التنشئة الرهبانية بحسب القوانين الكنسية

1– التنشئة في الابتداء:


تتحدث الوثيقة Rennovationis causam بأن الحياة الرهبانية تبدأ في سنة الابتداء. وأنه ليس صحيحا القول بأن الراهب هو الناذر فقط لنذوره الرهبانية. بينما تركز هذه الوثيقة على أهمية الدعوة الرهبانية في مراحل تمييزها الأولى، وتعطي سنة الابتداء أهمية كبرى في تطوير هذه الدعوة وإنضاجها.  فما تم تمييزه في الحقل الداخلي، أي في الحياة الشخصية للفرد ونموه الروحي الخاص، وعادة ما يتم ذلك قبل الابتداء ويستمر خلاله، يعلن وقت النذر في آخر الابتداء في الحقل الخارجي.


لكن وبالرغم من هذه المعطيات، لا بد من الإشارة إلى أن التنشئة الرهبانية تبدأ عمليا في سنة الابتداء. فالغاية هي تدريب المبتدئ على التعمق في اكتشاف دعوته ولكن ليس بالمطلق. إذ إن الدعوة الرهبانية هي المجسدة ضمن مؤسسة معينة للحياة المكرسة. لذا وجب التدرب على اكتشاف عمق الدعوة ليس بمعزل عن مكان عيشها بل في عمق الانسجام بالمؤسسة. وهنا ينتقل المؤمن من الحقل الشخصي الداخلي إلى الحقل العام الخارجي.


نرى أن التشريع القانوني في الحق الغربي والحق الشرقي في الكنائس الكاثوليكية يضع هذه الأولوية بوضوح خلافا لما كانت عليه التشريعات السابقة (1917 غربي) و (1952 شرقي). حيث الكلام عن النذور كمدخل للحياة الرهبانية. وهذا ما جاء في المادة 453 البند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية (م.ق.ك.ش.) بأن على الرئيس أن يتحقق بالوسائل الملائمة أهلية الطالب وحريته الكاملة في اختيار الحالة الرهبانية. وهذا ما يقابله في الحق الغربي في المادة 642. هذه الحرية والأهلية هي التي عاشها طوال فترة سابقة للابتداء ملؤها التكرس البعيد عن أنظمة المؤسسة شكلا ولكن القريب منها مضمونا.


إذا ما كانت سنة الابتداء هي تكملة لما عاشه المؤمن خارجه وفي فترة الطالبية، فهو الآن خاضع لبرنامج التنشئة بحسب ما ترسمه أنظمة الدير الرهباني أو المؤسسة الرهبانية (المادة 456 والمادة 524 م.ق.ك.ش.). ويترتب على هذه الأنظمة تحديد المواد الواجب التنشئة عليها لبلوغ أعمق لمعرفة أهلية المبتدئ على اتباع الحياة الرهبانية وفي هذه المؤسسة بالذات. وفي بحث عام حول معظم الفرائض الرهبانية نجد أن المواد تتشابه في هذه أو تلك من المؤسسات ووجب أن تشمل المواد التالية:


أ?- القوانين الرهبانية


ب?- تاريخ المؤسسة ونية وهدف المؤسس


ج- أسس الحياة الروحية وطرق العبادة والصلاة الفردية والجماعية


د- الطقوس الليترجية


ه- أشكال التكرس الرهباني


و-  الإرشاد الروحي وكشف الضمير


وغيرها من المواد التي تتميز بها كل من المؤسسات بشكل خاص. ومنها الأعمال الرسولية والاجتماعية  والمهنية…


حول شخصية المنشّئ في الابتداء، فقد أعطت القوانين العامة الدور الأول والأساس لمعلم المبتدئين (المادة 524 م.ق.ك.ش.). هذا لا يعني أن المعلم وحده قادر أن يؤمن كل التنشئة في جميع المواد المطلوبة. لكن باستطاعته أن يدعو آخرين لمؤازرته في هذا العمل مع حقه المطلق، وطبعا إنسجاما مع الأنظمة وتوجيهات الرؤساء الأعلين، أن يضع مخططا متكاملا منسجما بعضه مع البعض الآخر لإيصال تنشئة شاملة وكافية للمبتدئ.


إن ما يميز معلم المبتدئين عن سواه من المنشئين في الابتداء وحتى خارجه، أنه المسؤول عن الحقل الخارجي للمبتدئين ولكن أيضا عن الحقل الداخلي لديهم. ويطال هذا الحقل الإرشاد والاعتراف وفحص الضمير. ولكل من هذه الأطر دور أساسي في تهيئة الراهب الداخلية لمواجهة الناحية الرسولية. ولا مجال للبحث عن تنشئة في الحقل الخارجي لو لم يكن الراهب قد أهل أولا وبعمق في الحقل الداخلي.


تنتهي مرحلة الابتداء بالنذور المؤقتة استنادا على تم من تنشئة وتجاوب المبتدئ مع الأسس التي نشئ عليها.


2- التنشئة بعد النذور المؤقتة:


بعد الابتداء، يحتاج الراهب ذو النذور المؤقتة لتنشئة تتابع ما تم الحصول عليه في حياته الروحية الداخلية في الابتداء، والتعمق في التعرف على المؤسسة الرهبانية وخصوصياتها ومدى انسجامه معها. هذه الأبعاد وجب تحديدها في الأنظمة الداخلية الرهبانية كما ورد ذكره في المادة 536 البند1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.


وهنا وجب الحديث عن بعض المفارقات في أسس التنشئة بين المعدين لحياة ديرية أو رهبانية رسولية وليسوا بكهنة والذين وإن كانوا رهبانا يخرجون لخدمة الرعايا.


بالنسبة لأديرة المتوحدين أو أولئك الذين لا يخدمون في حقل الرعية بل في الحقل الرسولي خارج الدير أم داخله، فقد طورت الأنظمة الرهبانية لهؤلاء إمكانية التعلم العميق في العلوم اللاهوتية النظرية وبخاصة العقائدية منها. بشكل يمكن الراهب فيما بعد من الإنكباب على التأليف والنشر والوعظ. ثم وفي إطار آخر تشدد الأنظمة على أهمية التعمق في العلوم الإنسانية بهدف الإرشاد الروحي لقاصدي الأديرة والمتوحدين الذين يمارسون هذه الرسالة لمن يقصدهم. وقد أظهرت الإحصائيات بأن عددا لا يستهان به من الرهبان قد نجحوا في هذا الإطار الإرشادي لمعرفتهم العميقة بالإنسان وأبعاده البسيكولوجية والاجتماعية والروحية.


هناك بعد خاص للرهبان المعدين للرسامات المقدسة، فيطلب القانون 536 البند 2 م.ق.ك.ش. اتباع ما ورد في القانون 330 من المجموعة عينها. يراعي هذا القانون تربية الطلاب الشخصية والروحية والعقائدية والرعائية.


بحسب المادة 330، يعود إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو مجلس الرؤساء الكنسيين وضع منهج للتنشئة الإكليريكية يبسط فيه الشرع العام على وجه أوفى للإكليريكيين الموجودين ضمن حدود رقعة كنيستهم. ولا يتفرد الرهبان بمنهج التنشئة المعدة للرسامات المقدسة بشكل مطلق بل عليهم أن يتقيدوا بتدابير الكنيسة الصادرة عن سلطتها العليا أي سينودس الأساقفة والشرع الخاص الصادر عنه.


من الملاحظ أن أعداد الإكليريكيين في كل مؤسسة على حدة غير كافية في أكثر الأحيان لإنشاء معهد أو مؤسسة تعليمية منفردة. لذا وجب عقد الاتفاقات بين المؤسسات على أن يعهد لإحداها واجب التنشئة أو لمجوعة منها إدارة المعهد المعد لهذا الغرض.


لا يجوز لهذا أو ذاك من نوعي المعهدين التفرد في أسس التنشئة خارج الاتفاقات المعقودة.


إن طبيعة التدريس في هذه المعاهد العامة لا تؤدي غرض التنشئة بشكل شامل في خصوصية المؤسسات الداخلية. لذا وجب إكمال التنشئة الداخلية بدروس أخرى ضمن المؤسسة الواحدة تؤدي الغرض المفقود. هذا ما نجده على سبيل المثال في تعلم اللغات الأجنبية واللغات الليترجية وأصول الترنيم الطقسي والتدرب على بعض الأنشطة الرسولية الخاصة بانتشار هذه أو تلك من المؤسسات ألخ.


في المؤسسات الرهبانية ذات الطابع العالمي حيث الأعداد كافية لإنشاء معاهد خاصة للتنشئة، فغالبا ما نجد أن المقاطعات المختلفة في المؤسسة الواحدة تجتمع لتشكل معهدا واحدا للتنشئة لجهة الانفتاح الداخلي بين الأعضاء ولبعض التسهيلات الاقتصادية. يقتصر هذا الحجم من المؤسسات على تلك الغربية ولا وجود لها في الكنائس الشرقية.


تطال التنشئة للمستعدين للرسامات التدرب على الخدم. ويقصد بها الاطلاع النظري والعملي على الطقوس وممارسة الأسرار وأشباه الأسرار. وهذا ما نص عليه القانون 346 م.ق.ك.ش. بأن ينشأ الطلاب على طقسهم الخاص وإن كانوا في إكليريكية أو جامعة أو معهد كنيسة ذات حق خاص أخرى. كما تولي القوانين الاهتمام بالتنشئة الإنسانية للطلاب. بهذا الإطار نصت المادة 347 م.ق.ك.ش. بضرورة أن يسعى على حصول الثقافة العامة بحسب المكان والزمان وتقصي معارف العقل البشري وإنجازاته… وتنص المادة 349 من المجموعة المذكورة أعلاه، على أن يسعى الطالب إلى إتمام التربية الإنسانية مع الأخذ بالحسبان حكمة العصر القديم والعصر الحديث لدى الأسرة البشرية جمعاء وخصوصا في الثقافة الخاصة.


تشمل التنشئة أيضا الناحية العقائدية بحسب المادة 348 م.ق.ك.ش. وهذه تطال الدروس الفلسفية واللاهوتية ومداخل إلى سر المسيح وتدبيره الخلاصي. وغرض التنشئة يهدف إلى خلق التمييز الذهني الحاد لدى الطلاب ما يمكنهم من متابعة الأبحاث اللاهوتية كما يجب، فيصيروا أكثر أهلية للقيام بخدمتهم بحوار يجري أيضا مع المثقفين في هذا العصر (راجع القانون 349 م.ق.ك.ش.).
أما عن مدة التنشئة لذوي النذور المؤقتة، فتحدد القوانين الشرقية المادة (348) بأن الدروس وجب أن تمتد على مدى ست سنوات كاملة بحيث يساوي الوقت المخصص بالمواد الفلسفية سنتين كاملتين والوقت المخصص بالدروس اللاهوتية أربع سنوات كاملة. هذا التدبير له ما يقابله في الحق الغربي لكن المدة المخصصة للاهوت هي ثلاث سنوات بدل أربع. وقد أراد المشترع في الحق الشرقي أن يعطي أهمية أكبر للتنشئة في الكنائس الشرقية بزيادة عام على المنهاج. وتتضارب الآراء حول إذا ما كانت الجامعات الحبرية تتبع الحق الغربي أم الشرقي إذا ما وجدت في إطار رقعة أراضي الكنائس البطريركية. إلا أن الرأي الغالب هو أن الرقعة الجغرافية تحدد الانتماء ووجب بالتالي اتباع الحق الشرقي في الشرق والغربي في الغرب.


بعد إتمام هذه المرحلة من التنشئة وهي المعتبرة مرحلة أساسية للدخول في معترك الحياة الرهبانية والكهنوتية، يدخل الراهب في مرحلة ما بعد النذور المؤبدة. وإن تداخلت المرحلتان بعض الشيء خاصة في السنوات الأولى من النذر المؤبد، إلا أن التنشئة بعد النذور المؤبدة تسمى بالتنشئة الدائمة أو المستمرة.


3- التنشئة الدائمة:


تعود الأنظمة الرهبانية إلى وضع اليد على التشريع المتعلق بالتنشئة الدائمة أو المستمرة للرهبان، بحيث تلمح مجموعة قوانين الكنائس إلى ذكر هذه التنشئة الدائمة على أنها مسألة ذات أهمية كبرى دون ذكر مفصل لها. وتترك الأمر للأنظمة كما ذكرنا (المادة 536 والمادة 471 م.ق.ك.).


 وجب على الأنظمة الرهبانية إذا أن تشرّع قوانين تشمل التنشئة الدائمة عبر مراحل حياة الراهب وأطر عمله. وغالبا ما ترتكز هذه الناحية على الأبواب عينها التي تنشأ عليها الراهب وقت التحصيل العلمي الأكاديمي الذي هيأته للرسامات المقدسة. أي العقائدية والرسولية والروحية ألخ.


يمكن القول بأن عنوان التنشئة الدائمة هو جديد نسبيا لما كانت عليه الأنظمة الرهبانية السابقة.  وتتطلب نتيجة ذلك تبدلا في الذهنيات وانفتاحا أكبر نحو الأشكال الجديدة والمتجددة باستمرار لأنواع الرسالات.


تواجه هذه المسألة في التنشئة المستمرة صعوبة كبرى متأتية من قلة الدعوات في الكثير من المؤسسات الرهبانية. فبدل أن ينصرف الراهب للانكباب على مواصلة تطوير حياته الروحية والرسولية والعلمية، ينكب لسد حاجات رسولية وراعوية ورعائية لا مفر منها.
لا يتوقف القانون عند هذه الصعوبة وكأنه حاجز نهائي أمام تطور الأفراد المكرسين، بل يلزم الرؤساء بإيجاد الوسائل الناجعة والضرورية لتأمين هذه الغاية أي التنشئة المستمرة. وهذا ما نراه ملحوظا بشكل أوضح في الحق القانون الغربي في المادة 661، بينما ملحوظ بشكل عام وخجول في الحق الشرقي في المادة 531.


من الأشكال التي تفرضها أنظمة المؤسسات الرهبانية هي التوقف عن العمل الرسولي والرعائي، إذا وجد، وذلك لفترة ستة أشهر وتمتد أحيانا إلى سنة كاملة، ينصرف خلالها الراهب للاطلاع على العلوم الحديثة المرتبطة بالتكرس الرهباني واللاهوت والرسالة. ولكن هذه التدابير، وإن عمل بها في أغلب الأنظمة الرهبانية، إلا أنها لا تجد المجال العملي في كثير من الأحيان للتطبيق. ولنقل بالأكثر حتى الفرصة المشروعة لبعض الرهبان الكهنة العاملين في الرعايا، وهي لفترة شهر في السنة، قد لا يأخذها الراهب الرسول لكثرة ارتباطاته الخارجية في الخدمة الكهنوتية. وقد يستفيد الراهب الكاهن من هذه الفرصة للإنكباب على بعض القراءات أو للاشتراك بدورات تدريبية تساعده على تطوير عمله.


يختلف موضوع الفرصة لدى الرهبان غير العاملين في حقل الرسالة الكهنوتية. فهؤلاء لا ينتظرون الفرصة السنوية كمناسبة للتنشئة الدائمة بل للاستراحة والاستجمام. وهذا من حقهم الطبيعي أيضا. ولدى هذه الفئة من المكرسين، تطال التنشئة المستمرة أيضا أشكال الحياة التأملية وليس فقط الرسولية. والصعوبات على هذا الصعيد هي أقل، نسبة إلى أن الراهب المتوحد غير المرتبط بشؤون رسولية يتمتع بالوقت الكافي لإنجاح عملية التطور العلمي والروحي على السواء.


يجدر القول والحديث عن التنشئة الدائمة، بأن الفضل بإدراج مبدإ التنشئة الدائمة في القوانين الكنسية، يعود إلى وثيقة “المحبة الكاملة” في المجمع الفاتيكاني الثاني رقم 18. كذلك للتعليم حول “الحياة المكرسة” (1996) والتعليم حول”أعطيكم رعاة” (1994). تعطي هذه الوثائق أهمية كبرى للعلوم الإنسانية ودورها المكمّل لعمل الكاهن. وتتوقف عند علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة وسواها من علوم إنسانية وثابتة. وتركز كل هذه الوثائق على ضرورة الاقتناع بالتنشئة الذاتية بحيث يعزز الراهب والكاهن روح المبادرة الشخصية لديه ويكرس الوقت الكافي للمطالعة وحضور الدورات وما شابه من وسائل ناجعة لازدياد المعرفة.
لقد سقطت عدة وسائل كانت متبعة في الكنيسة قديما وقد نص حولها القانون الغربي القديم (1917)، ولا نجد لها شبيها أو بديلا في التشريعين الجديدين الغربي والشرقي. كالامتحان الخماسي مثلا؛ فبعد خمس سنوات من الرسالة والعمل الرعائي، كان الرؤساء ملزمون بإخضاع الراهب والكاهن لامتحان للتأكد من سلامة معلوماته اللاهوتية ومن عمق حياته الروحية. وثم للوقوف على ما تم تحصيله من معلومات جديدة تجعله قادرا على مواجهة الأفكار الجديدة المعاصرة.


من الوسائل التي سقط استعمالها أيضا هو إلزام الراهب والرسول على دراسة حالة ضميرية تحتاج إلى حل مرتكز على أسس لاهوتية أدبية أو عقائدية أو قانونية، الأمر الذي يدفعه للمطالعة والبحث.


إن عدم استعمال هذه الوسائل وغيرها مشابهة يعود إلى إيقاظ روح المبادرة الشخصية لدى الراهب والكاهن ليسهر شخصيا على تنشئة ذاته ضمن الوسائل والكوادر العلمية المنتشرة بشكل أوفر وأوسع .


في خلاصة هذا البحث نقول إن التشريعين الجديدين الغربي والشرقي يتناولان التنشئة في مؤسسات الحياة المكرسة مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو نافع لمصلحة المكرس ومصلحة الكنيسة والنفوس. وقد أهملت بعض الوسائل التقليدية غير النافعة لعصرنا ولا تؤدي الغرض المطلوب. ثم وإن التنشئة أصبحت أكثر مؤسساتية ومختصة ومنفتحة على العلوم الإنسانية بشكل خاص ولكنها أيضا على العلوم الثابتة بالحجم الذي يعود بالنفع على الرسالة وشعب الله. كل هذه المعطيات نجدها مبوبة في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وفي الحق القانوني الغربي وكلاهما وثائق من المجمع الفاتيكاني الثاني.


لكن الحياة المكرسة تشهد حاليا تطورا كبيرا وسريعا في الشكل والمضمون. وهذا ما أنهى به المشترع الكنسي في الحق الغربي والحق الشرقي الحديث عنه باستعراض هذه الأشكال الحديثة. ونكتفي بما ورد في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية من جمعيات على غرار الرهبان (554-562)، ومؤسسات علمانية (563 – 569)، وأنماط الحياة المكرسة الأخرى وجمعيات الحياة الرسولية (570 – 572). وكلها أشكال تحتاج إلى المزيد من التشريع لاسيما لجهة التنشئة وتحديد الأهداف والرؤيا الموضوعية لسد حاجات العصر. وقد اكتفى المشترع بذكر عناوينها آخذا الوقت الكافي لمتابعة تطورها واندماجها في الأطر الكنسية عامة.


المرجع


http://www.pgc-lb.org/arabic/Faith6.shtml#canon_low