الباب الثاني والعشرون: التظلّم ضد القرارات الإداريّة

الباب الثاني والعشرون

التظلّم ضد القرارات الإداريّة

 

 

ق. 996

الأمور المحَدّدة في قوانين هذا الباب  في شأن القرارات، تُطبّق على جميع الأفعال الإدارية الخاصّة التي أتاها في المحكمة الخارجية أيّ سلطان مشروع في الكنيسة، بدون محاكمة، ما عدا [القرارات] التي اتخذها الحبر الروماني أو المجمع المسكوني.

ق. 997

البند 1 – بوسع من يعتقد أنه متضرِّر من قرار ما، ان يتظلّم وفقا للشرع، لدى السلطة الأعلى من التي اتّخذت  هذا القرار.

البند 2 – التظلّم الأوّل ضد قرارات النائب العام الأول أو النوّاب العامّين، يُرفع إلى الأسقف الإيبارشي، أمّا ضد قرارات مَن يعمل عن سلطان مفوَّض، فإلى المفوِّض.

ق. 998

البند 1 – إذا اعتقد أحد أنه متضرّر بقرار ما فمن المرغوب فيه والمحبّذ ألاّ يقوم خلاف بينه  وبين صاحب هذا القرار، بل عليهما التفاوض فيما بينهما لإيجاد حلّ منصف، حتّى باللجوء إلى وساطة أو مسعى أناس وقورين لفضّ النزاع، سواء بتعديل القرار طوعا أو بتعويض عادل أو بأيّة طريقة أخرى مناسبة.

البند 2 – على السلطة الأعلى أن تحثّ الطرفين على ذلك، قبل تسلّم التظلّم.

ق. 999

البند 1 – قبل أن يرفع أحد التظلّم، عليه أن يطلب من صاحب القرار نفسه كتابةً الرجوع عن القرار أو تعديله، في غضون موعد قاطع مدّتُه عشرة أيام، تـُحسَب منذ يوم تبليغ القرار؛ وبتقديم هذا الطلب يُعتبَر وقف التنفيذ أيضا مطلوبا بحكم الشرع.

البند 2 – واجب طلب الرجوع عن القرار أو تعديلِه لا يُلزِم  إذا تعلّق  الأمر بالتظلّم الأول ضدّ القرارات المذكورة في القانون  997 البند 2، أو إذا تعلّق الأمر بالتظلّمات اللاحقة، ما عدا التظلّمات ضد قرارات الأسقف الايبارشي التي بها بُتّ في شأن التظلّم الأوّل مهما كان.

ق. 1000

البند 1 – في الحالات التي يوقِـف فيها التظلّم تنـفيذ القرار، الطلب أيضا المذكور في القانون  999 البند 1 يؤدّي إلى نفس المفعول.

البند 2 – في سائر الحالات، إن لم يوقِف صاحب القرار تنفيذه، في غضون عشرة أيّام تـُحسب منذ تلقـّي الطلب، يمكن طلب الوقف مؤقّتا من السلطة الأعلى، التي لا يمكنها أن تبتّ فيه إلاّ لسبب هامّ  مع الاحتياط ألاّ  يُلحق ذلك ضررا بخلاص النفوس؛ وإذا رُفِع فيما بعد  تظلّم، فعلى السلطة التي تنظر في التظلّم أن تحكم إن كان وقف تنفيذ القرار يجب تثبيته أو الرجوع عنه.

البند 3 – إذا لم يُرفع أيّ تظلّم ضدّ القرار في غضون الأجل المحدّد، أو رُفع التظلّم لطلب التعويض من الأضرار لا غير، يزول وقف تنفيذ القرار بحكم الشرع.

ق. 1001

البند 1 – يجب أن يُرفع التظلّم في غضون أجل قاطع مدّته خمسة عشر يوما.

البند 2 – يسري موعد الخمسة عشر يوما:

(1) في الحال التي يجب فيها أن يُطلَب أوّلا الرجوع عن القرار أو تعديله، منذ يوم تبليغ القرار الذي به صاحبه عَدّل قراره الأوّل أو ردّ الطلب؛ أو، إذا لم يقرّر شيئا، فمن اليوم الثلاثين يُحسب منذ تلقّى الطلب.

(2) في سائر الحالات، منذ يوم تبليغ القرار.

ق. 1002

على السلطة الأعلى أن تتّخذ قرارا تحسم به التظلّم في غضون ستّين يوما، تُحسب منذ تلقّي التظلّم، ما لم يقرّر الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي آجالا أخرى؛ وإن لم تفعل ذلك، وطلب المتظلّم كتابة اتّخاذ هذا القرار، فبعد ثلاثين يوما تُحسب منذ تلقّي هذا الطلب، وعندئذ إن لم تفعل شيئا، فيُعتبر التظلّم مردودا، كما لو رُدَّ بقرار في اليوم نفسه، بحيث يمكن تقديم تظلّم جديد ضدّه.

ق. 1003

في التظلّم ضد القرارات الإدارية يُعمل بالقانون 1517، مع التسويات اللازمة؛ وللمتظلّم دائما الحقّ في أن يتّخذ وكيلا أو محاميا، مع تجنّب التأخير غير المجدي؛ بل يقام  بحكم المنصب مُدافع إن لم يكن للمتظلّم مدافع، ورأت السلطة الأعلى أنّه ضروري؛ ولكن بوسع السلطة الأعلى دائما أن تأمر المتظلّم بالمثول بنفسه لاستجوابه.

ق. 1004

بوسع السلطة الأعلى التي تنظر في التظلّم، لا تثبيت أو إعلان بطلان القرار فقط، بل  فسخه والرجوع عنه أيضا، لكن لا تعديله، ما لم يُسنَد هذا السلطان إلى هذه السلطة الأعلى في الشرع الخاص بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي.

ق. 1005

من اتّخذ  القرار الأول هو المسؤول عن التعويض مِمّا قد يلزم تعويضه من أضرار، حتّى وإن ثبّتت السلطة الأعلى القرار أو أعلنت بطلانه أو فسخته أو رجعت عنه أو عدّلته؛ أمّا السلطة الأعلى فليست مسؤولة إلاّ بمقدار ما ينتج عن قرارها من ضرر.

ق. 1006

أمّا  التظلّم ضدّ قرار البطريرك الإداري – حتّى وإن تعلّق الأمر بقرار خاصّ بإيبارشيّة البطريرك، أو بقرار َحسَم به البطريرك تظلّما ما – فيتمّ أمام هيئة خاصّة من الأساقفة، تـُشكـّل وفقا للشرع الخاصّ، ما لم تـُحوّل المسألة إلى الكرسي الرسولي؛ وضدّ قرار هذه الهيئة لا مجال لتظلّم لاحق، مع عدم الإخلال [بحقّ] اللجوء إلى الحبر الروماني نفسه.