المرأة المسيحية في سوريا تتساوى مع الرجل في الإرث والوصية

 

القدس العربي

نجحت الكنائس المسيحية الشرقية في سوريا بتمرير قانون يسمح بمساواة المرأة بالرجل من حيث قضايا الإرث والوصية. هذا وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم (7) بتاريخ الحادي عشر من كانون ثاني الجاري والذي صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة "بالإرث والوصية الخاصة بالكنائس المسيحية الشرقية مع تعديل بسيط على أحكامه يتعلق بأيلولة تركة من لا وارث له من المسيحيين إلى الخزينة العامة".

 

وبموجب هذا المرسوم "أصبح بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية بالنسبة للكنائس المسيحية الشرقية كما هو حال الكنائس المسيحية الغربية وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث كما أصبحت الوصية بمقدار النصف بعد أن كانت تخضع في السابق لما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية العام بنسبة الثلث وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة".

 

يذكر أن الرئيس السوري كان أصدر المرسوم رقم 76 بتاريخ 26-9-2010 قضى بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية حيث أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.

 

ورحب عدد من رجال الدين المسيحيين بهذه الخطوة ووصفوها "بالعصرية" لأن المرأة اليوم تعمل الى جانب الرجل في كل ميادين الحياة وتنتج ويجب ان يتم انصافها".