن الذي قام بتحرير العقد، بموجب محضر مكتوب، يوقّع عليه الخطيب والخطيبة والشهود والكاهن، ويُحرَّر من أصل لدفتر الكنيسة، وصورتين واحدة لكلّ طرف.
الفقرة 14: إذا رفض أحد الطرفين التوقيع على محضر الفسخ، أو امتنع عن الحضور للتوقيع، أو كان غائباً أو مغادراً للبلاد، يجب أن يتمّ الفسخ في المطرانيّة أمام النائب العام، الذي بحكم منصبه، يقوم باستدعاء الأطراف، ويعمل التحقيق اللازم، ثمّ يقوم بفسخ الخطبة بقرار كنسيّ.
الفقرة 15: يُخطِر النائب العامّ الطرف الممتنع عن التوقيع أو المتغيّب، بخطاب مسجّل، أنه في حالة عدم حضوره، أو عدم ردّه بالموافقة بخطاب مسجّل، خلال 15 يوماً، تقبل الكنيسة رغبة الطرف الذي طلب فسخ عقد الخطبة، وتقوم بعمل محضر بفسخ الخطبة، تذكر فيه امتناع الطرف الآخر عن التوقيع أو الحضور أو الرد أو الموافقة. ويرسل له الوكيل العامّ صورة من قرار فسخ العقد، بخطاب مسجّل.
الفقرة 16: أمّا بخصوص الحقوق المدنيّة والتعويضات، فيلتزم الطرفان بما حدداه في الفقرة 12. فإذا رفضاه، عليهما الالتجاء إلى القضاء المدنيّ.
الفقرة 17: إذا توفّى أحد الخطيبين، كان لعائلة الطرف المتوفّى الحقّ في استرداد ما يكون قد أعطاه المتوفى للطرف الآخر، عدا ما يكون قد استُهلك فعلاً.
المادة 88[ق 784]: في ما يتعلّق بقواعد استجواب المخطوبين ووسائل التحرّي الأخرى، الواجب إتمامها قبل الزواج، لاسيّما ما يتعلّق بالعماد وإطلاق الحال، يجب على رعاة النفوس أن يعنوا بإعداد المؤمنين للحالة الزوجية:
المادة 89[ق 800 §2]: لا يسع الرجل قبل تمام الثامنة عشرة من عمره، ولا المرأة قبل تمام السادسة عشرة من عمرها، الاحتفال بالزواج على وجه جائز.
المادة 90[ق 831 §2]: يحتفل بالزواج أمام راعي العريس ويجوز باتّفاق الطرفين الاحتفال به أمام راعي العروس.
المادة 91[ق 838 §2]:
فقـرة 1: يُحتفل بالزواج على وجه جائز في أيّ يوم ما خلا أيام الصوم.
فقرة 2: لا يُحتفل بالزواج على وجه جائز في الأزمنة الممنوعة إلاّ بإذن كتابيّ من الأسقف الايبارشيّ، الذي لا يمنحه إلاّ لسبب بالغ الأهمّيّة.
المادة 92[ق 867 §2]: في ما يتعلّق بأشباه الأسرار يعمل بما جاء في الكتب الطقسيّة.
المادة 93[ق 879]: ليعن الراعي بتدوين البيانات عن المتوفّى بعد إتمام الدفن في سجلّ الوفيات.
المادة 94[ق 882]: يجب على المؤمنين في أيام التوبة أن يحفظوا الصوم أو الانقطاع، بالطريقة التالية:
المادة 95[ق 886]: يجب عدم الإخلال بممارسة عرض الأيقونات أو الصور المقدّسة في الكنائس ليكرمها المؤمنون بالطريقة والنظام المقرّرين في كتب كنيستنا القبطيّة الطقسيّة، على ألا تعرض صور القديسين أو الطوباويين الذين تقر بهم الكنيسة.
8 – الحركة المسكونيّة أيّ تعزيز وحدة المسيحيين
المادة 96[ق 904 §1]: يجب العمل بتوجيهات “المجلس البابويّ للوحدة المسيحيّة” للنهوض بمبادرات الحركة المسكونيّة على وجه جاد في كنيستنا القبطيّة الكاثوليكيّة، تحت إشراف الكرسيّ الرسوليّ الرومانيّ الذي يشرف على هذه الحركة في الكنيسة بأسرها.