المادة 16 [ق 182 §1]: بالإضافة إلى ما جاء في [ق182 §1] بوسع أعضاء سينودس أساقفة كنيستنا القبطيّة الكاثوليكيّة دون سواهم أن يجمعوا المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات جدارة المرشّحين للأسقفيّة بالطريقة التي يرونها مناسبة مع الحفاظ على السرّ.
المادة 17 [ق 186 §1]: إذا تعذّر انعقاد سينودس أساقفة كنيستنا القبطيّة الكاثوليكيّة، فعلى البطريرك بعد استشارة الكرسيّ الرسوليّ أن يطلب أصوات الأساقفة بالمراسلة؛ وفي هذه الحالة على البطريرك لصحّة العمل أن يستعين بأسقفين لفرز الأصوات، يعيّنان بالاقتراع من بين أساقفة الدائرة البطريركيّة، وإن لم يوجدوا، فيعيّنهما البطريرك.
المادة 18 [ق 194]: للأسقف الايبارشيّ أن يقلّد رتبة القمّصيّة لمن يراه جديراً بذلك وخاصّة الذين تميّزوا بالجدارة والخدمة الرعويّة، وقد مضت عشرون سنة لا أقلّ على رسامتهم الكهنوتيّة، ولا يجوز لأصحاب هذه الرتبة أن يحملوا شارات خاصّة.
المادة 19 [ق 198]: على الأسقف الايبارشيّ أن يحتفل بالقدّاس الإلهيّ بكثرة على نيّة شعب الايبارشيّة المعهودة إليه، أمّا في عيد الميلاد والغطاس وأحد الشعانين وخميس العهد والقيامة والصعود والعنصرة وعيد الرسل وعيد انتقال السيدة العذراء فهذا الاحتفال واجب.
المادة 20 [ق 204 §3]: على الأسقف الايبارشيّ ألاّ يتغيّب عن ايبارشيّته إلاّ لسبب هام في أيام الاحتفالات الكبرى وهي أعياد الميلاد والغطاس وأسبوع الآلام وأعياد القيامة والصعود والعنصرة والرسل وانتقال العذراء مريم.
المادة 21 [ق 206 §1]: على الأسقف الايبارشيّ الذي يمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة أن يقدّم كلّ خمس سنوات تقريراً للبطريرك عن حالة الايبارشيّة المعهودة إليه، وفقاً لنموذج الكرسيّ الرسوليّ وعلى الأسقف أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى الكرسيّ الرسوليّ في أقرب وقت.
المادة 22 [ق 230، 1 5 ]: يحقّ لمدبّر الايبارشيّة مكافأة عادلة يحدّدها البطريرك على أن تستوفى من أموال الايبارشيّة. أمّا مدبّر الايبارشيّة البطريركيّة فيحدّد مكافأته أعضاء السينودس الدائم.
المادة 23 [ق 230، 2 5]: تحفظ سائر الإيرادات الواجبة لأسقف الايبارشيّة في أثناء شغور الكرسيّ الايبارشيّ، للأسقف الايبارشيّ القادم، لأجل احتياجات الايبارشيّة، وتُسلّم كاملة للأسقف الايبارشيّ الجديد حالما يحوز الايبارشيّة.
المادة 24 [ق 238 § 1، 7 5 – 10 5]: بالإضافة إلى المذكورين في [ق 238 §1، 1 5 – 6 5] يجب أن يدعى إلى المجمع الايبارشيّ ويحضره:
1- أعضاء مجلس الكهنة وكذلك بعض مندوبي المجلس الرعويّ الايبارشيّ يختارهم الأسقف الايبارشيّ.
2- بعض الشمامسة الدياكونيين يختارهم الأسقف الايبارشيّ.
3- رؤساء الأديرة المستقلّة وكذلك رؤساء سائر مؤسّسات الحياة المكرّسة الذين لهم دير في الايبارشيّة.
4- علمانيون ينتخبهم المجلس الرعويّ الايبارشيّ إن وجد، وإلا فيعيّنهم الأسقف الايبارشيّ، على ألاّ يتعدّى عددُ العلمانيين ثلث أعضاء المجمع الايبارشيّ.
المادة 25 [ق 242]: على الأسقف الايبارشيّ أن يبلّغ البطريرك نصّ القوانين والتصريحات والقرارات المنبثقة عن المجمع الايبارشيّ.
المادة 26 [ق 244 §2]: على جميع الذين يُقْبَلون في إحدى وظائف الدائرة الايبارشيّة:
1- أن يَعِدوا بإتمام وظيفتهم بأمانة حسب الطريقة التي يحدّدها الأسقف الايبارشيّ.
2- أن يحفظوا السرّ في النطاق وبالطريقة التي يحدّدها الأسقف الايبارشيّ.
المادة 27 [ق 247 §2]: ليكن النائب العامّ الأوّل وكذلك النائب العامّ، كاهناً أعزباً أو متزوّجاً، وقدر المستطاع من الاكليروس المنتمين للايبارشيّة، يبلغ من العمر لا أقلّ من ثلاثين سنة، وحاصلاً على الدكتوراه أو الليسانس في أحد العلوم الدينيّة أو خبيراً فيها على الأقلّ، يُشْهد له بسلامة العقيدة والاستقامة والحكمة والخبرة في الشئون الإداريّة.
المادة 28 [ق 262 §2]: يعيّن المدير الماليّ لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وما دام في وظيفته لا يعزله الأسقف الايبارشيّ إلاّ لسبب هامّ، يقدّره بعد استشارة هيئة المستشارين الايبارشيّين ومجلس الشئون الماليّة.
المادة 29 [ق 264 – 270]:
الفقرة 1: يجب أن يقام في الايبارشيّة مجلس كهنة يتكون من جميع كهنة الايبارشيّة ليساعد الأسقف الايبارشيّ بمشورته في الأمور المتعلّقة باحتياجات العمل الرعويّ وخير الايبارشيّة.
الفقرة 2: في إستطاعة الأسقف الايبارشيّ أن يُعيِّن في هذا المجلس باختياره بعضاً من الكهنة الرهبان العاملين في الايبارشيّة وذلك لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد.
المادة 30[ق 271 §1]: بالاضافة الى ما جاء في الشرع العامّ بخصوص هيئة المستشارين الايبارشيّين، يقيم الأسقف الايبارشيّ أعضاء هذه الهيئة بالتعيين أو بالانتخاب حسب حكمته.
المادة 31[ق276 §1]: بالإضافة إلى ما جاء في الشرع العامّ [ق 276- 278]، يقوم عميد الكهنة بالتنسيق بين رعاة المنطقة الموكولة إليه ويكون حلقةَ الوصل بين الأسقف الايبارشيّ وهذه الرعايا.
المادة 32[ق277 §2]: يُعيّن عميد الكهنة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 33 [ق288]: يتولّى الراعي منذ توليته القانونيّة رعايةَ النفوس، لكن لا يجوز له ممارستها إلاّ عند حيازته رعيته حيازة قانونيّة تتمُّ، بعد كتابة محضر التسليم، بتلاوة مرسوم التعيين في قدّاس يقام في الرعيّة نفسها.
المادة 34 [ق292 §3]: الغياب والإجازات:
الفقرة 1: تنظيم غياب الراعي:
1. لا يجوز، بأيّ حال من الأحوال، الغياب عن الرعية ايام الجمعة والأحد، إلاّ في حالات التكليف بعمل أو برسالة خارج الرعية، أو لظرف طارئ استثنائي، وفي هذه الحالة، يلزم تدبير من يتولى الخدمة، وإفادة الأسقف أو من ينوب عنه بذلك.
2. عند الغياب، يلزم إفادة الأسقف أو الوكيل العام، قبل الغياب، في كلّ مرة يتضمن الغياب المبيت خارج الرعية أو مكان الخدمة، ويلزم موافقة الأسقف أو من ينوب عنه على ذلك. وعند العودة عليه أن يخطر الأسقف أو من ينوب عنه بذلك.
3. وعند الغياب يتفق الكاهن بنفسه مع كاهن آخر، يتعهد بالخدمات كلها، طوال مدة الغياب. ويلزم إفادة شخص مسئول في الرعية بذلك، مع تكليفه بالأتصال البديل عند الحاجة إليه.
4. يقدم الكاهن الذي سيغيب إقراراً موقعاً من الكاهن الذي سيحل مكانه، بالموافقة على هذا الإنتداب.
5. يتعهد الكاهن الذي سيحل مكان زميله الغائب بجميع الخدمات، في كل المناسبات الاعتادية (الجمعة- الأحد- الاجتماعات)، وكذلك المناسبات الطارئة (مريض- جنازة- إكليل-الخ)، وليس بجزء فقط من الخدمات وبقدر الإمكان الاجتماعات والأنشطة.
الفقرة 2: تنظيم الإجازات السنوية:
1. فليحرص الكهنة على أن يتواجدوا في رعيتهم أو مجال خدمتهم أثناء الفترة الصيفية، فهي الوقت الوحيد الذي يتواجد فيه الأطفال والشباب بصفة مستمرة، ويمارسون فيه أنشطتهم يوميّا بالكنيسة والرعية ومجالات الخدمة، وأن يكون الكاهن حاضراً معهم للمتابعة والتكوين.
2. وبالتالي على الكهنة أن يبقوا في رعيتهم طوال شهور يونيو ويوليو وأغسطس على أن تتقرر كل حالة مع الأسقف.
3. ونوصي بأن يدبر الكهنة إجازاتهم السنوية خارجاً عن فترة الصيف والرياضة السنوية.
المادة 35[ق294]: ينبغي على الراعي أن يحتفل بكثرة بالقدّاس الإلهيّ على نيّة شعب الرعيّة المعهودة إليه، أمّا يوم الأحد الأوّل من كلّ شهر وعيدي الميلاد والقيامة وعيد شفيع الرعيّة فهذا الاحتفال واجب.
المادة 36[ق 295]: ليكن في الرعيّة مجلس رعويّ لمعالجة الشئون الرعويّة والماليّة.
المادة 37[ق 296§1]: سجلات التدبير الروحي:
1. سجلات كنسية: تهدف هذه السجلات إلى حفظ اسماء المؤمنين ومعرفة أحوالهم وحقوقهم الكنسية:
أ- سجل الرعية “اسماء العائلات”.
ب- سجل المعمدين والمثبتين.
ت- سجل الأنتماء.
ث- سجل المناولة الأحتفالية.
ج- سجل الخطوبات.
ح- سجل الزيجات.
خ- سجل الوفيات.
د- سجل الشمامسة المرتسمين.
ذ- سجل ممتلكات وأموال الرعية.
2. سجلات رعوية: تهدف هذه السجلات إلى تنظيم وتنسيق العمل الرعوي، كما تساعد الراعي لكي يعرف أحوال رعيته:
أ- سجل الزيارات الأسقفية.
ب- سجل زيارات الراعي للرعية.
ت- سجل خدام وخادمات مدارس الأحد.
ث- سجل أطفال مدارس الأحد.
ج- سجل الطلبة الجامعيين.
ح- سجل الوافدين
خ- سجل المهاجرين والمغتربين.
د- سجل خاص بكل الجمعيات التقوية بالرعية.
ذ- سجل الزائرين. سجل أخبار الرعية.
3. سجلات إدارية: تهدف هذه السجلات إلى تحسين إدارة الرعية وحفظ أموالها وممتلكاتها:
أ- سجل محاضر مجلس الرعية.
ب- سجل عهدة الكنيسة.
ت- سجل عهدة منزل الراعي.
ث- سجل تقارير الرعية.
ج- سجل الإحصائيات الثانوية.
ح- سجل نيات القداديس: منها ما هو خاص بالراعي ومنها ما هو خاص بالرعية.
4. سجلات الرعاية الروحية:
أ- خطابات ورسائل البطريرك والسلطات الكنسية.
ب- خطابات ورسائل وتوجيها ت اسقف الايبارشية.
ت- التربية الدينية (مدارس الأحد).
ث- الاحتفالات الروحية والطقسية.
ج- الرياضات والمؤتمرات والندوات والخلوات الروحية.
ح- تنشيط الدعوات الكهنوتية والرهبانية.
خ- النشاط الإرسالي للرعية.
د- لجنة الافتقاد والمصالحة.
ذ- علاقات ومراسلات مع الاكليروس.
ر- علاقات ومراسلات مع الجمعيات الرهبانية.
ز- علاقات ومراسلات مع الهيئات والمؤسسات الكاثوليكية.
س- العلاقات المسكونية.
5. سجلات اجتماعات وجمعيات روحية:
أ- اجتماعات روحية:
1. اجتماعات روحية عامة.
2. اجتماع الشمامسة.
3. اجتماع فريق الكورال.
4. اجتماع السيدات.
5. اجتماع الشبان.
6. اجتماع الشابات.
7. اجتماع الاشبال.
8. اجتماع الزهرات.
ب- جمعيات تقوية:
1. جمعية القديس منصور الخيرية.
2. جنود مريم.
3. الكشافة.
4. أغصان الكرمة.
5. رفاق الكرمة.
6. إيمان ونور .
7. الشبيبة العاملة المسيحية.
8. الشباب الكاثوليكي المصري.
9. طريق الموعوظين الجدد.
10. التجديد المواهبي بالروح القدس.
11. رسالة الأولاد المصرية.
12. مؤسسة عمل مريم “الفوكولاري”.
13. العدالة والسلام.
14. جمعيات تقوية خاصة.
6. سجلات التدبير الاجتماعي والثقافي:
أ- النشاط الاجتماعي:
1. المشغل.
2. المستوصف.
3. الملجأ.
4. أعمال خيرية.
5. مشاريع تنموية.
6. كاريتاس.
7. هيئة الإغاثة الكاثوليكية.
8. جمعية الصعيد للتربية والتنمية.
9. جمعيات خيرية خاصة.
10. إدارة المدافن.
11. النادي الصيفي.
12. علاقات وحوار مع الأديان الأخرى.
13. علاقات وحوار مع السلطة المدنية.
ب- النشاط الثقافي:
1. المدرسة.
2. الحضانة.
3. دروس محو الأمية.
4. دروس ومجموعات التقوية.
5. المكتبة الإستعارية.
6. مكتبة النشر والتوزيع.
7. مطبوعات (صحف- مجلات- كتب- منشورات).
8. رحلات.
9. محاضرات وندوات ثقافية.
7. سجلات التدبير المالي والإداري:
أ- مجلس الرعية.
ب- وثائق الممتلكات وما يستجد من أثاث.
ت- رصيد الرعية (حسابات البنوك).
ث- حسابات الرعية (الوارد والمنصرف).
ج- دفاتر أشتراكات شعب الرعية.
ح- قوائم التبرعات.
خ- قوائم العشور.
د- مشاريع كنسية.
ذ- ترميمات وصيانة.
ر- الأعمال والخدمات المتنوعة.
ز- سيارات ومواصلات.
س- مياه وغاز.
ش- كهرباء.
ص-تليفون وتلغراف.
ض-خدمات الهيكل (شمع- قربان- بخور- نبيذ- أواني- مفارش- ومستلزمات أخرى).
المادة 38[ق 296 §5]: تُحفظ السجلاّت الرعويّة القديمة في أرشيف الايبارشيّة على أن يقوم الراعي بتسليم أيّ سجلّ بعد انتهائه.
المادة 39[ق 297 §2]: يُرجى الراعي الذي أتمّ الخامسة والسبعين من عمره، أن يتقدّم بتخلّيه عن منصبه إلى الأسقف الايبارشيّ الذي عليه – بعد النظر في جميع ظروف الشخص والمكان – أن يقرّر إن كان يجب قبول طلبه أو تأجيله؛ وعلى الأسقف الايبارشيّ أن يوفّر للراعي المتخلّي المعيشة والسكن اللائقين وفقاً للائحة صندوق ادّخار الكهنة (راجع ملاحق الشرع الخاصّ).