الباب الثامن والعشرون: الإجراءات في إنزال العقوبات

الباب الثامن والعشرون

الإجراءات في إنزال العقوبات

 

الفصل الاول

المحاكمة الجزائية

المادّة الأولى

التحرّيات التمهيديّة

ق. 1468

البند 1 – كلّما اتّصل بالرئيس الكنسي علم، ولو مرجّح، بجريمة ما، فليحقّق بحذر بنفسه أو بواسطة شخص آخر جدير، في الوقائع والظروف، ما لم ير أن هذه التحرّيات لا حاجة إليها البتّة.

البند 2 – و يجب الاحتراس من ألاّ تتعرض سمعة أحد للخطر، نتيجة لهذه التحرّيات.

البند 3 – من يقوم بالتحرّيات له نفس سلطة المحقِّق في المحاكمة وعليه واجباته؛ ولا يسعه أن يقوم بدور القاضي، إذا اُقيمت فيما بعد محاكمة جزائية.

ق 1469

البند 1 – مع سريان القانونين 1403 و1411، إذا بدا أنّ التحرّيات قد تمّت بما يكفي، يقرّر الرئيس الكنسي هل يجب اتخاذ الاجراءات في إنزال العقوبات أم لا، وإذا قرّر بالإيجاب،  فهل يجب الإجراء بمحاكمة جزائية أم بقرار غير قضائي.

البند 2 – على الرئيس  الكنسي أن يعدل عن قراره أو يعدّله، كلّما تبيّن له من الوقائع والظروف الجديدة، أنّ من واجبه ان يقرّر غير ذلك.

البند 3 – قبل  أن  يتّخذ أي قرار في الأمر، على الرئيس الكنسي أن يستمع إلى المتّهم بالجريمة وإلى المحامي عن العدل، وإذا رأى ذلك ملائما، إلى قاضيَين أو غيرهما من الخبراء في الشرع؛ ولينظر الرئيس الكنسي أيضا، هل من المناسب، تجنّبا لمحاكمات بلا جدوى، أن يفصل برضى الأطراف، هو أو القائم بالتحرّيات، بعدل وإنصاف، في مسألة الأضرار.

ق 1470

أعمال التحرّيات، وقرارات الرئيس الكنسي التي بها تبدأ التحرّيات أو تُختَم وكل ما يسبقها، إن لم تكن ضرورية للإجراءات في إنزال العقوبات، تُحفظ في أرشيف الدائرة السرّي.

 

المادّة الثانية

سير المحاكمة الجزائية

ق. 1471

 البند 1 – مع عدم  الإخلال بقوانين هذا الباب، يطبّق في المحاكمة الجزائية – ما لم تحُل دون ذلك طبيعة الأمر – قوانين المحاكمات على وجه عام وقوانين المحاكمة الحقوقية المألوفة، وكذلك الأحكام الخاصّة بالقضايا المتعلّقة بالخير العام، لكن لا قوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.

البند 2 – لا يلتزم المتّهم بالاعتراف بالجريمة ولا يمكن إحالته على حلف اليمين.

ق. 1472

البند 1 – إذا قرّر الرئيس الكنسي وجوب مباشرة المحاكمة الجزائية، عليه أن يسلّم أعمال التحرّيات إلى محامي العدل، وهذا عليه أن يقدّم عريضة الاتهام  إلى القاضي، وفقا لأحكام القانونين 1185 و1187.

البند 2 – أمام المحكمـة الأعـلى، يقوم بدور المدّعي المحامي عـن العدل، المُقام أمام هذه المحكمة.

ق. 1473

تفاديًا للعثرة وحماية ً لحرّية الشهود وصيانةً لسير القضاء، بوسع الرئيس الكنسي، بعد الاستماع إلى المحامي عن العدل واستدعاء المتّهم نفسه، في أيّة حالة ودرجة من المحاكمة الجزائية، أن يُقصي المتّهم  عن ممارسة الدرجة المقدّسة أو الوظيفة أو الخدمة أو ايّة مهمّة أخرى، أو أن يفرض عليه أو يمنعه من الإقامة في مكان ما أو منطقة، أو يمنعه أيضا من تناول القربان الأقدس علنا؛ وهذه الأمور كلّها يجب نقضها عند زوال السبب وتنتهي بحكم الشرع بزوال المحاكمة الجزائية.

ق. 1474

القاضي الذي يستدعي المتّهم، عليه أن يدعوه إلى اختيار محام ٍ له، في غضون مدّة محدّدة؛ وإذا مضت بلا جدوى، فعلى هذا القاضي أن يقيم  بحكم المنصب محاميا للمتهم، يبقى في مهمّته طالما لم يُقِم المتّهم محامِيا لنفسه.

ق. 1475

البند 1 – في أيّـة درجـة من درجات المحاكمة، بوسـع المحامي عن العدل أن يتخلّى عن التداعي في الخصومة، بتفويض أو برضى الرئيس الكنسي الذي بدأت المحاكمة بقرار منه.

البند 2 – ليصحّ هذا التخلّي يجب أن  يقبله المتّهم، ما لم  يكن  قد اُعلِن أنه متغيّب عن المحاكمة.

ق. 1476

بالإضافة إلى الدفاع والمذكّرات المقدّمة كتابةً – إن وُجدت – يجب إجراء مناقشة القضيّة شفويّا.

 ق. 1477

البند 1 – يحضـر المناقشـة المحامي عن العـدل والمتّـهم ومحاميه، والطرف المتضرّر الوارد ذكره في القانون 1483 البند  1 ومحاميه.

البند 2 – للمحكمة أن تدعو إلى المناقشة الخبراء الذين  أدّوا عملا ما في القضيّة، ليتسنّى لهم تفسير تقريرهم.

ق. 1478

في  مناقشة الدعوى، للمتّهم  دائما الحقّ  في أن يكون آخِر من يتحدّث، إمّا هو وإمّا محاميه.

ق. 1479

البند 1 – بعد إتمام المناقشة تُدلي المحكمة بالحكم.

البند 2 – إذا  تكشّفت من المناقشة ضرورة جمع بيّنات جديدة، فعلى المحكمة – بعد تأجيل الفصل في القضيّة – أن تجمع البيّنات الجديدة .

ق. 1480

منطوق الحكم يُعلن فورا، ما لم تأمر المحكمة، لسبب جسيم، وجوب حفظ القرار سرّا إلى حين تبليغ الحكم الرسمي، الذي لا يمكن تأجيله قطّ أكثر من شهر، يُحسَب من يوم البتّ في القضيّة الجزائيّة.

ق. 1481

البند 1 – بوسع المتّهم أن يرفع الاستئناف، حتّى إن كان القاضي لم يُخلِ سبيله إلاّ لأنّ العقوبة كانت اختيارية، أو لأنّ القاضي قد استخدم السلطان المذكور في القانون  1409 البند 1 والقانون  1415.

البند 2 – بوسع المحامي عن العدل أن يرفع الاستئناف، إذا اعتبر أن إزالة العثرة أو إعادة العدالة لم يتوفّرا على وجه كاف.

ق. 1482

في أيّة حالة ودرجة من المحاكمة الجزائية، إذا ثبت على وجه اليقين أن المتّهم لم يرتكب الجريمة، فعلى القاضي أن يعلن ذلك بحكم، ويُخْلي سبيل المتّهم، حتّى إذا اتّضح في نفس الوقت انقضاء الدعوى الجزائية.

 

المادّة الثالثة

دعوى التعويض من الأضرار

 

ق. 1483

البند 1 – بوسع الطرف المتضرّر، أن يُثير  وفقا للقانون 1276- في المحاكمة الجزائية نفسها – دعوى  حقوقيّة للتعويض من الأضرار الواقعة عليه نتيجة للجريمة.

 البند 2 – تدخّل الطرف المتضرّر لم يعد مقبولا، إذا لم يتمّ في الدرجة الأولى من المحاكمة الجزائية.

 البند 3 – الاستئناف في القضيّة عن الأضرار، يتمّ وفقا للقوانين 1309-1321، حتّى إن تـعذّر الاستـئـناف في المحاكمة الجـزائيـة؛  أمّا  إذا رُفع كـلّ من الاستئنافين، ولو من قِبَل أطراف مختلفة، فتُجرى محاكمة استئنافية واحدة، مع عدم الإخلال بالقانون  1484.

ق.  1484

البند 1 – تفاديًا للتأخير المفرط في المحاكمة الجزائـية، بوسع القاضي أن يؤجّل المحاكمة في الأضرار، إلى أن يُدلي بالحكم النهائي في المحاكمة الجزائية.

البند 2 – القاضي الذي فعل ذلك عليه، بعد إدلائه بالحكم في المحاكمة الجزائية، أن ينظر في الأضرار، حتّى إذا كانت المحاكمة الجزائية ما زالت قائمة بسبب طرح الطعن، أو لأن المتّهم أُخلِي سبيله لعلّة لا تُلغي واجب التعويض من الأضرار.

ق. 1485

الحكم الصادر في المحاكمة الجزائية، حتّى إن حاز قوّة  الأمر المقضي، لا ينتج عنه حقّ للطرف المتضرِّر، ما لم  يتدخّل هذا الأخير وفقا للقانون 1483.

 

الفصل الثاني

إنزال العقوبات بقرار غير قضائي

 

ق.  1486

البند 1 – لصحّة القرار الذي به تُنزَل العقوبة، يلزم:

(1) إعلام المتّهم بالتّهمة والبيّنات، واعطاؤه الفرصة ليمارس حقّه كاملا في الدفاع عن نفسه، ما لم يُهمل الحضور رغم استدعائه وفقا للشرع؛

(2) مناقشة شفويّة بين الرئيس الكنسي أو مندوبه والمتّهم، بحضور المحامي عن العدل وكاتب شرعي؛

(3) أن تُذكر في القرار نفسه الأسباب التي تَستند إليها العقوبة من حيث الواقع ومن حيث الشرع.

البند 2 – أمّا العقوبات الوارد ذكرها في القانون 1426 البند 1، فيمكن إنزالها بدون هذه الاجراءات، بشرط أن  يتّضح قبول المتّهم لها كتابةً.

ق. 1487

البند 1 – التظلّم ضد الـقرار الذي تُـنزَل به العقـوبة، يُـمكن تقديمه إلى السلطة الأعلى المختصّة بعد تبليغ القرار، في غضون عشرة أيام متاحة.

البند 2 – يوقِف هذا التظلّم قوّة القرار.

البند 3 – ضدّ قرار السلطة الأعلى لا مجال آخر للتظلّم.