9- لائحة محاكم كنيسة الأقباط الكاثوليك

[ق 1062 – 1184]
1- درجات المحاكم
المادة 1 [قانون 191§2]: يمارس الأسقف الايبارشيّ السلطان القضائيّ أمّا بنفسه وإمّا بواسطة النائب القضائيّ والقضاة.
المادة 2 [1088§1]: يعيَّن النائب القضائيّ والنائب القضائيّ الملحق وسائر القضاة لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 3: على الأسقف الايبارشيّ أن ينشئ في ايبارشيّته محكمة ابتدائيّة.
المادة 4 [1063§1]:
الفقرة 1:على البطريرك أن ينشئ محكمة عاديّة للكنيسة البطريركيّة مميزة عن محكمة الايبارشيّة البطريركيّة.
الفقرة 2: هذه المحكمة هي محكمة استئناف في درجة المحاكمة الثانية والدرجات التالية.
المادة 5 [1062§1]: سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، مع عدم الإخلال باختصاص الكرسيّ الرسوليّ، هو المحكمة العليا داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة.
المادة 6 [1062§2]: يجب على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أن ينتخب بالتصويت السرّيّ لمدّة خمسة أعوام، من ضمن أعضائه، مشرفاً عاماً للشئون القضائيّة وأسقفين يكوّنان معه برئاسته المحكمة المذكورة في المادة 5، فإذا كان أحد هؤلاء الأساقفة الثلاثة طرفاً في القضية، أو لا يستطيع الحضور، فعلى البطريرك أن يستبدله بأسقف آخر برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، كذلك في حالة الردّ ينظر البطريرك في الأمر برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة.
2- الأسقف المشرف العامّ للشئون القضائيّة
المادة 7: تعود للمشرف العامّ للشئون القضائيّة الصلاحيات التالية:
1- السهر على سير أعمال جميع المحاكم القائمة ضمن حدود أراضي الكنيسة البطريركيّة [ق 1062 §5].
2- السهر على تنفيذ التدابير الرعويّة تجنباً للخصومات وسعياً للمصالحة [ق 1103].
3- مراقبة حسن تطبيق القوانين وأداء العدالة.
4- النظر في دعوى ردّ أحد قضاة محكمة الكنيسة البطريركيّة [ق 1062 §].
5- منح الأحكام صيغة “صالح التنفيذ”، بتفويض منحه إياه السيّد البطريرك، بموافقة السينودس البطريركيّ، إذا أحجم مطران الأبرشيّة عن التنفيذ رفضاً أو إهمالاً [ق 1340 §2].
6- طلب نسخة من الأحكام والقرارات عند صدورها للاطلاع، والسهر على حسن ممارسة العدالة.
7- المشاركة في الاجتماعات والندوات التي تنظّمها المحكمة عندما تتناول شئونًا قانونيّة أو قضائيّة.
8- تقديم تقرير سنويّ إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة عن سير العدالة في المحاكم داخل حدود الأراضي البطريركيّة.
9- رفع البيانات والتقارير المطلوبة إلى الكرسيّ الرسوليّ.
10- مراقبة الحسابات واقتراح الرسوم والرواتب والأجور لإقرارها وفقاً لهذا النظام.

3- موظفو المحاكم
المادة 8: موظفو المحاكم قضائيون وغير قضائيين كما يلي:
قضائيون:
1- القضاة.
2- المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق.
3- الكاتب الشرعيّ والكتبة.
غير قضائيين:
1- أمين الأرشيف وأمين السرّ وأمين الصندوق.
2- محاسب وموظف استعلامات وعمال صيانة ونظافة.
المـادة 9: إذا تغيّب رئيس المحكمة ينوب عنه نائب الرئيس.
المادة 10: يدوّن أمين السرّ قائمة بأسماء القضاة ومحامي العدل ومحامي الوثائق وفقاً لتاريخ تعيين كلّ منهم.
المادة 11: يقوم أيّ من القضاة، بالتتابع والتساوي، بمهمّة المقرّر وعند اللزوم بمهمّة المحقّق في الدعاوي التي يحيلها إليهم الرئيس أو النائب القضائيّ.
المادة 12: تتمّ كلّ الأعمال القضائيّة في مركز المحكمة إلاّ في الأحوال التي يستثنيها الشرع.
المادة 13:
الفقرة 1: يعين رئيس المحكمة، بالتتابع والتساوي، لكلّ دعوى، محكمة من ثلاثة قضاة عملاً بـ[ق 1063 §3].
الفقرة 2: يراعي رئيس المحكمة أيضاً التتابع في تعيين القاضي الفرد الذي تؤول إليه حقوق المحكمة وحقوق رئيسها، وفقاً لـ[ق 1092].
المادة 14:
الفقرة 1: لا يقبل القاضي أن ينظر قضيّة له فيها بعض المصلحة، بسبب قرابة الدم أو المصاهرة، في أيّة درجة كانت من الخط المستقيم، وحتّى الدرجة الرابعة بالتضمن من الخط المنحرف، أو بسبب الوصاية والقيمومة، أو العشرة الحميمة، أو العداوة الشديدة، أو لتحقيق ربح، أو لتجنب ضرر.
الفقرة 2: في هذه الظروف عينها، يجب أن يمتنع المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق والمعاون والمحقّق، عن اداء وظيفتهم.
المادة 15: للقاضي أن يطلب مساعدة محكمة أخرى من أيّة كنيسة لإجراء بعض الأعمال القضائيّة ويحدّد مع تلك المحكمة النفقات والرسوم.
المادة 16: على القاضي السعي لإصدار الأحكام والقرارات ضمن المهل المحدّدة قانوناً فينظم، بالتعاون مع أمانة السرّ، جدولاً بالدعاوى المحالة إليه مع تاريخ إحالتها، يسهل عليه احترام هذه المهل وفقاً لمبدأ الأوّلويّة، كما يمكّن المطران المشرف العامّ للشئون القضائيّة من الاطلاع على سير الدعاوى والمطالبة بما يلزم، عند الاقتضاء، وتعتبر مهلة شهر من تاريخ استلام الملف كافية لإبداء الرأي في الدعوى.
المادة 17: يعين الأسقف الايبارشيّ، بعد استشارة رئيس المحكمة، الموظفين غير القضائيّين، وفقاً للقوانين الكنسيّة والمدنيّة المتبعة.
المادة 18: يقوم كلّ من هؤلاء الموظفين غير القضائيّين بعمله وفقاً للصلاحيات والواجبات التي أقرّتها له القوانين الكنسيّة والمدنيّة المتبعة، ولما نصّ عليه هذا النظام، مع مراعاة الأخلاقيات المتعلقة بوظيفته، وبضمير مهني حيّ، وإتقان، وأمانة، ودقّة، وانضباط، ونزاهة.
المادة 19: على رئيس المحكمة وكل قاضٍ وموظف قضائيّ أو غير قضائيّ، قبل تسلّمه مهمته، أن يحلف اليمين [ق 1112 و 1113]، أمام الأسقف الايبارشيّ، على الوجه التالي:
“أنا (يذكر الاسم)…………………. المعين (تذكر الوظيفة)………………… في المحكمة، أقسم ويديّ على هذا الكتاب المقدّس، بأن أقوم بالوظيفة الموكولة إليَّ أحسن قيام، وبدون محاباة، وبأن أرعى ما تجب رعايته، وأتجنب ما هو محظور قانوناً من قبول الهدايا وإفشاء السرّ.
فليساعدني الله وليرشدني إنجيله المقدّس في عزمي هذا.
التاريخ:………………. التوقيع:……………………”
ثمَّ تحفظ وثيقة حلف اليمين في ملف خاصّ يودع أمانة السرّ.

المادة 20: يُحظر على القاضي وجميع موظفي المحكمة الآخرين أن يخونوا وظيفتهم بسبب الرشوة أو الوعود وأن يقبلوا أيّ هدية في مناسبة إجراء المحاكمة [ق 1114].
المـادة 21:
الفقرة 1: إذا قام قاضٍ بعمل من الأعمال المذكورة في [ق 1115 §1] فباستطاعة المشرف العامّ على الشئون القضائيّة أن ينزل به العقوبات المناسبة بما في ذلك الحرمان من الوظيفة بعد إعلام أسقفه الايبارشيّ.
الفقرة 2: يمكن أن تنزل نفس العقوبات بسائر موظفي المحكمة والمساعدين فيها، إذا أخلّوا بوظيفتهم، كما ذكر آنفاً، بل بوسع القاضي أن يعاقبهم جميعاً [ق 1115§2].

4- القلم
المادة 22: يتألف قلم المحكمة من الرئيس، والكتبة، وأمين الأرشيف، وأمين السرّ، وأمين الصندوق، والمُحضِر.
المـادة 23:
الفقرة 1: عندما يستلم رئيس القلم عريضة فتح الدعوى، يضعها في ملف خاصّ يحمل الرقم المفروض، حسب التسلسل، وهو رقم يلازم الدعوى في كلّ درجات المحاكمة، ثمّ يودع الملف في مغلف ويدوّن عليه الرقم المسلسل ونوع الدعوى وأسماء المتداعيين وايبارشيّاتهم وتاريخ تقديمها وأسماء أعضاء المحكمة. وفي الاستئناف يحمل غلاف الدعوى المعلومات التي يحملها غلافها في الدرجة السابقة والايبارشيّة التي أحالت الدعوى وتاريخ تقديمها.
الفقرة 2: كلّ مستند يرفع إلى المحكمة يوضع في غلاف خاصّ يحمل تاريخ تقديمه ورقم الدعوى ثمّ يضمّ إلى الملف الأساسيّ.
الفقرة 3: ليس لرئيس القلم أن يصحّح شيئاً في مستند مرفوع إلى المحكمة، بل عليه أن يقبل هذا المستند كما هو وارد ويدوّن الاسم الذي يحمله على غلافه ويترك الأمور الأخرى للقاضي بموجب القانونين [ق 1187، ق 1188] وإذا قُدِّمَ مستند تنقصه البيانات الضروريّة, يدوّن رئيس القلم على الغلاف ما يلي:
“بتاريخ………………….. قدم فلان…………………..” ثمّ يذكر عدد صفحاته ويضيف “ضُم إلى الملف”.
المادة 24: بعد ختام التحقيق وإحالة الدعوى إلى الحكم، يسلم رئيس القلم نسخة من ملف الدعوى إلى كلّ من أعضاء المحكمة بغية الإسراع في إبداء الرأي فيها وإصدار الحكم.
المـادة 25:
الفقرة 1: ينظم قلم المحكمة السجلاّت التالية:
1- سجل قيد الدعاوى وخلاصة الأحكام.
2- سجل التوكيلات.
3- سجل المستندات والأمانات.
4- سجل الرسوم والرواتب.
5- سجل المراسلات والتوكيلات القضائيّة.
6- سجل التبليغات.
7- سجل تقارير الخبراء.
الفقرة 2: تُرقّم السجلاّت وصفحاتها بالحرف الكامل ويوقّع رئيس القلم الصفحة الأولى والأخيرة منها مشيراً إلى نوع السجلّ وعدد صفحاته وتاريخ بدايته ونهايته.
المـادة 26:
الفقرة 1: على الكاتب أن يؤدّي خدمته تحت إشراف القاضي فيتولّى ترتيب الملفات التي بين يديه، وحركتها بين غرفة التحقيق والقلم، وتحويلها إلى من يلزم بأمر من القاضي وحفظها في خزانة غرفة التحقيق المقفلة. كما يحظر عليه أن يسلّم بدون أمر القاضي صورة من الأعمال القضائيّة أو من أعمال الدعوى [ق 1133 §2].
الفقرة 2: وعليه أن يشارك في كلّ الجلسات والأعمال التي ينصّ عليها القانون، ويدوّن في الملف ما يمليه عليه القاضي بدقّة وأمانة ووضوح متجنباً الخطأ، ويصحح عند الاضطرار بوضع لفظة “وصحيحه” بعد الخطأ وإضافة التصحيح دون شطب أو ما شابه ذلك بأمر من القاضي وبتوقيع الاثنين. وهو يوقّع أيضاً مع القاضي كلّ ما يكتبه.
الفقرة 3: وعليه أن يحترم سرّيّة الملفات والمعلومات التي يدوّنها أو التي تصله وخصوصيات المتقاضين، وألاّ يظهر بمظهر العارف القادر على التأثير على سير الدعوى، وألاّ يتناول بملاحظات من يتعاطون الملف من قضاة ومحامين وخصوم وشهود وذلك تحت طائلة إنزال العقوبات المناسبة، بما في ذلك الحرمان من الوظيفة [ق 1115].
المـادة 27:
الفقرة 1: يُعنى أمين الأرشيف بترتيب الملف ووضع ختم المحكمة على كلّ صفحة من صفحاته دون طمس الكتابة. ويضع فهرساً بمضمونه لدى إقفال الدعوى ويضمّه إلى الملّف كما عليه أن يحفظ سرّيّة الملفات التي يرتبها.
الفقرة 2: يسجّل أمين المحفوظات حركة الملف على دفتر خاصّ فيوقع عليه من يسلمه الملف ومن يستلمه منه. ولا ينتقل الملف دون أن يمرّ بأمين الأرشيف لتسجيل حركته على هذا الدفتر.
المادة 28: بعد صدور قرار إعلان الدعوى يسلم رئيس القلم المتداعيين نسخة من هذه الأعمال تشمل أيضاً كلّ مستند رفعه أحدهما ولم تبلغ إلى الآخر في الوقت المناسب. وهذا التسليم يجب أن يُشار إليه في ملف الدعوى مع مراعاة التحفظ الوارد في [ق 1281 §1].
المـادة 29:
الفقرة 1: يشرف رئيس القلم على طبع الأحكام والقرارات. وبعد أن يسلم نسخة نهائيّة عنها إلى المقرّر للتأكد من خلوها من الأغلاط، يبلغها بالصورة القانونيّة إلى المتقاضين وإلى محامي الوثاق ومحامي العدل.
الفقرة 2: يتمّ التبليغ بواسطة محضر المحكمة أو بالبريد المسجّل أو السريع ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالدائرة الأسقفيّة أو الراعي أو أيّ كاهن آخر وفي جميع الحالات يتمّ التبليغ بموجب مستند تبليغ أو إشعار بالوصول يوقّع ويُعاد إلى المحكمة.
الفقرة 3: يتضمن مستند التبليغ أو الإشعار بالوصول إشارة إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ وتوقيع المبلّغ والمتبلّغ مع التعليق المقتضي وذكر التاريخ وتوضيح المطلوب إبلاغه (عريضة تقديم الدعوى، طلب تنفيذ الحكم النهائيّ، قرار النفقة أو الحراسة أو ما سوى ذلك، مع تاريخ تقديم كلّ منها وصدورها) مع ذكر المستندات المبلغة إذا وجدت.
الفقرة 4: يُعنى رئيس القلم بأن يُعطي رئيس المحكمة أو القاضي الفرد الأحكام والقرارات صفة “قابل للتنفيذ” ويرسلها إلى الأسقف الايبارشيّ أو الرئيس المختصّ ليعطيها صيغة “صالح للتنفيذ” [ق 1340].
الفقرة 5: كما يُعنى، عند صدور حكم استئنافيّ نهائيّ، بإعلام النائب القضائيّ الابتدائيّ بأن حكم بطلان الزواج أصبح نافذاً ليقوم هذا النائب بما يوجبه [ق 1371].
الفقرة 6: يتولّى أيضاً رئيس القلم إرسال نسخة عن كلّ قرار أو حكم يصدر عن المحكمة الاستئنافيّة في أيّة درجة من درجات المحاكمة إلى النائب القضائيّ الابتدائيّ مؤشراً عليه بهذه العبارة “للإطلاع وإجراء ما يلزم عند الاقتضاء والحفظ في الملف الخاصّ مع الأحكام أو القرارات الابتدائيّة”.
المادة 30: يرفع الاستئناف إلى القاضي الذي أصدر الحكم ويُسَجَّل في ملف الدرجة التي يصدر فيها. أمّا ملاحقة الاستئناف فترفع مباشرة إلى رئيس المحكمة الاستئنافيّة، وتُسَجَّل في قلمها.
المادة 31:
الفقرة 1: الاستئناف إلى الكرسيّ الرسوليّ يسجّل في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم. أمّا ملاحقة الاستئناف فترفع إلى المحكمة المستأنف إليها وعلى المستأنف أن يثبت هذه الملاحقة للمحكمة المحليّة التي عليها أن تنتظر خطاباً من المحكمة المستأنف إليها تطلب فيه أعمال الدعوى بعد ترجمتها، إلاّ إذا طلب المستأنف الشروع حالاً في ترجمة الأوراق ودفع الرسوم اللازمة.
الفقرة 2: تتمّ الترجمة بأمر من رئيس المحكمة أو القاضي الفرد بواسطة مترجم معتمد لدى المحكمة وترسل إلى المحكمة المستأنف إليها بعد موافقة المقرّر عليها وختم كلّ صفحة من صفحاتها بختم المحكمة.
المادة 32: على رئيس القلم أن يحفظ، في آخر كلّ سنة، في خزانة خاصّة، نسختين مجلدتين عن الأحكام والقرارات الصادرة خلال السنة، تُرسل إحداهما إلى الكرسيّ البطريركيّ وتُحفظ الأخرى في خزائن المحكمة مع النسخة الأصليّة المجلدة أيضاً.
المادة 33: يتعاون رئيس القلم وأمين الصندوق في آخر كلّ سنة على وضع تقرير كامل إجماليّ ومفصّل عن حالة المحكمة من حيث عدد الدعاوى المقدمة ونوعها وعدد المفصول فيها في كلّ درجة من درجات المحاكمة، وحساب الداخل والمنصرف، والمعونات القضائيّة الكاملة والجزئيّة.

5- مواعيد العمل والتغيّب والعطلات
المادة 34: موظفو المحكمة متفرغون أو غير متفرغين: المتفرّغون يتقيدون بالحضور المنصوص عليه في المادة 36، وغير المتفرّغين يحضرون إلى مركز المحكمة عند الطلب في الموعد المعين.
المادة 35: التقيّد بمواعيد العمل في المحكمة منوط بالضمير والعدل وحقوق المتقاضين. لذلك على القضاة وكل العاملين في المحكمة أن يلتزموا بها بكلّ دقّة.
المادة 36: مواعيد العمل في المحاكم ثلاثة أيام، أيّ من الثلاثاء وحتّى الخميس، من الساعة العاشرة حتّى الواحدة ظهراً، مع مراعاة المادة 13.
المادة 37:
الفقرة 1: يسهر رئيس المحكمة على مواظبة القضاة وسائر موظفي المحكمة على الحضور في الواعيد المقرّرة.
الفقرة 2: إذا اضطر أحد القضاة أو سائر الموظفين للتغيّب لداع صوابيّ عليه أن يستأذن رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة 38:
الفقرة 1: تقفل المحكمة أبوابها في العطلات الرسميّة والأعياد الدينيّة.
الفقرة 2: تبدأ العطلة القضائيّة السنويّة في أوّل يوليو وتنتهي في آخر أغسطس.

6- الرسوم والنفقات والمعونة القضائيّة
المادة 39: يستوفي رئيس القلم الرسوم بموجب لائحة تفصيليّة يعدّها الأسقف الايبارشيّ بالاتّفاق مع أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة.
المادة 40: يُعفى من دفع الرسوم كلّيًّا أو جزئيًّا المتقاضون العاجزون عن ذلك بسبب عوزهم [ق 1334] الذين سبق لهم أن حصلوا على الإعفاء منها كلّيًّا أو جزئيًّا في المحكمة الابتدائيّة أو استناداً إلى استمارة خاصّة تطلب من قلم المحكمة ويملؤها صاحب الطلب، تثبت هذا العجز، ويوافق عليها راعيه كما يصدّق عليها الأسقف الايبارشيّ. يبتّ في هذا الإعفاء أو التخفيض رئيس المحكمة، بعد سماع محامي العدل.

7- الرواتب
المادة 41: يقرّر الأسقف الايبارشيّ الرواتب والأجور وله أن يعدّلها.

8- المحامون والوكلاء
المادة 42: تقبل وكالة المحامي أو الوكيل أمام المحكمة إذا توفّرت فيه الشروط المذكورة في الشرع ولاسيّما في القوانين [1139 إلى 1148]، وفقاً لنظام المحكمة.
المادة 43:
الفقرة 1: ينظم قلم المحكمة لائحة بأسماء المحامين المعتمدين لديها والمشاركين في المحاضرات والندوات والاجتماعات التي تنظّمها المحكمة ولهم خبرة سنتين على الأقلّ وحصلوا على موافقة الأسقف الايبارشيّ. تعدّل هذه اللائحة في بدء كلّ سنة قضائيّة وكلّما دعت الحاجة.
الفقرة 2: يمكن قبول وكالة محامين من خارج اللائحة إذا توفّرت فيهم الشروط القانونيّة وحصلوا على إذن في المرافعة من الأسقف الايبارشيّ في كلّ من الدعاوى التي توكل إليهم.
المادة 44: يُشترط في المحامين المترافعين أمام المحاكم:
1-التحلّي بأخلاق المهنة الصحيحة وبنوع خاصّ توخّي الصدق، وطلب الحقيقة، بواسطة البراهين، واعتماد المستندات الثابتة والامتناع عن تلقين الموكّل والشهود واحترام القضاة والمحكمة والخصم.
2-الخبرة على الأقلّ في القانون الكنسيّ والسعي الدائم للاطلاع على التعليم القانونيّ والاجتهاد القضائيّ الكنسيّ.
المادة 45: في كلّ عريضة ادعاء تقدّم للمحكمة يجب مراعاة [ق 1187] لتقديم الوقائع والبيّنات المهمّة دون الدخول في تفاصيل لا فائدة منها لأساس الدعوى وعلى صاحبها إسناد مطالبه إلى الموادّ القانونيّة التي يتذرع بها، مع التذكير بأن الأدلة والبراهين على صحّة الادّعاء موضعها الدفاع لا عريضة تقديم الدعوى مع تجنب استعمال الكلمات النابيّة والتجنّي على الفريق الآخر تحت طائلة ردّها لإصلاحها [ق 1133 §3].
المادة 46: إنّ المحامين والوكلاء الذين يخونون وظيفتهم بفعل الرشوة أو الوعود أو يرتكبون غير ذلك من التجاوزات من مثل حضّ المتداعين على تزوير إمضاء وإخفاء مستندات، وإخفاء أشخاص مطلوب استجوابهم، وتلقين موكّليهم وشهودهم وتعليمهم ما هو مخالف للحقيقة، والخروج على اللياقة الاجتماعيّة واحترام القضاة والمحكمة، يتعرّضون للعقوبات القانونيّة بما فيها منعهم من مزاولة المحاماة في المحاكم، ولغرامة ماليّة أو عقوبات أخرى ملائمة [ق 1147].
المادة 47:
الفقرة 1: يحرّم على كلّ من الوكيل والمحامي شراء الدعوى أو التعاقد على بدل أتعاب مُبالغ فيه أو الحصول على نصيب مما سيحكم به للموكِّل من الشيء المتنازع فيه [ق1146 §1]؛
الفقرة 2: وإذا أقدما على ذلك يكون التعاقد باطلاً، ويمكن للقاضي أو للسلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة أو للأسقف المشرف العامّ على شئون العدالة أن يعاقبهما بغرامة، ويمكنه عدا ذلك أن يمنع المحامي من المحاماة في الدعوى أو أن يشطب اسمه من لائحة المحامين المعتمدين لدى المحكمة [ق 1146 §1].

9- الخبراء
المادة 48: ينظم قلم المحكمة لائحة بأسماء الخبراء المعتمدين لديها حسب اختصاصهم مع إمكانية التعاون مع سواهم من قبل المنصب بناء على قرار القاضي أو بناء على اقتراح المتقاضين وفقاً للقانون [راجع ق 1256].
المادة 49:
الفقرة 1: يتمّ إدراج الأسماء وفقاً لملف خاصّ بكلّ من هؤلاء الخبراء يتضمن سيرة حياته وشهاداته وذلك بعد اختباره وحصوله على موافقة الأسقف الايبارشيّ.
الفقرة 2: يشترط في الخبير المعتمد لدى المحكمة:
1- الكفاءة العلميّة والاختصاص.
2- الالتزام المسيحيّ.
3- قبول بدل الأتعاب الذي يقره القاضي، مع مراعاة الفقراء عند اللزوم بمبادرته الشخصيّة أو بطلب من القاضيّ.
المادة 50: يستوفي قلم المحكمة بدل أتعاب الخبير المكلّف قبل إجراء الخبرة ثمّ يسدّده له لدى تقديم تقريره.
المادة 51:
الفقرة 1: على المقرّر أن يحدّد النقاط التي تجري عليها الخبرة، بموجب [ق 1258 §1]، بعد الوقوف على رأي محامي الوثاق.
الفقرة 2: يُسلَّم الخبراء صورة عن أعمال الدعوى وسائر الوثائق اللازمة، وفقاً لـ[ق 1258 §2].
الفقرة 3: يجب أن تبقى هذه الأعمال والوثائق خاصّة وسرّيّة وتعاد مع تقرير الخبير المختصّ الذي يجب عليه تقديمه في ظرف مختوم وضمّه إلى الملف، فتودع قلم المحكمة وتسلّم للمتقاضين عند إعلان الأعمال، صورة من هذه الأعمال.
المادة 52: يحدّد المقرّر، بعد الاستماع إلى الخبير، مهلة تقديم تقرير خبرته [ق 1258§3].
المادة 53: يُعيّن المقرّر الخبير وفقاً لـ [ق 1256]، مع مراعاة [ق 1262]، ويحدّد معه الجلسة الأولى لمن اقتضى إجراء الخبرة عليهم ويبلغ الفريقين موعدها، بعد تسجيلها في ملف الدعوى، أمّا الجلسات اللاحقة، فعلى الخبير تعيين مواعيدها.
المادة 54: إذا وجبت الاستعانة بخبير آخر في حقل معين على الخبير المكلّف أن يراجع المقرّر لإجراء اللازم.
المادة 55: على الخبير المختصّ أو الطبيب النفسيّ أو العالم النفسيّ أو المحلّل النفسيّ أن يمتنع عن زيارة منازل المتقاضين لإجراء الخبرة النفسيّة، وإذا لزم الأمر، لأسباب صوابيّة، يمكن استدعاء الأهل أو المطلوب مواجهتهم إلى عيادة الطبيب المختصّ أو حتّى زيارة منزل المتقاضين ولكن بعد موافقة القاضيّ.

10 – المترجمون
المادة 56: ينظّم قلم المحكمة لائحة بأسماء المترجمين المعتمدين لديها وفقاً لملف خاصّ بكلّ منهم يتضمّن سيرة حياته وشهاداته وذلك بعد اختبارهم وحصولهم على موافقة الأسقف الايبارشيّ.
الفقرة 1: يشترط في المترجم المعتمد لدى المحكمة:
1-الكفاءة العلميّة.
2-الدقّة والأمانة في الترجمة التي يقوم بها.
3-الالتزام المسيحيّ.
4-أداء القسم بحفظ السرّ.
5-قبول بدل الأتعاب الذي يقره القاضي أو الأسقف الايبارشيّ [ق 1335 §2]، مع مراعاة جانب الفقير، عند الاقتضاء، بمبادرة شخصيّة أو بطلب من رئيس المحكمة أو من الأسقف الايبارشيّ.
الفقرة 2: يمكن الاستعانة بمترجمين من خارج اللائحة المذكورة أعلاه، بإذن من الأسقف الايبارشيّ، إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة، بما فيها أداء القسم بحفظ السرّ. وقد يشكّل هذا التعاون فترة اختبار لإدراج أسمائهم في هذه اللائحة.
المادة 57: يستوفي قلم المحكمة بدل أتعاب المترجم المكلّف قبل قيامه بالترجمة ثمّ يسدّده له لدى تقديمها.