ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية بخصوص مشروع تنظيم بناء الكنائس

(يقدمها مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر)

  23 أكتوبر 2011

* تنطلق هذه الدراسة من مشروع سيادة وزير الإعلام. وتستعين بالأوراق المقدَّمة من المجلس العسكري، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد وصلتنا كلها من ممثلنا في "بيت العائلة". 

        

المادة الأولي:

ملاحظة 1:

"يُفوَّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم "

التعديل = يضاف هنا: "، وهي الإدارة الهندسية بالمحافظة في حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في غير ذلك من الأعمال "

السبب: التوضيح والتحديد – ( ورقة "المجلس العسكري"، المادة 4 & "المجلس القومي لحقوق الإنسان، المادة الثانية، 2 والمادة الرابعة، مادة 7).

 

ملاحظة 2:

"وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص "

التعديل: " وفقا لهذا التنظيم الموحَّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية … الخ

السبب: أن يكون واضحا أن التنظيم موحَّد في كل الجمهورية، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيما خاصا بإقليمه.

 

▪ ملاحظة 3

= يضاف علي هذه المادة: " وعلي الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تُسلَّم إلي الطالب، ومع قيده في سجل خاص يُنشأ لديها "

السبب: لإثبات بداية المدة المحدَّدة لإعطاء الرد  – (ورقة المجلس العسكري، المادة 4 ).

 

ملاحظة 4:

"وذلك كله خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب "

التعديل: " وذلك كله خلال المدة المحدَّدة من قانون البناء، وهي حاليا شهر واحد من وقت تقديم الطلب مستوفيا الشروط  ".

السبب: لماذا التمييز عن القانون العام للبناء ؟ – ولعدم إعطاء فرصة لقيام مصادمات – (المشروع بشهرين في ورقة المجلس العسكري، المادة 5 & ورقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، المادة 4، 6).

 

ملاحظة 5:

"ويُعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه "

التعديل = يضاف هنا: " وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب. " 

السبب: لتأخذ الصفة الرسمية – ( ورقة المجلس العسكري، المادة 6 & ورقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مادة 6 ).

 

المادة الثانية:

ملاحظة 1:

"يُقدَّم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية "

التعديل: " بموافقة من رئيس الطائفة …".

السبب: لكل طائفة رئيس واحد فقط يصدر به قرار جمهوري.

سؤال: وماذا عن الطوائف التي يكون رئيسها خارج مصر، مثل السريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك، حيث يوجد بطاركتهما خارج مصر ؟ … اقترح إضافة: أو من ينوب عنه رسميا به ".

 

ملاحظة 2:

"وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها "

التعديل: " … لكل طائفة من الطوائف  … المنتمين للطائفة … "

السبب: التنظيم يخص الكنائس فقط.

 

ملاحظة 3:

"وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية "

التعديل = يضاف هنا: " وفي الأماكن المنعزلة أو البعيدة والتي تبعد ألفي متر عن أقرب كنيسة من نفس الطائفة، أن لا يقل عدد أعضاء الطائفة في المكان عن عشر عائلات "

السبب: هنا يوجد احتياج فعلي. فلماذا يُحرمون من دار عبادة، وماذا يفعل الأشخاص المسنون والأطفال.

 

ملاحظة 4:

"ويشترط أيضا ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر "

التعديل: ” … بناء كنيسة فيه وبين أقرب كنيسة من نفس الطائفة "

السبب: التوضيح والتحديد.

 

ملاحظة 5:

"وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها "

التعديل: " وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم طلب الترخيص "

السبب: لعدم قيام أسباب تعطيل أو صدام بعد تقديم الطلب. ( انظر ملاحظات الكنيسة الأرثوذكسية علي المادة 2، رقم 5 )

 

ملاحظة 6:

"وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع "

التعديل: "… عن مائتي متر مربع "  السبب: نظرا للظروف والإمكانيات الصعبة  أحيانا.

 

ملاحظة 7:

"ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر "

التعديل: " ويجوز أن يتضمن أدوارا أخري … " ( ورقة المجلس العسكري، مادة 2 & والمجلس القومي لحقوق الإنسان، المادة الرابعة، 2 )

السبب: – لماذا الفرض ؟ – يمكن أن تكون هناك أرض أخري لمبني الخدمات والسكن.

         – ولماذا التحديد بدور واحد أرضي فقط ؟

 

ملاحظة 8

= يضاف: " ولكن ليس لسكن الأهالي "

  السبب: لعدم فتح باب المعاملات المالية، ولتجنب المصادمات.

 

ملاحظة 9:

"وحظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل …"

التعديل = يضاف علي هذه الفقرة: " وفي حالة تعذّر وجود مكان بديل، يجوز استخدام وتحويل مبني سكني قائم إلي كنيسة ودار خدمات وسكن لمقيمي الشعائر، بشرط إخلائه تماما من السكان ".

 

ملاحظة 10

= يضاف أيضا: " يُراعَي تخصيص مساحات لا تقل عن ألفين مربع لكل طائفة، لإقامة دار عبادة في المدن الجديدة، وفي مشروعات الإسكان الجديدة مثل (ابني بيتك)، ومثلها لإقامة المدافن ".

  السبب: أن يتم تخصيص أرض لكل طائفة على حده، منعا للاختلاف علي تقسيم الأرض، وتجنبا للتزاحم في مكان واحد، ومنعا لخلق خندقة (جيتو) للكنائس.

 

المادة الثالثة:

"التزام المحافظين … بإصدار القرارات الإدارية المنظمة …"

التعديل: " تصدر خلال شهر من نشر هذا المرسوم لائحة موحَّدة تتضمن القرارات الإدارية المنظمة … "

السبب: حتي لا تختلف ولا تتضارب الأنظمة من محافظة لأخري، مما يعطي فرصة للمصادمات.

 

المادة الرابعة:

  التعديل = يضاف إليها: " وهي الإدارة الهندسية بالمحافظة في حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في غير ذلك من الأعمال "

السبب: للتوضيح والتحديد – (ورقة "المجلس العسكري"، المادة 4و6 & "المجلس القومي لحقوق الإنسان، المادة الرابعة، مادة 5 و 7).

 

المادة الخامسة:

ملاحظة 1:

"… يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين "

التعديل = حذف هذا البند. 

السبب: كثيرا ما يكون المعنيون رجال الدين.

 

ملاحظة 2:

"وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه "

التعديل: " وبالغرامة التي يحدّدها قانون المباني "

السبب: لماذا التمييز عن باقي المباني ؟

 

المادة السادسة:

"إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، وكل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون "

التعديل: " يلغي هذا التنظيم جميع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة ببناء أو هدم أو إحلال أو تجديد أو ترميم أو توسيع الكانس، التي صدرت قبل هذا التاريخ ". 

السبب: حتي لا نقع في نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسّك كثير من القضاة بلائحة 1938، علي أساس أنه لم يتم إلغاؤها.

 

المادة السابعة:

"ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ".

التعليق: علمنا من ممثلنا في بيت العائلة، أنه تمّ الاتفاق علي عدم استخدام كلمة " قانون "، واستبدالها بكلمة " تنظيم ". وهذا أمر متروك للمسئولين.

 

* لا بد من مادة بمنح ترخيص رسمي لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها في النظام السابق، وبتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في النظام السابق أيضا.

 

ملاحظات حول ورقة المجلس العسكري

مادة 3:

"… ويرفق بالطلب – حسب الأحوال – ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:

         – مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.

         مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.

         – مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

التعليق: إذا دخل هذا البند في "التنظيم"، فيكون بديلا كاملا عن أية رسوم أخرى للإدارة الهندسية المختصة – (نفس الشىء لما جاء في ورقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، المادة الرابعة، مادة 3).

 

مادة 6:

ملاحظة 1:

"يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص "

التعديل: " … من المحافظ المختص … "

السبب: للتبسيط والإسراع – (وهذا ما ينص عليه مشروع العدل)

 

ملاحظة 2:

"ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص"

التعديل: " … علي وزير التنمية المحلية في حالة بناء كنيسة جديدة، وعلي المحافظ المختص في غيرها من الأعمال ".

السبب: التبسيط والإسراع – (انظر أيضا ملاحظات الكنيسة الأرثوذكسية علي المادة 1)