الباب الحادي والعشرون: سلطان الحكم

الباب الحادي والعشرون

سلطان الحكم

 

ق. 979

البند 1 – سلطان الحكم القائم بوضع إلهي في الكنيسة، أهل له وفقا للشرع، المُقامون في الدرجة المقدسة.

البند 2 – بوسـع سائر المؤمنين أن يشاركوا – وفقا  للشرع – في ممارسة سلطان الحكم.

ق. 980

البند 1 – إنّ سلطان الحكم في المحكمة الخارجية غيره في المحكمة الباطنية، سواء في الأسرار المقدّسة أو في غيرها.

البند 2 – إذا تمّت ممارسة سلطان الحكم في المحكمة الباطنية فقط، فإن الآثار التي تنتج  في المحكمة الخارجية عن ممارسته لا يُعترف بها في هذه المحكمة، إلاّ بالقدر المقرّر في الشرع لحالات محدّدة.

ق. 981

البند 1 – سلطان  الحكم المألوف هو المرتبط بوظيفة ما بحكم الشرع، والمفوَّض هو الذي يُـمنح للشخص نفسه، لا عن طريق وظيفة.

البند 2 – سلطان الحكم المألوف قد يكون إمّا خاصّا وإمّا بالنيابة.

ق. 982

البند 1 – الصلاحيات العـاديّة تحكمها أحكـام السـلطـان المفوَّض.

البند 2 – أمّا الصلاحية العادية الممنوحة للرئيس الكنسي، فلا تزول بزوال حقّ الرئيس الكنسي الممنوحة له، بل تنتقل إلى أيّ رئيس كنسي يخلفه في الحكم، ما لم يُستدرك غير ذلك في منحها، أو ما لم يتمّ اختيار الشخص بناء على مهارته.

ق. 983

البند 1 – مَن يدّعِ أنهُ مفوَّض يقعْ عليه عبء إثبات التفويض.

البند 2 – المفوّض الذي يتجاوز حدود انتدابه في ما يتعلق سواء بالأشياء أو بالأشخاص، كأنه لم يفعل شيئا.

البند 3 – لا يُحسب متجاوزا حدودَ انتدابه مَن يفعل ما فُوِّض لأجله بطريقة غير المحدّدة في التفويض، ما لم يكن المفوِّض نفسه قد قرّر تلك الطريقة لصحّة [الفعل].

ق. 984

البند 1 – الرؤساء الكنسيّون، فضلا عن الحبر الروماني، هم في المقام الأوّل، البطريرك، ورئيس الأساقفة الكبير، والمتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتية متمتّعة بحكم ذاتي، والأسقف الإيبارشي، وجميع الذين يخلفونهم مؤقتا في الحكم وفقا للشرع.

البند 2 – الرؤساء الكنسيّون المحلّيون، فضلا عن الحبر الروماني، هم الأسقف الإيبارشي، والاكسرخوس، والمدبّر الرسولي، وفي حال عدم وجود هؤلاء، من يخلفهم مؤقتا في الحكم على وجه شرعي، وكذلك النائب العام الأول  والنائب العام؛ أمّا البطريرك ورئيس الأساقفة الكبير والمتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتية متمتّعة بحكم ذاتي وجميع الذين يخلفونهم مؤقّتا في الحكم وفقا للشرع، فهم رؤساء كنسيّون محلّيون بالنسبة إلى الإيبارشية التي يحكمونها فقط، مع سريان القانون 101.

البند 3 – الرؤساء الكبار في مؤسّسات الحياة المكرّسة، الذين يتمتّعون بسلطان الحكم المألوف، هم أيضا رؤساء كنسيّون لكن لا محلّيون.

ق. 985

البند 1 – ينقسـم سـلطان الحكم إلى تشـريعـي وتنـفيذي وقضائي.

البند 2 –  ُيمارَس السلطان التشريعي بالطريقة المحدّدة في الشرع، والسلطان الحائز عليه في الكنيسة مشرّع دون سلطة الكنيسة العليا، لا يمكن تفويضه على وجه صحيح ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك؛ وليس في وسع مشرّع أدنى أن يسنّ على وجه صحيح قانونا مخالفا لشرع أعلى.

 البند 3 – السلطان القضائي الذي للقضاة أو الهيئات القضائية،  يُمارَس بالطريقة المحدّدة في الشرع، ولا يمكن تفويضه على وجه صحيح إلاّ لإنجاز الأعمال التحضيرية لأيّ قرار أو حكم.

ق. 986

بوسع أحد، حتّى  وهو خارج حدود المنطقة، أن يمارس السلطان التنفيذي على مرؤوسيه، بما في ذلك الغائبين منهم عن المنطقة، ما لم يستدرك الشرع العام أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك؛ وعلى الغرباء [أيضا] المقيمين حاليّا في المنطقة، إذا تعلّق الأمر بمنح إنعامات أو بتنفيذ الشرع – العام أو الخاص على حدّ سواء – الملزمين به وفقا للقانون 1491 البند 3.

ق. 987

ما يمنحه الشرع العام  والشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي للأسقف الإيبارشي باسمه، في نطاق سلطان الحكم التنفيذي، يُعتبر من اختصاص الأسقف الإيبارشي والإكسرخوس لا غير، مع استبعاد النائب العام الأوّل والنوّاب العامّين، ما لم يكن بانتداب خاصّ.

ق. 988

البند 1 – السلطان التنـفيذي المألوف يمـكن تـفويضه سـواء لفعل واحد أو لجميع الحالات، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك صراحة.

البند 2 – السلطان التنفيذي الذي  يفوِّضه الكرسي الرسولي أو البطريرك، يمكن بدوره تفويضه، سواء لفعل واحد أو لجميع الحالات، ما لم يتم ّ اختيار الشخص بناء على مهارته، أو إذا حُـظِـر صراحة تفويض التفويض.

البند 3 – السلطان التنفيذي الذي تفوِّضه سلطة أخرى لها سلطان مألوف، إذا كان مفوَّضا لجميع الحالات، يمكن تفويضه بدوره في حالات مفردة لا غير؛ أمّا إذا فُوِِّض لفعل واحد أو لأفعال محدّدة، فلا يمكن تفويضه بدوره على وجه صحيح، إلاّ بمنح صريح من المفوِّض.

البند 4 – أيّ سلطان مفوَّض عن تفويض،  لا يمكن إعادة تفويضه على وجه صحيح ما لم يسمح المفوِّض بذلك صراحة.

ق. 989

السلطان التنفيذي المألوف،  وكذلك السلطان المفوَّض لجميع الحالات، يجب أن يُفسَّر بالمعنى الواسع، وأيّ [سلطان] آخر بالمعنى الحصري؛ بيد أن مَن فُـوِّض إليه سلطان ما، يُعتَبر أنه قد مُنح أيضاً كلَّ ما بدونه ليس في استطاعته أن يمارس هذا السلطان.

 ق. 990

البند 1 – السلطان التنفيذي المفوَّض لكثيرين، يُـفترض أنه مفوَّض لكل واحد منهم بمفرده.

البند 2 – إذا فوِّض كثيرون، كلٌ بمفرده، للقيام بنفس العمل، فأوّل مَن يبدأ معالجة العمل يستبعد الآخرين عن القيام به، ما لم يعُقه عائق في وقت لاحق، أو لم يشأ مباشرة إنجاز هذا العمل.

 البند 3 – إذا فُوِّض كثيرون على وجه جماعي للقيام بعمل، يجب على الجميع أن يباشروه حسب الأحكام المقرّرة للأفعال الجماعيّة، ما لم يُستدرك في الانتداب غير ذلك.

ق. 991

البند 1 –  يُفقَد السلطان المألوف بفقدان الوظيفة المُلحق بها.

البند 2 – يُوقَـف السلطان المألوف، إذا رُفع استئناف أو قـُدِّم تظلّم على وجه شرعي، ضدّ الحرمان من الوظيفة أو العزل عنها، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

 ق. 992

البند 1 –  يُـفقَد السلطان المفوَّض بإتمام [مهمّة] الانتداب؛ وبانقضاء مدة التقليد أو بنَفاذ عدد الحالات التي قُلِّد لأجلها؛ وبزوال غاية التفويض؛ وبإلغاء من قِبَل المفوِّض المبلَّغ إلى المفوَّض بطريقة مباشرة، وكذلك بتخلّى المفوَّض المقدَّم للمفوِّض وقبوله؛ لكنه لا [يُـفقد] بزوال حقّ المفوِّض، مالم يتّضح غير ذلك من البنود المُناطة به.

البند 2 – أمّا الفعل الذي يُمارس عن سلطان مفوَّض في المحكمة الباطنية فقط ويأتي سهواً بعد انقضاء المدّة أو نفاذ عدد الحالات، فهو صحيح.

ق. 993

لا يُـوقَف سلطان الحكم التنفيذي برفع التظلّم، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك صراحة.

ق. 994

في حال الغلط العمومي من حيث الواقع أو من حيث القانون، وكذلك في حال الشكّ الإيجابي والمحتمل، سواء من حيث القانون  أو من حيث الواقع، تعوِّض الكنيسة من سلطان الحكم التنفيذي في كلتا المحكمتين، الخارجية والباطنية.

ق. 995

أحكام الشرع في ما يخصّ  سلطان  الحكم  التنفيذي  تسري أيضا – ما لم يستدرك الشرع العام أو يتَّضح من طبيعة الأمر غير ذلك – على السلطان الوارد ذكره في القانونَين 441  البند 1 و511 البند 1، وعلى الصلاحيات اللازمة شرعا للاحتفال  بالأسرار المقدّسة أو تقديم خدمتها على وجه صحيح.