الباب الثلاثون : التقادُم وحساب الزمن

الباب الثلاثون

التقادُم وحساب الزمن

 

الفصل الاول

التقادُم

 

ق. 1540

التـقادُم، كطريقة لاكتساب أو فقدان حقّ شخصي، أو للانعتاق من الالتزامات أيضا، تَأخذ به الكنيسة كما هو في القانون  المدني، ما لم يقرّر الشرع العام  غير ذلك.

ق. 1541

لا يصحّ ايّ تقادُم، ما لم يستند إلى نيّة حسنة، لا عند البداية فحسب بل طول المدّة اللازمة للتقادُم، مع عدم الإخلال بالقانون  1152.

ق. 1542

لا تخضع للتقادُم:

(1) الحقوق والواجبات التي هي من شرع إلهي؛

(2) الحقوق التي يمكن الحصول عليها بامتياز رسولي لا غير؛

(3) الحقوق والواجبات المتعلّقة بطريقة مباشرة بحياة المؤمنين الروحيّة؛

(4) الحدود الأكيدة وغير المشكوك فيها للمقاطعات الكنسيّة؛

(5) الالتزامات والأعباء المتعلّقة بالاحتفال بالقدّاس الإلهي؛

(6) التولية القانونيّة لوظيفة تستوجب ممارسة الدرجة المقدسة وفقا للشرع؛

(7) حقّ الزيارة [القانونيّة] وواجب الطاعة، كي لا تتعذّر زيارة بعض الأشخاص من قِبَل ايّ سلطة كنسيّة، فلا يعودوا خاضعين لأيّة سلطة.

 

الفصل الثاني

حساب الزمن

 

ق. 1543

يُحسَب الزمن وفقا للقوانين التالية، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك صراحة.

ق. 1544

البند 1 – الزمن المتّصل يعني [الزمن] الذي لا يتعرّض لأي انقطاع.

البند 2 – الزمن المتاح يُعني به [المدّة] المخصّصة لمن يمارس حقّه أو يطالب به، بحيث لا تمضي بالنسبة إلى الجاهل أو العاجز عن إتيان العمل.

ق. 1545

البند 1 – في الشرع، اليوم  يعني المدّة  المكوّنة من أربعٍ وعشرين ساعة، تُحسَب متّصلة وتبدأ من منتصف الليل؛ والأسبوع  مدة سبعة أيام، والشهر مدة ثلاثين يوما، والسنة مدّة ثلاث مئة وستّة وخمسين يوما، ما لم يُذكر أن الشهر والسنة يجب أن يُتّخذا كما هما في التقويم.

البند 2 – إذا  كان الزمن  متّصلا،  فالشهر والسنة يُتخَذان دائمًا كما هما في التقويم.

ق. 1546

البند 1 –  اليوم الذي يبدأ منه العدّ لا يُحسَب ضمن الأجل، ما لم تقع بدايته مع بداية اليوم، أو يَستدرك الشرع غير ذلك صراحة.

البند  2 – اليوم الذي يتّجه إليه العدّ، يُحسَب ضمن الأجل، وهذا [الأجل] ،إذا كان الزمن مكوّنا من شهر أو عدّة أشهر أو سنة أو عدة سنين، أو من أسبوع أو عدّة أسابيع، فينتهي بانقضاء آخر يوم يحمل نفس الرقم، أو إذا خلا الشهر من نفس الرقم، فبانقضاء