4- لائحة مجلس الرعيّة

[ق 295]

1- ضرورة مجلس الرعيّة
المادة 1:
1- ينصّ القانـون الكنسيّ [ق 295] أن يكون في الرعيّة مجالس مناسبة، لمعالجة الشئون الرعويّة والماليّة.
2- يكون للمجلس مكتب خاصّ له.
3- اللائحة المذكورة هنا، هي لائحة استرشاديّة لمجالس الكنائس. وعلى كلّ رعيّة أن تُحدّد لنفسها التفاصيل التطبيقيّة لبنود هذه اللائحة، أو لبنود اللائحة التي تعتمدها الايبارشيّة.

2- مهامّ وأهداف مجلس الرعيّة
المادة 2: مهامّ وأهداف مجلس الرعيّة، هي نفس مهامّ وأهداف المجلس الرعويّ الايبارشيّ في حدود الرعيّة.

3- تشكيل مجلس الرعيّة
المادة 3:
1 – على الرعيّة أن تُحدّد قائمة بفئات الأشخاص، وممثلي الجمعيات والأنشطة، الذين يشتركون في مجلس الرعيّة.
2 – يتمّ انتخاب أو اختيار هؤلاء الأعضاء، مع ضرورة مراعاة تمثيل المرأة بالعدد المناسب بالمجلس.
3 – يلزم تقديم أسماء أعضاء المجلس إلى مطران الايبارشيّة، للموافقة والاعتماد.
4 – يرأس مجلس الرعيّة، ويدير جدول أعمال ومناقشات جلساته والمكتب الخاصّ به، الرئيس المنتخب.

4- تشكّيل مجلس الرعيّة
4. العضوية
المادة 4 :
1- شروط العضويّة: نفس شروط أعضاء المجلس الرعويّ الايبارشيّ.
2- مدّة العضويّة: كما جاء للمجلس الرعويّ الايبارشيّ.
3- تسقط صفة العضويّة في الحالات الواردة للمجلس الرعويّ الايبارشيّ.
4- في حالة سقوط العضويّة لأحد الأعضاء، يتمّ تعيين غيره، من نفس الفئة التي كان يمثّلها العضو السابق، ونفس الطريقة الخاصّة بهذه الفئة.
5- لا ينحلّ مجلس رعويّ الرعيّة إلاّ بقرار من مطران الايبارشيّة.

5- اجتماعات المجلس ودعوة الأعضاء
المادة 5:
1- تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دوريّة، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على دعوة من الراعيّ.
2- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، وتتّخذ القرارات بالتصويت بالأغلبيّة المطلقة للحاضرين.
3- يتولّى المكتب الخاصّ بالمجلس دعوة الأعضاء، قبل موعد الاجتماع بفترة كافية، مع تدوين جدول الأعمال، والمواضيع التي سيتمّ مناقشتها في الدعوة.
4- يحقّ لكلّ عضو بالمجلس إضافة اقتراح أو موضوع على جدول الأعمال، على أن يقدّمه لمكتب المجلس الرعويّ، قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقلّ ويقرّر المجلس قبول أو رفض الاقتراحات المضافة.

6- لجان مجلس الرعيّة
المادة 6:
1 – تسهيلاً للرسالة والخدمة، يمكن لمجلس الرعيّة أن يشكّل لجاناً مختلفة من أعضائه، مثل اللجنة الروحيّة، واللجنة الاجتماعيّة، واللجنة الماليّة. وكلّما اقتضى الأمر دراسة مواضيع معينة، يحقّ للمجلس أن يستعين باللجان المتخصّصة، إن وجـدت، أو أن ينشئ لجاناً خاصّة دائمة أو مؤقّتة، من بين أعضاء المجلس أو من خارجه.
2- وهذه بعض اللجان الأخرى الممكنة:
أ – اللجنة الطقسيّة: تهتمّ بالتنشيط الروحيّ. وتعمل على تشجيع المؤمنين للمشاركة الحيّة في صلوات وترتيل الاحتفالات الدينيّة، وإحياء تراث وألحان كنيستنا القبطيّة بين أبناء الرعيّة، وتدعيم فريق الكورال.
ب – لجنة خدمة المغتربين: لمتابعة أبناء الرعيّة المغتربين والوافدين إليها، لضمان حسن رعايتهم دينيًّا واجتماعيًّا، وعدم انقطاع صلتهم برعيتهم الأصليّة.
جـ لجنة المصالحات: تساعد الأب الراعي في حلّ الخلافات العائليّة والشخصيّة، بواسطة أعضاء مشهود لهم بالتقوى والفضيلة والحكمة.
د – لجنة لزيارة المرضى.
هـ لجنة لافتقاد ومتابعة غير الممارسين والبعيدين من أبناء الرعيّة، عن حضور وممارسة الشعائر الدينيّة.
و – لجان أخرى تهتمّ بنشاط الرعيّة الاجتماعيّ والثقافيّ، وتنظيم الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الخاصّة، والاستقبالات.

7- مكتب مجلس الرعيّة
المادة 7:
1 – تشكيل المكتب
أ- يشكّل مجلس الرعيّة هيئة المكتب، وتتكون من الأب الراعي، راهب أو راهبة إن وجدا، الرئيس، نائب الرئيس، أمين السرّ، أمين الصندوق، أعضاء من بين أعضاء مجلس الرعيّة.
ب- في الاجتماع الأوّل لمجلس الرعيّة، يتمّ انتخاب واختيار الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين سرّ، وأمين الصندوق، وأعضاء من مجلس الرعيّة.
جـ إذا تعذّر على أحد أعضاء المكتب متابعة عمله بالمكتب لأيّ سبب ما، أو إذا تغيّب عن حضور ثلاث اجتماعات متتاليّة، أو أربعة اجتماعات غير متصلة، بدون عذر مقبول، يتمّ انتخاب واختيار عضو آخر بدلاً منه.
د – يجتمع مكتب مجلس الرعيّة بصفة دوريّة محدّدة، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
2 – دور ومهامّ المكتب
أ- إعـداد اجتماعات مجلس الرعيّة العاديّة وغير العاديّة، والدعوة إليها، وتحديد جدول أعمالها وتنظيمها.
ب – تنفيذ ومتابعة الاقتراحات والتوصيات والقرارات، الصادرة عن مجلس الرعيّة والمجلس الرعويّ الايبارشيّ، وذلك بروح التنسيق التامّ مع مطران الايبارشيّة والأب الراعيّ.
جـ دراسة الموضوعات الهامّة في مسيرة الكنيسة، أو التي يكلّفه بها مطران الايبارشيّة والأب الراعيّ. ويستعين المكتب بلجان خاصّة، من أعضاء المجلس أو من خارجه، حسب ما يتطلبه كلّ موضوع.
د- تنظيم الرياضات الـروحيّة والمؤتمرات العامّة بالرعيّة، والدعوة إليها، وتحديد برنامج وجدول أعمالها، وإعداد ما يلزم لها، على أن ترسل الدعوة إلى المشتركين قبل الرياضة أو المؤتمر بوقت كاف.
3 – رئيس مكتب مجلس الرعيّة
أ – يرأس رئيس مكتب ومجلس الرعيّة اجتماعات المكتب، ويدير المناقشات، وهو حلقة الوصل الدائمة بين المكتب ومجلس الرعيّة ومطران الايبارشيّة.
ب- يبذل الرئيس كلّ الجهد في تحقيق روح المحبّة والوحدة بين أعضاء المكتب والمجلس، حتّى يكون الجميع قلباً واحداً وروحاً واحداً، في الرسالة والعمل والخدمة.
جـ يقوم بالتوقيع مع أمين السرّ على محاضر الجلسة وقرارات المجلس والمكتب.
د – هو المسئول الأوّل أمام مطران الايبارشيّة، وأعضاء المكتب، ومجلس الرعيّة، عن تنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
هـ يمثل مجلس الرعيّة لدى مختلف الهيئات والمؤسّسات الكنسيّة.
و- يقوم بالإعلان قبل أو بعد عظة الأحد الأوّل من كلّ شهر، عن أخبار ونشاط وتوصيات وقرارات مجلس الرعيّة. كما يعلن عن الرصيد الماليّ للكنيسة عن الشهر السابق، موضحاً الإيرادات والمصروفات.
4 – نائب رئيس مكتب مجلس الرعيّة
أ- يقوم بمعاونة رئيس المجلس في مسئولياته، سواء على مستوى الأداء في أعمال المكتب والمجلس، أو على مستوى الترابط بين الأعضاء.
ب – في حـالة غياب رئيس المجلس، يرأس اجتماعات المكتب، ويدير مناقشات اجتماعات مجلس الرعيّة.
جـ ينوب عن الرئيس، وبتكليف منه، في تمثيل المجلس لدى مختلف الهيئات والمؤسّسات الكنسيّة، إذا تعذّر لرئيس أن يقوم بذلك بنفسه.
5- أمين السرّ
أ- يتولّى سكرتاريّة اجتماعات المكتب ومجلس الرعيّة، ويقوم بكتابة محاضر الجلسات، ويعرضها في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
ب- يقوم بإعداد سجلّ بأسماء أعضاء مجلس الرعيّة، وعناوينه، وكيفيّة الاتصال بهم.
جـ يقوم بإعداد التقرير السنويّ للمكتب ومجلس الرعيّة.
د – يتولّى مسئوليّة حفظ السجلاّت والمستندات والأوراق، الخاصّة بالمكتب وبمجلس الرعيّة، في المكان المناسب.
هـ يسجّل ويحفظ المراسلات والمطبوعات الواردة والصادرة، عن مكتب ومجلس الرعيّة، والمجلس الرعويّ الايبارشيّ، والمجالس الرعويّة الأخرى.
و – يقوم بعمل أرشيف كامل لأبناء الرعيّة، يتضمن بيانات مستوفاة عن كلّ أسرة: اسم ربّ الأسرة + اسم الأم + أسماء الأبناء+ تاريخ الميلاد + تاريخ العماد + تاريخ الزواج + العمل + العنوان + … الخ.
6 – أمين الصندوق
أ- تحت أشراف الأب الراعي ورئيس مجلس الرعيّة، يتولّى الاهتمام بالموارد الماليّة للرعيّة، والتي تتمثل في تحصيل اشتراكات المؤمنين، وتبرعاتهم وهباتهم، ونذورهم وعطاياهم، وحصيلة صناديق التقدّمة ولمّة الأحد، ورسوم الخدمات الدينيّة: زواج + عماد + جناز … الخ.
ب- يقوم باستخراج الإيصالات عن جميع إيرادات الرعيّة التي يتسلّمها.
جـ يحتفظ بسلفة مستديمة، للصرف منها على مصروفات الرعيّة العاديّة الشهريّة. وما زاد على ذلك يتمّ إيداعه بالبنك، في حساب توفير باسم الرعيّة.
د – هو المسئول عن مسك دفتري الوارد والمنصرف، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الصرف.
هـ يتولّى إعداد وتحضير الميزانيّة الختاميّة للسنة المنتهيّة، والميزانيّة التقديريّة للسنة الجديدة، وتقديمها لمجلس الرعيّة وأسقف الايبارشيّة.

8- ميزانيّة الرعيّة والحساب الختاميّ
المادة 8:
1- تُعتبر جميع إيرادات الرعيّة وقفاً مكرّساً لرسالة وخدمة الكنيسة، والقائمون بحيازتها هم مسئولون عنها أمام الله وأبناء الرعيّة، ومطران الايبارشيّة.
2- أيّ مشروع يستلزم الصرف عـليه بمبلغاً يزيد عن ألف جنيه مصريّ، يتطلّب موافقة مطران الايبارشيّة.
3- جميع الطلبات المقدّمة باسم الرعيّة، أو باسم أبناء الرعيّة، للهيئات والمؤسّسات والجمعيات الكنسيّة، في الداخل والخارج، للحصـول على مساعدات ماديّة، أو القيام بمشروعات مشتركة، ومهما كانت الأهداف والأغراض، تستلزم موافقة وتوقيع مطران الايبارشيّة، وذلك بعد تقديم دراسة وافية عنها.
4- بالتعاون مع أمين الصندوق، يتولّى مكتب الرعيّة إعداد ميزانيّة تقديريّة سنويّة، تشمل إيرادات ومصروفات الرعيّة، وتُعرض هذه الميزانيّة في جلسة مجلس الرعيّة للمناقشة والموافقة.
5- يقدّم المكتب حساباً ختاميًّا، يوضّح فيه الإيرادات والمصروفات والرصيد، لمجلس الرعيّة ولمطران الايبارشيّة.

9- خاتمة
المادة 9:
1- تستمّد هذه اللائحة شرعيتها وعناصر بنودها، من وثائق المجمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، ومجموعة قـوانين الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة، ولائحة المجمع البطريركيّ للكنيسة الكاثوليكيّة في مصر، والمجلس الرعويّ الايبارشيّ.
2 – أيّة إضافة أو تعديلات في نصوص هذه اللائحة، تتمّ بمناقشة وموافقة مجلس الرعيّة والأب الراعي، وباعتماد الأسقف الايبارشي.
3- هذه اللائحة ملزمة وواجبة التنفيذ، ويُعمل بها من تاريخ موافقة مجلس الرعيّة عليها، واعتمادها من الأسقف الايبارشي