الباب الثالث والعشرون
أموال الكنيسة
ق. 1007
لتوفير خير البشر الروحي، تحتاج الكنيسة إلى ألأموال وتستخدمها بقدر ما تقتضي ذلك رسالتها الخاصّة؛ لذلك من حقّها الطبيعي أن تكتسب و تمتلك وتدير وتملّك الأموال اللازمة لغاياتها الخاصّة، وفي المقام الأوّل العبادة الإلهيّة والأنشطة الرسوليّة والخيريّة ومعيشة الخدّام اللائقة.
ق. 1008
البند 1 – الحبر الروماني هو المدبّر والوكيل الأعلى لجميع الأموال الكنسيّة.
البند 2 – تحت سلطة الحبر الروماني العليا، تعود ملكيّة أموال الكنيسة إلى الشخص الاعتباري الذي اكتسبها على وجه شرعي.
ق. 1009
البند 1 – المؤهّـل لاكتـسـاب الأموال وامتلاكها وإدارتها وتمليكها وفقا لأحكام القانون الكنسي، هو أيّ شخص اعتباري.
البند 2 – جميع الأموال العائدة إلى الأشخاص الاعتبارية هي أموال كنسيّة.
الفصل الأول
اكتساب الأموال
ق. 1010
بوسع الأشخاص الاعتباريّة أن تكتسب الأموال بأي وجه عادل جائز لغيرها.
ق. 1011
يحقّ للسلطة المختصّة أن تطالب المؤمنين بما هو ضروري لغايات الكنيسة الخاصّة.
ق. 1012
البـند 1 – بقدر ما هو ضـروري لخير الإيبارشـية، يحقّ للأسقف الإيبارشي، برضى مجلس الشؤون المالية، أن يفرض على الأشخاص الاعتباريّة الخاضعة له، مساهـمات مناسبة لدخل كل شخص منها؛ لكن لا يمكن فرض أيّ مساهمة على التبرّعات الواردة بمناسبة الاحتفال بالقدّاس الإلهي.
البند 2 – لا يمكن فرض مساهمات على الأشخاص الطبيعيين إلاّ وفقا لأحكام الشرع الخاصّ بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 1013
البند 1 – للأسقف الإيبارشي، في الحدود التي يقرّها الشرع الخاصّ بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، أن يحدّد رسوما على مختلف أفعال سلطان الحكم، وتبرّعات بمناسبة الاحتفال بالقدّاس الإلهي والأسرار وشبه الأسرار المقدّسة، أو أيّ احتفال طقسي آخر، ما لم يستدرك الشرع العامّ غير ذلك.
البند 2 – ليُعن البطاركة والأساقفة الإيبارشيون من مختلف الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي، الممارسون سلطانهم في نفس المنطقة، بعد تبادل الآراء، بوضع قاعدة واحدة للرسوم والتبرّعات.
ق. 1014
في جميع الكنائس المتاحة للمؤمنين على وجه مألوف، بوسع الأسقف الإيبارشي أن يأمر بجمع تبرّعات لأنشطة كنسيّة معيّنة.
ق. 1015
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية جمع التبرّعات، إلاّ بترخيص من السلطة الخاضعين لها وبرضى صادر كتابة عن الرئيس الكنسي المحلّي في المكان الذي تـُجمع فيه التبرّعات.
ق. 1016
البند 1 – التبرّعات المقدّمة لهدف معيّن لا يمكن تخصيصها إلاّ لهذا الهدف.
البند 2 – التبرّعات المقدّمة إلى المشرفين على أيّ شخص اعتباري أو مدبّريه، يُفترض أنها مقدّمة للشخص الاعتباري نفسه، ما لم يتّضح عكس ذلك.
البند 3 – لا يـمـكن الإعراض عـن هـذه التبرّعات إلاّ لسبب صوابـي، وبترخيص من الرئيس الكنسي في الشؤون الأكثر أهمّية؛ ويلزم الترخيص من هذا الرئيس الكنسي لقبول [التبرّعات] المقيّدة بعبء أو بشرط، مع سريان القانون 1042.
ق. 1017
الكنيـسة تـقبل تقادُم الزمـن وفقا لأحكام القوانين 1540 – 1542 بالنسبة إلى الأموال أيضا.
ق. 1018
الأشياء المقدّسة أي المخصّصة بالتكريس أو البركة للعبادة الإلهية، إذا ملكها الأفراد يمكن أن يكتسبها الأفراد بالتقادُم، لكن لا يجوز استخدامها لأغراض دنيوية إلاّ إذا فَقدت تكريسها أو بركتها؛ أمّا إذا كانت تعود إلى شخص اعتباري كنسي، فلا يمكن أن يكتسبها إلاّ شخص اعتباري كنسي آخر.
ق. 1019
العقارات والمنقولات الثمينة، أي التي لها اهمّية كبرى بالنظر إلى الفنّ أو التاريخ أو المادّة، والحقوق والدعاوى الشخصيّة أو العينيّة التي تعود إلى الكرسي الرسولي، يسري عليها التقادُم بمرور مئة سنة؛ والتي تعود إلى كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي أو إيبارشية ما، فبمرور خمسين سنة، أمّا إلى شخص اعتباري آخر فبمرور ثلاثين سنة.
ق. 1020
البند 1 – على كلّ سلطة واجب جسيم في أن تُعنى بتسجيل أموال الكنيسة، المكتسبة باسم الشخص الاعتباري الذي تعود إليه، مع العمل بجميع أحكام القانون المدني التي تَضمَن حقوق الكنيسة.
البند 2 – وإن كان القانون المدني لا يسمح بتسجيل الأموال باسم شخص اعتباري، فعلى كلّ سلطة، بعد الاستماع لخبراء في القانون المدني وللمجلس المختصّ، أن تحافظ على سلامة حقوق الكنيسة باتخاذ إجراءات نافذة في القانون المدني.
البند 3 – يُعمل أيضا بهـذه الأحكام في ما يخـص الأموال التي يحوزها الشخص الاعتباري على وجه شرعي، واكتسابها ما زال غير مُثبَت بوثائق.
البند 4 – وعلى السلطة الأعلى مباشرة أن تشدّد على العمل بهذه الأحكام.
ق. 1021
البند 1 – لتكن في كلّ إيبارشية، طبقا للشرع الخاص بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي، مؤسّسة خاصّة تجمع الأموال أو التبرّعات في سبيل تأمين معيشة مناسبة ومبدئيا متساوية، لجميع الإكليريكيين الذين يقدّمون خدمتهم لصالح الإيبارشية، ما لم يكن قد دُبّر أمرهم بطريقة أخرى.
البند 2 – حيث لم تُنظّم بعد كما يجب الضمانات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحّي في صالح الإكليريكيين، يجب أن تؤخذ التدابير في الشرع الخاص بكلّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، لإنشاء مؤسّسات تضمن هذه الأمور، تحت إشراف الرئيس الكنسي المحلّي.
البند 3 – بقدر ما يقتضى الأمر، يُقام في كلّ إيبارشية بالطريقة المحدّدة في الشرع الخاصّ بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي، صندوق عام يتسنّى به للأساقفة الإيبارشيين أن يوفوا بالتزاماتهم نحو الأشخاص الآخرين الذين يخدمون الكنيسة، ويسدّوا احتياجات الإيبارشية المختلفة، وبه أيضا يتسنّى للإيبارشيّات الغنيّة أن تساعد الفقيرة.
الفصل الثاني
إدارة الأموال الكنسية
ق. 1022
البند 1 – يعود للأسقف الإيبارشي السهَر على إدارة جميع الأموال الكنسيّه الواقعة في حدود الإيبارشيّة ولم تُستَثن من سلطان حكمه، مع عدم الإخلال بالصفات المشروعة التي تُسنِد إليه حقوقا أوسع.
البند 2 – ليُعن الرؤساء الكنسيون، مع وضع الحقوق والعادات المشروعة والظروف في عين الاعتبار، بتنظيم إدارة الأموال الكنسية برمّتها كما يجب، بواسطة تعليمات مناسبة في نطاق الشرع العام والشرع الخاص بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 1023
إدارة أموال الشخص الاعتباري الكنسيّة، من اختصاص من يرئسه مباشرة، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.
ق. 1024
البند 1 – لا يسع مدبّر الأموال الكنسيّة أن يأتي على وجه صحيح أفعالاً تتجاوز نطاق وطريقة الإدارة المألوفة، إلاّ برضى صادر كتابة عن السلطة المختصّة.
البند 2 – يجب أن تُحدّد في اللائحة الداخلية الأفعال التي تتجاوز حدود وطريقة الإدارة المألوفة؛ أمّا إذا أغفلت اللائحة الداخلية ذلك، فمن اختصاص السلطة التى يخضع لها الشخص الاعتباري مباشرة، أن تحدّد هذه الأفعال بعد استشارة المجلس المختصّ.
البند 3 – الشخص الاعتباري غير مسؤول عن أفعال المدبّرين التي أتت على وجه غير صحيح، إلاّ حينما وبقدر ما يعود عليه ذلك بالمنفعة.
ق. 1025
مدبّر الأموال الكنسية قبل أن يباشر وظيفته عليه:
(1) أن يَعِد أمام الرئيس الكنسي أو مندوبه أنه سيؤدّي وظيفته بأمانة؛
(2) أن يوقّع جردا دقيقا معتمَدا من قِبَل الرئيس الكنسي، عن الأموال الكنسية المعهودة إلى إدارته.
ق. 1026
تُحفظ في أرشيف الشخص الاعتباري نسخة من جرد الأموال الكنسيّة التي تعود إليه، ونسخة ثانية في أرشيف الدائرة الايبارشيّة؛ ويدوّن في كلتا النسختين أيّ تعديل قد يطرأ على أملاك الشخص الاعتباري نفسه الثابتة.
ق. 1027
على السلطات العناية بأن يَتّخذ مدبّرو الأموال الكنسيّة الاحتياطات الملائمة النافذة في القانون المدني، لئلا يلحق الكنيسة أيّ ضررعند وفاة المدبّرين أو توقّفهم عن وظيفتهم.
ق. 1028
البند 1 – على كل مدبّر أموال كنسيّة أن يؤدّي وظيفته باجتهاد ربّ الأسرة الصالح.
البند 2 – ولذلك عليه في المقام الأوّل:
(1) أن يسهر على ألاّ تُهدَر كيفما كان الأموال الكنسيّة المعهودة إلى عنايته ولا يلحقها أيّ ضرر، مُبرما عقود تأمين لهذا الغرض، على قدر ما تدعو الحاجة إلى ذلك؛
(2) أن يعمل بأحكام القانون الكنسي والمدني، وكذلك بما فرضه المؤسس أو الواهب أو السلطة المختصّة، ويتحرّز بنوع خاص ألاّ يَلحق الكنيسة ضرَر من عدم مراعاة القانون المدني؛
(3) أن يطالب بدخل الأموال وعوائدها بدقّة وفي الوقت الواجب، ويحفظ ما حصّله منها في مكان أمين، ويستخدمها حسب نيّة المؤسّس أو القواعـد المشروعة؛
(4) ان يُعنى بتسديد الفوائد المستحقّة على القروض أو الرهون في الزمن المحدّد، وإعادة رأس مال الدَين في أوانه؛
(5) أن يُوظِّف برضى الرئيس الكنسي، في سبيل الكنيسة أو الشخص الاعتباري، المال الذي قد يفيض عن النفقات ويمكن توظيفه على وجه مفيد؛
(6) أن تكون دفاتر الإيرادات والمصروفات مُتقنة التنظيم؛
(7) أن يؤدّي حسابا عن الإدارة في نهاية كلّ سنة؛
(8) أن يرتـّب الوثائق المستنِدة عليها حقوق الشخص الاعتباري في الأموال الكنسية، ويحفظها في الأرشيف، ويودِع عنها نُسَخا طِبق الأصل في أرشيف الدائرة الإيبارشية إذا تيسّر ذلك.
البند 3 – يُرجى مدبّرو الأموال الكنسية كلّ الرجاء أن يُعِدواّ كلّ سنة ميزانية تقديرّية عن الإيرادات والمصروفات، ويمكن فرضها في الشرع الخاص وتحديد طريقة تقديمها بالمزيد من التفصيل.
ق. 1029
لا يمنح مدبّر الأموال الكنسية هبات من الأموال المنقولة التي ليست من الاملاك الثابتة، ما عدا المعتدلة منها حسب العادات المشروعة ولسبب صوابي، تقَوي أو خيري.
ق. 1030
على مدبّر الأموال الكنسيّة:
(1) أن يعمل بدقّة لدى استئجار العمّال، بالقانون المدني أيضا، في ما يخصّ العمل والحياة الاجتماعية، وفقا للمبادئ التي تُعلَّمها الكنيسة؛
(2) أن يمنح الذين يعملون بموجب تعاقد أجرًا عادلا بحيث يتسنّى لهم توفير احتياجاتهم واحتياجات ذويهم على وجه لائق.
ق. 1031
البند 1 – على مدبّر الأموال الكنسية أن يؤدّي كل سنة حسابا عن الإدارة لرئيسه الكنسي على وجه علني، مع رذل كل عادة مخالفة.
البند 2 – على مدبّر الأموال الكنسيّة أن يؤدّي حسابا علنيّا، وفقا للطريقة المقرّرة في الشرع الخاصّ، عن الأموال المقدَّمة للكنيسة، ما لم يقرِّر الرئيس الكنسي المحلّي غير ذلك لسبب هام.
ق. 1032
لا يَشرعْ مدبّر الأموال الكنسيّة في خصومة باسم الشخص الاعتباري ولا يناقشْها في المحكمة المدنية إلاّ بترخيص من رئيسه الكنسي.
ق. 1033
مدبّر الأموال الكنسيّة الذي يترك وظيفته أو مهمّته اعتباطا، عليه الردّ إذا لحق ضرر بالكنيسة نتيجة تركه الاعتباطي.
الفصل الثالث
العقود ولا سيّما التمليك
ق. 1034
ما يقرّره القانون المدني في المنطقة التي يُبرم فيها العقد، في ما يخصّ العقود على وجه عام أو خاصّ، وكذلك في ما يخصّ فسخها، يُعمل به في القانون الكنسي أيضا، في المادّة الخاضعة للسلطان الكنسي وبنفس الآثار.
ق. 1035
البند 1 – لتـمليك الأموال الكنسية التي تكوِّن بواسطة تخصيص شرعي أملاكا ثابتة لشخص اعتباري، يلزم:
(1) سبب صوابي، كالضرورة الملِحّة أو المنفعة الظاهرة أو التقوى أو عمل خيري أو هدف رعوي؛
(2) تقدير الشيء المراد تمليكه كتابة، على يد خبراء؛
(3) في الحالات المقرّرة شرعا، رضى السلطة المختصّة الصادر كتابةً، وبدونه يكون التمليك غير صحيح.
البند 2 – اتخاذ الاحتياطات الأخرى أيضا التي تقرّها السلطة المختصّة، تجنّبا للضرر بالكنيسة.
ق. 1036
البند 1 – إذا كانت قيمة الأموال الكنسيّة المقترَح تمليكها، في حدود المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى اللذين قرّرهما سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو الكرسي الرسولي، يلزم رضى:
(1) مجلس الشؤون الماليّة وهيئة المستشارين الإيبارشيين، إذا تعلّق الأمر بأموال الإيبارشيّة؛
(2) الأسقف الإيبارشي، الذي في هذه الحالة يحتاج إلى رضى مجلس الشؤون الماليّة وهيئة المستشارين الإيبارشيين، إذا تعلّق الأمر بأموال شخص اعتباري خاضع لنفس الأسقف الإيبارشي؛
(3) السلطة المحدّدة في دستور الدير أو اللائحة الداخليّة، إذا تعلّق الأمر بأموال شخص اعتباري غير خاضع للأسقف الإيبارشي.
البند 2 – في الكنائس البطريركية، إذا تجاوزت قيمة الأموال المبلغ الأقصى الذي قرّره سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية لكن لا ضعفه، يلزم رضى:
(1) البطريرك، يبديه برضى السينودس الدائم، إذا تعلّق الأمر بأموال إيبارشيّة واقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، ما لم يقتض الشرع الخاص بهذه الكنيسة غير ذلك؛
(2) الأسقف الإيبارشي والبطريرك أيضا، يُبديانه برضى السينودس الدائم، إذا تعلّق الأمر بأموال شخص اعتباري خاضع للاسقف الإيبارشي ويمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة؛
(3) البطريرك، يُبديه برضى السينودس الدائم، إذا تعلّق الأمر بأموال واقعة في حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، لشخص اعتباري غير خاضع لأسقف إيبارشي، حتى وإن كان من حقّ حبري.
البند 3 – في الكنائس البطريركية، إذا تجاوزت قيمة الأموال ضعف المبلغ الأقصى المقرّر من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، وإذا تعلّق الأمر بأشياء ثمينة أو بنذور وُهِبت للكنيسة، يُعمَل بالبند 2، على انّ البطريرك يحتاج إلى رضى السينودس نفسه.
البند 4 – في سائر الحالات يلزم رضى الكرسي الرسولي، إذا تجاوزت قيمة الأموال المبلغ المقرّر أو المعتَمَد من قِبَل الكرسي الرسولي، وإذا تعلّق الأمر بأشياء ثمينة أو بنذور وُهِبت للكنيسة.
ق. 1037
البطريرك، لتمليك أموال الكنيسة البطريركية أو الإيبارشية البطريركية، يلزمه:
(1) استشارة السينودس الدائم، إذا كانت قيمة الأموال في حدود المبلغين الأدنى والأقصى المقرّرَين من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، واذا تعلّق الأمر بأموال الكنيسة البطريركية؛ أمّا إذا تعلّق الأمر بأموال الإيبارشية البطريركية لا غير، فيُعمل بالقانون 1036 البند 1 الرقم 1؛
(2) رضى السينودس الدائم إذا تجاوزت قيمة الأموال المبلغ الأقصى المقرّر من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية لكن لا ضعفه؛
(3) رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إذا تجاوزت قيمة الأموال ضعف المبلغ نفسه، وإذا تعلّق الأمر بأشياء ثمينة أو بنذور مقدّمة للكنيسة.
ق. 1038
البند 1 – من يَلـزم وفقا للشرع استـشارتهم أو رضاهم أو التثبيت من قِبَلِهم، لتمليك أموال كنسيّة، لا يمنحوا المشورة أو الرضى أو التثبيت، ما لم يطّلعوا أوّلا وبدقّة على حالة الشخص الاعتباري الماليّة المقترح تمليك أمواله، وكذلك على ما سبق من تمليك.
البند 2 – تُعتبر الاستشارة أو الرضى أو التثبيت كأنّها لم تكن، ما لم يُذكر في الطلب ما سبق تمليكه.
ق. 1039
أيّ تمليك يلزمه رضى الأشخاص الذين يعنيهم الأمر.
ق. 1040
إذا تمّ تمليك الأموال الكنسيّة ضدّ أحكام القانون الكنسي لكنّ التمليك صحيح في القانون المدني، تحدِّد السلطة الأعلى لمن أجرى هذا التمليك، بعد التدقيق في كلّ شيء، إن كان يجب رفع دعوى وأيّ دعوى ومَن يرفعها وضدّ من يجب رفعها، للمطالبة بحقوق الكنيسة.
ق. 1041
لا يمكن أن تُباع أو تؤجّر الأموال الكنسيّة لمدبّريها وأقاربهم، حتّى الدرجة الرابعة من قرابة الدم أو المصاهرة، بدون ترخيص خاصّ من السلطة الوارد ذكرها في القانونَين 1036 و 1037، ما لم يكن الشيء قليل الأهمّية.
ق. 1042
يجب العمل بالقوانين 1035 – 1041 لا في التمليك فقط بل أيضاً في أيّ معاملة قد تؤول بها حالة أملاك الشخص الاعتباري إلى أسوأ.
الفصل الرابع
الإرادات والمؤسّسات التقويّة
ق. 1043
البند 1 – من بموجب الحقّ الطبيعي أو القانون الكنسي، له حرّية التقرير في شأن أمواله، بوسعه أيضا ترك أموال لأهداف تقوية بفعل بين الأحياء أو بفعل لما بعد الموت.
البند 2 – ينبغي أن يُعمَل، إذا أمكن، في الإرادات الأخيرة التي لخير الكنيسة، بأحكام القانون المدني؛ وإذا لم يُعمل بها فيُنبَّه الورثة إلى ما عليهم من واجب في تنفيذ إرادة الموصي.
ق. 044 1
إرادات المؤمنين الذين يهبون أو يتركون أموالهم لأهداف تقَوية، سواء بفعل بين الأحياء أو بفعل لما بعد الموت، إذا قـُبلت شرعاً، وجب تنفيذها ببالغ الدقّة، بما في ذلك طريقة إدارة الأموال وإنفاقها أيضا، مع سرَيان القانون 1045.
ق. 1045
البند 1 – الرئيس الكنسي هو منفّذ جميع الإرادات التقويّة، سواء أكانت لما بعد الموت أو بين الأحياء.
البند 2 – بناء على هذا الحقّ، بوسع الرئيس الكنسي ومن واجبه أن يسهر، حتّى بزيارة [قانونيّة]، على تنفيذ الإرادات التقويّة، ويجب على سائر المنفّذين أن يؤدّوا له حسابا بعد إتمام مهمّتهم.
البند 3 – البنود المضافة إلى الإرادات الاخيرة، المخالفة لحقّ الرئيس الكنسي هذا، تُعتبر كأنّها لم تُلحَق.
ق. 1046
البند 1 – على من يقبل أموالا على سبيل الأمانة لأهداف تقَوية، سواء بفعل بين الأحياء أو بفعل لما بعد الموت، أن يُطلع رئيسه الكنسي على ما اؤتُمِن عليه، ويبيّن له كلّ الأموال والأعباء المقترنة به؛ أمّا إذا منع الواهب ذلك بصراحة وعلى وجه مُطلق، فلا يقبلْ هذه الأمانة.
البند 2 – على الرئيس الكنسي أن يطالب بأن تُوضع الأمانات في مكان أمين ويسهر، وفقاً للقانون 1045 البند 2، على تنفيذ الإرادة التقَوية.
البند 3 – إذا تعلّق الأمر بأمانات معهود بها إلى عضو مؤسسة رهبانية، أو جمعية حياة مشتركة على غرار الرهبان، ومخصّصة لكنائس مكان أو إيبارشية ما، أو لمؤمنين لهم موطن في نفس المكان، أو لدعم أهداف تقوية، فالرئيس الكنسي المذكور في البندين 1 و2 هـو الرئيس الكنسي المحلّي.
ق. 1047
البند 1 – المؤسّسات التقَوية في الشرع هي:
(1) المؤسسات التقَوية المستقلّة، أي مجموعات الأشياء المخصّصة للأعمال التقوية أو الرسولية، أو الخيرية – روحية كانت أو مادّية – التي انشأتها سلطة مختصة كشخص اعتباري؛
(2) المؤسسات التقَوية غير المستقلّة، أي الأموال الممنوحة لشخص اعتباري على أيّ وجه كان، تحت عبء طويل المدى يُحَدّد في الشرع الخاص، لتُحقّق، بواسطة الدخل السنوي، الأهداف الوارد ذكرها في الرقم 1.
البند 2 – أموال المؤسّسة غير المستقلة، إذا عـُهد بها إلى شخص اعتباري خاضع للأسقف الإيبارشي، يجب أن تخصّص، بعد انقضاء المدّة المحدّدة، للمؤسسة الوارد ذكرها في القانون 1021 البند 1، ما لم تكن إرادة المؤسّس غير ذلك بصريح العبارة؛ وإلاّ عادت إلى نفس الشخص الاعتباري.
ق. 1048
البند 1 – لا يمكن أن ينشئ أحد مؤسسات تقوية مستقلّة إلاّ الأسقف الإيبارشي أو أي سلطة أعلى.
البند 2 – ليُمكن الشخص الاعتباري أن يقبل على وجه صحيح مؤسَّسة تقَوية غير مستقلّة، يلزمه رضى رئيسه الكنسي الصادر كتابة؛ وعلى الرئيس الكنسي ألاّ يمنح هذا الرضى، قبل أن يتبيّن له على وجه شرعي أن في استطاعة الشخص الاعتباري أن يقوم بالعبء الجديد الذي يتكلّفه، وبالأعباء التي سبق وتكلّفها؛ وليتحرّز نفس الرئيس الكنسي على أن يناسب الدخل الأعباء المضافة على وجه تامّ، وفقا لعادة كلّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.
البند 3 – يعود للشرع الخاص أن تُحَدَّد فيه سائر الشروط التي بدونها لا يمكن إنشاء أو قبول مؤسسات تقوية.
ق. 1049
على الرئيس الكنسي الذي أنشأ مؤسسة تقَوية، أو منح رضاه لقبول مؤسسة تقوية، أن يعيّن فورا مكانا أمينا، تُوضع فيه المبالغ والأموال المنقولة المخّصصة باسم الهبة، في سبيل الحفاظ على المبالغ أو ثمن الأموال المنقولة، وإيداعها في أقرب وقت بحرص وبطريقة مفيدة لصالح المؤسسة نفسها، بحكم الرئيس الكنسي نفسه السديد، بعد استشارة من يعنيهم الأمر والمجلس المختص، مع ذكر العبء بطريقة صريحة ومحدّدة.
ق. 1050
تُحفظ نسـخة عن وثيقـة التأسـيس في أرشـيـف الدائـرة الإيبارشية، وأخرى في أرشيف الشخص الاعتباري.
ق. 1051
البند 1 – تُـعـدّ لوحة بالأعباء التي تستوجبها المؤسّسات التقَوية، تُعرض في مكان ظاهر، لئلا تَتعرّض الالتزامات الواجب تنفيذها للنسيان، مع العمل بالقوانين 1044 – 1046 و 1031.
البند 2 – يُعدّ سِجلّ و يحفظ عند الراعي أو مدير الكنيسة، يُدوّن فيه كل عبء بمفرده والإيفاء به والتبرعات.
ق. 1052
البند 1 – تخفيض أعباء الاحتفال بالقداس الالهي محفوظ للكرسي الرسولي.
البند 2 – بوسع الرئيس الكنسي تخفيض أعباء الاحتفال بالقداس الالهي بسبب انخفاض الدخل، إذا استُدرك الأمر صراحة في وثيقة التأسيس.
البند 3 – بسبب انخفاض الدخل، و طالما دام هذا السبب، يعود للأسقف الإيبارشي سلطان تخفيض عدد الاحتفالات بالقداس الالهي، وفقا لمقدار التبرّعات المعمول به شرعاً في الإيبارشية، بشرط ألاّ يكون هناك أحد يجب عليه ويمكن إجباره بوجه مفيد على زيادة التبرّعات.
البند 4 – يعود للأسقف الإيبارشي أيضا السلطان في تخفيض أعباء الاحتفال بالقداس الإلهي، الواقعة على عاتق المؤسسات الكنسية، إذا أصبح الدخل غير كاف للحصول على ما كان ممكنا تحصيله عند قبول الأعباء.
البند 5 – يتمتّع بالصلاحيّات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 الرؤساء العامّون للمؤسسات الرهبانية أو جمعيات الحياة المشتركة على غرار الرهبان الإكليريكية، سواء أكانت من حق حبري أو بطريركي.
البند 6 – بوسع الأسقف الإيبارشي تفويض السلطان المنصوص عليه في البندين 3 و4، للأسقف المساعد أو للأسقف المعاون أو للنائب العامّ الأوّل أو للنواب العامّين، لا غير، مع استبعاد أيّ تفويض للتفويض.
ق. 1053
كذلك يعود لنفس السلطات الوارد ذكرها في القانون 1052، السلطان في أن تُحوّل لسبب صوابي أعباء الاحتفال بالقداس الإلهي، إلى أيّام أو إلى مؤسّسات مختلفة عن المقرّرة في المؤسّسة.
ق. 1054
البند 1 – بوسع الرئيس الكنسي، لسبب صوابي وضروري لا غير، تخفيض وتخفيف وتبديل إرادات المؤمنين الذين وهبوا أو تركوا أموالهم لأغراض تقوية، إذا منح المؤسّس هذا السلطان صراحة للرئيس الكنسي نفسه.
البند 2 – إذا أمسى القيام بالأعباء المفروضة لانخفاض الدخل أو لسبب آخر مستحيلا، بلا أيّ ذنب من المدبّرين، بوسع الرئيس الكنسي، بعد استشارة من يعنيهم الأمر والمجلس المختصّ، ومع العمل بإرادة المؤسّس على خير ما يُرام، أن يخفّف الأعباء نفسها بإنصاف، مع سريان القانون 1052.
البند 3 – في سائر الحالات يجب اللجوء في هذا الشأن إلى الكرسي الرسولي أو البطريرك، الذي ينبغي أن يتصرّف برضى السينودس الدائم.