المادة 40[ق 327]: يمارس المقامون في درجة الأناغنوسطيّة والايبوذياقونيّة نشاطهم في الكنيسة حسب مراسيم الكتب الطقسيّة وتوجيهات الأسقف الايبارشيّ والرعاة.
المادة 41[ق 329 §2]: يعيّن الأسقف الايبارشيّ كاهناً مسئولاً عن تنشيط الدعوات الكنسيّة والإرساليّة يتعاون مع اللجنة البطريركيّة للدعوات، وعليه أن يقدّم تقريراً سنويًّا للأسقف الايبارشيّ وللجنة البطريركيّة عن نشاطه.
المادة 42[ق 330 §1]: للاكليريكيّة لائحتها الداخليّة التي يعتمدها سينودس أساقفة كنيستنا القبطيّة الكاثوليكيّة (راجع ملاحق الشرع الخاصّ).
المادة 43[ق 331 §1]: في الاكليريكيّة الصغرى تتمّ تنشئة من تبدو عليهم علامات الدعوة إلى الخدمات المقدّسة، ليتسنّى لهم اكتشافها على وجه أيسر وأوضح، ويدأبوا على تهذيبها؛ أمّا المؤسّسات الأخرى التي تُؤدّي من خلال لائحتها الداخليّة نفس الغرض، وإن اختلفت أسماؤها، فتتساوى مع الاكليريكيّة الصغرى.
المادة 44[ق 335 §2]: في جميع الشئون القانونيّة، يمثل الاكليريكيّة من تُحدّده لائحتها الداخليّة (راجع ملاحق الشرع الخاص).
المادة 45[ق 353]: يجب أن تنظّم وفقاً للائحة الاكليريكيّة ( راجع ملاحق الشرع الخاصّ )، تمارين واختبارات تساعد على توطيد التكوين ولاسيّما الرعويّ، كالخدمة الاجتمــاعيّة أو الخيريّة والتعليم المسيحيّ، وبنوع خاصّ دورة رعويّة في أثناء التكوين الفلسفيّ/اللاهوتيّ، وخبرة دياكونيّة قبل الرسامة الكهنوتيّة.
المادة 46[ق 358]: بالرسامة الاناغنسطيّة ينتمي أحد كإكليريكيّ إلى الايبارشيّة التي يرسم لخدمتها.
المادة 47[ق 365 §2]: لجواز الانتقال إلى ايبارشيّة كنيسة أخرى متمتعة بحكم ذاتيّ، يلزم أيضاً أن يستشير الأسقف الايبارشيّ الذي يسمح بالانتقال هيئة المستشارين الايبارشيّين وأن يحصل على رضى البطريرك.
المادة 48[ق 369 §2]: على الاكليريكين أن يولوا الإرشاد الروحيّ بالغ التقدير، ويتفرّغوا للخلوات الروحيّة في الأوقات المقرّرة وفقاً لما جاء في دليل الراعي (راجع ملاحق الشرع الخاصّ ).
المادة 49[ق 374]: على رجال الاكليروس أن يتحلّوا بالعفّة ونقاء السيرة، وعليهم إنمائها بالوسائل اللازمة ومنها التقوى والصلاة وممارسة الأسرار والتقيّد بالزيّ الكهنوتيّ والزهد والفطنة والحكمة في العلاقات، وعلى الأسقف الايبارشيّ السهر على ذلك وتوفير الظروف الملائمة التي تساعد الكهنة على المحافظة على هذه الفضيلة كتشجيع حياة الشركة بين الكهنة.
المادة 50[ق 377]:على الاكليريكيين تلاوة صلاة باكر والغروب والنوم على الأقلّ من كتاب الاجبية، على انفراد أو مع جماعة المؤمنين قدر المستطاع، مع التحريض على تلاوة سائر الصلوات الطقسيّة.
المادة 51[ق 378]: ليحرص الكهنة على الاحتفال بالقدّاس الإلهيّ يوميًّا.
المادة 52[ق 382]: ليمتنع الاكليريكيون عن كلّ ما لا يليق بحالتهم، وفقاً لتوجيهات الأسقف الايبارشيّ.
المادة 53[ق 384 §2]: لا يكن للاكليريكيين دور فعّال في الأحزاب السياسيّة ولا في إدارة الاتحادات النقابيّة، ما لم تستوجب ذلك حماية حقوق الكنيسة أو النهوض بالخير العامّ، وذلك بحكم الأسقف الايبارشيّ.
المادة 54[ق 385 §2]: يُمنع الاكليريكيون من ممارسة البيع والشراء أو التجارة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، سواء لمنفعتهم أو لمنفعة الآخرين، إلاّ بترخيص من الرئيس الكنسيّ المحليّ ولسبب هامّ.
المادة 55[ق 386 §1]: الاكليريكيون، وإن ليس لهم في الايبارشيّة منصب يستوجب الإقامة، لا يغادروا أماكنهم لمدّة أطول من 24 ساعة بدون إذن الرئيس الكنسيّ المحليّ.
المادة 56[ق 387]: في ما يتعلّق بالزيّ الاكليريكيّ على الكهنة أن يرتدوا الملابس الرسمية (الفراجية والكلوسة) في المراسيم الدينية التي يقيمونها، وفي الاحتفالات التي يقيمها أويشترك فيها الأسقف. وفي جميع الحالات، لا يشترك في صلوات المراسيم المقدسة، إلا من كان يلبس اللبس الرسمي (سوتانة سوداء + كلوسة وفراجية) أو ملابس القداس المقررة، على أن لا يخلع الكاهن المشترك في المراسيم الملابس الرسمية، قبل انتهاء المراسيم تماماً بالبركة الختامية. وبهذا الخصوص، اصدر السينودس البطريركي المنشور الآتي:
المادة 57[ق 390 §2]: كذلك يحقّ للاكليريكيين، ولأسرتهم إذا كانوا متزوّجين، أن يوفّر لهم الضمانات الملائمة والتأمين الاجتماعيّ والتأمين الصحيّ، ولتنفيذ هذا الحقّ يجب على الاكليريكيين أن يسهموا بنصيبهم وفقاً للائحة صندوق ادّخار الكهنة (راجع ملاحق الشرع الخاص).
المادة 58[ق 392]: للاكليريكيين كلّ سنة حقّ في مدّة شهر واحد للإجازة السنويّة تُحدّد في كلّ ايبارشيّة حسب التعليمات الصادرة عن كلّ أسقف ايبارشيّ.